دولة الكويت
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها , وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح . ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأميرة ومبايعة من مجلس الأمة تتم، في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس . وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وإبناً شرعياً لأبوين مسلمين . وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلاّ بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
يبين القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.



 نظام سلطات  دولة الكويت
يقوم النظام على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
 
السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور .
 
السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور .
 
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير ، في حدود الدستور .
 
 
الشئون العسكرية
 
السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير .
الخدمة العسكرية ينظمها القانون .
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقا للقانون .
 
التعبئة ، العامة او الجزئية ، ينظمها القانون .
 
ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون .
 

السلطة القضائية

 
شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات .
 
لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عـدم قابليتهم للعزل .
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ويبين وظائفها واختصاصاتها ، ويقتصر اختصتص المحاكم العسكرية ، في غير حالة الحكم العرفي ، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
 
جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبنها القانون .
 
حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .
 
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شئون الضبط القضائي ، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدنيين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون .
يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته .
 
ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون .
يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة ، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح ، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء .
 
يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء ، وفي تنازع الاحكام .
 
يعين القانون الجهة القضائية التي تخص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها . ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح . وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن .
للامير وثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه ، أو باضافة احكام جديده اليه .
فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه ، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره ، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور . واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض .
ولا يجوز اقتراح تغديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
 
الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة .
صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه .
 
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من نعاهدات واتفاقات .
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون .
 
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ويجوز ، في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة .
كل ما قررته القوانين والوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا مالم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بها الدستور ، ويشترط الا يتعارض مع نص من نصوصه .
لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه .
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة ، على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963 .
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر اعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور الى تاريخ اجتماع مجلس الامة .

Post a Comment

أحدث أقدم