أ – تبني
قانون شامل خاص بالطفل.
أولت دولة الكويت حقوق الطفل
أهمية كبيرة , وذلك في كل المجالات , وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع قانون متكامل
بشأن حقوق الطفل , وتتم حاليا مراجعة المشروع المذكور من قبل وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل وإدارة الفتوى والتشريع , باعتبارها الهيئة الحكومية المعنية
بمراجعة المشاريع المقترحة من قبل الجهات الحكومية .
ويتألف المشروع من سبعة أبواب
على النحو التالي :
1- الباب الأول : يتضمن المبادئ العامة للقانون , ومن أبرزها
"تكفل الدولة حماية الطفولة وترعاها وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة
لتنشئتهم التنشئة السليمة في بيئة تقوم على احترام الحرية والكرامة والقيم الروحية
والاجتماعية والإنسانية وحب الأسرة والأهل والوطن .وتكفل ,كحد أدنى , حقوق الطفل
الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في
دولة الكويت ".
2- الباب الثاني : يتضمن الحقوق الاجتماعية للطفل , ومنها الحق في
الانتساب للأسرة والحق في الحضانة , بالإضافة إلى تنظيم دور الحضانة.
3- الباب الثالث : ويختص بالرعاية الصحية للطفل ويضم 3 فصول تتعلق
بقيد المواليد وتطعيم الطفل وتحصينه وغذائه .
4- الباب الرابع : ويختص بتعليم الطفل وثقافته .
5- الباب الخامس : ويتضمن أحكاما خاصة بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة
واختصاصاته.
6- الباب السادس : ويتضمن العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون
.
7- الباب السابع, ويتضمن أحكاما عامة أبرزها " حماية الطفل في
حالات الكوارث والطوارئ والنزاعات المسلحة " .
ب –إنشاء هيئة في الدولة العضو مكلفة ومخولة بتنسيق تطبيق
حقوق الطفل :
يتضمن مشروع
قانون الطفل المشار إليه في الفقرة السابقة ( أ ) نصا في الباب الخامس , يقضي
بإنشاء مجلس أعلى للطفولة , يصدر بمرسوم ويضم في عضويته ممثلين من الأجهزة الرسمية
والأهلية ذات الاختصاص والاهتمام بهذا الشأن , حيث يقوم المجلس بتنسيق الجهود في
مجال وضع السياسات والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم , بغرض تحقيق أهداف هذا
القانون المادة (59 )ووفقا
للمادة( 60) من المشروع ذاته , يتولى المجلس العديد من الاختصاصات منها ,العمل على
كفالة الحقوق الأساسية للطفل وحمايته وتوفير الضمانات والحماية القانونية اللازمة
لرعايته وتأهيله والارتقاء بمستواه الإنساني والاجتماعي وإعداده للحياة وضمان حق
الكرامة الإنسانية على أسس من المساواة والعدل والتسامح والاعتدال , مع تعزيز
وترسيخ كل ما يتعلق بحقوق الطفل وإبراز أهميتها لتحقيق التنشئة السليمة
للأطفال .
ج –إنشاء
سياسة وإستراتيجية شاملة خاصة بالطفل .
إن الاهتمام بالطفل من المسائل التي توليها دولة الكويت أهمية كبيرة ,
وانعكس ذلك في مجمل القوانين والتشريعات والخطط التي تم وضعها خلال العقود الماضية
, فعلى سبيل المثال تضمنت خطة التنمية لدولة الكويت للأعوام 2010/2011 – 2013/2014
سياسات عدة في مجال الطفل والجدول الآتي يوضح ذلك :
السياسة
|
المشروع
|
حماية
الأطفال من الاستغلال والعنف من خلال سن قانون خاص بذلك .
|
-استحداث
مراكز التنمية والاستشارات الاجتماعية والنفسية .
-حماية الطفل من العنف والاستغلال .
|
تطوير
الطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية من مستشفيات وغيرها .
|
تصميم
مبنى الأطفال بمستشفى مبارك الكبير .
|
توفير
الرعاية والبيئة السليمة لجميع الأطفال .
|
-التأكيد
على حق الطفل في التعليم واللعب .
- إنشاء حدائق لزيادة عدد الأطفال المستفيدين
|
وضع
ضوابط صحية لتصنيع أطعمة الأطفال.
|
برنامج
إعلامي لمشروع حق الطفل في التغذية والرعاية الصحية السليمة .
|
تطوير
آلية مؤسسية لمتابعة قضايا المرأة والشباب والأسرة .
|
دعم
المرأة العاملة في رعاية أبنائها دون سن المدرسة .
|
توفير
الرعاية والبيئة السلمية لجميع الأطفال .
|
تنفيذ
عدد 6 حضانات في عدة مناطق .
|
تشجيع
الأعمال الفنية الراقية والهادفة إلى الارتقاء بثقافة الطفل .
|
تشجيع
المواهب في مجال تأليف قصص الأطفال والعمل التطوعي .
|
العمل على
تطوير سياسات الرعاية للفئات الحساسة اجتماعيا ومنهم الأطفال والأحداث والجانحون
ومجهولو الوالدين .
|
تحقيق
الدمج الاجتماعي وحماية الأحداث من الاستغلال والانحراف .
|
د–إنشاء نظام
شامل لجمع البيانات يغطي جميع جوانب المعاهدة الخاصة بحقوق الطفل والبروتوكولات
الاختيارية التابعة لها :
في الفصل
الخامس من مشروع قانون الطفل السابق ذكره , والخاص بالمجلس الأعلى للطفولة , وردت
في المادة ( 60 ) المجلس الأعلى للطفولة جاءت في فقرتين( 5 -6 ) مما ينسجم مع
المطلب المشار إليه في هذا التساؤل وذلك على النحو التالي :-
الفقرة ( 5 )
إجراء الدراسات والمسوح الشاملة لتقويم أوضاع الطفل في مختلف الجوانب الاقتصادية
والاجتماعية والصحية والتربوية والتعليمية والثقافية , وذلك لتوحيد جهود الدولة في
رعاية الطفولة .
الفقرة ( 6 )
وضع خطط للنهوض بالطفولة وأولويات وخطوات التنفيذ في إطار خطة الدولة للتنمية
الاجتماعية والاقتصادية.
هـ إنشاء
مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان :
قامت دولة الكويت بإقرار مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق
الإنسان تحت مسمى "ديوان حقوق الإنسان"، من قبل مجلس الوزراء وجار
استكمال إجراءات إصداره وفقاً للقنوات
الدستورية.
و - تعزيز
نشر المعاهدة والبروتوكولات الاختيارية الخاصة بها بين المختصين العاملين من أجل
الأطفال وبين العامة ككل .
اهتمت دولة
الكويت بنشر كل ما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية في جميع مؤسساتها
وفق الاختصاصات المعنية بها , ففي وزارة الصحة يتم تدريس مقرر حقوق الإنسان لطلبة
الطب منذ عام 2010 في السنة الأولى بالكلية (باللغة العربية) بالإضافة لتخصيص
يوماً في السنة السادسة بكلية الطب لنشر ما يتعلق بالطفل وحقوقه (باللغة
الإنجليزية) ونشر الوعي بين أطباء المستقبل , أما بعد التخرج فتقوم لجان حقوق
الطفل في المناطق الصحية الست (قرار وزاري 314/2009) بتوعية العاملين في المجال
الطبي بالاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية, كما تساهم رابطة حماية حقوق الطفل بالجمعية الطبية
الكويتية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني بنشر هذا الوعي بين المختصين بالإضافة لما تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة
الرسمية والخاصة بدورها في تعزيز نشر المعاهدة والبروتوكولات الاختيارية بين
العامة ككل.
أما في وزارة العدل فيبرز دور
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ، بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل
للجهات المختصة بمجال حقوق الإنسان على ضوء المواثيق والصكوك الدولية والقوانين
الوطنية السائدة في دولة الكويت، ويشارك في فعاليات هذه الدورات التدريبية، كل من
القضاة ووكلاء النيابة العامة والباحثين القانونيين بإدارة العلاقات الدولية
بوزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزارة الخارجية
بالإضافة إلى الباحثين الآخرين المختصين بهذا الشأن.
كما حرصت وزارة العدل على تضمين
قرار إعادة تشكيل وإضافة اختصاصات إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان (65/2012)،
العمل على إعداد الكوادر اللازمة والمتخصصة القادرة على نشر حقوق الإنسان، واعتماد
الآليات التدريبية والتوعية، حيث تنص البنود أرقام: (12)، (17)، (18)، من القرار
الوزاري رقم (65) لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل وإضافة اختصاصات للجنة العليا لحقوق
الإنسان المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2008، تباعاً على أن من بين
اختصاصات اللجنة القيام بالآتي:
-
نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على إدراج
المفاهيم الأساسية لهذه الحقوق في المقررات الدراسية عبر مختلف مراحل التعليم.
-
إعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعوية في إطار نشر الثقافة العامة
بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الإنسانية.
-إصدار نشرات ودوريات تبين نشاط اللجنة العليا لحقوق الإنسان.
أما في وزارة التربية
وتتضمن القرارات الوزارية والنشرات التوجيهية مواد وبنودا تعكس مضامين اتفاقية
حقوق الطفل , سواء ما يتعلق في حق التعليم أو الرعاية أو الحماية والتوجيه أو عدم
الإيذاء الجسدي والنفسي , كذلك تقوم الوزارة بتوعية منتسبيها في موضوعات حقوق
الطفل وذلك عن طريق المؤتمرات والندوات وورش العمل , حيث يتم عرض بنود الاتفاقية
ودور وزارة التربية في ترجمتها على أرض الواقع , وهذه الأنشطة تشمل جميع المناطق
التعليمية .
وفي ذات
السياق تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال الإدارة المعنية بالطفولة
بنشر الثقافة في المواضيع ذات الصلة بالحقوق التي تناولتها الاتفاقية الدولية
لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الملحقة بها ,وبشكل خاص فيما يتعلق بالرعاية الصحية
والنفسية والجسدية وتعزيز ثقافة الحوار لدى الطفل والمشاركة بالأنشطة العامة ونبذ
العنف .
وتتمثل هذه
الفعاليات بعقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات موجهة للمعنيين بالطفولة من
العاملين بإدارة المرأة والطفولة بالوزارة وموجهين وأولياء أمور الأطفال .ومن أبرز
هذه الفعاليات مايلي :
ورشة عمل حول
:
-حق الطفل في
التغذية والرعاية الصحية السليمة والمنعقدة بتاريخ 20 يناير 2012 .
- دعم المرأة العاملة في رعاية أبنائها دون سن
المدرسة الذي أقيم في 14 مارس 2013 .
كما أقيمت
دورات تدريبية حول :
- مخاطر
التصدع الأسري والمنعقدة بتاريخ 26 مارس 2012 .
- العناد
وأسبابه لدى الطفل وعلاجه 20 يناير 2012 .
-استخدام
أحدث طرق العلاج باللعب وذلك تحت بند حق الطفل في التعليم واللعب .
-حق الطفل في
الحماية من العنف والاستغلال , وذلك تحت عنوان مخاطر العنف لدى المراهقين والمنعقدة
بتاريخ 13 يناير 2013 .
-كيفية حماية
الطفل من الاعتداء البدني والنفسي والجنسي وغيره من أنواع العنف , والمنعقدة
بتاريخ 25 مارس2013 .
-تنمية ثقافة
الحوار لدى الطفل كحق الطفل في الارتقاء بمستواه الثقافي والمنعقدة بتاريخ 19
يناير2013 .
بالإضافة إلى
الأنشطة الترفيهية , والتي تندرج تحت عدة فعاليات منها الماراثون الرياضي والذي
أقيم مؤخرا في 28 مارس 2013، والأيام
المفتوحة بمشاركة أولياء الأمور والأطفال العاملين بالحدائق من مشرفين وموجهين
.
السؤال
الثاني : التدابير المتخذة الخاصة برفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج بالنسبة
للفتيات:
تنص المادة رقم (26) من قانون الأحوال الشخصية (51 لسنة 1984)، على أن
"يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه، ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة،
ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق" , ومن هذا الحكم يتضح أن شرط
السن الذي تناولته المادة، إنما هو شرط يتعلق تحديداً بعملية توثيق عقود الزواج أو
المصادقة عليها، بحيث يجب ألا يقل عمر الفتاة وقت التوثيق عن خمسة عشرة عاماً،
وألا يقل عمر الفتى وقت التوثيق عن سبعة عشرة عاما.
وفي الإطار ذاته، توضح الجداول الإحصائية الآتية – المعدة من قبل مركز نظم
المعلومات (نظام الزواج والطلاق الإحصائي) بوزارة العدل - إنخفاض كبير وملحوظ في
تعداد حالات الزواج التي جرى توثيقها لمن هم في فئة عمرية تقل عن خمسة عشرة عاماً
سواء كان ذلك بالنسبة إلى الكويتيين وغير الكويتيين خلال الفترة من 1/1/2012 –
7/5/2013، كما أنه يبين من خلال هذه الإحصائية وعن ذات الفترة، أن تعداد حالات
الزواج الموثقة للفئة العمرية من خمسة عشر
عاماً إلى تسعة عشرة عاماً تشتمل في غالبها على تعداد حالات الزواج لمن
تخطت أعمارهم الثامنة عشرة، وذلك على الوجه الآتي:-
حالات الزواج الموثقة من 1/1/2012 إلى:
31/12/2012
حسب فئات العمر
عمر
الزوجة
عمر
الزوج
|
![]() |
15- 19
|
المجموع
|
|||
ك
|
غ. ك
|
ك
|
غ. ك
|
ك
|
غ. ك
|
|
15-19 كويتي
|
21
|
5
|
350
|
42
|
371
|
47
|
غير
كويتي
|
0
|
1
|
5
|
10
|
5
|
11
|
حالات الزواج الموثقة من
1/1/2013 إلى: 7/5/2013
حسب فئات العمر
عمر
الزوجة
عمر
الزوج
|
![]() |
15- 19
|
المجموع
|
|||
ك
|
غ. ك
|
ك
|
غ. ك
|
ك
|
غ. ك
|
|
15-19 كويتي
|
4
|
1
|
129
|
10
|
133
|
11
|
غير
كويتي
|
0
|
1
|
3
|
7
|
3
|
8
|
السؤال الثالث : " يرجى
بيان ما إن كانت الدولة الطرف قد تبنت إستراتيجية شاملة استباقية لإزالة التفرقة
التي تواجهها الفتيات والأطفال أصحاب الإعاقة والأطفال المقيمون بصورة غير قانونية
والمهاجرون."
في دولة الكويت وعلى وجه العموم لا توجد تشريعات تتحيز سواء بشكل مباشر أو
غير مباشر ضد الفتيات , وذلك اتساقا مع ما تقضي به المادة 29 من الدستور , والتي
تجعل الجميع متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس
أو الأصل أوالدين .وانطلاقا من هذا المبدأ الدستوري جاءت أحكام القانون رقم ( 8 )
لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتقرر سريان نصوصها على المعاقين كافة
ذكورا وإناثا ,وإن ما تضمنه القانون من حقوق ومزايا تسري على الجنسين دون تمييز .
وكذلك جاء قانون الحضانة العائلية 82 / 1977 واللائحة الداخلية لإدارة الحضانة العائلية
والدور والبيوت التابعة لها وقانون الأحداث رقم 3/1983 واللائحة الداخلية لإدارة
رعاية الأحداث والدور التابعة لها، ليمد الحماية القانونية لجميع نزلاء المؤسسة
الاجتماعية وتقديم الخدمات لهم بالمجان ,دونما تمييز بينهم ذكورا كانوا أم إناثا
,وتعكس الإحصائية الآتية عدد المستفيدين من الخدمات والرعاية الاجتماعية والنفسية
والصحية التي تقدمها المؤسسة الاجتماعية :
- إدارة رعاية المعاقين :
ذكور أقل من 18 عدد 85 مستفيدا، إناث أقل من 18 عدد
118 .
- إدارة الحضانة العائلية :
ذكور478 ، إناث 498 .
- رعاية الأحداث :
حتى يناير 2013 , 321 نزيلا من الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف ,
بلغ عدد الذكور منهم 309 نزلاء , بينما بلغ عدد الإناث 12 نزيلة .
السؤال
الرابع : يرجى بيان ما إن كان قد تم
إقرار الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وفي هذا الخصوص
يرجى بيان ما أن كان جميع الأطفال منهم المقيمون بصورة غير قانونية على أرض الدولة
قد تم منحهم شهادات ميلاد وفقا للمعاهدة.
بالنسبة للشق الأول , صدر مرسوم
إنشاء الجهاز المركزي رقم (467/2010) بتاريخ 9 نوفمبر2010، والذي بموجبه أصبح الجهاز المركزي
الجهة الرسمية الوحيدة القائمة بشؤون المقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون
والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة .
أما بخصوص منح الأطفال المقيمين
بصورة غير قانونية شهادات الميلاد الخاصة بهم: فإن الحكومة تعمل على إصدار كافة
الوثائق والمستندات المدنية وهو حق يكفله دستور دولة الكويت إلا إن بعضهم لا يقوم
باستلام تلك الوثائق نظرا لإدراج بيان الجنسية المستدل عليها وهو أمر لا
يتقبلونه خشيه من الكشف عن هويتهم
الحقيقية. ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) الصادر بشأن استكمال منح
المقيمين بصورة غير قانونية الخدمات والمميزات الإنسانية والمدنية ، يحصل المقيمون
بصورة غير قانونية بمن فيهم الأطفال على المستندات والوثائق المدنية التي
يحتاجونها مثل شهادات الميلاد ، وتم إدراج
بيان ( غير كويتي) في خانة الجنسية الواردة في هذه الوثائق مما ترتب عليه
زيادة عدد شهادات الميلاد التي يتم استلامها من قبل المقيمين بصورة غير قانونية ،
حيث بلغ عدد شهادات الميلاد في الفترة من أبريل/2011 حتى ديسمبر/2012 = 16768
شهادة ميلاد.
السؤال
الخامس : يرجى بيان إن كانت الدولة العضو تفكر في تنقيح تشريعها المحلي بهدف منح حق
متساو للرجال والنساء في نقل الجنسية الكويتية لأبنائهم وضمان ألا يظل أبناء أم
مقيمة بصورة غير قانونية متزوجة من شخص غير كويتي معدومي الجنسية."
إن الجنسية الكويتية قد أحيل
موضوع تحديدها وفقاً للقانون عملاً بالمادة (27) من الدستور ، وهي
علاقة قانونية بين الفرد والدولة تدخل في صميم سيادتها.
وفي هذا الجانب , تبنى قانون
الجنسية رقم (15/1959) المبدأ المعمول به في غالبية قوانين العالم، وهو مبدأ منح
الجنسية على أساس حق الدم، أي نسبة الجنسية للأب، حيث نصت المادة الثانية منه على
أن (يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي).
ومع ذلك يمنح قانون الجنسية
أولاد المرأة الكويتية الجنسية في حالات محددة تمت إضافتها لدواع إنسانية ، حيث
تمنح الجنسية لأولاد المرأة الكويتية فور توافر تلك الحالات دون اشتراط أي مدة
زمنية وهو ما جاءت به المادة الثالثة , التي تنص على أن (يكون كويتياً من ولد في
الكويت أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه
قانوناَ).
كذلك تمت إضافة الفقرة (ثانياً)
للمادة الخامسة بالقانون رقم (100/1980) المعدل لقانون الجنسية رقم (15/1959)
والتي تمنح أولاد المرأة الكويتية الجنسية إذا تم تطليقها طلاقاً بائناً وكذلك
المتوفى عنها زوجها، أو إذا كان أب أولاد الأم الكويتية أسيراً، وبهذا سعى المشرع
الكويتي إلى التوسع المستمر في منح أولاد المرأة الكويتية الجنسية , في ضوء ما
تسفر عنه التطورات وما تبرره النواحي الإنسانية.
كما يمنح الطفل الجنسية
الكويتية بحق الإقليم , حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون
الجنسية على أن يكون كويتياً من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط
مولوداً في الكويت ما لم يثبت العكس، وعلى ذلك يكون اللقيط كويتياً بحكم الميلاد
في أرض الكويت، حيث تتولى رعاية اللقيط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب
مرسوم إنشاء الوزارة وقانون الحضانة العائلية.
ومما سبق يتضح حرص المشرع
الكويتي على أن تتضمن نصوص الجنسية حقوق الطفل، وهي تتماشى مع ما ورد في أحكام
الاتفاقية ومبادئها، ولاسيما المواد (7،3،2).
أما بخصوص الأبناء المولودين لأم مقيمة بصورة غير قانونية ولأب غير
كويتي , فإنه يتحدد مركزهم القانوني تبعا
لوالدهم وبحسب ما إذا كان معلوم الجنسية أو مقيما بصورة غير قانونية، ولا يمكن
الاحتجاج في هذه الحالة بالمادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتي والتي تتوجه
بأحكامها لأبناء الأم الكويتية التي مات عنها زوجها الأجنبي أو تم طلاقها منه .
السؤال
السادس : القانون 9/2010 الخاص بحماية
حقوق الطفل من العنف والاستغلال :
حماية الطفل من كل أنواع الإيذاء مكفولة بالدستور والقوانين , حيث لا يسمح
بها بأي شكل من الأشكال , وعند الحديث عن العقاب البدني نجد أنه وغيره من الأساليب
غير اللائقة والإنسانية لا يسمح بها بتاتا ,وذلك لتعارضها مع فكرة التربية السليمة
جسدياً ونفسيا , لذلك توجد دائما برامج توعية موجهة لجميع الجهات المعنية بتربية
الأطفال سواء الأسر أو المدارس وغيرهما وذلك عن طريق وسائل الإعلام ودور العبادة
والمؤتمرات والحلقات النقاشية .
ففي وزارة التربية نصت اللوائح المنظمة للعمل على عدم مشروعية العقاب بجميع
أنواعه , حيث جاء في ديباجة لائحة النظام المدرسي تحت بند قواعد عامة :
·
الابتعاد تماما عن العقاب
البدني والألفاظ الجارحة والتحقير واتباع الأسلوب الهادئ بعيدا عن الانفعال
والعصبية .
·
العدل والمساواة في توقيع
الجزاء وعدم الأخذ بالشبهات وذلك بالتأكد والتحقق.
·
يجب النظر إلى الجزاء في الإطار
التربوي السليم المراد منه تحقيق أهداف وقائية تقويمية وعلاجية .
·
ارتباط الجزاء تماما بالسلوك غير
المرغوب وأن يدرك المتعلم بشكل لا لبس فيه سبب الجزاء
·
ارتباط الجزاء بين الطرف المقرر
له وبين الطالب وبإطلاع ولي الأمر .
كما أن وزارة التربية تصدر نشرات توجيهية كل فترة أو عندما تكون هناك شكاوى
حول العقاب البدني أو غيره ,على سبيل المثال ( ضرورة الالتزام بأنظمة الوزارة
الصادرة بهذا الشأن لاسيما لائحة النظام المدرسي والتعميم على جميع العاملين في
المدرسة بعدم استخدام أية عقوبة بحق الطلاب والاستعاضة عنها بالأساليب التربوية
السليمة التي تبعث في نفوس الأبناء الثقة والاطمئنان ) .
وفي حالة تعرض الطالب لأي نوع من أنواع العقاب وأثر ذلك على شخصيته أو
مستواه الدراسي فإن المدرسة تقوم عن طريق الاختصاصي النفسي والمشرف الاجتماعي
بدراسة الحالة وعمل خطة علاجية سريعة لإعادته لحالة التوازن النفسي والاجتماعي .
كذلك تختص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الرعاية الإيوائية لكافة
فئات ذوي الاحتياجات الخاصة , بمن فيهم الأطفال سواء كانوا أحداثا أم مجهولي الوالدين ومن في حكمهما أم معاقين ,
انطلاقا من سياسة الوزارة بتوفير الرعاية الاجتماعية بكافة أنواعها . وينظم عمل
هذه الدور أو المؤسسات لوائح داخلية تبين من خلالها حظر العقاب البدني والنفسي ,
نبرزها على النحو التالي :-
رعاية الأحداث :
- نصت المادة 38 من اللائحة الداخلية لإدارة رعاية الأحداث م 38 /1 تتم
معاملة الحدث معاملة إنسانية والالتزام بالمحافظة على النزيل كرامة من قبل جميع
العاملين بالمؤسسة الاجتماعية .
- ألا يتعرض الحدث للإيذاء المعنوي والبدني ,ويعامل النزلاء معاملة عادلة
وتقدم لهم كافة الخدمات والبرامج والأنشطة دون تمييز في الجنسية أوالدين أو اللون
أو المذهب .
- نصت المادة 84 فقرة 3 على حفظ كرامة الحالات موضوع الرعاية وعدم
الاستهتار بهم أو السخرية منهم أو استخدامهم في أعمال دونية وإعطائهم حق إبداء
الرأي .
إدارة الحضانة العائلية :
نصت المادة 92 فقرة 3 ( حفظ كرامة الحالات موضوع الرعاية وعدم الاستهتار
بهم والسخرية منهم أو استخدامهم بأعمال دونية وإعطائهم حق إبداء الرأي ) .
إدارة رعاية المعاقين :
نصت في المادة 18 والخاصة بالمعايير الفنية للعمل في الإدارة ,حيث نصت في
الفقرة 18 ( يلتزم الجهاز الفني العامل مع الأبناء موضوع الرعاية بحفظ كرامة
النزلاء وعدم الاستهتار بهم أو السخرية منهم أو استخدامهم في أعمال دونية ) .
هذا وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال
وقوع العقاب البدني أو النفسي , بحق من يخالف القواعد التي تمت الإشارة إليها
,والخاصة بإيذاء النزيل بدنيا أو نفسيا , وقد يصل الأمر إلى إحالة المخطئ إلى جهات
التحقيق القضائي , إذا ما شكل الفعل شبهة جريمة يعاقب عليها القانون .
علما بأن مشروع قانون الطفل والمشار إليه في السؤال الأول ( أ ) من هذا الجزء قد تضمن نصاً يعاقب على
الإهمال في رعاية الطفل ويشدد العقوبة على من يعرض حياته للخطر أو التعذيب أو
المعاملة القاسية أو المهينة , وخاصة إذا ما صدرت الأفعال المذكورة ممن له سلطة
على الطفل سواء أكانت في المنزل أو المدرسة أو المؤسسة الاجتماعية .
السؤال
السابع : برجي بيان التدابير المعينة المتخذة لتنفيذ التوصية السابقة للجنة CRC/C/15/Add.96.para.23 ) (فيما يخص الاطفال المولودين
خارج اطار الزواج، وبالتحديد يرجي بيان ما ان كانت الامهات او الوالدين المراهقين
ملزمين بالتخلي عن ابنائهم وما ان كان بامكان الامهات العازبات الحاق ابنائهم
باسمهم.
-
الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والمنفصلين عن أمهاتهم.
تجدر الإشارة في هذا الجانب، إلى أحكام القانون رقم (10) لسنة 2010 الصادر
في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، حيث تنص المادة (1) من القانون
على أن " لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على
مساس بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجربة لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة
العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة
العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة
الداخلية و وزارة الصحة و وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات
المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس. وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليها
الإنتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما انتهت
إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون
البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.
وفي ضوء أحكام القانون المشار إليه، صدر القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2010
متضمناً النص على تشكيل لجنتي دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
وتباشر لجنة دعاوى النسب، إختصاصها بشأن بحث حالات الأطفال المولودين خارج
إطار الزواج وفقاً للنحو الآتي:
-
فيما يتعلق بالاطفال المولودين خارج إطار الزواج الرسمي نتيجة زواج تم
بموجب عقد زواج عرفي، ففي هذه الحالة تقوم اللجنة – لدى تقدم الزوجان بطلب إلى
اللجنة لإثبات الطفل لهما – بتوجيه كل من الزوجين إلى ضرورة توثيق زواجهما رسمياً
من خلال إدارة التوثيقات بعد الحصول على حكم قضائي بإثبات علاقتهما الزوجية
وتاريخها، حيث يتم إثر ذلك تحقيق طلب إثبات النسب لدى اللجنة للوقوف على توافر
شروط إثبات النسب من فراش وإقرار وبينة، وأنه متى توافرت هذه الشروط جميعها، تصدر
اللجنة قرارها بثبوت نسب الطفل إلى والديه ومن ثم إحالة الطلب إلى المحكمة مشفوعاً
برأي اللجنة.
-
وبشأن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ومجهولي الوالدين، ففي هذه
الحالة تختص وزارتي الصحة والشئون الإجتماعية والعمل ببحث مثل هذه الحالات فيما
يتعلق بقيدهم وإصدار شهادات ميلاد كويتية لهم، حيث تتولى الدولة إثر ذلك من خلال
وزارة الشئون الإجتماعية والعمل رعايتهم إجتماعياً.
-
وفي حالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الرسمي والوالدين لا تربطهما
ثمة علاقة زوجية، فإنه يتم توجيه الوالدين بضرورة توثيق العلاقة الزوجية بينهما
بموجب عقد زواج رسمي سابق على ولادة الطفل المطلوب إثبات نسبه بمدة ستة أشهر على الأقل
على إعتبار أن هذه المدة تمثل أقل مدة حمل يعتد بها من تاريخ عقد الزواج، وفي ضوء
ذلك تقوم اللجنة بتحقيق الطلب لبحث مدى توافر شروط إثبات النسب، وأنه متى تم
التحقق من ذلك تصدر اللجنة قرارها بثبوت نسب الطفل إلى والديه ومن ثم ترسل الطلب
إلى المحكمة مشفوعاً برأيها.
وأنه بالنسبة للأطفال الذين يولدون في إطار زواج رسمي، ويثبت بتحليل البصمة
الوراثية (DNA) أن الطفل ليس من نسل أحد الزوجين أو كلاهما، ففي
هذه الحالة وبحسب توجه قضاء الأحوال الشخصية، يتم إثبات نسب الطفل إلى والديه
شرعاً متى توافرت الشروط الموضوعية الشرعية اللازمة لإثبات النسب من فراش وإقرار
وبينة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه بخلاف ما تقدم بيانه، وخاصة فيما يتعلق ببيان ما
إن كانت الأمهات العازبات أو الوالدين المراهقين ملزمين بالتخلي عن أبنائهم وما إن
كان بإمكان الأمهات العازبات إلحاق أبنائهم بأسمهم، فإن الأمر في ذلك يعود إلى
إختصاص وزارة الشئون الإجتماعية والعمل، تشاركها فيه وزارة الصحة.
إرسال تعليق