الصحة العمالية
اللجنة الاقليمية للصحة الخاصة بقطاع الفندقة
على ادارة المواقع و الشركة ان تتخذ الاحتياطات اللازمة ،
و تقوم بالممارسات الوقائية للوقاية من المخاطر بهدف الحفاظ على امن و صحة
العاملين لديها. ولبلوغ هذه الاهداف ، يقوم جهاز البت للوساطة و الاستشارة بتشكيل
لجنة الصحة العمالية لقطاع الفندقة بمالاجا. تجتمع هذه اللجنة فى فترة لا تتجاوز
ثلاثة اشهر اعتبارا من توقيع هذه الاتفاقية بهدف اعداد لائحة تحدد فيها صلاحياتها
وطريقة عملها .
استيعاب الافراد ذوى العجز البدنى الطارئ
تقوم مواقع العمل و الشركات الخاضعة لهذه الاتفاقية ببذل
المجهودات الازمة لاعادة استيعاب الافراد ذوى العجز البدنى الطارئ .
البند رقم 66 ـ الحماية اثناء فترة الحمل
تقوم مواقع العمل و الشركات الخاضعة لهذه الاتفاقية
العامة بتقديم عناية خاصة لحماية العاملات الحوامل .
اذا رأى طبيب الضمان الاجتماعي ان حالة العاملة الحامل
تستدعى اجراء تغيير فى شروط و وقت العمل للاسباب تتعلق بوضعها ، يجب على الشركة
القيام بالتغيير المطلوب ، طالما ان هناك اماكن تناسب تكوينها المهني وقدرتها
البدنية . فى حالة حدوث التغيير ، يتم الحفاظ على نفس الشروط المادية التى كانت
تحصل عليها فى فئتها السابقة . فى حالة اللجوء لتخفيض ساعات العمل ، تكون
مستحقاتها بنسبة و تناسب مع الوقت الفعلى للعمل .
التعاقد مع عاملين معاقين
الشركات التى تقع داخل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ، ولديها
50 عامل او اكثر فى المتوسط سنويا طبقا لطريقة للاحصاء المستخدم فى الانتخابات
النقابية ، تلتزم هذه الشركات بالتعاقد مع 2 % من المعاقين على الاقل من اجمالى عدد العاملين
بها .
الاشتراطات الخاصة بكل قطاع
البند رقم 68 ـ اشتراطات عامة موحدة
دون الاضرار بفعالية كل ما ورد فى البنود السابقة ، فى
هذا العنوان يتم تنظيم الامورالخاصة بكل قسم من الاقسام المختلفة المحددة فى البند
رقم 1 من هذه الاتفاقية .
الفصل الاول
القسمين الاول و الثانى
البند رقم 69 ـ الراحة الاسبوعية
يحق للعاملين بهذين القسمين راحة اسبوعية لمدة يومين
متصلين .
البند رقم 70 ـ الاجور
الاجر المستحق للافراد العاملين بهذين القسمين يشمل راتب
اساسى طبقا للفئات المهنية المختلفة المبينة بجداول الاجور المرفقة بالملحق ، بالاضافة
الى البدلات الواردة فى هذه الاتفاقية .
الفصل الثانى
الاقسام الثالث و الرابع و الخامس
البند رقم 71 ـ الراحة الاسبوعية
يحق للعاملين بهذه الاقسام راحة اسبوعية لمدة يومين .
البند رقم 70 ـ الاجور
الاجر المستحق للافراد العاملين بهذه الاقسام يشمل راتب
اساسى طبقا للفئات المهنية المختلفة المبينة بجداول الاجور المرفقة بالملحق ، بالاضافة
الى البدلات الواردة فى هذه الاتفاقية ، على ان يتم الحفاظ على نظام النسب المئوية
بالقدر المناسب وفى الحالات التى تستدعى
ذلك .
الفصل الثالث
القسم السادس
البند رقم 73 ـ الراحة الاسبوعية
يحق للعاملين بهذا القسم راحة اسبوعية لمدة يومين .
البند رقم 74 ـ الاجور
1 - بالنسبة لمنشآت هذا القسم فالاجر المستحق للافراد
العاملين بهذا القسم يشمل راتب اساسى طبقا للفئات المهنية المختلفة المبينة بجداول
الاجور المحددة بالملحق رقم 6 ، بالاضافة الى البدلات الواردة فى بنود هذه
الاتفاقية .
2 – بالاضافة الى انه بالنسبة للعاملين بهذا القسم لا يتم
الغاء النسب المئوية ، مع مراعاة للمواصفات الخاصة المحددة فى التشريع الانتقالي
الرابع من هذه الاتفاقية .
البند رقم 75 ـ بدل اتفاقية
لكى يكون هناك تناسق فى جداول الاجور بين القسم السادس وباقى اقسام الاتفاقية ، يدرج فى عمود واحد فقط تحت مسمى اجر، و يشمل
اجمالى الاجر الاساسى ، بالاضافة الى
80.25 يورو كتعويض عن بدل الاعانة الثقافية الملغى .
الفصل الرابع
الاقسام السابع و الثامن و التاسع
البند رقم 76 ـ الراحة الاسبوعية
يحق للعاملين بهذه الاقسام راحة اسبوعية لمدة يومين .
البند رقم 77 ـ الاجور
بالنسبة لمنشآت هذه الاقسام فان الاجر المستحق للافراد
العاملين الخاضعين لهذه الاتفاقية يشمل راتب اساسى طبقا للفئات المهنية المختلفة
المبينة بجداول الاجور المرفقة بالملاحق ، بالاضافة الى البدلات الواردة فى هذه
الاتفاقية ، على ان يتم الحفاظ على نظام النسب المئوية بالقدر المناسب و فى
الحالات التى تستدعى ذلك .
اشتراطات اضافية
اولا : التعاقد مع عاملين ثابتين للعمل على فترات متقطعة
طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية
العامة فى الاجتماع الذى عقد فى 3 يوليو تموز 2001 ، نظرا للخصائص المميزة لقطاع الفندقة فى منطقة
ساحل كوستا ديل سول ، وفى ظل ما هو وارد فى البند رقم 12 – 3 فى فقرته الثانية من
لائحة العاملين بصيغتها المذكورة فى القانون رقم 55/1999 فى 29 ديمسبر كانون أول ؛
و الخاص بالاجراءات الضريبية و الادارية و ذات الطابع الاجتماعى ؛ يستطيع العاملين الثابتين للعمل على فترات
متقطعة و الدائمين للعمل لجزء من الوقت الذين تم التعاقد معهم فى الفترة مابين 29
نوفمبر تشرين ثانى 1998 و 3 مارس آذار 2001 ان يتعدوا حد ال 77 % من ايام العمل
السنوى ، و يستطيعون ان يقوموا بالعمل لعدد ساعات فى اليوم ، او فى الاسبوع ، او
فى الشهر ، او فى السنة اقل من المحدد كيوم عمل عادى فى البند رقم 19 من هذه
الاتفاقية العامة .
فى هذا الصدد ، فان زيادة ساعات العمل اليومية المتفق
عليها مبدئيا فى عقد العمل يتم من خلال وضع مادة تعاقدية اضافية فى العقد المذكور .
ثانيا : خدمات
فنية و مساعدة
1 – يخضع العاملين بالخدمات الفنية و المساعدة فى جميع
الامور ، حتى فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية ، الى المنصوص عليه بهذه الاتفاقية
العامة .
2 – وكحالة استثنائية ، بالنسبة لهؤلاء العاملين الذين يتقاضون
استحقاقات من اتفاقية القطاع الذين ينتمون اليه بسبب تخصصهم ، و هذه المبالغ تفوق
المبلغ الكلى المخصص لهم فى هذه الاتفاقية وقت توقيعها ، سيستمرون فى تقاضى هذا الفرق الاعلى
كبدل خاص فردى ؛ لايندمج او يعوض باى بند
اخر .
يتم حساب البدل الخاص الفردى طبقا لمعدل آخر اثنى عشر
شهرا من الاتفاقية العامة للقطاع الذين يبنتمون اليه طبقا لتخصصهم . هذا البدل
يخضع للزيادات الواردة فى الاتفاقية العامة اعتبارا من دخولها حيز التنفيذ .
اشتراطات انتقالية
اولا : عقود تحت التمرين
خلال فترة الستة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذه
الاتفاقية فى الجريدة الرسمية للاقليم ،
تقوم لجنة البت بتحديد الوظائف ، المجموعات ، المستويات ، او الفئات المهنية التى
من الممكن ان تغطى بعاملين بعقود تحت التمرين . الشكل النهائى لتلك الوظائف يتم
نشره فى الجريدة الرسمية المشار اليها .
هذا النوع من العقود الموقع قبل دخول القائمة التى تم
نشرها من قبل لجنة البت حيز التنفيذ لن يتأثر بما جاء بها .
ثانيا : الاقدمية
1 – اتفقت الاطراف فى الاتفاقية العامة السابقة على
الغاء حافز الاقدمية الشخصى ، و الذى كان يصرف حتى تاريخه طبقا لما ورد بالبند رقم
69 من لائحة تنظيم عمالة للفندقة التى تم الغاؤها . وحتى لا يتم الاضرار بحقوق
مكتسبة او فى طريقها للاكتساب ، و مع الحاجة للتدقيق فى طريقة الغاء البند المشار اليه ، كان من الضرورى وضع الاستثناءات
التالية :
جميع العمال القائمين بالعمل فى الشركات فى 31 مارس آذار
1996 ، و الذين كانوا يتقاضون بدل الاقدمية الملغى ، يتم منحهم نفس المبلغ تحت
مسمى حافز خاص فردى.
سواء الافراد الذين تشملهم الفقرة السابقة ، أو أى عمال
هم فى طريقهم لاكتساب الجزء الاول منه ، أو الذين فى طريقهم للحصول على الزيادة
المعتادة فى الحافز لمرور ثلاث سنوات على بدل الاقدمية الملغى ، و باقى العاملين
المنتظرين الحصول على حق فى جزء جديد من البدل ، يضم لهم اياه فى حينه . و بالتالى
فإن الحافز الفردى الخاص المذكور فى البند السابق يتم زيادته ليصل الى المبلغ
المقابل للجزء الجديد .
2 – بعد اتمام الاستثناءات المذكورة ، لا يحق للعاملين
ضم اجزاء تحت مسمى الاقدمية الملغاه ، و التى بطل استخدامها اعتبارا من 31 مارس آذار
1996، سواء اذا كان ذلك بالنسبة للافراد الذين يقومون باداء الخدمات فى الشركات ، او
الافراد الجدد الذين سيلتحقون بها .
ثالثا النسبة المئوية للخدمات بالقطاع السادس
1 – يتم عقد اجتماعات فى مواقع عمل القطاع السادس بين
الشركات و العاملين ؛ بحضور ممثل عن النقابات الرئيسية الموقعة على الاتفاقية ، خلال
ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، لتقرير ما اذا كان
العاملين سيختاروا الغاء النسبة المئوية للخدمات او الابقاء عليها .
2 – فى حالة الالغاء ، سيتم صرف الاجر الاساسى مضافا
اليه زيادة قدرها 96.72 يورو لاكثر
العاملين مشاركة ، و 32.70 يورو لاقلهم مشاركة .
3 – فى جميع الاحوال ، سيتم الحفاظ على متوسط الاجر عن الفترة
ما بين ابريل نيسان 1989 و مارس آذار1990 ، و الذى سيكون اجر العامل بموجب هذ
الاتفاقية ، بالاضافة الى المبلغ المذكور سابقا . يتطلب التصويت لالغاء النسبة
موافقة اغلبية ثلثي العاملين .
4 – يطبق ما جاء بالفقرة السابقة فى حالة المنشآت
المؤسسة حديثا .
5 – فى حالة الموافقة على الغاء النسبة او استمرارها ، يسرى
تأثير هذا القراراعتبارا من تاريخ الموافقة عليه ، حضور ممثل عن النقابات الرئيسية
الموقعة على هذه الاتفاقية هو فرض و وا جب التنفيذ .
إرسال تعليق