حق الحضانة
الفرع الأول:
حق الحضانة في الفقه الإسلامي
لقد اختلف
الفقهاء في حق الحضانة على أربعة أقوال:
القول
الأول:أن الحضانة حق للحاضن و المحضون معاً، على سبيل الاشتراك ،وعند تعارض
الحقين، فإن حق المحضون أقوى و أولى بالاعتبار، فإذا تعينت الحاضنة للحضانة أجبرت
عليها، مراعاة لحق الصغير و مصلحته[1].
القول
الثاني:الحضانة حق للحاضنة فلا تجبر عليه، فهي بهذا حق خاص يسقط بالإسقاط.
و هو ما ذهب
إليه بعض الحنفية[5]،و
المشهور عند المالكية[6]،
و هو المعتمد عند الشافعية [7]
إلا إذا تعينت للحضانة، و هذا القول هو المشهور عند الحنابلة[8].
القول الثالث:
إن الحضانة حق للمحضون، فتجبر الحاضنة عليه، و لا تسقط الحضانة بإسقاط الحاضن إلا
لعذر.
القول
الرابع:الحضانة حق لله تعالى، و عليه فلا تسقط الحضانة بإرادة الحاضن أو إرادة
المحضون، فلابد من قيام الحضانة لمن هو في حاجة إليها ،و يجب على المجتمع كفالة
الطفل عند عدم وجود الحاضنة أو الولي الذي يولى ذلك.
الفرع
الثاني:حق الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي:
من خلال قراءة
نصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المعلقة بالحضانة يتضح لنا أن هذاالقانون
جعل الحضانة حقاً مشتركاً بين الجميع ، فهي حق للحاضن، و حق للمحضون، و هي حق للأب
كذلك باعتباره ولياً للنفس، أو حاضناً بعد الأم، و هي كذلك مصلحة اجتماعية و ذلك
يعني أنها حق لله تعالى.
Post a Comment