القطر والترصيف

 

1-      على مالك أو ربان السفينة، أو الشخص المسؤول عنها، الراسية على رصيف أو مرسى أو مخطاف في ميناء، أن يضمن تجهيز السفينة بترتيبات مناسبة لربط حبل قطر بحيث يمكن قطر السفينة من الرصيف أو المرسى أو المخطاف إذا استلزم الأمر ضرورة تحريك السفينة لسلامة الأشخاص أو الممتلكات في الميناء.

         يجب على مالك أو ربان السفينة أن يضمن تجهيز الترتيبات اللازمة للقطر في حالة الطوارئ

2-      تعد مساعدة القاطرات إلزامية لكافة مناورات السفن في الميناء فيما عدا تحركات السفن عند محاذاتها للرصيف أو المرسى. ويجب أن يتم إخطار سلطة الميناء بذلك قبل البدء في الحركة الأخيرة لضمان عدم الإخلال بالسلامة. ويقرر المرشد عدد القاطرات المستخدمة في عمليات ترصيف أو إبحار السفينة وذلك استنادا ً لأفضل الأساليب والممارسات في هذا الصدد.

         تعد مساعدة القاطرات إلزامية لكافة مناورات السفن في الميناء

3-      يجب أن يقوم وكيل السفينة بطلب عدد القاطرات المطلوبة لعمليات الترصيف أو الإبحار أو لأي مناورة أخرى للسفينة وأن يطلب ذلك من الجهة المسؤولة عن خدمة القاطرات والتي يمكن أن يمثلها مشغل مرخص أو تكون من اختصاص سلطة الميناء ، وذلك استنادا ً للشروط التالية :

         يجب أن يطلب وكيل السفينة العدد المطلوب من القاطرات، على أساس الشروط التالية :

‌أ-       تعتبر القاطرة المستخدمة لمساعدة سفينة أو الجسم الذي يتم قطره خاضعين لسيطرة ربان تلك السفينة.

         تخضع القاطرة لسيطرة ربان السفينة

‌ب-      لا تتحمل سلطة الميناء أو الجهة المسؤولة عن خدمة القاطرات بموجب عقد أو ترخيص أو تفويض من سلطة الميناء أي مسؤولية بما في ذلك الأضرار التي يمكن أن تقع للغير.

         لا تقع أي مسؤولية على سلطة الميناء أو مشغل خدمة القاطرات.

 

‌ج-      لا تقع أي مسؤولية على عاتق سلطة الميناء أو الجهة المسؤولة عن خدمة القاطرات بموجب عقد أو ترخيص أو تفويض من سلطة الميناء نتيجة تأخير أو توقف القاطرة أو عدم كفاية قدرتها مهما تكرر حدوث ذلك ولأي غرض كان.

         لا تقع أي مسؤولية عن التأخير أو غيره على عاتق سلطة الميناء أو مشغّل خدمة القاطرات

4-      يسري عقد القطر النمطي المعتمد من سلطة الميناء اعتبارا ً من بدء عمليات القطر ، ويجب أن يتم التوقيع على العقد من قبل مشغل القاطرة وربان السفينة أو الجسم المراد قطره أو مالكها أو مديرها أو وكيلها  قبل مباشرة عملية القطر.

         يسري عقد القطر اعتباراً  من بدء عمليات القطر

5-      لا يجوز القيام بمناورات بطرق أخرى خلافا ً لتوفر الطاقة الكاملة للمحرك إلا بموافقة سلطة الميناء.

         تتطلب المناورات توفر الطاقة الكاملة للمحرك

6-      يكون الربان مسؤولا ًعن الترصيف الآمن للسفينة في كافة الأوقات أثناء وجود السفينة في الميناء.

         يكون الربان مسؤولا ًعن الترصيف الآمن

 

أطقم السفن

 

1-      يجب على مالك أو ربان السفينة، أو الشخص المسؤول عنها، الراسية على رصيف أو مرسى أو مخطاف في ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن يضمن ما يلي :

         يجب على الشخص المسؤول عن السفينة

‌أ-       تواجد شخص على ظهر السفينة يمكنه أن يقوم بكفاءة واقتدار بتولي قيادة السفينة على الفور لغرض تحريكها.

         أن يتواجد على لسفينة للقيام بتحريكها

‌ب-      أن يضمن ـ بناء على توجيه سلطة الميناء ـ بقاء السفينة في وضع جاهز يمكنها من التحرك على نحو سريع.

         إبقاء السفينة في وضع جاهز

 

 

 

عمليات الموانئ

 

القسم 16

 

السفن والبضائع

 

 

متطلبات تسهيل العمليات

 

1-      يجب على كل سلطة ميناء أن تسهم بصورة نشطة في تبسيط وتقليل الحاجة إلى المعلومات وأن تنشئ فيما بينها مجموعة من متطلبات المعلومات الموحدة والمتجانسة فيما يتعلق بالسفن والبضائع والركاب تنطبق بالنسبة لكافة موانئ الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وذلك لتسهيل الأساليب والإجراءات لمالكي السفن وربابتها ووكلاءها وركابها ومالكي البضائع والمركبات وغيرهم من مستخدمي الميناء والأطراف المعنية الأخرى، تبعا ً لمقتضى الحالة.

         يجب على سلطات الموانئ أن تقلل الحاجة للمعلومات المتعلقة بالسفن والبضائع

2-      تلتزم كل سلطة ميناء في كافة الجوانب الإدارية وضمن الحدود الممكنة فنيا ً وذات الفائدة الاقتصادية بتشجيع ما يلي لغرض تحقيق القدرة التنافسية والكفاءة وفعالية التكلفة وكذلك لتجنب الحواجز التجارية :

         يجب على سلطات الموانئ أن تشجع استخدام المعالجة والتبادل  الإليكتروني للبيانات

‌أ-       استخدام التبادل الإليكتروني للبيانات فيما بين الأطراف التالية حسب الحالة :

        

1-      مؤسسات وهيئات القطاع الخاص (مثل مشغلي الموانئ ووكلاء السفن، ومتعهدي المناولة ومالكي البضائع وأصحاب شاحنات النقل والسكك الحديدية).       

2-      الأجهزة الحكومية (مثل الجمارك والسلطات الصحية وحرس الحدود والشرطة وقوات الأمن) .

        

‌ب-      تركيب واستخدام أجهزة آلية :

1-      أنظمة آلية مكتبية.     

2-      أنظمة معلومات الإدارة.        

3-      أنظمة معلومات المحطات البحرية.     

‌ج-      تطبيق المعايير والوثائق الموصى بها من قبل المنظمة البحرية الدولية ( أمو) من خلال اتفاقية تسهيل الحركة البحرية العالمية (والمعروفة اختصارا ً باسم اتفاقية FAL) بما في ذلك كافة تعديلاتها اللاحقة.

         يجب على سلطات الموانئ أن تشجع تطبيق اتفاقية تسهيل الحركة البحرية العالمية FAL

 

 

القسم الفرعي 16/2

 

متطلبات المعلومات فيما يتعلق بالبضائع الخطرة

 

1-      يجب على كل سفينة تحمل بضائع خطرة أو مواد تسبب التلوث البحري إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن تحمل على متنها قائمة خاصة أو ما نفست يحدد ما يلي :

         يجب تدوين البضائع الخطرة أو المواد المسببة للتلوث البحري في مانفست

‌أ-       البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية وفقا ً للائحة 5 من الفصل 7 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس 1974) وتعديلاتها اللاحقة.

        

طبقا لاتفاقية سولاس واتفاقية ماربول

‌ب-      البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية طبقا ً للائحة 4 من الملحق 3 من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لسنة 1973 وتعديلاتها بموجب بروتوكول سنة 1978 (ماربول 73/78) وتعديلاتها اللاحقة.

        

2-      يجب أن تستند قائمة أو ما نيفست البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية إلى الوثائق والشهادات المطلوبة بموجب مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة IMDG الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، كما يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة بموجب المدونة (القسم 9/3 من المجلد 1 من مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية) وموقع تستيف البضائع على ظهر السفينة الحاملة لها.

         يجب أن تستند القائمة أو المانفست إلى مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة

3-      فيما يلي المعلومات الأساسية التي يلزم إيضاحها في كل مستند من المستندات الموضحة في 2 أعلاه لكل ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات وذلك عن كل عنصر أو مادة خطرة أو ملوثات بحرية تحملها السفينة على ظهرها :

         المعلومات الأساسية التي يلزم إيضاحها في القائمة أو المانفست، هي :

‌أ-       الاسم الصحيح للشحن.

‌ب-      الفئة، وبعد تحديد الفئة يحدد القسم الذي تنتمي إليه البضاعة. ويجب أن يكون ذلك متبوعا ً باسم الفئة.

        

‌ج-      رقم الأمم المتحدة الموضح للبضائع الخطرة في مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة.

        

‌د-       مجموعة عبوات التعبئة، حيثما ينطبق ذلك.    

‌ه-       إذا كانت البضائع من الفئة 7 " المواد المشعة" يتم إيضاح رقم جدول الفئة 7.

        

‌و-      يجب أن تحدد العبوات الفارغة بما في ذلك الخزانات المتنقلة وعبوات المواد السائبة والتي تحتوي على بقايا البضائع الخطرة ـ بكتابة كلمات " فارغة" ـ "غير منظفة" أو " بقايا أخر شحنة" قبل أو بعد الاسم الصحيح للشحن.

        

‌ز-       إذا كانت المواد الجاري نقلها لغرض التخلص منها أو معالجتها لغرض التخلص منها عبارة عن نفايات بضائع خطرة  (دون أن تكون نفايات مشعة) فيجب تحديد ذلك بكلمة "نفايات" تسبق اسم الشحن.

        

‌ح-      عدد ونوع العبوات ومجموعة كمية البضائع الخطرة التي يشملها الوصف (على أساس الحجم أو الكتلة وفي حالة البضائع من الفئة (1) تكون على أساس كتلة المتفجرات الصافية للمحتويات.

        

‌ط-      نقطة الوميض الدنيا إذا كانت درجة الحرارة 61 درجة مئوية أو أقل (كما تحدده طريقة الكأس المغلق).

 

ونظرا ً لوجود شوائب فإن نقطة الوميض قد تقل أو تزيد عن نقطة الوميض المرجعية الموضحة في الجدول للمادة المعنية.

        

        

‌ي-      المخاطر الثانوية غير المبلغة في الاسم الصحيح للشحن.        

‌ك-      تحديد البضائع باعتبارها " مواد ملوثة للبيئة البحرية"، إذا كان ذلك ينطبق( أنظر القسم 23 من المقدمة العامة للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية). ويجب تحديد الاسم الكيميائي المعروف للمادة الملوثة للبيئة البحرية بحيث يوضع الاسم داخل قوسين إذا تحددت المادة المعنية باعتبارها تقع ضمن فئة الـ N.O.S أو في حالة إدراج نوعها ضمن الفقرة 7/1/13 من المقدمة العامة للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (أنظر أيضا ً القسم 7/1 من (المقدمة العامة للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية).

        

‌ل-      يجب تحديد درجات حرارة السيطرة والطوارئ بالنسبة للمواد ذاتية التفاعل من الفئة 4/1 أو البيروكسيد العضوي من الفئة 5/2.

        

‌م-       يجب كتابة عبارة "عبوة إنقاذ" إلى جانب وصف البضائع، في حالة نقل البضائع الخطرة في عبوات إنقاذ.

        

4-      بالإضافة إلى المعلومات المحددة في 3 أعلاه، يجب أن تتضمن المستندات الخاصة بالبضائع الخطرة أو المواد الملوثة البحرية التي تحملها سفينة تعتزم دخول ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات ـ شهادة أو إقرار يفيد بأن الشحنة تصلح للشحن وأنها معبأة ومغلفة بصورة صحيحة ومزودة بالعلامات وبطاقات البيانات اللازمة وفي حالة مناسبة للنقل طبقا للقواعد النافذة.

 

         ضرورة أن تقترن المتطلبات عاليه بشهادة أو إقرار النقل

5-      يجب أن يكون نص إقرار الشحن المشار إليه في (4) مقبولا لجميع وسائل النقل، بحيث يكون إقرار البضائع الخطرة الذي صدر لوسيلة النقل الأولى صالحا لوسائل النقل التالية في سياق النقل الدولي متعدد الوسائط والنقل المزدوج

         يجب أن ينطبق نص إقرار الشحن على عمليات النقل التالية للشحنة

6-      فيما يلي نص لإقرار الشحن :

" أقر بموجبه بأن محتويات هذه الشحنة موضحة بتفصيلات دقيقة وكاملة بعاليه من خلال الأسماء الفنية الصحيحة، وأنها مصنفة ومعبأة ومزودة بالعلامات وبطاقات البيانات اللازمة، وهي في حالة مناسبة للنقل طبقا ً للقواعد الدولية والوطنية ذات الصلة".

         نص إقرار الشحن

توقيع الشاحن أو من ينوب عنه.

        

7-      يجوز كتابة اسم الشخص المفوض بالتوقيع بحروف كبيرة عوضا ً عن التوقيع في حالة تقديم مستندات البضائع الخطرة للميناء بطريقة المعالجة الإليكترونية للبيانات أو أساليب التبادل الإليكتروني للبيانات.

         في حالة إرسال معلومات البضائع الخطرة إليكترونيا

8-      يجب تقديم معلومات خاصة لنقل البضائع الخطرة بالنسبة للنوعيات التالية :     تحديد الحالات التي تطلب فيها معلومات خاصة

 

‌أ-       البضائع من الفئة 1 (أنظر مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة ـ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ـ القسم 2 من مقدمة الفئة 1).

        

‌ب-      المواد ذاتية التفاعل بالفئة 4/1 المعفاة من شرط إظهار بطاقة بيانات المخاطر الفرعية من الفئة 1(أنظر مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة ـ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ـ الفقرة 6/1 من مقدمة الفئة 4/1).

        

‌ج-      بيروكسيدات عضوية معينة مستثناة من شرط إظهار بطاقة بيانات المخاطر الفرعية من الفئة 1(أنظر مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة ـ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ـ الفقرة 5/1/1 من مقدمة الفئة 5/2).

        

‌د-       المواد المسببة للعدوى (أنظر مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة ـ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ـ مقدمة الفئة 6/2).

        

هـ ـ المواد المشعة (أنظر مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع          الخطرة ـ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ـ القسم 8 من مقدمة الفئة (7).

        

9-      يجب تقديم شهادات خاصة لـ : تحديد الحالات التي تطلب فيها شهادات خاصة

‌أ-       شهادة تعبئة حاوية (أنظر مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة ـ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ـ الفقرة 12/3/7 من المقدمة العامة).

 

        

‌ب-      إقرار المركبات (أنظر مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة ـ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ـ الفقرة 17/7/7 من المقدمة العامة).

        

‌ج-      شهادة مخاطر الأحوال الجوية وفقا ً لما تتطلبه الجداول المحددة للبضائع الخطرة.

        

‌د-       شهادة إعفاء العنصر أو المادة المعنية من أحكام واشتراطات مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة ( أنظر على سبيل المثال الأحكام الخاصة بالفحم النباتي، جريش السمك وكعكة البزور).

        

‌ه-       يلزم تقديم إقرار من السلطة المختصة ببلد المنشأ توضح التصنيف المعتمد وشروط النقل بالنسبة للمواد الجديدة ذاتية التفاعل والبيروكسيدات العضوية أو المواد الجديدة المشكلة من مواد مصنفة حاليا ً كمواد ذاتية التفاعل أو بيروكسيدات عضوية. 

        

 

 

 

القسم الفرعي 16/3

 

توفير المعلومات بالنسبة للبضائع الخطرة

 

1-      بالنسبة لشحنات البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية :

أ ـ  يجب على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها أن يضمن توفر المعلومات الصحيحة في كافة الأوقات على ظهر السفينة وسهولة الحصول عليها مباشرة لاستخدامها لغرض الاستجابة الطارئة للحوادث التي تشتمل على بضائع خطرة أو ملوثات بحرية أثناء وجودها على ظهر السفينة.

         يجب أن توفر السفن معلومات عن البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية

ب ـ  يجب على مشغل الميناء أو المحطة في ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن يضمن توفر المعلومات الصحيحة في كافة الأوقات داخل ممتلكات الميناء وسهولة الحصول عليها مباشرة لاستخدامها لغرض الاستجابة الطارئة للحوادث التي تشتمل على بضائع خطرة أو ملوثات بحرية أثناء وجودها على ظهر السفينة.

         يجب أن يتوفر لمشغل الرصيف معلومات عن البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية

ج ـ  يجب على قوات السلامة المختصة التابعة للميناء أن تضمن توفر المعلومات الصحيحة في كافة الأوقات وسهولة الحصول عليها مباشرة على متن السفينة أو ضمن ممتلكات الميناء لاستخدامها لغرض الاستجابة الطارئة للحوادث التي تشتمل على بضائع خطرة أو ملوثات بحرية أثناء وجودها على ظهر السفينة.

         يجب أن يتوفر لقوات السلامة التابعة للميناء معلومات عن البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية

2-      يجب أن تتوفر المعلومات المطلوبة في موقع بعيد عن العبوات التي تحتوي على بضائع خطرة أو ملوثات بحرية، مع سهولة الوصول مباشرة للمعلومات في حالة وقوع حادث.

         يجب أن تتوفر المعلومات المطلوبة في موقع بعيد عن العبوات

 

3-      يجب أن تشتمل طريقة الالتزام بهذه الاشتراطات على ما يلي :  يجب أن تشتمل المعلومات على :

 

أ -   تدوين البيانات المناسبة في القائمة الخاصة أو المانفيست أو إقرار البضائع الخطرة، أو

         البيانات المناسبة

ب ـ  توفير مستند منفصل، مثل ورقة بيانات السلامة.

         ورقة بيانات السلامة

ج ـ  توفير مستند خاص مثل " إجراءات الطوارئ للسفن التي تحمل بضائع خطرة" والمعروفة اختصارا ً باسم "EMS" و " دليل الإسعافات الطبية الأولية للاستخدام في حالة وقوع حوادث تشتمل على بضائع خطرة". والمعروف اختصارا ً بـ " MFAG" بحيث يقترن استخدام المستند مع وثيقة النقل.

         " إجراءات الطوارئ للسفن التي تحمل بضائع خطرة" و " دليل الإسعافات الطبية الأولية للاستخدام في حالة وقوع حوادث تشتمل على بضائع خطرة" بالإضافة إلى وثيقة النقل

 

 

القسم الفرعي 16/4

 

صلاحية سلطة الميناء بالنسبة للبضائع الخطرة

 

1-      يجوز لكل سلطة ميناء في حالة الإبلاغ عن حمل السفينة لمواد خطرة أو مواد مسببة للتلوث سواء للتفريغ أو المرور ـ أن تطلب في أي وقت من مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها تقديم معلومات إضافية أو إيضاح المعلومات التي تم بالفعل تقديمها فيما يتعلق بالبضائع الخطرة التي تحملها السفينة وذلك قبل دخولها للميناء أو خلال فترة تواجدها به.

         يجوز لسلطة الميناء أن تطلب في أي وقت معلومات إضافية

2-      يحق لسلطة الميناء رفض دخول أي بضائع خطرة أو مواد مسببة للتلوث لغرض المناولة أو التخزين أو المسافنة في الميناء إذا رأت لأسباب معقولة أن مناولة تلك البضائع أو تخزينها أو مسافنتها يمكن أن تسبب خطرا ً أو أي تهديد للأرواح والممتلكات في منطقة الميناء أو للبيئة.

         يجوز لسلطة الميناء أن ترفض دخول أي بضائع خطرة إلى الميناء

3-      يجوز لسلطة الميناء أن تزيل أو تأمر بإزالة أي سفينة أو حاوية بضائع أو خزان نقال أو مركبة أو أي حاوية تحتوي أو كانت  تحتوي على مواد خطرة أو مسببة للتلوث تمثل خطرا ً على الأرواح والممتلكات في منطقة الميناء أو البيئة.

         يجوز لسلطة الميناء أن تزيل السفينة أو المواد الخطرة

4-      يجوز لسلطة الميناء أن تقوم من خلال إخطار مسبق بتقييد كمية البضائع الخطرة المحددة ضمن مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة والتي تحملها أي سفينة تدخل الميناء، وذلك من حيث حجم تلك البضائع وكتلتها (طن متري).

         يجوز لسلطة الميناء أن تقوم بتقييد كمية وكتلة البضائع الخطرة

5-      يحدد الجدول 3 " حدود البضائع الخطرة" كميات البضائع الخطرة المسموح بها في كل ميناء يخضع لهذه القواعد واللوائح.

         الحدود موضحة في الجداول

6-      يجب على ربان السفينة أو مالكها أو وكيلها ألا يقوم بإحضار مواد خطرة أو مواد مسببة للتلوث البحري إلى الميناء ما لم تكن مستفة بصورة سليمة على ظهر السفينة وشريطة استكمال كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمينها أثناء النقل والتخزين والمناولة. ويجب تسجيل ذلك في مستندات خاصة لنقل تلك المواد.

         يجب أن تكون البضائع الخطرة مستفة بصورة سليمة

7-      يجب أن تكون جميع البضائع الخطرة التي تصل إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات معبأة ومغلفة وعليها العلامات وملصقات البيانات وأن تكون مستفة ومعزولة طبقا لأحكام المجلد 1 ـ البند 9 من مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة، والذي يصف تعريف البضائع الخطرة والعلامات وملصقات البيانات التي يجب أن توضع عليها.

         يجب أن تكون البضائع الخطرة معبأة ومغلفة وتحمل العلامات الصحيحة

8-      يكون مالك السفينة أو ربانها مسؤولا ًعن سلامة تستيف البضائع الخطرة وعزلها عن بعضها البعض على سطح السفينة وعن سلامة مناولتها. وفي المقابل فإن مشغل محطة الميناء يكون مسؤولا ً بدءا ً من نقطة مركز التجميع ـ وبالعكس في حالة التحميل ـ عن سلامة تحريك وتخزين البضائع الخطرة في الميناء (إذا كان مسموحا ً بتخزينها).

         يجب أن يقوم ربان السفينة ومشغل الرصيف بعزل البضائع الخطرة  بصورة سليمة

9-      يجب أن تتوافق مع اشتراطات هذا القسم كافة المستندات والاخطارات التي يلتزم بتقديمها مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها لغرض تحميل وتفريغ البضائع الخطرة.

         يجب أن تتوافق المستندات والاخطارات مع اشتراطات هذا القسم

Post a Comment

أحدث أقدم