يرجى تقديم معلومات تفصيلية بخصوص الحماية والمساعدة المقدمة للفتيات فوق سن 15 سنة والأولاد فوق 10 سنوات المحرومين من البيئة الأسرية وليس بإمكانهم البقاء لفترة أكثر في دور الرعاية . وبالتحديد ،يرجى بيان الهيئة المسؤولة عن رعاية هؤلاء الأطفال ومراقبة وضعهم .  
بداية ينبغي التنويه إلى أن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية إما أن يكونوا ( أحداثا منحرفين أو معرضين للانحراف -  مجهولي الوالدين ومن في حكمهم من مجهولي الأب معلوم الأم والأيتام أم من - ضحايا الأسر المتصدعة ) ولكل منهم معالجة قانونية خاصة تهدف إلى حمايتهم ومساعدتهم فيتجاوز ظروفهم الاجتماعية وإيجاد البديل المناسب لتعويضهم عما فقدوه من البيئة الأسرية الطبيعية ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي :
الأحداث المنحرفون والمعرضون للانحراف:
جاءت القوانين الخاصة بهم سواء من الذكور أو الإناث لتوفر الحماية اللازمة لهم , عن طريق إدارة رعاية الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , والتي تقوم بتطبيق ما هو منصوص عليه في القانون رقم ( 3 ) لسنة 1983 واللائحة الداخلية للإدارة والدور التابعة لها من حيث تقديم الحماية والمساعدة ,بما يضمن تواجد الحدث ذكراً كان أم أنثى في بيئة اجتماعية مناسبة ,حيث أورد القانون المشار إليه سابقا في مجال حماية الأحداث التدابير التالية:
1-  يتم تسليم الحدث إلى ولي أمره وإذا لم تتوافر فيه مواصفات الصلاحية للقيام بدوره في العملية التربوية ,سلم إلى أي شخص آخر مؤتمن يتعهد بتربيته وضمان حسن سيرته , أو سلم إلى أسرة أخرى موثوق بها يتعهد رب الأسرة بذلك .
2-  إيداع الحدث في إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ,للإيواء والرعاية .   
3-  تسري تدابير الحماية المشار إليها أعلاه ,لمصلحة الحدث دون سن 15 عاما أو الحدث المعرض للانحراف أيا كانت مرحلته العمرية . 
4-  ووفقا للمادة ( 1 ) فقرة ( ج )  من قانون الأحداث آنف البيان , يكون الحدث معرضا للانحراف إذا ما وجد في أحد الظروف الآتية : 
 - إذا وجد متسولا أو مارس عملا لا يصلح مورداً مناسبا للعيش .
- إذا قام بأعمال منافية للآداب والأخلاق أو قام بخدمة من يقومون بها .
- إذا وجد مشردا أو كان مع المشردين أو المشتبه بهم الذين أشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك أو فساد الأخلاق .
-إذا اعتاد الهروب من البيت أو المؤسسات التعليمية والتدريب .
-إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش أو بدون عائل مؤتمن .
-  إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان في أماكن لا تصلح للإقامة أو المبيت فيها .
وإذا ما أتم الحدث المنحرف سن 15 عاما ,وكان قد ارتكب فعلا يجرمه قانون الجزاء أو القوانين المكملة له , فلا يتم إيداع الحدث المحكوم عليه مع المجرمين البالغين , وإنما يتم إيداعه في مؤسسة إصلاحية ذات طابع اجتماعي , تخضع لإشراف أخصائيين اجتماعيين ونفسيين تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , بهدف إيوائه وإعادة تأهيله لضمان عدم انحرافه من جديد عند إعادة تسليمه لأسرته فور انتهاء مدة محكوميته .
كما تجدر الإشارة إلى أن التدابير المنوه عنها بشأن الأحداث المعرضين للانحراف ,ممكن أن تتخذ من قبل هيئة رعاية الأحداث أو بناء على طلب ولي أمر الحدث , دون حاجة إلى قرار من المحكمة (مادة 19 ) .

مجهولو الوالدين ومن في حكمهم :
بين قانون الحضانة العائلية رقم 82 لسنة 1977 , الضمانات اللازمة لحمايتهم وذلك من خلال توفير بيئة اجتماعية مناسبة , تعوضهم مما حرموا منه لظروف لا يد لهم فيها , وتتمثل هذه الحماية القانونية الاجتماعية في تنظيم احتضانهم من قبل أسر بديلة بغرض توفير الرعاية الاجتماعية لهم بدلا من الدولة و مع ذلك ,لم تكن الحضانة العائلية بمنأى عن رقابة الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتتمثل الرقابة بالآتي :
- اشترطت للحضانة أن تكون الأسرة صالحة من الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية( مادة 7 )
- منحت الوزارة سلطة اتخاذ تدابير استرداد المحتضن واستلامه من الأسرة الحاضنة , إذا ما أخلت الأخيرة بواجباتها في توفير الرعاية للمحتضن (9) . 
- حق الوزارة في الإشراف والمتابعة على المحتضنين طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ المحتضن سن الرشد .
وإذا ما تقرر إلغاء الحضانة العائلية أو انتهت لبلوغ المحتضن سن الرشد ولم ترغب الأسرة الحاضنة في مكوثه معها ,فإن الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , تتولى استقبال مجهول الوالدين ومن في حكمه وإيوائه وتوفير الرعاية الاجتماعية بمختلف أبعادها إلى حين زواجه أو تحسن ظروفه , متى كانت الحالة من الإناث وأما إن كانت من الذكور , فإن الوزارة توفر له المأوى , انطلاقا من النظرة الإنسانية .   
أما بالنسبة لمن لا يتم احتضانهم من قبل أسر بديلة , فتتولى إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احتضانهم , وتنظم اللائحة الداخلية للإدارة المذكورة كيفية الإيواء  من سن الطفولة إلى سن البلوغ , حيث يتم توزيعهم حسب ظروف كل منهم .
أبناء الأسر المتصدعة :
قد تقوم بعض الأسر الممتدة والتي تضم الأقرباء من الدرجة الأولى كالجدين الأبوين والأعمام والأخوال والأبناء , باحتضانهم وذلك وفقا لتعليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية , إلى حين تجاوزها مشكلاتها وتصبح مؤهلة لاحتضان أبنائها من جديد .
مما تقدم ,يتضح جليا , بأنه لا توجد حالات من الأطفال تكون محرومة من البيئة الأسرية وتمنع من البقاء في المؤسسة الاجتماعية .   
السؤال التاسع : يرجى تزويدنا بمعلومات حديثة ومفصلة بخصوص التدابير المتخذة لتعزيز التعليم الشامل والدمج في المجتمع للأطفال أصحاب الإعاقات المختلفة وضمان التزامهم الفعال بالالتحاق بالمدارس الشاملة .
لقد أولت دولة الكويت موضوع التعليم الشامل أهمية كبيرة , حيث بدأت منذ عام 1993بإنشاء الأمانة العامة للتربية الخاصة , وفي عام 2008 صدر قرار وزاري خاص بإنشاء مراقبات تعني بالتربية الخاصة في كل منطقة تعليمية والتي يبلغ عددها ( 6 ) مناطق , وتم تحديد عملها بالآتي :
·        متابعة دمج الأطفال في التعليم العام من فئتي متلازمة الداون وبطيئ التعلم .
·        إعداد مناهج ملائمة لقدراتهم .
·        توفير اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في كل منطقة تعليمية .
·        متابعة أداء المعلمين .
·        العمل على توفير البيئة الملائمة لحالاتهم الخاصة .
وقد بدأت الكويت في عملية دمج الحالات السابق ذكرها منذ عام 1996 , عندما صدر قرار وزاري بدمج الأطفال الذين يعانون من بطء في التعليم في مدارس التعليم العام في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة , وفي عام  1997 صدر قرار وزاري ينص على افتتاح فصول خاصة لأطفال متلازمة داون , وفي عام 2001 صدر قرار وزاري ينص بإنشاء فصول خاصة بهم في المرحلة الابتدائية .
وقد زاد الاهتمام بتلك الحالات خصوصا بعد صدور قانون رقم 8/2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي نص في المادة ( 10 ) منه على " تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيء التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيليه , بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج " , بالإضافة للدورات التدريبية للمعلمين واكتشاف الحالات مع توفير المراكز الخاصة لهم .
كذلك أدرجت دولة الكويت من ضمن مشاريعها التربوية في الخطة الإنمائية العامة مشاريع تُعنى بالتعليم الشامل , فعلى سبيل المثال تضمنت الخطة في سنتها الثالثة ( 2012 /2013 ) أن تضم مشروعين تطويريين الأول ( تنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى) وبتكلفة مالية ( 13.975.722 ) دينارا كويتيا , والثاني مشروع ( تطوير العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة الموهوبين والمعاقين ) ويقوم هذا المشروع على إتباع الوسائل والآليات المناسبة لتغيير مفهوم رعاية المعاقين إلى مفهوم المشاركة من خلال الدمج المجتمعي للمعاقين , وبتكلفة أجمالية بلغت ( 1.000.000 ) دينار كويتي .
وقد باشرت وزارة التربية في تنفيذ عملية الدمج منذ صدور القرارات السابقة , والجدولان التاليان يوضحان أعداد الطلبة والمدارس حسب المناطق التعليمية :
جدول رقم ( 1 ) خاص بدمج متلازمة داون :

عدد المدارس
عدد الطلبة

رياض
ابتدائي
رياض
ابتدائي
المجموع


بنين
بنات
بنين
بنات

العاصمة
1
1

6
5

11
حولي
1
1
1
12
6
6
24
مبارك
1
1
1
7
9
6
22
الفروانية
1
1
1
9
5
5
19
الأحمدي
1
1
1
17
10
7
34
الجهراء
1
1
1
7
4
10
21

6
6
6
58
39
34
131










جدول رقم ( 2 ) خاص بدمج بطيء التعلم :

عدد المدارس
عدد الطلبة

ابتدائي
متوسط

المجموع
ابتدائي
متوسط
المجموع

بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات
بنين
بنات

العاصمة
1
1
1
1
4
27
10
88
39
164
حولي
1
1
1
1
4
20
11
45
29
105
مبارك
1
1
1
1
4
6
9
36
28
79
الفروانية
1
1
1
1
3
30
30
-
13
73
الأحمدي
1
1
1
1
4
6
2
29
21
58
الجهراء
1
1
1
1
4
10
10
35
35
90

6
6
6
6
24
99
72
233
165
569

كذلك تم تخصيص فصول لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم الخاص حيث يبلغ عدد الطلبة  2603 طالبة والجدول التالي يوضح جنسيات الطلبة وعدد البنين والبنات :


ذكور
إناث
المجموع
الكويت
1480
854
2334
السعودية
43
21
64
البحرين
1
1
2
عمان
4
-
4
مصر
32
9
41
سوريا
20
5
25
لبنان
16
2
18
الأردن
10
7
17
فلسطين
3
1
4
العراق
4
3
7
تونس
2
-
2
إيران
5
1
6
أخرى
21
6
27
المقيمون بصورة غير قانونية
28
8
36
الهند
6
3
9
باكستان
4
3
7

يرجى تقديم معلومات منها بيانات بشأن الوضع الصحي للمراهقين و خاصة فيما يخص الأمراض الجنسية التي تنتقل بالعدوى (HIV/AIDS) و الحمل لدى المراهقات و خدمات الصحة الجنسية والتناسلية المتاحة للمراهقين.
إن دولة الكويت حريصة على توفير الرعاية الصحية لجميع من يقيم على أراضيها , ففي مجال الأطفال والمراهقين , تنتشر عيادات الطفل السليم و طب العائلة و عيادات الأمومة و عيادات الصحة الوقائية في مراكز الرعاية الصحية الأوليه لتقدم الخدمات الصحة الجنسية والتناسلية المتاحة للمراهقين، كما تم مؤخرا في فبراير 2013 افتتاح عيادات نفسية في تلك المراكز , و ذلك لتقديم الدعم والعلاج النفسي للمراهقين وأفراد المجتمع بصفة عامة .
أما بخصوص مرض الإيدز فإنه لم يتم رصد أو استقبال أي من حالات الايدز رغم استقبال 47263 حالة من حالات الاضطرابات النفسية الأخرى ( قلق، اكتئاب، وساوس،...) من الراشدين في عام 2012  بوحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية بمركز الكويت للصحة النفسية
هذا ويقوم قسم التطوير و التدريب المهني في الإدارة الفنية بوزارة الصحة بدورات تدريبية للاختصاصيين النفسيين كل 3 أشهر بدأت في سبتمبر2012 وتهدف لتطوير و رفع الأداء الفني الإكلينيكي وذلك بناءا على توصيات منظمة الصحة العالمية، واجتماع وزراء الصحة العرب في سبتمبر2010 للاهتمام بموضوع الصحة النفسية في مجال الرعاية الصحية الأولية
يرجى بيان ما إن كان مشروع القانون ضد الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والخاص بمنع ومعاقبة الاتجار قد تم تشريعه.
استجابة منها لالتزاماتها الدولية، أصدرت دولة الكويت هذا العام (2013) القانون رقم 91 لسنة 2013، في شأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ويتناول القانون جوانب عدة منها :
-  المادة رقم (1) خاصة بالتعريفات والمصطلحات الواردة فيه، مثل : الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وماهية الدخول غير المشروع.
-  المادة رقم (2) تناولت توقيع عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام على كل من يتاجر بالأشخاص.
-  المادة رقم (3) خاصة بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، وذلك على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين.
-  المادة رقم (4) خاصة بأحوال إخفاء المتهم أو متحصلات بشأن أي من جريمتي الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين .
-  المادة رقم (5) تتعلق بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين.
-  المادة  رقم (6) خاصة بمعاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين قد تم لحساب الشخص الاعتباري , وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة.
-  المادة رقم (7) تقضي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين، دون أن يبلغ ذلك إلى السلطات المختصة.
-  المادة رقم (8) تنص على توقيع عقوبة على مرتكبي أفعال التعدي على أحد القائمين على تنفيذ القانون .
-  المادة رقم (9) تتعلق باستعمال القوة أو التهديد أو الرشوة لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو معلومات كاذبة.
-  المادة رقم (10) تنص على الإعفاء من العقاب لكل من يبادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها .
-  المادة رقم (11) تتعلق باختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون.
-  المادة رقم (12) تقضي بمنح النيابة العامة أو الجهة المختصة الحق في إحالة المجني عليه إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية , أو الأمر بإيداعه أحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.
-  المادة رقم (13) تؤكد على أنه لا يجوز النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة السجن المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى بعقوبة الحبس المؤقت , وذلك استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، كما قررت المادة ذاتها، أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو الامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
v    يرجى بيان ماهي التدابير الملموسة المتخذة لضمان أن الأطفال لا يتم الاتجار فيهم داخل الدولة العضو لممارسة العمل الإجباري وخاصة أسوء أشكال العمل للأطفال المقيمين بصورة غير قانونية خصوصا الذين ليس لديهم إمكانية لتحصيل التعليم أو يتركون مقاعد الدراسة ليتم إجبارهم على العمل."
استجابة منها لالتزاماتها الدولية، أصدرت دولة الكويت هذا العام (2013) القانون رقم 91 لسنة 2013، في شأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ويتناول القانون عدة جوانب منها :
-   المادة رقم (1) خاصة بالتعريفات والمصطلحات الواردة فيه، مثل : الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وماهية الدخول غير المشروع .
-   المادة رقم (2) تتناول توقيع عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام على كل من يتاجر بالأشخاص.
-   المادة رقم (3) خاصة بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار، وذلك على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين.
-   المادة رقم (4) خاصة بأحوال إخفاء المتهم أو متحصلات بشأن أي من جريمتي الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين .
-   المادة رقم (5) تتعلق بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين.
-   المادة  رقم (6) خاصة بمعاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين قد تم لحساب الشخص الاعتباري وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة.
-   المادة رقم (7) تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين، دون أن يبلغ ذلك إلى السلطات المختصة.
-   المادة رقم (8) تنص على توقيع عقوبة على مرتكبي أفعال التعدي على أحد القائمين على تنفيذ القانون .
-   المادة رقم (9) تتعلق باستعمال القوة أو التهديد أو الرشوة لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو معلومات كاذبة.
-   المادة رقم (10) تنص على الإعفاء من العقاب لكل من يبادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها .
-   المادة رقم (11) تتعلق باختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون.
-   المادة رقم (12) تقضي بمنح النيابة العامة أو الجهة المختصة الحق في إحالة المجني عليه إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية أو الأمر بإيداعه أحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.
-   المادة رقم (13) تؤكد على أنه لا يجوز النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة السجن المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى بعقوبة الحبس المؤقت وذلك استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، كما قررت المادة ذاتها، أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو الامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي سياق بيان التدابير المتخذة لمنع إجبار الأطفال على العمل , ينبغي الإشارة بداية إلى أن العمل الجبري محظور في منظومتنا القانونية . فالمادة 42 من الدستور تقضي بأنه " لا يجوز فرض عمل جبري على أحد إلا في الأحوال المعينة في القانون لضرورة قومية  وبمقابل عادل " . وجاءت المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء , لتجرم استخدام العمال للعمل في الدولة أو إحدى هيئاتها العامة, سخرة أو احتجاز كل أو بعض أجورهم من غير مبرر . كما انضمت دولة الكويت إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالعمل الجبري وتحريم السخرة وبالأخص الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 بشأن السخرة والعمل الجبري والاتفاقية  رقم 105 لسنة 1957  بشأن تحريم السخرة  في العمل . واتساقا مع ذلك أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا يحظر على صاحب العمل في القطاع الخاص  إجبار العامل على العمل, وأخضع كل من يخالف أحكام القرار المنوه عنه إلى العقوبات المقررة في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 . 
وأما في شأن إجبار الأطفال على العمل , فيجب التنويه إلى أن النظم القانونية في الدولة لا تسمح بتشغيل الأطفال الأجانب . فوفقا للضوابط المعمول بها لدى الأجهزة الحكومية , لا يتم منح إذن العمل  وسمة إقامة عمل إلا لمن بلغ سن 21 عاما . وتتولى لجنة مشتركة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية , بالتفتيش على العمالة المخالفة , ولا تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل  الذين يقومون بتشغيل الأطفال بالمخالفة للأنظمة المقررة في قانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي .

Post a Comment

Previous Post Next Post