ضريبة إشغال الأملاك العمومية البلدية
الرسم على إشغال الأملاك
العمومية البلدية نوعان: رسم ترخيص ورسم
استثمار.
المادة 43- يخضع للرسم اشغال الأملاك العمومية البلدية بأنواعه الثلاثة
الآتية:
1- الإشغال المرتبط بمركز ثابت بهدف توسيع مدى استعمال هذا
المركز (مقهى،
مطعم...).
2- الإشغال غير المرتبط بمركز ثابت وذلك باستعمال الأرض
المشغولة لغايات
استثمارية (أكشاك، وسائل دعائية...).
3- إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر أو أية وسائل أخرى
واقية من الشمس أو
المطر مرتبطة بمركز ثابت.
المادة 44- يعطي الترخيص بالإشغال رئيس السلطة التنفيذية في البلدية في
النطاق البلدي والقائمقام أو المحافظ خارج النطاق البلدي.
المادة 45- يحدد رسم الترخيص ضمن الحدين الأقصى والأدنى الآتيين ويستوفى
لمرة
واحدة عند إعطاء
الرخصة: 10
حد أقصى حد أدنى
ل.ل. ل.ل.
000, 20 000, 2
المادة 46- يحدد الرسم السنوي لإشغال الأملاك العمومية البلدية وفقا لما
يأتي:
1- الإشغال المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (2%) اثنين
بالماية من القيمة
البيعية للمساحة المرخص باشغالها.
2- الإشغال غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (1%)
واحد بالماية من
القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها.
3- إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر: رسم مقطوع ضمن
الحدين الأقصى
والأدنى الآتيين:
حد أقصى حد أدنى
ل.ل. ل.ل.
000, 20 000, 2
يستوفى الرسم سنويا إلا إذا كانت مدة الأشغال تقل عن السنة فيستوفى عندئذ
نسبياً وعلى أساس شهري، مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.11
المادة 47- يجري تقدير القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها بتاريخ
الترخيص من قبل اللجنة المنصوص عنها في المادة 77 من هذا القانون.
المادة 48- يعين المجلس البلدي أماكن وقوف السيارات والآليات على اختلاف
فئاتها وأنواعها في الأملاك العمومية البلدية ويضع نظاما خاصا لهذه الغاية
يحدد فيه معدلات الرسم تبعا لمدة الوقوف مؤقتا كان أو عابرا كما يعين طرق
ووسائل تحصيله.
يخضع النظام لمصادقة وزير الداخلية
.
المادة 49- يتعرض كل من يشغل ملكا عموميا بلديا دون ترخيص مسبق لغرامة
تعادل
مجموع قيمة رسمي الترخيص والإشغال وعلاوة على الرسوم الأساسية المتوجبة
بالإضافة إلى نزع ما هو مخالف.
إرسال تعليق