مزاولة أعمال
التداول بالهامش
يشترط لمزاولة شركة الوساطة لأعمال التداول بالهامش الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات
والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في
هذا القرار.
شروط الترخيص
أولاً:- يشترط لترخيص شركة الوساطة
لمزاولة أعمال التداول بالهامش ما يلي:
1. أن
يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات
الخاصة بذلك.
2. أن يتوفر لدى شركة الوساطة الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة
عن المجلس بهذا الشأن.
3. أن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية
لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة
أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
4. الحصول
على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش
والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه، وكذلك البيانات
الواردة في المادة (9) من هذا النظام، وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة
على هذه النماذج*:
أ. تحديد
مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جرّاء ذلك.
ب. تحديد
الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة.
ج. تحديد
قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة.
د. بيان
تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة.
هـ. بيان تفصيلي
بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقيد العميل بأي من التزاماته، وخاصةً فيما
يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة بالهامش، وإضافة أسهم زيادة رأس المال
التي يكتتب فيها العميل إلى حساب التداول بالهامش حال قيام شركة الوساطة بتمويل
الاكتتاب بتلك الأسهم وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في حدود الهامش الأولي*.
و. التأكيد
على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية بالحساب في أي وقت.
ز. تعهد
العميل بتغذية حساب التداول بالهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد
إخطاره من شركة الوساطة.
ح. تحديد
طرق إخطار العميل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة
ثانياً:- للهيئة
إضافة أي متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
طلب الترخيص
أولاً: يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال التداول
بالهامش إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات
والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي:
1- قوائم
مالية عن الربع السابق لتاريخ تقديم الطلب، على أن تكون موقعة من رئيس مجلس إدارة
الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي، بالإضافة إلى تقرير المدقق الخارجي بهذا
الشأن.
2- تقرير
يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التداول بالهامش وما يفيد
التنسيق مع السوق بشأن جاهزية هذا النظام وبما يحقق المتابعة والرقابة.
3- تقرير
يوضح نظام حفظ المستندات الخاصة بأعمال التداول بالهامش لدى شركة الوساطة.
4- تقرير
يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية لشركة الوساطة.
5- نموذج
فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات
الواردة في نص المادة (3) من هذا القرار.
ثانياً: للهيئة طلب
أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.
تصدر الهيئة
قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم
الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار بالإضافة إلى المتطلبات
الفنية التي تضعها الأسواق لمزاولة أعمال التداول بالهامش.
التزامات شركة الوساطة
تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال
التداول بالهامش بما يلي:
1.
فتح حساب لدى المقاصة يسمى
(حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة.
2.
التأكد من توفر الأهلية
القانونية لكل عميل وملاءته المالية.
3.
فصل حساب التداول
النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل.
4.
التأكد من قيام العميل
بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أي أوراق
مالية ممولة بالهامش*.
5.
تسجيل
الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل وفي حال توزيع أسهم منحة
أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تضاف
هذه الأسهم إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة، وذلك وفقاً
للفقرة (4/هـ) من البند (أولاً) من المادة رقم (3) من هذا النظام*.
6. تزويد
العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح حركة تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش
ونسبة ملكيته في الحساب.
7. مراجعة
حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً عند
انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال
فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره.
8. بيع
كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف العميل عن
تغطية النقص المشار إليه في الفقرة (7) من هذه المادة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية
العميل إلى نسبة الهامش الأولي، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في
تاريخ البيع*.
9. الحصول
على موافقة الهيئة المسبقة بشأن أي تعديل لاحق على النظام المحاسبي، وتقديم تقرير
فني بشأن استيفاء النظام بعد التعديل لمتطلبات أعمال التداول بالهامش ومتطلبات
الهيئة*.
الالتزامات المستمرة
تلتزم
شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش - وبصورة مستمرة - بما يلي:
1. الاحتفاظ
بالملاءة المالية طبقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
2. أن
لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة
(300%) من مجموع رأس المال الأساسي (Tier 1) ورأس المال الإضافي (Tier 2) على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل
الهيئة*.
3. أن
لا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة (10%) من مجموع رأس
المال الأساسي (Tier 1) ورأس المال الإضافي (Tier 2) على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل
الهيئة*.
4.
أن لا يقل الهامش
الأولي عن (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش.
5. أن لا يقل هامش الصيانة عن (25%) من القيمة
السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
6. تمكين
الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات
المتعلقة
بأوامر التداول بالهامش.
7. تنظيم
حسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش.
8. تزويد
الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف.
9. تزويد
الهيئة بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بخدمة التداول بالهامش والتي
تطلبها لأغراض الإشراف والرقابة على شركة الوساطة.
التقارير الدورية
تلتزم
شركة الوساطة المرخصة لمزاولة أعمال التداول بالهامش بتزويد السوق بأي تقارير
يطلبها تتعلق بمزاولة التداول بالهامش وبما يكفل تحقيق الرقابة عليها.
اتفاقية التداول بالهامش
فضلاً
عن البيانات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من البند (أولاً) من المادة
(3) من هذا النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية التداول بالهامش ما يلي:
1- موافقة
العميل الصريحة على رهن الأوراق المالية الممولة بالهامش لصالح شركة الوساطة
ضماناً للوفاء بالمبالغ المستحقة لها في حساب التداول بالهامش.
2- موافقة
العميل الصريحة على منح شركة الوساطة حق بيع نسبة من الأوراق المالية الممولة
بالهامش وفقاً للشروط المبينة في المادة (6/8) من هذا النظام.
3- قبول
شركة الوساطة منح العميل حق التصرف في الأوراق المالية الممولة بالهامش طوال سريان
اتفاقية التداول بالهامش، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى السوق.
ضمانات حساب التداول بالهامش
1-
لا يجوز قبول ضمانات في
حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب.
2-
استثناءً مما ورد في
الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لشركة الوساطة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول
بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك في الحالات التالية:
أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة
المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية.
ب- تعليق أو إيقاف
تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل*.
3-
يتعين أن تكون الضمانات
الإضافية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو
ضمانات مصرفية*.
التمويل المتفق مع الشريعة الإسلامية
يعتبر التمويل المتفق
مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولاً بما يتماشى مع مضمون هذا القرار.
المخالفات والجزاءات
للهيئة
إيقاف شركة الوساطة عن مزاولة أعمال التداول بالهامش في أي من الحالات التالية:
1-
إذا تجاوزت النسب
المحددة في هذا القرار.
2-
إذا ارتكبت مخالفات
جسيمة لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
3-
إذا خالفت أياً من شروط
أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.
يعاقب
كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة2000 في
شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات
الصادرة بمقتضاه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد
مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
* تم تعديل الفقرة (4/أولاً) من المادة (3) بموجب القرار رقم (5) لسنة
2011م.
* تم تعديل الفقرة (4) من المادة (6) بموجب القرار رقم (5) لسنة 2011.
* تم تعديل الفقرة (5) من المادة (6)
بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (50) لسنة 2012 .
* تم تعديل الفقرة (8) من المادة (6) بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم
(50) لسنة 2012 .
* تم إضافة الفقرة (9) إلى المادة (6) بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم
(50) لسنة 2012 .
* تم تعديل الفقرة (2) من المادة (7) بموجب القرار رقم (5) لسنة 2011.
* تم تعديل الفقرة (3) من المادة (7) بموجب القرار رقم (5) لسنة 2011.
Post a Comment