نظام خط سير السفن

1-      يجب أن تقوم كل سلطة ميناء في كل دولة من دول المجلس بالتحقق من استخدام نظام خط سير السفن وذلك من قبل جميع السفن التي تدخل منطقة إلزامية لنظام مسار السفن تقوم بتشغيلها دولة واحدة أو أكثر، منها دولة واحدة على الأقل من دول المجلس، وذلك وفقا ً للأحكام التي تطبقها المنظمة البحرية الدولية (أحكام الفقرة 10 ـ الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار) وبما يتفق مع التوجيهات والمعايير ذات الصلة التي طورتها المنظمة البحرية الدولية.
         تقوم كل سلطة ميناء في دول المجلس بالتحقق من أن جميع السفن تستخدم استخدام نظام خط سير السفن
2-      يجب على سلطات الموانئ بالدول الأعضاء بالمجلس عند قيامها، تحت مسؤوليتها،  بتنفيذ نظام خط سير للسفن لم يطبق من قبل المنظمة البحرية الدولية أن تلتزم حيثما أمكن ذلك بمراعاة التوجيهات والمعايير التي طورتها المنظمة البحرية الدولية وأن تقوم بنشر جميع المعلومات اللازمة التي تكفل سلامة وفعالية استخدام نظام خط سير السفن.
         عند إدخال نظام خط سير للسفن لم تتبناه المنظمة البحرية الدولية فيجب الالتزام بمراعاة توجيهات ومعايير المنظمة البحرية الدولية
3-      يجب أن تقوم سلطات الموانئ بالدول الأعضاء بالمجلس بمراقبة التزام السفن بأنظمة خدمات حركة السفن التابعة لسلطة الميناء، وفق أحكام القسم الفرعي 9/1 (3) (ب) والقسم الفرعي 9/1 (4) (ب) وأن تتخذ كافة الإجراءات المعقولة لضمان مشاركة السفن التي تدخل منطقة أنظمة خدمات حركة السفن والتزامها بالقواعد والتعليمات المتعلقة بتلك الأنظمة والمحددة في القسم 10 (مراقبة حركة السفن بالميناء) من هذه القواعد والتعليمات.
        
تقوم سلطة الميناء بالتحقق من التزام السفن فيما يتعلق بأنظمة خدمات حركة السفن


مسجل بيانات الرحلة

1-      يجب أن تقوم كل سلطة ميناء في كل دولة من دول المجلس بما يلزم من المراقبة وأن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية للتحقق من أن جميع السفن التي تعبر المناطق البحرية لدولة أو أكثر من دول المجلس أو تدخل إلى المنطقة البحرية لإحدى دول المجلس في طريقها للتوجه إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات ـ  مجهزة بنظام مسجل بيانات الرحلة ((VDR وفقا ً للجزء 4 (قائمة المعلومات) من الجدول 5. وسوف ينتهي سريان أي استثناء تم منحه من قبل سلطة ميناء فيما يتعلق باشتراط تجهيز سفينة بنظام مسجل بيانات الرحلة ـ في غضون سنة واحدة من تاريخ سريان هذه القواعد والتعليمات.
         يجب أن تتحقق سلطة الميناء من تجهيز السفن بنظام مسجل بيانات الرحلة ((VDR
2-      ترفع سلطة الميناء إلى الوزير المختص أو مجلس الوزراء، تبعا ً للحال، البيانات التي جمعتها من نظام مسجل بيانات الرحلة في حالة إجراء تحقيق يشأن إصابة وقعت داخل المياه التي تدخل ضمن اختصاص الدولة العضو.
         يجب رفع البيانات التي تم جمعها من نظام مسجل بيانات الرحلة إلى الوزير المختص أو مجلس الوزراء

3-      يضمن الوزير المختص أو مجلس الوزراء استخدام تلك البيانات لغرض التحقيقات وتحليل البيانات بصورة سليمة. وتلتزم الحكومة المعنية بالقيام في أسرع وقت بنشر النتائج بعد انتهاء التحقيق.
         يجب إجراء تحليل سليم للبيانات المستخدمة في التحقيقات ونشر نتائجها



البنى الأساسية المنشأة على الشاطئ

1-      تلتزم كل سلطة ميناء في كل دولة من دول المجلس بالقيام وفق جدول زمني يحدده الوزير المختص أو مجلس الوزراء بإنشاء وتجهيز المعدات المناسبة والمنشآت والتجهيزات الشاطئية اللازمة لأنظمة إبلاغ معلومات السفن وأنظمة خط سير السفن وخدمات حركة السفن، بما في ذلك ما يلزم لاستقبال واستخدام نظام التعارف الآلي للسفن ، مع مراعاة النطاق اللازم لبث التقارير
         يجب أن تتوفر للموانئ كافة المعدات المناسبة والمنشآت والتجهيزات الشاطئية وأن يتم تشغيلها
2-      سوف يحدد مجلس التعاون الخليجي ضرورة الانتهاء من عملية تركيب الأجهزة والمعدات والمنشآت والتجهيزات الشاطئية اللازمة في كل دولة من دول المجلس لغرض تنفيذ أحكام هذا القسم ـ بنهاية عام 2007، وبما يضمن أن يبدأ تشغيل الأجهزة والمعدات المناسبة لنقل المعلومات وتبادلها بين الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء بعد سنة واحدة من ذلك التاريخ.
         سوف يحدد مجلس التعاون الخليجي ضرورة الانتهاء من تركيب المعدات والتجهيزات الشاطئية بنهاية عام 2007

3-      يجب على كل سلطة للموانئ في دول المجلس أن تضمن توفر أعدادا ً كافية من الأفراد ذوي التأهيل الجيد للمحطات الساحلية المسؤولة عن مراقبة الالتزام بنظام الإبلاغ عن معلومات السفن وخدمات حركة السفن ونظم خط سير السفن، إضافة إلى توفر وسائل مناسبة للاتصال ومراقبة السفن، وأن العمل يتم وفقا ً للتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
         يجب أن تضمن سلطات الموانئ توفر الموظفين المؤهلين والتجهيزات المناسبة وفقا ً لتوجيهات المنظمة البحرية الدولية.


تبادل البيانات عن طريق الحاسبات بين الدول الأعضاء

1-      تلتزم سلطات الموانئ بموجب هذه القواعد والتعليمات بالتعاون فيما بينها بما يكفل الربط المشترك وتوافق التشغيل بين الأنظمة الوطنية المستخدمة لإدارة المعلومات المطلوبة على النحو المحدد في الجزء 5 (قائمة المعلومات) من الجدول 5.
         تضمن سلطة الموانئ الربط المشترك وتوافق التشغيل بين الأنظمة الوطنية
2-      يجب أن تتوفر الخصائص والإمكانيات التالية في أنظمة الاتصالات المشار إليها في (1) أعلاه :
         تكون خصائص وإمكانيات الأنظمة كما يلي:
‌أ-       يتم تبادل البيانات إليكترونيا ً، وتوفر إمكانية استلام ومعالجة الرسائل التي يتم إبلاغها.
         تبادل البيانات إليكترونيا ً
‌ب-     يجب أن يسمح النظام ببث المعلومات على مدار الساعة.         على مدار الساعة
‌ج-      يجب أن يكون بإمكان كل دولة أن تقوم على الفور عند طلب ذلك بإرسال معلومات لمحطة ساحلية تتبع دولة أخرى من دول المجلس بشأن إحدى السفن والبضائع الخطرة أو المسببة للتلوث التي تحملها السفينة.
         يمكن للدول الأعضاء إرسال المعلومات لسلطة الموانئ


التعاون بين الدول الأعضاء

1-      يجب أن تقوم كل سلطة ميناء بموجب هذه القواعد والتعليمات ومن خلال مكتب الوزير المختص أو مجلس الوزراء، بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الأهداف التالية :
         تتعاون سلطات الموانئ مع مجلس التعاون في تحقيق الأهداف التالية :

‌أ-       تحقيق الاستفادة المثلى من المعلومات التي يتم جمعها بموجب القسم 9 من هذه القواعد والتعليمات، وذلك من خلال تطوير وصلات الاتصالات الأوتوماتيكية، وفق التفاصيل المحددة في القسم 5 (قائمة المعلومات) من الجدول 5، بين المحطات الساحلية وسلطات الموانئ الأخرى، وذلك بهدف تبادل البيانات المتعلقة بتحركات السفن والمواعيد المقدرة لوصولها في الموانئ والبضائع التي تحملها، وغير ذلك من المسائل حسبما يكون ملائما ً.
        
تحقيق الاستفادة المثلى من المعلومات التي يتم جمعها
‌ب-     تطوير وتعزيز فعالية وصلات الاتصالات الأوتوماتيكية بين المحطات الساحلية لدول المجلس، بهدف الحصول على صورة واضحة للحركة، وتحسين مراقبة السفن العابرة وتحقيق تجانس وتبسيط التقارير المطلوبة من السفن المارة.
         تطوير وتعزيز فعالية وصلات الاتصالات الأوتوماتيكية
‌ج-      توسعة نطاق تغطية نظام مراقبة ومعلومات حركة السفن و/ أو تحديثه وذلك لتعزيز عملية تعريف السفن ومراقبتها.
         توسعة نظام مراقبة حركة السفن
‌د-       العمل معا ً من خلال الوزير المختص أو مجلس الوزراء ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء وتشغيل أنظمة إلزامية لإبلاغ معلومات السفن ونظام إلزامي لخدمات حركة السفن بالإضافة إلى نظام مناسب لخط سير السفن، وذلك بهدف تقديم تلك الأنظمة واعتمادها والموافقة عليها من قبل المنظمة البحرية الدولية.
         العمل معا ً لإنشاء وتشغيل الأنظمة المطلوبة
‌ه-       إعداد خطط متسقة للتعامل مع السفن التي توجه نداء استغاثة (البحث والإنقاذ) ورفعها للموافقة عليها من قبل الوزير المختص أو مجلس الوزراء ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
         التخطيط للتعامل مع السفن التي توجه نداء استغاثة
2-      يقوم الوزير المختص أو مجلس الوزراء ومجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذه القواعد والتعليمات بتشكيل لجنة دائمة تلتزم بتحقيق الأهداف المشار إليها في (1) مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الموضحة في القسم الفرعي 9/13.         يقوم الوزير المختص ومجلس التعاون بتشكيل لجنة دائمة
القسم الفرعي 9/13


1-      يعين الوزير المختص أو مجلس الوزراء الأشخاص من ذوي الكفاءة بحيث يضطلعون بتنفيذ المهام التالية :
         يعين الوزير المختص أشخاصا يضطلعون بالمهام التالية :

‌أ-       إجراء المعاينات الدورية وغير ذلك من الإجراءات المطلوبة التي تكفل تركيب أنظمة وصلات الاتصالات الأوتوماتيكية وتشغيلها بصورة سليمة بما يفي بمتطلبات هذه القواعد والتعليمات، ولا سيما ما يتعلق بقدرة الأنظمة على تلبية متطلبات إرسال واستقبال المعلومات التي يتم إبلاغها بموجب هذه القواعد والعليمات، وذلك دون تأخير وعلى مدار الساعة.
         إجراء المعاينات الدورية لضمان التشغيل السليم لأنظمة وصلات الاتصالات الأوتوماتيكية
‌ب-     تحديد نظام للجزاءات التي تطبق في حالة مخالفة الأحكام الوطنية التي يتم تبنيها بناء على هذه القواعد والتعليمات، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق تلك الجزاءات. مع مراعاة أن تكون تلك الجزاءات فعالة ومتناسبة ورادعة.
         تحديد نظام للجزاءات التي تطبق في حالة مخالفة الأحكام الوطنية
‌ج-      إرساء إجراءات لضمان سرعة إبلاغ دولة العلم وأي دولة معنية أخرى بالإجراءات التي يتم اتخاذها بخصوص السفن.
         ضمان إبلاغ دولة العلم بالإجراءات المتخذة
‌د-       إرساء إجراءات تطبق في حالة وقوع حادث في البحر وتعذر قيام الشركة المرجعية للسفينة بإقامة وصلة اتصالات معها والمحافظة والإبقاء على استمرار وصلة الاتصال معها أو مع المحطات الساحلية المعنية، بحيث يتم في هذه الحالة إبلاغ الدولة التي أصدرت وثيقة المطابقة وفق مدونة إدارة السلامة الدولية وشهادة إدارة السلامة المرتبطة بها.
         إرساء إجراءات لإبلاغ الدولة التي أصدرت وثيقة المطابقة وفق مدونة إدارة السلامة الدولية
‌ه-       النص على أنه إذا ظهر أن مستوى خطورة التعطل أو القصور يكشف عن درجة كبيرة من عدم المطابقة فبما يتعلق بكفاءة تشغيل نظام إدارة السلامة لشركة تأسست في إحدى دول المجلس، فسوف يتعين على البلد العضو الذي أصدر وثيقة المطابقة أو شهادة إدارة السلامة أن يقوم على الفور باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الشركة المعنية (لغرض إلزامها بالتقيد بمتطلبات مدونة إدارة السلامة الدولية ومراجعة أو إعادة تحديد وثيقة المطابقة وشهادة السلامة المرتبطة بها).   النص على ضرورة مراجعة وثيقة المطابقة أو شهادة  إدارة السلامة للتحقق من المطابقة


القسم الفرعي 9/14

التحديد والنشر والسرية

1-      يقوم الوزير المختص أو مجلس الوزراء في كل دولة من دول المجلس بتحديد وتسمية سلطات الموانئ ومحطاتها الساحلية وأي سلطات أخرى مختصة يكون مطلوبا ًتقديم الاخطارات لها بموجب القسم 9.
         تسمية سلطات الموانئ من قبل الوزير المختص أو مجلس الوزراء
2-      على كل سلطة ميناء تم تحديدها وتسميتها وفق ما تقدم أن تضمن القيام بصورة منتظمة بتحديث معلومات صناعة النقل البحري، من خلال المطبوعات البحرية ومن خلال موقع سلطة الميناء على شبكة الإنترنت، فيما يتعلق بالسلطات والمحطات المشار إليها في (1)، وبحيث يشمل ذلك، تبعا ً لما يكون مناسبا ً، المنطقة الجغرافية التي تقع ضمن اختصاصها والإجراءات المحددة لإبلاغ المعلومات المطلوبة بموجب هذا القسم.
         ضرورة قيام كل سلطة ميناء تم تسميتها بتحديث معلومات صناعة النقل البحري
3-      تقوم كل سلطة ميناء تم تحديدها وتسميتها، ومن خلال مكتب الوزير المختص أو مجلس الوزراء، بإرسال قائمة بالسلطات والمحطات التي تم تحديدها وتسميتها وما يتعلق بها من تفاصيل إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إلى المنظمة البحرية الدولية، إذا كان ذلك ينطبق، مع مراعاة تحديث تلك القائمة فيما بعد.
         ترسل كل سلطة ميناء تمت تسميتها قائمة بالسلطات التي تم تحديدها وتسميتها
4-      سوف تقوم الدول الأعضاء وفق تشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية المعلومات التي ترسل لها وفق أحكام القسم 9 من هذه القواعد والتعليمات.
         تضمن الدول الأعضاء المحافظة على سرية المعلومات

Post a Comment

أحدث أقدم