وضع تشريعات خارج الحدود الإقليمية في الحالات التي تمت الإشارة إليها في المادة (4) الفقرة (2) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية.
الموضوع محل تساؤل اللجنة في هذه الفقرة , لا تطبق على حالة دولة الكويت ,
فوفقا لتنظيم الدولة الإقليمي , لا توجد أقاليم تابعة للدولة , تقع خارج حدودها .
كذلك فإن
دولة الكويت تأخذ كأصل عام بمبدأ إقليمية القانون الجزائي ، وقد تم توضيح ذلك في
مواد قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960 والتي منها :
- المادة رقم (11)
تسري أحكام
هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص
عليها فيه , كما شملت المادة في فقرتها الثانية
كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في
جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.
- المادة رقم
(12) تسري أحكام هذا القانون أيضاً على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت
فعلاً معاقباً عليه طبقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لأحكام القانون الساري في
المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم
الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.
- المادة رقم
(13) يجب في جميع الأحوال ألا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا
ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته.
ج - أنه قد تم جعل التشريعات متفقة مع المادة (5) من البروتوكول الاختياري
الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد
الإباحية، والخاصة بتسليم المجرمين.
تمتثل دولة الكويت لكافة أحكام وقواعد وإجراءات تسليم المجرمين، الوارد
النص عليها ضمن نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها, كما أنها
مرتبطة بمجموعة كبيرة من اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية، مع العديد دول العالم
والتي تتضمن نصوصها أطر وأوجه تسليم المجرمين , ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حقوق
الطفل والبروتوكولان الملحقان بها
ومما يجب التنويه إليه أن
دولة الكويت وبعد انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الاختياري المتعلق
بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، ملتزمة بكافة أحكام الاتفاقيات الدولية التي
انضمت إليها والمتعلقة بتسليم المجرمين وما يتصل منها بأطر التعاون القضائي
والقانوني، عدا ما يتعلق من ذلك بالجرائم السياسية طبقاً للشروط المبينة بكل منها،
وبطبيعة الحال فإن ما ورد بهذه الاتفاقيات ينطبق على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة
لأحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري، باعتبارهما باتا – بمجرد
التصديق عليهما - بمثابة تشريعات وطنية وفقا للمادة ( 70 ) من الدستور ، وبالتالي
فإن أحكام التسليم الواردة في الصكوك المشار إليها، تدخل بكل تأكيد ضمن نطاق
التزام دولة الكويت الوطني بإنفاذ ما صادقت عليه من صكوك.
دولة الكويت بطبيعتها ملتزمة في كافة أحكام وقواعد وإجراءات تسليم
المجرمين، الوارد النص عليها ضمن نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت
عليها، سواء الأممية منها أو الثنائية ,كما أنها مرتبطة بمجموعة كبيرة من اتفاقيات
تسليم المجرمين الثنائية، مع العديد من دول العالم والتي تتضمن نصوصها أطر وأوجه
تسليم المجرمين , ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الملحقان
بها .
ومما يجب التنويه عليه أن
دولة الكويت وبعد انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الاختياري المتعلق
بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ملتزمة بكافة أحكام الاتفاقيات الدولية التي
انضمت إليها والمتعلقة بتسليم المجرمين وما يتصل منها بأطر التعاون القضائي
والقانوني، عدا ما يتعلق من ذلك بالجرائم السياسية طبقاً للشروط المبينة بكل منها،
وبطبيعة الحال فإن ما ورد بهذه الاتفاقيات ينطبق على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة
لأحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري، باعتبارهما باتين – بمجرد
التصديق عليهما - بمثابة تشريعات وطنية وفقا للمادة ( 70 ) من الدستور ، وبالتالي
فإن أحكام التسليم الواردة في الصكوك المشار إليها، تدخل بكل تأكيد ضمن نطاق التزام
دولة الكويت الوطني بإنفاذ ما صادقت عليه من صكوك.
د – تدابير لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا في نظام العدالة الجنائية
مع تحديد هذه التدابير.
أورد القانون ( 3 ) لسنة 1983 بشأن الأحداث تعريفا للأحداث المعرضين للانحراف , حيث اعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا
وجد في حالات محددة ومن بينها , إذا قام
بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة من
يقومون بها , وإذا وجد الحدث بأحد هذه الأوضاع التي ذكرتها المادة ( 1 ) فقرة ( ج
) فإن المشرع ينظر إليه كضحية لهذه الجريمة ومن ثم يتدخل لحمايته في ظل هذا الظرف وذلك من خلال اتخاذ تدابير عدة منها
, التوبيخ والتسليم إلى ولي مؤتمن والاختبار القضائي والإيداع في مؤسسة لرعاية
الأحداث والإيداع في مأوى علاجي( مادة 6).
كذلك قررت المادة ( 18 ) من القانون ذاته بوجوب تسليم الحدث المعرض
للانحراف إلى الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى الأخيرة إعداد
الأماكن المناسبة لاستقبالهم وعلى هيئة رعاية الأحداث التصرف في أمرهم خلال المدة
التي صدر بتحديدها من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقررت المادة ( 19 ) من القانون سالف الذكر وجوب تقديم المعرض للانحراف
لنيابة الأحداث لتقديمه للمحاكمة إذا اقتضت المصلحة ذلك وللمحكمة اتخاذ التدابير
الآتية .
1-
تسليم الحدث لولي أمره مع أخذ
التعهدات اللازمة بحسن رعايته .
2-
تسليم الحدث لعائل مؤتمن إذا لم يكن له ولي أمر مع اخذ التعهدات اللازمة
بحسن رعايته .
3-
تسليم الحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث . ويجوز لهيئة
رعاية الأحداث اتخاذ إحدى هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا وافق على التدبير
ولي أمر الحدث .
وقد بلغ عدد الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف حوالي (321 )
حتى يناير 2013 موزعين على النحو التالي
:
أعداد الأحداث المعرضين للانحراف حوالي 11 نزيلا كويتيا :
1-
عدد الموقوفين بدار الملاحظة الاجتماعية 12 نزيلا كويتيا .
2-
عدد المتواجدين في دار الرعاية الاجتماعية للفتيان 27 نزيلا (22 نزيلا
كويتيا – 5غير كويتيين ).
3-
دار التقويم الاجتماعي حوالي 12 نزيلا .
4-
مكتب المراقبة الاجتماعية والاختبار القضائي 259 حالة .
هـ - تخصيص خط المساعدة الوطني
المجاني :
يختص قطاع (العمليات) بوزارة
الداخلية بتلقي البلاغات الواردة من الجمهور واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والتحرك السريع في الحالات الأمنية والصحية
والاجتماعية الطارئة، لاحتواء الموقف والسيطرة علية بكل كفاءة تمهيدا لمعالجته
بالكامل من الجهات المختصة، وقد خصص الرقم (112) كخط ساخن لتلقي مثل تلك البلاغات
والذي يعمل على مدار 24 ساعة.
و - حظر استخدام الأطفال في سباق
الهجن :
وفي مجال حظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن فقد صدر قرار وزاري برقم 52
السنة 2004 بشأن حظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن أو ما يشابهها التي ينظمها
النادي الكويتي لسباقات الهجن .
إرسال تعليق