ايام العطلات السنوية
يقر الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية بانه نظرا
للطبيعة الخاصة لهذا القطاع ، تستطيع الشركات ان تطالب عامليها بعدم الاستفادة
بالعطلات القانونية فى تواريخها المحددة ، و فى هذه الحالة يتم تعويضهم باحدى
الطريقتين التاليتين باتفاق مسبق بين الشركة و العامل
:
1- سداد ايام العطلات على اساس 175% من الاجر الاساسى .
2 – أن يحصل العامل على هذه العطلات فى تاريخ آخر ، و
ذلك بالاتفاق بين الشركة وكل عامل على حدة .
3 – تضاف إلى فترة العطلات ، فى التواريخ الى تحددها
ادارة الشركة مع الممثلين القانونيين للعمال عند القيام باعداد جداول الاجازات
باتفاق الطرفين ، على ان يذكر اجباريا فى الجدول كلمة {عطلة}. فى هذه الاحوال يتم
تحديد العطلات التى يجب التعويض عنها ، و يشمل ذلك ايضا تلك العطلات التى تزامن
وقوعها مع ايام راحات او اجازات العامل ، هذه العطلات عبارة عن 14 يوم ، بالاضافة
الى 6 ايام تعتبر كراحات اسبوعية عن هذه الفترة ، اى ان المجموع 20 يوما ، او ما
يتناسب معها فى حالة اذا كانت علاقة العمل اقل من عام . اذا حدث انه خلال استفادة
العامل بايام التعويض اصيب بحادث مؤقت ، لا
تحتسب هذه الفترة من التعويض على ان تستكمل لاحقا بعد العودة و فى ايام عمل فعلية .
فى حالة الاختلاف ، يحق للعامل اختيار الحصول على مقابل
نقدى يعادل 50% من الايام المستحقة ، اما
الباقى فتقرره الشركة ؛ اما بالتعويض المادى او تحديد تاريخ الاستفادة من هذه
العطلات .
ومع ذلك ، فالشركات من القسم الثالث الى التاسع
بالاتفاقية (باستثناء الكاترينج و منشآت توريد و تجهيز الاطعمة) يستطيع فيها صاحب
العمل اختيار طريقة التعويض .
ايام العطلات التى تتزامن مع فترة الانقطاع بسبب العجز المؤقت للعامل لا يتم اعتبارها ايام عمل ، و بالتالى
يتم خصمها من جملة العطلات الواجب تعويضها فى السنة .
فى حالة تزامن الراحة الاسبوعية للعامل مع يوم عطلة واجب
التعويض ، و لم يتم الاستعواض عنه ، يعتبر كأنه لم يستفد منه ، و بالتالى وجب التعويض عنه باحدى الطرق
المذكورة سالفا . و على العكس من ذلك ، اذا تزامنت العطلة مع الاجازة لا يتم
التعويض عنها، الا فى حالة ان يكون النظام المختار هواضافتها على فترة العطلات .
بغض النظر عما سبق ذكره ، تلتزم الشركات عند دخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ بالحفاظ على تلك الشروط الافضل إن وجدت ؛ و التى تتفوق على
بنود هذه الاتفاقية لصالح العاملين بها .
اجازة نهاية التعاقد
عندما يصل سن العامل الى 60 سنة او اكثر ، و يرغب طواعية
فى انهاء عمله بالشركة ، اى نهاية علاقة العمل بينهما، يكون للعامل الحق فى نظام
اجازة يعفى خلالها من العمل قبل نهاية التعاقد ، طالما قد امضى فى الشركة فترة عمل فعلية نفصلها فيما يلى:
سنوات اقدمية اشهر
الاجازة
بعد خمس سنوات
شهران
بعد 10 سنوات 3
اشهر
بعد 15 سنة 4
اشهر
بعد 20 سنة 5 اشهر
بدءا من 25 سنة
6 اشهر
فترة الاجازة المشار اليها لا علاقة لها بالاجازات
السنوية المستحقة .
خلال الفترة المشار اليها عن اجازة نهاية التعاقد
المستحقة ، يتقاضى العامل فيها مايتقضاه شهريا ، بالاضافة الى تقاضيه حصته من
المكافآت المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، على الا يتقاضى او يحصل على اى اضافات
او بدل اجر متغير ، ولا تلك التى لها صفة العلاوات ، و ايضا لا يحق له تقاضى خلال
تلك الفترة اى بدل راحات عن اجازات او عطلات .
يحق للعامل اذا قام بالابلاغ مسبقا ، قبل 15 يوم على الأقل من تاريخ انهائه العمل ، تقاضى المبلغ المستحق له عن فترة
الاجازة (2، 3 ، 4، 5 ، 6 اشهر) على دفعة واحدة طبقا لاقدميته فى العمل ، و وفقا
للمدة المحددة سابقا.
الحصول على المقابل المادى او الاستفادة من فترة الاجازة
تتم فقط و تقتصر على نهاية علاقة العمل ، و يستطيع العامل الذى اختار انهاء
العلاقة ، و حصل على الاجازة او المقابل المادى ، ان ينظم حياته كما يتراءى له ؛ بما فى ذلك العمل مع اى شركة تنتمى للقطاع .
كما ايضا يحق للعامل فى سن 65 عام الذى يترك الشركة لاى
سبب من الاسباب الاستفادة من الاجازة ، او الحصول على مقابل مادى ، كما يحق له
ايضا الاحتفاظ بنشاطه العملى فى الشركة التى تناسبه ؛ سواء كانت منافسة او فى نفس
القطاع .
إرسال تعليق