العقوبة الجنائية
     العقوبة La peine جزاء يوقع باسم المجتمع ، حماية له وضمان لمصلحته ، وهى جزاء يتناسب مع جسامه الواقعة الإجرامية ومقدار الخطيئة والإثم إعمالا لمبادئ العدالة. وعلى هذا فالعقوبة ضرورة حتمية تفرضها اعتبارات حماية النظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولبيان العقوبة كجزاء جنائي فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث نحدد فيها على التوالى جوهر العقوبة وأغراضها ، ثم بيان ضماناتها ، ثم بيان أقسامها ، وأخيراً بيان الإشكاليات المتصلة بتطبيق بعض العقوبات خاصة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية[1].

جوهر وأغراض العقوبة الجنائية

1-                  أولا : جوهر العقوبة الجنائية :
     يقرر الفقه التقليدي أن العقوبة ، هى جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة على من يثبت إدانته ومسئولية[2]. غير أن هذا التعريف لا يكفل في حقيقة الأمر بيان ذاتية وجوهر العقوبة الجنائية ، لذا فإننا نميل إلى تعريفها بأنها "إيلام مقصود وحتمي للجريمة ويتناسب معها"[3]. وعلى هذا فإن جوهر العقوبة ينصرف إلى ثلاثة عناصر :

2-                  أ : العقوبة الجنائية كإيلام مقصود :
     إن أول ما يميز العقوبة الجنائية هو أنها جزاء ينطوي على إيلام. ولا يقصد بالإيلام امتهان كرامة وإنسانية وأدمية المحكوم عليه بهدف إذلاله وتحقيره من الناحية الاجتماعية. إنما يقصد بالإيلام توجيه اللوم للمجرم عما اقترفه من سلوك إجرامي ، من خلال المساس بأحد حقوقه اللصيقة بالشخصية ، إما إلغاءً أو انتقاصاً ، بفرض بعض القيود على استعمال هذه الحقوق.

فقد ينصرف الإيلام إلى سلب المجرم حقه في الحياة باعتباره أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية. وهذا هو الإيلام البدني. كما قد ينصب الإيلام على حق الإنسان في الحرية ، من خلال فرض العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية ، وهذا هو الإيلام المعنوي. وقد ينصب الإيلام على حق الإنسان في التملك بحرمانه من جزء من أمواله لصالح الدولة ، كما هو الحال في عقوبة الغرامة والمصادرة ، وهذا هو الإيلام المادي. كما قد يمس الإيلام بحقوق أخرى كالحق في تولي الوظائف العامة أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية.

ولا يعنى أن الإيلام مقصود في العقوبة ، أنه يكون مقصود لذاته ، ولكنه مقصود من أجل تحقيق أغراض مفيدة كالردع والإصلاح. ويرتهن تطبيق العقوبة وتنفيذها على نحو سليم باستظهار هذه الأغراض والاجتهاد في توجيه العقوبة نحو تحقيقها. وعلى هذا النحو فإن الإيلام لا يصيب المحكوم عليه عرضاً ، وإنما يقصده الشارع والقاضي والمكلف بالتنفيذ[4].

ولا يتوقف هذا الإيلام على إرادة المحكوم عليه ، بل يتحقق كرهاً عنه ، مما يعطي للعقوبة أعلى درجات الألم. وهو إيلام نسبى ويقدر بمعيار موضوعي قوامه الشخص العادي ، فقد لا يتوافر الإيلام لدى البعض ممن اعتادوا الجريمة والعقوبة[5]. وعلى هذا الأساس لا تختلط العقوبة بغيرها من الإجراءات التي وإن أحدثت بعض الألم لدى من توقع عليه ، إلا أن هذا الألم ليس مقصود ولا يستهدف من وراءه ردع ولا إصلاح ، ومثال ذلك إجراءات التحقيق والمحاكمة ، حتى وإن اتخذت صورة القبض أو الحبس الاحتياطي.

3-                  ب : العقوبة الجنائية كأثر حتمي للجريمة :
     لا يتصور إنزال الجزاء الجنائي ، في صورة العقوبة الجنائية ، إلا كأثر لاحق ومرتبط بسلوك إجرامي سبق تحديده سلفاً من قبل المشرع. بمعنى أخر ، أن إيلام العقوبة لا يجوز إنزاله إلا على من أخل بأمر أو نهي تحدده القاعدة التجريمية. وهذا أهم ما يميز العقوبة عن غيرها من الإجراءات التي قد تتخذها الدولة قبل وقوع الجريمة.

وليس معنى الأثر الحتمي ارتباط العقوبة الجنائية بالجريمة كواقعة مادية أو بالمظهر الشكلي المتعارض مع القاعدة الجنائية ، ولكن هذا الأثر الحتمي لا يتحقق إلا بعد إعمال قواعد تقيمية لهذا السلوك وثبوت توافر رابطة نفسية معينة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الضارة الناشئة عنه ، سواء في صورة القصد أو الاهمال (الخطأ الجنائي بالمعنى الواسع). بمعنى أخر ، ضرورة توافر عنصر الإذناب أو الإثم. وعلى ذلك فإن ما يطبق من إجراءات على بعض أنماط السلوك الضار الذي لا يتوافر بشأنه قصد ولا إهمال لا يمكن عده عقوبة ، وإن اعتبرت هذه الإجراءات من قبيل التدابير اللاحقة التي تنم عن وجود حالة إجرامية خطرة لم ترقى بعد إلى درجة الجريمة متكاملة الأركان.

4-                  ج : العقوبة الجنائية كأثر متناسب مع الجريمة  La proportionnalité :
     إن اشتراط التناسب بين العقوبة الجنائية والجريمة يضمن أن تكون العقوبة عادلة ومحققة لوظيفتها في المجتمع. وعبء تحقيق هذا التناسب يقع على عاتق المشرع ، الذي عليه عند وضع العقوبة أن يراعي توافقها كماً ونوعاً مع جسامة الواقعة الإجرامية كسلوك ونتيجة ضارة ، وكذلك توافقها مع درجة الإثم الجنائي - أو ما يسمى بالركن المعنوي للجريمة - حال ارتكابه للسلوك الإجرامي. ودون التنسيق بين هذين الأمرين (جسامة الواقعة ودرجة الإثم أو الخطأ) لا يمكن ضمان التطبيق السليم والعادل للعقوبة[6]. وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي L’individualisation législative. وعدم قيام المشرع بهذه المهمة عند وضع النص الجنائي قد يصم هذا النص فيما بعد بعدم الدستورية. وهذا ما أكدته محكمتنا الدستورية العليا في حكمها الصادر في 3 فبراير 2001 بقولها "إن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطاً ثابتاً أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحة تجمعهم لتصبهم في قالبها ، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها. وتقرير استثناء تشريعي من هذا الأصل – أياً كانت الأغراض التي يتوخاها – مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم ن وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها ، وهو ما يعني إيقاع جزاء في غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها والظروف الشخصية لمرتكبها"[7].

وقد يترك المشرع أمر مراعاة هذا التناسب للقاضي نفسه ، بعد وضع الضوابط الخاصة به. ومثال ذلك أن يضع المشرع أمام القاضي عقوبة تدور بين حد أقصى وحد أدنى تاركاً له الخيرة بحسب جسامة الواقعة ودرجة الخطأ الجنائي أو يجيز له الحكم بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها. وهذا ما يسمى بالتفريد القضائي[8] L’individualisation judiciaire.

بل لا نشك في أن كل قيد يوضع من قبل المشرع علي سلطة القاضي في التفريد يكون مشوباً بعدم الدستورية. وعلى هذا تؤكد المحكمة الدستورية في حكمها سابق الذكر بقولها "لا يجوز للدولة – في مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة صوناً لنظامها الاجتماعي – أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التي لا يطمئن المتهم في غيابها إلى محاكمة تتم إنصافاً...وكان من المقرر أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطتان بمن يكون قانوناً مسئولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها ، ونواياه التي قارنتها ، وما نجم عنها من ضرر ، ليكون الجزاء موافقاً لخياراته بشأنها. متى كان ذلك ، وكان تقدير هذه العناصر جميعها داخلاً في إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية ، فإن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة...مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة ، ولا يكون إنفاذها إلا عملاً مجرداً يعزلها عن بيئتها دالاً على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال ، جامداً فجاً منافياً لقيم الحق والعدل"[9].     

5-                  ثانيا : التمايز بين العقوبة  والجزاءات الأخرى المترتبة على الجريمة :
6-                  تمهيد :
     لقد أشرنا في أكثر من موضع سابق - وسنشير إليه تفصيلاً بعد قليل - أن العقوبة تتمايز عن التدابير الاحترازية ، التي يكون مبنى توقيعها الخطورة الإجرامية وليس الفعل الإجرامي ولا الخطأ الجنائي كما هو الحال في العقوبة.

وعلى هذا فسوف نكتفي في هذا الموضع ببيان الأوجه التي تميز العقوبة الجنائية عن غيرها من الجزاءات المعروفة في فروع قانونية أخرى ، كالتعويض المدني والجزاء التأديبي ، والتي قد تترتب أحياناً على وقوع الجريمة.

7-                  أ : العقوبة الجنائية والتعويض المدني :
     تشترك العقوبة الجنائية مع التعويض المدني في أن كل من الصورتين يعد جزاء. وقد يتماثلا من حيث الشكل إذا اتخذت العقوبة الجنائية صورة الغرامة أو المصادرة ، فيكون كلاهما انتقاص من الذمة المالية للمحكوم عليه. وفيما عدا ذلك فإن كلا الجزاءين يتباعدان على النحو التالي :
*- العقوبة الجنائية جزاء شرع من أجل الجريمة ، أما التعويض المدني فجزاء شرع من أجل تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، باعتبار أن هناك التزام مدني يقع على عاتق مرتكب الفعل الخاطئ بتعويض المضرور من هذا الفعل عما أصابه من ضرر. فتقضي قواعد المسئولية التقصيرية أن "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" (م 163 مدني مصري و م1382 مدني فرنسي). ويترتب على ذلك أن العقوبة الجنائية لا توقع إلا على فعل تكامل له وصف الجريمة بأركانها المادية والمعنوية ولو لم ينشأ عنها ضرر (إلا إذا كان الضرر ركن فيها وفق ما يحدده المشرع). أما التعويض المدني فلا يحكم به إلا إذا سبب الفعل ضرر في جميع الأحوال ، حتى ولو لم يكون هذا الفعل مكون لجريمة من الناحية الجنائية[10].
*- لا يتماثل الغرض من العقوبة الجنائية مع الغرض من التعويض المدني. ففي العقوبة الجنائية – حتى لو اتخذت صورة الغرامة – يكون الغرض هو تحقيق وظيفة اجتماعية ، هى مكافحة الجريمة عن طريق إيلام المجرم ، وتحقيق غرض نفعي هو الردع العام والخاص. بينما يقتصر الغرض في التعويض المدني على إعادة التوازن بين الذمم المالية بعد أن أخل به الفعل الخاطئ والضرر الناجم عنه[11]. ويترتب على ذلك أن العقوبة الجنائية لا يجوز توقيعها إلا على مرتكب الجريمة شخصياً - عملاً بمبدأ شخصية العقوبة – في حين أن التعويض المدني يمكن أن يقضى به في مواجهة المسئول عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن هو مرتكب الفعل الخاطئ الضار. ومن هنا كانت العقوبة تتناسب مع شخص الجاني بخلاف التعويض المدني فإنه يتناسب مع عنصر الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع ولا يرتبط بالخطأ وجسامته ولا بشخص مرتكبه[12].
*- العقوبة الجنائية دائما ذات طبيعة قضائية ، لا تتقرر إلا بحكم قضائي أو ما يقوم مقامه ، كما في حالة الأمر الجنائي. أي أن العقوبة تستوجب دائما تدخل سلطة عليا بعيداً عن أطراف الجريمة (الجاني – والمجني عليه). أما التعويض المدني كما يمكن أن يتقرر بحكم قضائي - صادر عادة من المحكمة المدنية - يمكن أيضاً أن يتقرر باتفاق الأطراف (المخطئ والمضرور) دون الالتجاء إلى المحاكم ، أي عن طريق ما يمكن أن نسميه الأداء الاختياري للحق المدني. فإذا ما نشأ الفعل الضار عن جريمة أمكن للمضرور أن يلتجأ إلى القضاء الجنائي بدعواه المدنية - بالتبعية للدعوى الجنائية - التي تتكفل النيابة العامة (سلطة الاتهام) بمباشرتها.
*- تتعدد العقوبة الجنائية - ومنها الغرامة - بتعدد الجناة في الجريمة. في حين أن التعويض المدني عن الضرر لا يقضى به إلا مرة واحدة حتى ولو تعدد المشتركون في الفعل الضار أو المسئولون عنه. وقد يتضامن هؤلاء في أداء التعويض المقضي به ، بحيث إذا أداة أحدهم برأت ذمة الباقين منه. ومن الممكن أن يلزم الحكم كل مسئول بنصيب من التعويض يتناسب مع مدى ما صدر عنه من خطأ أو ما سببه من ضرر[13].
*- لما كانت العقوبة الجنائية تهدف إلى تحقيق وظيفة اجتماعية ، لذا فإن المطالبة بتوقيعها أصبحت حكراً على النيابة العامة (سلطة الاتهام) بوصفها ممثلة للمجتمع وتنوب عنه ولا يشاركها في ذلك أحد ، حتى المضرور الذي يباشر دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي ، الذي لا يحق له إلا المطالبة بالتعويض المدني دون العقوبة الجنائية. لذا فإن هذا الأخير – المضرور أو المدعى المدني - حينما يخسر دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي لبراءة المتهم فإنه لا يحق له الطعن إلا على الشق المتعلق برفض التعويض المدني. أما الطعن على حكم البراءة فيظل حقا للنيابة العامة كممثل وحيد للمجتمع. فالإنابة لا تتصور في المطالبة بتوقيع العقوبة الجنائية ، في حين أن الإنابة جائزة في المطالبة بالحقوق المدنية (التعويض). فضلا عن أن التنازل عن المطالبة بتوقيع العقوبة أمر - بحسب الأصل - غير جائز لتعلقه بحقوق المجتمع على عكس التعويض المدني.
*- وأخيراً فإن العقوبة الجنائية تنفذ جبراً على المحكوم عليه ، ويجوز تعليق تنفيذها على شرط (أو ما يسمى عملاً إيقاف التنفيذ) ، وقد تسقط بأسباب متعددة منها التقادم والعفو ، وقد يرد الاعتبار قانونيا أو قضائيا عن الأحكام الصادرة بعقوبة جنائية. أما التعويض المدني فيخضع في تنفيذه للأحكام خاصة يضمها قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المتفرعة عنه. وقد يجرى هذا التنفيذ اختياراً باتفاق أطرافه دون جبر ، وقد يلجأ في تنفيذه إلى وسائل جنائية كالإكراه البدني. كذلك فإن التعويض المدني يسقط الحق فيه بآجال وأسباب يحددها القانون المدني تبعد عن أسباب سقوط العقوبة الجنائية.


[1] هناك من الموضوعات ما يتصل بالعقوبة لكنها تخرج عن اهتمامات علم العقاب ، ولقد تعارف الفقه المصري على تناولها بالدراسة تحت عنوان النظرية العامة للعقوبة ، كجزء مكمل للنظرية العامة للجريمة في منهج الفرقة الثانية بكليات الحقوق. من ذلك مثلا الظروف المشددة والمخففة للعقوبة وأحكام تعدد العقوبات وأسباب انقضاء العقوبة.
[2] د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977 ، ص721 والمراجع المشار إليها ، د. محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، 1974 ، ص537.
[3] د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 23. يعرف أيضا د. عبد العظيم مرسي وزير العقوبة بأنها "إيلام مقصود ، يوقع بسبب الجريمة ، ويتناسب معها. راجع شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، جـ2 ، النظرية العامة للعقوبة ، 1989 ، ص 8 وما بعدها.
[4] د. محمودنجيب حسني ، دروس في علم الإجرام والعقاب ، المرجع السابق ، ص34 ، ولذات المؤلف ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 724 ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، المرجع السابق ، ص8-9 ، د. محمد عيد الغريب ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، 2001 2002 ، ص 946.
[5] د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 945.
[6] د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 225 ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، المرجع السابق ، ص10.
[7]  حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001 ، الدعوى رقم 49 لسنة 22 قضائية دستورية ، مجلة المحاماة ، ع2 ، 2002 ، ص413 وخاصة ص415.
[8] G. Levasseur, Les techniques de l’individualisation judicaire, Rapport de synthèse présenté au VIII Congrès international de défense sociale, Paris, novembre 1971, RSC. 1972, p. 327 ; Les techniques de l’individualisation judicaire, Ouvrage collectif, Préf. M. Ancel, Cujas, 1971.
[9] حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001 ، سابق الإشارة إليه ، ص414-415.
[10] في ذات المعنى ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، جـ1 ، النظرية العامة للجريمة ، 1989 ، ص101-103 ، وجـ2 ، ص 12.
[11] يجب الإشارة إلى أن اقتصار التعويض المدني على مجرد جبر الضرر لم ينشأ بين يوم وليلة. فقد كان للتعويض في العصور القديمة وفي القانون الروماني والفرنسي القديم وظيفة عقابية ما لبثت أن تراجعت أمام الوظيفة الإصلاحية  للتعويض والتي بدأ تكريسها في القانون المدني الفرنسي لعام 1804 والتشريعات التي أخذت عنه وعرفتها الشريعة الإسلامية تحت مسمى نظرية الضمان. راجع لمزيد من التفصيل ، د. طه عبد المولى طه إبراهيم ، التعويض القضائي عن الأضرار التي تقع على الأشخاص ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ، رسالة دكتوراه ، المنصورة ، 2000 ، ص27 وما بعدها.
[12] د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج2 ، المجلد الثاني ، ط1981 ، ص106 وما بعدها ، د. محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، رسالة دكتوراه ، الإسكندرية ، 1974 ، ص82 ، د. سليمان مرقص ، الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل الضار ، ط1988 ، ص108 وما بعدها. وفي ذلك يقول العميد د. عبد المنعم البدراوي "إن الأصل أن التعويض يراعى فيه جسامة الضرر لا جسامة الخطأ ، ومهما كان الخطأ يسيراً فإن التعويض يجب أن يكون عن كل الضرر المباشر الذي أحدثه هذا الخطأ اليسير ومهما كان الخطأ جسيماً فإن التعويض يجب أن لا يزيد على هذا الضرر المباشر ، وهذا هو الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية". راجع لسيادته النظرية العامة للالتزام ، أحكام الالتزام ، 1975 ، ص71. وفي ذات المعنى د. فتحي عبد الرحيم ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ، أحكام الالتزام ، ج2 ، المصادر غير الإرادية للالتزام ، ط1، مكتبة الجلاء الجديدة ، 1999 ، ص67 وما بعدها. وراجع نقض مدني 2 ديسمبر 1948 ، طعن رقم 1611 ، س8ق ، فهرس أحكام النقض المدني في 25 سنة ، ص1300 ، رقم96.
[13] د. عبد العظيم مرسي وزير ، المرجع السابق ، ص13.

Post a Comment

Previous Post Next Post