العقوبــات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي
لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من قام بنشر مصنف غير مملوك له، دون الحصول على اذن كتابي موثق من مؤلف المصنف
أو ورثته أو من يمثله .
ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي، على خلاف
الحقيقة ملكيته لمصنف غير مملوك له .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين
ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ناشر قام عند
نشر مصنف، بالتعديل في حقيقته أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه، مخالفاً بذلك
تعليمات مؤلف المصنف ورغبته .
ويعاقب بذات العقوبة كل ناشر قام بإعادة
نشر المصنف دون الحصول على موافقة كتابية من المؤلف، أو بالمخالفة لتعليماته .
لا يجوز لغير المحال أو الأشخاص المرخص لهم
بالدولة نشر أي مصنف من المصنفات أو طبعه .
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين .
مـــادة ( 45 )
لا يجوز لأي من المحال التي تتولى توزيع أو
بيع أو نسخ نماذج المصنفات، أن تقوم بعملية البيع أو النسخ الا بموافقة كتابية من
المؤلف مالك المصنف، أو من يمثله .
ويعاقب صاحب المحل الذي يخالف أحكام الفقرة
السابقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال
ولا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب،
يتعين الحكم بمصادرة نسخ المصنفات موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .
وفي حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص
عليها في هذا الباب، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على
نفقة المحكوم عليه .
على جميع المحال المرخص لها بنسخ أو توزيع
أو بيع المصنفات في الدولة، أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخولها ذلك، من صاحب
المصنف أو السلطات المعنية الأخرى، سواء كان المصنف من داخل الدولة أو من خارجها،
على أن يحدد بالنسبة للمصنفات المعدة خارج الدولة، بيان يوضح مصدر هذه المصنفات،
والإذن أو الاتفاق الذي يخول له القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع، وبشرط خضوعه
المسبق للرقابة من قبل الجهة المختصة
بالوزارة .
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (25) من هذا
القانون ، تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة وقت العمل به .
على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية تلك
المصنفات، يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة
لبدء سريان المدة الى تاريخ العمل بهذا القانون .
يكون لموظفي مكتب حماية المصنفات الفكرية
وحقوق المؤلفين، الذي ينتدبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات
الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول
المحال- التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وانتاجها – وتفتيشها ، والإطلاع
على مستنداتها وسجلاتها، وضبط المواد والنسخ والوسائل المستخدمة في ارتكاب الأفعال
المخالفة لهذا القانون .
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون .
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
إرسال تعليق