ايام العطلات السنوية
يقر الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية بانه نظرا للطبيعة الخاصة لهذا القطاع ، تستطيع الشركات ان تطالب عامليها بعدم الاستفادة بالعطلات القانونية فى تواريخها المحددة ، و فى هذه الحالة يتم تعويضهم باحدى الطريقتين التاليتين باتفاق مسبق بين الشركة و العامل :
1- سداد ايام العطلات على اساس 175% من الاجر الاساسى .
2 – أن يحصل العامل على هذه العطلات فى تاريخ آخر ، و ذلك بالاتفاق بين الشركة وكل عامل على حدة .
3 – تضاف إلى فترة العطلات ، فى التواريخ الى تحددها ادارة الشركة مع الممثلين القانونيين للعمال عند القيام باعداد جداول الاجازات باتفاق الطرفين ، على ان يذكر اجباريا فى الجدول كلمة {عطلة}. فى هذه الاحوال يتم تحديد العطلات التى يجب التعويض عنها ، و يشمل ذلك ايضا تلك العطلات التى تزامن وقوعها مع ايام راحات او اجازات العامل ، هذه العطلات عبارة عن 14 يوم ، بالاضافة الى 6 ايام تعتبر كراحات اسبوعية عن هذه الفترة ، اى ان المجموع 20 يوما ، او ما يتناسب معها فى حالة اذا كانت علاقة العمل اقل من عام . اذا حدث انه خلال استفادة العامل بايام التعويض اصيب بحادث  مؤقت ، لا تحتسب هذه الفترة من التعويض على ان تستكمل لاحقا بعد العودة و فى ايام عمل فعلية .
فى حالة الاختلاف ، يحق للعامل اختيار الحصول على مقابل نقدى يعادل 50%  من الايام المستحقة ، اما الباقى فتقرره الشركة ؛ اما بالتعويض المادى او تحديد تاريخ الاستفادة من هذه العطلات .
ومع ذلك ، فالشركات من القسم الثالث الى التاسع بالاتفاقية (باستثناء الكاترينج و منشآت توريد و تجهيز الاطعمة) يستطيع فيها صاحب العمل اختيار طريقة  التعويض .
ايام العطلات التى تتزامن مع فترة الانقطاع بسبب العجز المؤقت  للعامل لا يتم اعتبارها ايام عمل ، و بالتالى يتم خصمها من جملة العطلات الواجب تعويضها فى السنة .
فى حالة تزامن الراحة الاسبوعية للعامل مع يوم عطلة واجب التعويض ، و لم يتم الاستعواض عنه ، يعتبر كأنه لم يستفد  منه ، و بالتالى وجب التعويض عنه باحدى الطرق المذكورة سالفا . و على العكس من ذلك ، اذا تزامنت العطلة مع الاجازة لا يتم التعويض عنها، الا فى حالة ان يكون النظام المختار هواضافتها على فترة العطلات .
بغض النظر عما سبق ذكره ، تلتزم الشركات عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالحفاظ على تلك الشروط الافضل إن وجدت ؛ و التى تتفوق على بنود هذه الاتفاقية لصالح العاملين بها .
اجازة نهاية التعاقد
عندما يصل سن العامل الى 60 سنة او اكثر ، و يرغب طواعية فى انهاء عمله بالشركة ، اى نهاية علاقة العمل بينهما، يكون للعامل الحق فى نظام اجازة يعفى خلالها من العمل قبل نهاية التعاقد ،  طالما قد امضى فى الشركة فترة عمل فعلية  نفصلها فيما يلى:

سنوات اقدمية          اشهر الاجازة  

بعد خمس سنوات      شهران                
بعد 10 سنوات        3 اشهر                       
بعد 15 سنة           4 اشهر                       
بعد 20 سنة           5 اشهر                       
بدءا من 25 سنة      6 اشهر                       

فترة الاجازة المشار اليها لا علاقة لها بالاجازات السنوية المستحقة .
خلال الفترة المشار اليها عن اجازة نهاية التعاقد المستحقة ، يتقاضى العامل فيها مايتقضاه شهريا ، بالاضافة الى تقاضيه حصته من المكافآت المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، على الا يتقاضى او يحصل على اى اضافات او بدل اجر متغير ، ولا تلك التى لها صفة العلاوات ، و ايضا لا يحق له تقاضى خلال تلك الفترة اى بدل راحات عن اجازات او عطلات .
يحق للعامل اذا قام بالابلاغ  مسبقا ، قبل 15 يوم على الأقل  من تاريخ انهائه  العمل ، تقاضى المبلغ المستحق له عن فترة الاجازة (2، 3 ، 4، 5 ، 6 اشهر) على دفعة واحدة طبقا لاقدميته فى العمل ، و وفقا للمدة المحددة سابقا.
الحصول على المقابل المادى او الاستفادة من فترة الاجازة تتم فقط و تقتصر على نهاية علاقة العمل ، و يستطيع العامل الذى اختار انهاء العلاقة ، و حصل على الاجازة او المقابل المادى ، ان ينظم حياته كما يتراءى له ؛  بما فى ذلك العمل مع اى شركة تنتمى للقطاع .
كما ايضا يحق للعامل فى سن 65 عام الذى يترك الشركة لاى سبب من الاسباب الاستفادة من الاجازة ، او الحصول على مقابل مادى ، كما يحق له ايضا الاحتفاظ بنشاطه العملى فى الشركة التى تناسبه ؛ سواء كانت منافسة او فى نفس القطاع .

Post a Comment

أحدث أقدم