مهام رئيس مجلس الوزاراء الكويت
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة
للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في
الادارات الحكومية .
يعين القانون
مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ، مالم
يرد نص على خلاف ذلك .
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا
الدستور .
قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الامير
اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا
الدستور .
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق
الاعمال بين الوزارات المختلفة .
مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه ، وبموافقة
اغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وتلتزم الاقلية برأي
الاغلبية مالم تستقل . وترفع قرارات المجلس الى الامير
للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنهــــا .
استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفائه من منصبه تتضمن استقالة سائر
الوزراء او اعفائهم من مناصبهم .
يتولى كل وزير الاشراف على
شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها .
لا يجوز للوزير اثناء توليه
الوزارة ان ان يلى اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا
او ماليا . كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها
الحكومة او المؤسسات العامة ، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة .
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال
الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، او ان
يؤجرها او يبعها اي شيئا من امواله او يقايضها عليه .
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأية اعمال وظائفهم
ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة
بهذه المحاكمة ، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية ، وما يترتب
على اعمالهم من مسؤولية مدنية .
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها
الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها .
انشاء الضرائب العامة
وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينه بالقانون ولا
يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم
والتكاليف الا في حدود القانون .
يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها .
تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا
بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة
لهذا الغرض بقانون الميزانية .
يجوز للمؤسسات العامة
وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون .
يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف
فيها ، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء
من هذه الاملاك .
السنة المالية تعين
بقانون .
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة
ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة
المالية بشهرين على الاقل ، لفحصها واقرارها .
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا ، ولا يجوز تخصيص اي ايراد
من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف
الا بقانون .
يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة ، اذا
اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في
الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية .
لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة
او زيادة في ضريبة موجودة ، او تعديل قانون
قائم او تفادي اصدار قانون خاص في امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه .
تصدر الميزانية العامة
بقانون .
اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية
القديمة لحين صدوره . وتجبى الايرادات وتنفق
المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .
واذا كان مجلس الامة قد اقر
بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب .
كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها
يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل اي مبلغ من باب
الى اخر من ابواب الميزانية .
لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون
الميزانية والقوانين المعدلة له .
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة ، وتسري في شأنها
الاحكام الخاصة بميزانية الدولة .
الحساب الختامي للادارة
المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره .
تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على
الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده
العادية .
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا
بمجلس الامة ، ويعاون الحكومة ومجلس
الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس
الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته .
كل التزام باستثمار مورد من
موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الاجراءات التمهيدية
تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة
.
كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود .
ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت
التي تقرر على خزانة الدولة .
يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات
الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية
.
Post a Comment