اسقاط وسحب الجنسية:
-تتيح المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية للدولة ان تسحب الجنسية الكويتة ممن حصل عليها عن طريق التجنيس وذلك بمرسوم اميري بناء على عرض من  مجلس الوزراء و تتيح المادة 14 من نفس القانون للدولة  ان تسقط الجنسية عن احد مواطنيها ممن يحملون الجنسية بصفة اصلية وليست لديهم اي جنسية اخرى  باتباع نفس الوسيلة السابقة كنوع من انواع العقوبة.
-وقد اسقطت في العام 2001 الجنسية عن سليمان ابو غيث وفي عام 2010 سحبت الجنسية الكويتية من رجل الدين الشيعي ياسر يحيى عبدالله حبيب علام الحبيب وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية  وذلك كنوع من انواع العقوبة .
التوصيات:
1-   القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لالغاء امكانية اسقاط الجنسية عن المواطن الكويتي بالتأسيس.
2-   القيام بالتعديلات التشريعية المناسبة ليكون قرار سحب الجنسية الكويتية للمواطن المجنس بيد السلطة القضائية.
البدون:
يواجه عديمي الجنسية بالكويت (البدون) عراقيل في توثيق عقود زواجهم والحصول على شهادات الميلاد وقبولهم في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والتوظيف في اجهزة الدولة وحصولهم على على رخص قيادة وجوازات للسفر ولم يتم حتى الآن اصدار هوية وطنية ويتم الاكتفاء باعطائهم هويات امنية,ويواجه البدون الذين عليهم قيود امنية صعوبات اكبر في الحصول على الحقوق السالفة الذكر ولا يوجد آلية محايدة لمراجعة هذه القيود .
ويعاني من يصدر تجاهه حكم ابعاد من تلك الفئة ويفرج عنه بكفالة من استمرار حكم الابعاد الصادر ضده معيقا امام تمكينه من القيام بأي معاملة رسمية
ورغم التوجه والوعود الحكومية بحل جوانب عديدة من مشاكل البدون بما يؤدي الى حل المشكلة نهائيا الا انه قد تم ملاحظة التباطؤ وعدم الجدية بتنفيذ بعض الوعود والقرارات .
التوصيات :
1-     التصديق على اتفاقية تقليص حالات انعدام الجنسية والعمل بموجبها.
2-     التعجيل بضمان كافة الحقوق المدنية لفئة البدون.
حرية المعتقد:
تحرم المادة 4 من قانون مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية غير المسلم من حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية  ما لم يمضي على اسلامه خمس سنوات ويثبت جديته بالاسلام والا سقطت الجنسية عنه
رغم وجود ما يقارب 850 الف غير مسلم بالكويت لا تفرض عليهم معتقداتهم الصيام فإن المادة 1 من قانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن المجاهرة بالإفطار في رمضان يجرم  تناول اي شخص الطعام او الشراب او التدخين في مكان عام او كل من يساعده على هذا الفعل ويعاقبه بالحبس لفترة تصل لمدة شهر ودفع غرامة, مع العلم ان المعاقبة على المجاهرة بالافطار وخصوصا بالنسبة لغير المسلم ليست مستمدة من الشريعة الاسلامة
يواجه معتنقي الديانات الاخرى و الاقليات الدينية صعوبة في اداء الشعائر الخاصة بها نتيجة رفض الدولة ترخيص اماكن عبادة جديدة لهم وصعوبات باستقدام رجال دين بالعدد الكافي وقد اثارت المطالبة بانشاء المزيد من دور العبادة جدلا واسعا من قبل الحكومة والمجلس البلدي وامتدت للصحافة والرأي العام لينعكس كحملة كراهية ضد المعتقدات الأخرى ببعض الأحيان.
 الكنائس المعترف بها من قبل الدولة هي سبعة فقط  وهي غير قادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة من المصلين كما انها لا تستطيع خدمة كل الطوائف المسيحية فقد تم رفض بناء كنيسة للروم كاثوليك في منطقة المهبولة من قبل المجلس البلدي تحت قرار رقم   م ب/ل د 10/376/16/2010 الصادر بتاريخ 01/11/2010 كذلك تم رفض تخصيص قطعة ارض  لتشييد مسجد لطائفة البهرة المسلمة من قبل المجلس البلدي تحت قرار رقم م.ب/ف18/1052/200 والذي صدر بتاريخ 22/10/ 2007 هذا ولم يتم تخصيص دور عبادة لأي دين غير اسلامي سوى المسيحية.
يقدر عدد الافراد المنتمين لديانات غير الاسلام والاقليات الدينية المحرومة من المعابد بالتالي:         
العقيدة
المسيحية
الهندوس
البوذيين
السيخ
البهائيين
البهرة
العدد
> 450,000
300,000
100,000
10,000
400
25,000
المعابد المرخصة
7
0
0
0
0
0
في حين ان المساجد التي ترعاها الدولة وتمثل جزء من المساجد المرخصة هي 1299 مسجدا تخدم المسلمين من الطائفة السنية فقط مع العلم ان اجمالي عدد المسلمين بجميع طوائفهم بالكويت يقدر ب 2,65 مليون نسمة.
 ورغم من ان غير المسلمين لا يتم اجبارهم على تعلم التربية الاسلامية الا ان منهج التربية الاسلامية الذي يمثل احد التوجهات الدينية السنية يدرس ممارسة العقائد كالصلاة والوضوء بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتمدة بمذاهب اسلامية اخرى مما يضطر اولياء امور الطلبة الشيعة الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع لتعليم اولادهم طريقتين للصلاة والوضوء وعبادات اخرى واحدة للمدرسة والأخرى للممارسة العبادية.
كما ان منهج التربية الإسلامية الخاص بالصف العاشر و تحديدا في درس  " نواقض التوحيد" الواقع في الصفحات ما بين 37 و حتى 46 يصف ممارسات وعقائد فرق دينية اخرى بالشرك ومنها الفرقة الشيعية التي يمثل افرادها شريحة كبيرة بالمجتمع الكويتي  ويلي ذلك حكم المشرك بالشرك الاكبر الذي يعتبر كافرا ويباح ماله ودمه وبالتالي فمن المطلوب من الطالب ان يدرس ويختبر بمنهج دراسي يعتبره هو واهله كفار ودمهم ومالهم مباح كما ان الطلبة يتعرضون لمضايقات لزملائهم المختلفين عنهم بالمذهب عند دراسة هذا المنهج اضافة الى انه يقلل روح التسامح بين المعتقدات المختلفة.
التوصيات :
1-   القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتعديل قانون الجنسية بحيث يسمح لغير المسلم بالتقدم للحصول على الجنسية الكويتية.
2-   الغاء قانون المجاهرة بالافطار في رمضان.
3-   السماح بانشاء عدد كافي من دور العبادة الجديدة للمنتمين لكل الاديان والطوائف.
4-   تمكين جميع المنتمين للمذاهب والاديان المختلفة من تعليم ابناؤهم تعليم عقائدي يتناسب مع معتقداتهم.
5-   تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق مع مبادئ التسامح وعدم الكراهية
قانون الصحة النفسية:
-بناء على المعلومات المستقاة من سلسلة زيارات قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لمستشفى الطب النفسي بالفترة الممتدة ما بين 21/9/2010 – 1/2/2011 تنامى لدى الجمعية قلق حول اوضاع المرضى النفسيين نتيجة عدم وجود قانون منظم لعملية احتجاز وعلاج المرضى النفسيين في الكويت والاكتفاء ببعض القرارات الموضوعة من قبل ادارة المستشفى والتي يتمحور الغرض منها على حماية الأطباء وادارة المستشفى من ذوي المريض وليس مصلحة المريض نفسه .
-كما ان هناك ما يدعو للاعتقاد ان العديد من النساء يتم احتجازهن بالمستشفى لا لحاجة طبية وانما بناء على رغبة اسرهن التي قد تعتقد ان سلوكهن لا يتطابق ومعايير المجتمع الأخلاقية ولا يزال البعض منهن محتجز هناك منذ سنوات عديدة كما يوجد ما يدعو للاعتقاد ان البعض يتم حجزه بالمستشفى نتيجة طمع الأقارب بأموال الضحايا او رواتب المساعدات الشهرية .
-الجدير بالذكر ان النظام الحالي في مستشفى الطب النفسي لا يسمح بخروج المريض من المستشفى حتى وان تماثل للشفاء ما لم يقم قريبه الذي قام بادخاله باستلامه شخصيا وان متنع عن استلامه يتم ابقاؤه بالمستشفى لفترة غير محددة رغم اعتراف المستشفى بعدم وجود سبب طبي لبقائه لفترة اطول .
-وقد قامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتشكل فريق عمل لإعداد قانون الصحة النفسية ضم قانونيين ومختصين بالطب النفسي وحقوقيين بحيث يطابق المعايير الحقوقية العالمية من جهة ويتعامل مع خصوصية المشاكل التي يعاني منها المجتمع لطبيعته الاقتصادية والاجتماعية من جهة اخرى وقامت بعرضه على مجلس الأمة لكي يتم تبني اقتراحه واقراره .
التوصيات:
1-   اقرار قانون للصحة النفسية بما يتطابق مع المعايير الإنسانية الدولية.
المشاركة في الحياة العامة:
تعتمد الكويت على نظام الفصل بين السلطات على ان يكون الأمير بصفته حاكم الدولة سلطات خاصة به ويكون شريكا بالسلطات الثلاث والسلطة التشريعية يتكون افرادها من برلمان منتخب بشكل جزئي حيث ينتخب فيه 50 عضوا عن طريق الانتخاب السري المباشر و يحتل فيه الوزراء ما لا يزيد عن 16 مقعد بحكم مناصبهم على ان يكون هناك اعضاء منتخبون ضمن الوزارة. يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الدولة دون الحاجة للحصول على ثقة من البرلمان وان كان تعيينه يتم بعد بعض المشاورات ,ويقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل وزارته التي لا تحتاج ان تعرض على البرلمان لتحصل على ثقته قبل اصدار مرسوم اميري بتشكيلها ويصبح اعضاؤها تلقائيا اعضاء بالبرلمان كما لا يمكن للبرلمان المنتخب ان يقيل الحكومة المعينة ولكن يحق لكل من الحكومة او البرلمان بالتساوي التقدم بطلب عدم تعاون مع السلطة الاخرى للامير الذي له القرار بحل اما البرلمان او الحكومة.
التوصيات :
1-   القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة ليصبح كل اعضاء مجلس الأمة من المنتخبين.
2-   القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة ليحصل رئيس مجلس الوزراء والحكومة على ثقة المجلس قبل اصدار مراسيم التكليف.
3-   القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة ليتسنى للبرلمان اسقاط الحكومة بشكل مباشر في حال ما فقد الثقة فيها.
المثلية الجنسية:
تقدم المثليون في الكويت في سبتمبر 2007 بطلب رسمي الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتاسيس جمعية خاصة بالمثليين والمتحولين خصوصا بعد تزايد اعدادهم لنيل حماية القانون الكويتي من الملاحقة والمحاسبة والتجريم على تغيير جنسهم  لكن طلبهم قوبل بالرفض وذلك بعد تعديل قانون الجزاء الكويتي رقم (198) في عام 2006 والذي يعاقب المتشبهين بالجنس الاخر بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي. هذا ويواجه ممارس اللواط عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السبع سنوات  حسب نص مادة (193) من قانون الجزاء الكويتي ,وقد تواردت عدة شكاوى حول تعرض بعض من يتم ايقافهم بناء على هذا القانون في مراكز الشرطة لاهانات وتحرشات جنسية.
كما ان محكمة الاستئناف قد حكمت بعام 2004 برفض طلب تقدم به مواطن لتغيير جنسه من ذكر الى انثى بعد ان قام بالعمليات اللازمة لتغيير جنسه.
التوصيات :
1-   القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لايقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر.
2-   القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتمكين المتحولين جنسيا من تغيير جنسهم.
حرية التنقل:
قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر ينص في مادته 19 :-
"يجوز لاسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز السفر او تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد اعطائه."
وقد رصدت حالة واحدة على الأقل حين قام وزير الداخلية عام 2002 بسحب جواز السفر من الدكتور عمران القراشي بسبب تعبيره عن رأيه داخل دولة قطر بشكل اثار استياء الحكومة القطرية ورغم انه قد تقدم بالعديد من الطلبات لاعادة جواز السفر ورفع منع السفر الا انها جميعها قد ووجهت بالرفض.
وفي عام 2011 أصدر رئيس التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في النيابة العامة قرارا بمنع سفر اي مواطن ومقيم صدرت ضده أحكام بالغرامات لصالح الدولة وتم تخصيص مكتب في مطار الكويت لسداد الغرامات لرفع السفر حتى لو بلغت خمسة دنانير اي ما يعادل 15 دولار امريكي تقريبا.
التوصيات :
1-   القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث لا تعود لوزير الداخلية صلاحيات سحب او الامتناع عن اصدار او تجديد جوازات سفرهم بحيث توكل هذه السلطات وبشكل كامل للجهاز القضائي.

التمييز:
بالرغم من ان المادة 29 من الدستور الكويتي نصت على ان " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية  وهم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."
 الا ان القانون الكويتي لا يزال يخلو من اي مواد تجرم وتعاقب على العنصرية وممارسة التمييز بجميع انواعه
التوصيات :
1-   تعديل القوانين الكويتية بحيث تتضمن تجريم وعقوبات لممارسة والعنصرية و التمييز
انفاذ الاتفاقية في القوانين الكويتية:
رغم ان الدستور الكويتي نص في المادة 70 على ان الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الكويت لها قوة القوانين الوطنية , الا ان السلطة التنفيذية والقضائية لم تتخذا الاجراءات الكافية لتفعيل هذا النص الدستوري . بعد مراجعة جدول الدورات التدريبية التي ينظمها معهد الدراسات القضائية للقضاة ووكلاء النيابة لم يتبين وجود تدريب يتعلق باتفاقيات حقوق الانسان عدا تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني . كما شارك بعض اعضاء السلطة القضائية والمحامين في دورات وورش نظمت من قبل مؤسسات المجتمع المدني حول بعض هذه الإتفاقيات .
التوصيات :
1- ادراج الإتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان ضمن تدريب منتظم لاعضاء السلطة القضائية والمحامين تمهيدا للاستناد عليها في الاحكام الصادرة من السلطة القضائية
2- أن تقوم الحكومة الكويتية بموائمة التشريعات الوطنية مع بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
جمعيات النفع العام والنقابات:
يقيد قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته حق انشاء جمعيات النفع العام حيث يعطي الحكومة حق ترخيص ومنع ومراقبة وحل مجالس ادارة وحل الجمعيات كما يقيد هذا القانون ممارسة هذه الجمعيات حيث يمنعها من التدخل بالامور السياسية  وقصر عضويتها على الكويتيين و قد مارست  الحكومة من الناحية العملية هذه الصلاحيات ويعاني اكثر المتقدمين لطلب ترخيص جمعيات النفع العام من الرفض.
كما ان نفس القانون يمنع الغير كويتيين من الحصول على العضويات الكاملة لهذه الجمعيات او الترشح لمجالس ادارتها .
التوصيات :
1-   القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث لا تحتاج جمعيات النفع العام الى ترخيص مسبق.
2-   القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث لا يكون للحكومة صلاحية مراقبة وحل مجالس ادارة أوحل الجمعيات والاندية.

حرية الحصول على المعلومات:
لا تتيح اجهزة الدولة كل البيانات والقرارات واللوائح الحكومية الغير منصوص على سريتها لمن يطلبها حيث يخضع قرار اعطاء المعلومة لتقدير الموظف المسؤول لغياب التشريع الذي يلزمه بتقديمها.
التوصيات :
1-القيام بالتشريعات اللازمة بما يؤدي لالزام اجهزة الدولة  بتزويد الشخص او الجهة بالمعلومات الحكومية التي يحتاج لها ما لم تكن تقع ضمن اطار السرية على ان يحدد القانون تعريف السرية ونطاقها.
تعليم حقوق الإنسان:
وعلى الرغم من ان الدولة قد قامت بتدريس مقرر الدستور وحقوق الإنسان منذ عام 2006 حيث تم تدريسه بشكل تجريبي في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر , الا ان الوضع الحالي استقر على ان يدرس فقط في الصف الثاني عشر بمعدل ساعة واحدة اسبوعيا بمقرر ينقسم مناصفة بين تعليم الدستور في قسمه الأول وحقوق الإنسان في قسمه الثاني وهي كمية غير كافية لتحصيل المعرفة المناسبة وغرس المفاهيم الصحيحة لحقوق الإنسان
التوصيات :
1-   زيادة ساعات تدريس حقوق الانسان والمراحل الدراسية التي تدرس خلالها

Post a Comment

أحدث أقدم