التسجيل في عضوية الغرفة
(للشركات)
v
شروط الحصول على الخدمة:
1.
تقديم طلب كتابي من قبل الشركة.
2.
ترخيص مزاولة المهنة من قبل
الجهة المختصة( البلدية ).
3. تفويض
أو وكالة رسمية للوكيل المفوض بالتوقيع على المعاملات الخاصة بالشركة
.
v
الوثائق المطلوبة:
1. صورة
طبق الأصل من عقد (قرار) التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
2. صورة
من عقد الشراكة على أن يكون موثقاً رسمياً.
3. عقد
تأجير أو ملكية للشركة.
v
النماذج المستخدمة:
·
استمارة التسجيل.
·
بطاقة العضوية.
·
الشهادة التجارية.
v
إجراءات التسجيل في عضوية الغرفة:
1. إجراءات طلب انتساب:
·
يقدم طلب الانتساب من قبل العضو
الجديد في الغرفة ، وبعد فحص الوثائق المطلوبة للتسجيل و التأكد من استيفاؤها يتم
صرف استمارة التسجيل وتعبئة البيانات ويوقع عليها طالب التسجيل أو الوكيل عنه
رسمياً ومدير القسم وتحال إلى مدير الإدارة الذي يقوم بتحرير حافظة توريد قيمة
الرسوم حسب اللائحة المحددة للرسوم.
·
بعد دفع الرسوم وتحرير سند قبض
بذلك يحال الطلب إلى قسم شؤون العضوية والذي بدوره يقوم بتسجيل المنتسب الجديد في
السجل الخاص بالمنتسبين الجدد وإدخال بياناته عبر الكمبيوتر ليتم صرف بطاقة
العضوية للمنتسب بعد إتمام مصادقة العضوية من قبل مدير الإدارة.
·
صرف الشهادة التجارية الخاصة
بكل عضو وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة.
2. إجراءات تجديد العضوية:
·
على المنتسب في الغرفة تجديد
اشتراكه سنوياًًًً حتى لا تسقط عضويته في الغرفة. وفي هذه الحالة يجب عليه تقديم
الرخصة المجددة إلى قسم العضوية في مقر الغرفة ودفع رسوم العضوية، حيث تجدد عضويته
تلقائياً تبعاً لذلك ثم يتم إصدار شهادة تجارية مجددة.
3. التجديد في حال إدخال تعديلات:
·
كتعديل الاسم التجاري أو الشكل
القانوني أو تغيير المهنة أو انتقال المحل إلى مكان أخر أو غير ذلك من التعديلات
للعضو المسجل، ففي هذه الحالة على العضو إحضار المستندات الضرورية لكل حالة من حالات
التعديل، ودفع رسوم تغيير المهنة.
v
الرسوم النقدية:
·
حسب اللائحة المحددة للرسوم
v
زمن الانجاز:
·
15 دقيقة.
1)
اسم
الخدمة: التسجيل في عضوية الغرفة ( للأفراد )
v
شروط الحصول على الخدمة:
- تقديم طلب كتابي من قبل طالب التسجيل
- ترخيص مزاولة المهنة من قبل الجهة المختصة( البلدية )
v
الوثائق المطلوبة:
- صورة من البطاقة الشخصية.
- صورتين شمسية لمقدم الطلب.
- صورة من عقد الإيجار / الملكية للمحل التجاري.
v
النماذج المستخدمة:
·
استمارة التسجيل
·
بطاقة العضوية
·
الشهادة التجارية
v
إجراءات التسجيل في عضوية الغرفة:
1. إجراءات طلب انتساب:
a. يقدم طلب الانتساب من قبل العضو الجديد في الغرفة ، وبعد فحص الوثائق
المطلوبة للتسجيل و التأكد من استيفاؤها يتم صرف استمارة التسجيل وتعبئة البيانات
ويوقع عليها طالب التسجيل ومدير القسم وتحال إلى مدير الإدارة الذي يقوم بتحرير
حافظة توريد قيمة الرسوم حسب اللائحة المحددة للرسوم.
b. بعد دفع الرسوم وتحرير سند قبض بذلك يحال الطلب إلى قسم شؤون العضوية والذي
بدوره يقوم بتسجيل المنتسب الجديد في السجل الخاص بالمنتسبين الجدد وإدخال بياناته
عبر الكمبيوتر ليتم صرف بطاقة العضوية للمنتسب بعد إتمام مصادقة العضوية من قبل
مدير الإدارة.
c.
صرف الشهادة التجارية الخاصة
بكل عضو وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة.
2. إجراءات تجديد العضوية:
a. على المنتسب في الغرفة تجديد اشتراكه سنوياًًًً حتى لا تسقط عضويته في
الغرفة. و في هذه الحالة يجب عليه تقديم الرخصة المجددة إلى قسم العضوية في مقر
الغرفة ودفع رسوم العضوية، حيث تجدد عضويته تلقائياً تبعاً لذلك ثم يتم إصدار
شهادة تجارية مجددة.
3. التجديد في حال إدخال تعديلات:
a. كتعديل الاسم التجاري أو الشكل القانوني أو تغيير المهنة أو انتقال المحل
إلى مكان أخر أو غير ذلك من التعديلات للعضو المسجل، ففي هذه الحالة على العضو إحضار
المستندات الضرورية لكل حالة من حالات التعديل، ودفع رسوم تغيير المهنة.
v
الرسوم النقدية:
حسب اللائحة المحددة للرسوم
v
زمن الانجاز:
15 دقيقة.
Post a Comment