السياسة
الجنائية الوضعية La politique criminelle positive
1-
أولاً : نشأة السياسة الوضعية :
يرجع ظهور المدرسة الوضعية الجنائية في أواخر القرن التاسع عشر على يد الثلاثي الإيطالي الشهير سيزار لومبروزو C. Lombroso (1836-1909) وأنريكو فري E. Ferri (1856-1929) ورافائيل جاروفالو R. Garofalo(1851-1934) إلى الفشل الذي لاقته المدارس التقليدية في مكافحة الظاهرة الإجرامية ، وكذلك التشريعات التي أخذت بها. فلقد كشفت الإحصائيات الجنائية
عن ازدياد نسبة الإجرام في تلك الدول التي طبقت تلك السياسة الجنائية في مواجهة
الانحراف الجنائي. ولعل هذا الفشل يرجع إلى تعلق السياسة الجنائية التقليدية
بأفكار فلسفية (العقد الاجتماعي – العدالة المطلقة – نفعية
العقوبة) مجردة حول الجريمة والعقوبة وإعطاء الاهتمام الأكبر للجريمة على حساب
المجرم ، فكأنها قد عالجت أثار الفعل
وأهملت مصدر الفعل ذاته. وهذه الأزمة التي واجهت المذهب
التقليدي – كمذهب مجرد وميتافيزيقي – يعود إلى ظهور الدراسات التي وجهت النظر نحو
منهج الملاحظة والتجربة في دراسة السلوك الإنساني وكذلك ظهور الدراسات الإحصائية
المتعلقة بالظواهر الاجتماعية[1].
ومن بين ما ساعد على انتشار
المذهب العقابي الوضعي ظهور بعض الدراسات الإيطالية على يد الفقيد الإيطالي إليرو Ellero والذي أوضح إستحالة التناسب بين الجريمة والعقوبة ، ومن ثم إستحالة تحقيق العدالة الجنائية المطلقة. فتلك العدالة لن تكون في جميع الأحوال إلا عدالة نسبية أو اتفاقية ، الأمر
الذي يهدم بالتالي المسئولية الأخلاقية كأساس لتحقيق تلك العدالة. وقد تابع دراسات إليرو فقيه إيطالي أخر هو
جيوفاني بوفيو G. Bovio الذي
أوضح أن الجريمة ما تنشأ إلا نتيجة مساهمة العديد من العوامل الطبيعية والاجتماعية
إلى جانب الإرادة الفردية الآثمة. وهو استخلاص ذو قيمة عالية يمثل أحد أسس المدرسة
الوضعية. غير أن هذا الفقيه لم يستطع أن يكون من ذلك نظرية عامة ، أو
يستخلص النتائج المنطقية لهذا التحليل[2].
غير أن عماد المدرسة الوضعية المعتمدة على منهج الملاحظة
والتجريب في استخلاص وتحليل النتائج قد قام على أكتاف الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت Aujuste Compte عندما شرع في نشر مؤلفة المكون
من ستة أجزاء المعنون باسم "دروس الفلسفة الوضعية" (1803-1842).
ولقد تلقف الإيطالي سيزار
لومبروزو (1836-1909) - والذي كان يعمل أستاذاً للطب الشرعي والعصبي بجامعة برافيا وطبيباً للأمراض العقلية في السجون الإيطالية - هذا المنهج التجريبي وبدأ يجري أبحاثاً تطبيقية تعتمد على منهج الملاحظة في دراسة الظاهرة الإجرامية. وقد ضمن نتائج بحوثه في
مؤلفه الشهير الإنسان المجرم L’homme criminel (L’Umo
delinquento1876) وكذلك مؤلفه الأخر عن "الجريمة أسبابها وعلاجها" Le crime
: ses causes et Remèdes (1901). وقد عمد لومبروزو
إلى إظهار ما قد يتميز به المجرمون من صفات تشريحية
وجسدية وعضوية ، كعدم انتظام حجم الجمجمة وضيق الجبهة وبروز العظام الخاصة
بالوجهين وطول الفك وبلادة الإحساس ...الخ[3].
وقد اعتقد
لومبروزو في كون المجرم يحمل علامات ارتدادية وراثية Atavisme قد تدفعه في ظل ظروف معينة إلى سلوك سبيل الجريمة. ومن هنا
غلب دور الوراثة لديه كعامل من عوامل الجريمة. وقد اعتمد
لومبروزو تقسيماً خماسياً للمجرمين - وهو تقسيم يساهم في إنجاح
المعاملة العقابية تجاه كل طائفة – يستند إلى نوع العوامل والظروف التي تساهم في
تكوين السلوك الإجرامي. وهذه الطوائف هي المجرم بالفطرة Criminel instinctif ou né وأن
المجرم العاطفي Criminel
passionnel والمجرم المعتاد أو بالعادة Criminel d’habitude والمجرم المجنون Criminel aliéné والمجرم
بالصدفة Criminel
d’occasion[4].
أما رفائيل جاروفالو Raffaele
Garofalo (1852-1932) - القطب الثاني من أقطاب المدرسة الوضعية وأستاذ القانون الجنائي
بجامعة نابولي - فقد عرف
بتمييزه بين الجرائم الطبيعية التي تنافي مشاعر العدل والقيم الخلقية لكافة المجتمعات (كالقتل والسرقة وشهادة
الزور ...الخ) وبين الجرائم المصطنعة التي يتوقف تجريم الفعل فيها
على القيم المستمدة من النظام السياسي والاجتماعي السائد ، ومن ثم تتفاوت
فيها التشريعات. وكان هذه التقسيم هو أساس مؤلفة "علم الإجرام" La Criminologie (1885).
وفي ضوء هذا التقسيم اعتبر جاروفالو المجرم الحقيقي هو الذي يرتكب الجريمة
الطبيعية ومن ثم لابد من أن يتميز بمعاملة عقابية خاصة. كما أعطى هذا العالم
للعوامل البيولوجية أهمية خاصة واعتبر أنها هي المحرك لتفعيل دور العوامل
الاجتماعية في الدفع للارتكاب الجريمة[5].
ثم تابع عالم الاجتماع والنائب بالبرلمان الإيطالي
أنريكو فيري (1856-1928) هذه الدراسات ،
ولكنه نحي
في دراسة الجريمة إلى استظهار بعض العوامل الاجتماعية لما ظهر من قصور في تفسير
الظاهرة على أساس العوامل الداخلية للمجرم وحدها[6].
ويرى فيري أن هناك مجموعة من العومل تتفاعل بينهما لتكوين الحدث الإجرامي وتتلخص في عوامل أنثروبولوجية Facteurs anthropologiques وعوامل
طبيعية وجغرافية Facteurs
physiques et consomo-telluriques وأخيراً عوامل اجتماعية Facteurs sociaux ، وأنه
يتفاوت لدى كل جان أياً كان نوعه وفي كل جريمة أياً كان نوعها مدى قوة العامل سواء
أكان ينتمي إلى الدوافع البيولوجية أم الطبيعية أم
الاجتماعية أم إلى دوافع خاصة به.
ومن خلال هذه النظرية الخاصة
للجريمة وضع فيري ما يسمى "بقانون الإشباع والتشبع الإجرامي Saturation et de la satisfaction criminelle والذي مؤداه أنه إذا تكاتفت
عوامل طبيعية مع ظروف اجتماعية معينة ، فينتج حتماً عدداً معيناً من الجرائم لا
يزيد ولا ينقص[7]. وقد ضمن فيري هذه الأفكار مؤلفه عن "علم
الاجتماع الجنائي" La sociologie criminelle الذي ظهر بالإيطالية في عام 1884.
2-
ثانيا : الدعائم الفلسفية للسياسة
الوضعية :
تتلخص الدعائم الفلسفية للسياسة
الوضعية في المجال الجنائي في ثلاث دعائم ، أولها تتصل بمنهج هذه
المدرسة في البحث ، والثانية ترتبط بطبيعة المسئولية
الجنائية ، أما الأخيرة فتعود إلى سبل مكافحة الجريمة.
3-
أ : اعتماد التجريبية منهجا للبحث :
مما لاشك فيه أن السمة الأساسية للسياسة الجنائية
الوضعية هى منهجها في البحث. فعند أنصار تلك المدرسة أن الجريمة ظاهرة لا يمكن مواجهتها
إلا بالأسلوب الواقعي والمنهج التجريبي القائم على الملاحظة واستخلاص النتائج ، أي
باستخدام المعطيات التي تتوصل إليها علوم الاجتماع والنفس والطب ، وليس باللجوء
إلى الافتراضات النظرية غير المدروسة. وفى هذا يقول أنريكو فيري "إذا كنا نطلق على مدرستنا
وصف الوضعية ، فما ذلك إلا لأننا نتبع نظاماً فلسفياً معيناً ، والذي هو نظام أوجست كونت ،
القائم على أسلوب الملاحظة والتجريب. فلم يعد فيها بالتالي محل للنظر إلى الجاني
كدمية حية يخضع لتطبيق صيغ نظرية نشأت من تخيلات نظرية ، وعلى ظهر هذه الدمية
يتعين على القاضي أن يلصق رقم مادة من التشريع العقابي ، ثم تصبح هذه الدمية الحية نفسها
رقما عند تنفيذ العقوبة"[8].
4-
ب : اعتماد المسئولية القانونية
بديلاً عن المسئولية الأخلاقية :
إن أهم ما تؤمن به الفلسفة الوضعية هو أن الجريمة هى
نتاج مجموعتين من العوامل ، الأولى
داخلية تتصل بالتكوين العضوي والنفسي
للمجرم ، والأخرى خارجية تتعلق بظروف المجرم الاجتماعية
والبيئية. والمجموعتين في مجملهما عوامل حتمية ، لا يملك الإنسان حيالها
أدنى قدر من الحرية. فالإنسان المجرم ليس حراً في تصرفاته ، بل هو مسير
شأنه شأن بقية أفراد المجتمع. فتلك المدرسة تستبعد مبدأ حرية الاختيار وتعتنق مبدأ
الجبرية أو الحتمية.
ويترتب على ذلك أنه إذا ما كان الجاني
منقاداً حتما للجريمة بتأثير عوامل وقوى داخلية وخارجية حتمية لا دخل لإرادته فيها
، فمن العبث القول بوجود المسئولية الأخلاقية المستندة إلى مبدأ حرية الاختيار
والإرادة تجاه هذا المجرم. فلدى أنصار هذه المدرسة أصبحت
المسئولية مسئولية قانونية أو اجتماعية ، يكون بموجبها الإنسان مسئولاً باعتباره عضو في المجتمع ، سواء توافر لديه الإدراك أو
التميز أم لحقه عارض من عوارض الأهلية العقلية. أي سواء كان عاقلاً أم مجنوناً ، مميز أم غير مميز ، ويجب عندئذ
أن يخضع إلى التدابير التي تحد من خطورته الإجرامية.
هذه المسئولية الاجتماعية أو
القانونية كبديل عن المسئولة الأخلاقية تستند إذاً إلى فكرة الخطورة الإجرامية ولا
تستند إلى درجة الخطأ. ففي كل حالة إجرامية يتعين إجراء فحص لتقدير مدى
الخطورة الكامنة في الشخص لتقدير التدبير الاجتماعي الملائم والمعاملة
(طبية – نفسية – تربوية) الملائمة للمجرم ، على أساس خطورته وليس على أساس الواقعة
الإجرامية ودرجة جسامتها. فرد الفعل القضائي أو التدبير يقدر على أساس شخصية
المجرم وما تفصح عنه خطورته على مصالح الغير المشروعة. فإذا كانت الاتجاهات
التقليدية تقرر مبدأ "لا عقوبة إلا بنص" فإن الفكر الوضعي على المستوى الجنائي
يأخذ بمبدأ "لا تدبير بدون خطورة".
5-
ج : اعتماد التدابير كأسلوب لرد الفعل
تجاه الجريمة :
لما كانت الخطورة الإجرامية - وليس الخطأ ولا جسامة الواقعة
الإجرامية - هي أساس المسئولية عند الاتجاه
الوضعي ، لذا وجب اعتماد أسلوب التدابير كوسيلة للدفاع الاجتماعي
تجاه الجريمة. وكان لزاماً على هذا النحو الاهتمام بتصنيف المجرمين حسب الفروق
النفسية والاجتماعية والعضوية ، وحسب تغلب العوامل الداخلية أو الخارجية في الدفع
للجريمة ، كل هذا بهدف تسهيل مهمة القاضي في تطبيق التدبير الملائم وتحديد
أنسب طرق المعاملة العقابية.
ولا يتوقف تطبيق التدابير بأنواعها
على حدوث الجريمة بالفعل ، فهذه التدابير ابتدعت لمواجهة الخطورة الإجرامية
للشخص التي قد تظهر في مرحلة سابقة على وقوع الحدث الإجرامي. وهى على هذا النحو
يتعذر تحديد طبيعتها ومدتها مقدماً ، بل تترك لتقدير كل حالة على حدة
وبعد متابعة هذه الحالة الفترة الكافية لتقدير ما إذا كانت الخطورة الكامنة قد
زالت أم لا[9].
وتعتمد السياسة الجنائية الوضعية
على نوعين من التدابير لمواجهة الخطورة الإجرامية : هما التدابير الوقائية وتدابير
الدفاع أو الأمن :
6-
التدابير الوقائية أو البدائل
العقابية Les substituts pénaux
يقصد بهذا النوع من التدابير أو البدائل
العقابية كما يسميها أنريكو فيري مجابهه كل الظروف الاجتماعية
التي قد تدفع إلى سلوك سبيل الجريمة. ومثال ذلك مكافحة السكر والإدمان
والبطالة عن طريق التوعية والتعليم والاهتمام برعاية الطفولة والنشئ وفتح فرص جديدة للعمل …الخ. فكما
يقول فيري "إن الطريق المظلم ليلا يكون مسرحا للعديد من
الجرائم ولكي نواجه ذلك فيكفي أن يضاء الطريق ليلاً ، فذلك أجدى في الدفاع ومكافحة
الجريمة من أن تخصص الدولة عدداً من رجال الشرطة لمراقبة هذا الطريق". فاجتثاث الجريمة من جذورها
بالقضاء على أسبابها أفضل من مكافحة أثارها.
وتلك التدابير عادة ما تستخدم قبل
وقوع الفعل الإجرامي ، وخاصة لمواجهة حالات الخطورة الفردية والتي قد
تفصح عن ميل نحو الجريمة ، ومثال ذلك التدابير التي تطبق في حالات التشرد
والاشتباه لمنع حدوث الجريمة في المستقبل[10].
7-
تدابير الدفاع أو الأمن :
وهى التدابير اللاحقة على الحدث الإجرامي ، وهى تهدف إلى وضع المجرم في ظروف
لا يستطيع معها الإضرار بالمجتمع المحيط به. لذا فهى تتنوع من مجرم إلى أخر مما
يقتضي دراسة المجرم دراسة شاملة من الناحية الجسدية
والنفسية والاجتماعية. فعند بعض المجرمين قد لا تفلح إلا التدابير الإستئصالية
كالإعدام أو العزل مدى الحياة ، وعند البعض الأخر قد تفلح التدابير العلاجية
كالإيداع في مصحة نفسية أو عقلية ، أو قد تفلح التدابير الاجتماعية كحظر الإقامة
في مكان معين أو المنع من مزاولة مهنة معينة[11].
[2] د. يسر أنور علي ، الأصول العامة للقانون الجنائي ، القاهرة ، 1969 ، ج 1 ، ص 49-50 ، د.
رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص78 ، د. يسر أنور علي و د. آمال عثمان ، المرجع السابق
، ص321.
[3] راجع الجزء الأول من هذا المؤلف "الظاهرة
الإجرامية" ،
الإشكاليات البحثية – النظريات التفسيرية – العوامل الإجرامية ، 2003-2004 ، ص101 وما بعدها ، د. عدنان الدوري ود. أحمد محمد
أضبيعة ، أصول علم الإجرام ، العلاقة بين الجريمة والسلوك الاجتماعي ، ط1 ، 1998 ،
ص122.
[4] لمزيد من التفصيل ، راجع مؤلفنا حول "الظاهرة الإجرامية"
،
الموضع
السابق ، وراجع بصفة خاصة د. عبد الأحد جمال الدين ،
الاتجاهات الأنثربولوجية في تفسي
ر الظاهرة الإجرامية ، مجلة العلوم القانونية
والاقتصادية ، س11 ، يوليو 1969 ، ص705 وما بعدها ، د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 78 وما بعدها ،
د. رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، علم الإجرام ، ج1 ، علم طبائع المجرم ، 1970 ، ص34
وما بعدها ، د. عبد الفتاح الصيفي ، علم الإجرام ، دراسة حول ذاتيه ومنهجه ونظرياته ،1973 ، ص181
، د. فوزية عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام والعقاب ، 1975 ، ص38 وما بعدها ، د.
مأمون سلامة ، أصول علم الإجرام ، 1967 ، ص16 ، د. جلال ثروت ، الظاهرة الإجرامية
، 1972 ، ص74 وما بعدها ، د. عدنان الدوري ود.
أحمد محمد أضبيعة ، المرجع السابق ، ص121 وما بعدها.
J. Pinatel, La doctrine lombrosienne devant la
criminologie scientifique contemporaine, RSC. 1960, p. 310 ; J. Pinatel, La vie
et l’œuvre de César Lombroso, Bull. de la Société internationale de criminologie, 1959, p.
217 ; J. Léauté, criminologie et science pénitentiaire, Thémis, PUF. Paris,
1972, p. 72 et s ; P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de
criminologie, T. III, Dalloz, p. 263 et s ; G. Levasseur, G. Stéfani et R.
Jambu-Merlin, op. cit., p. 32 et s ; J. Larguier, Criminologie et science
pénitentiaire, 1976, p. 17 et s.
[7] لذا يرى البعض أن أنريكو فيري هو المؤسس الحقيقي لعلم
الإجرام لأنه أول من أقام نظرية تركيبية Théorie
synthétique للجريمة. راجع مؤلفنا
"الظاهرة
الإجرامية" ، المرجع السابق ، ص162 وما
بعدها.
[8] R. Merle et
A. Vitu, Traité de droit criminel, Paris 1967, p. 24 et s ; J. Léauté, op.
cit. p. 28 et s.
[9] د.يسر أنور علي ، ود.آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 323-324 ، د.
أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص356.
[10] يسر أنور علي وآمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 325 ، د. أحمد شوقي
أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص 356 – 357. د.محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص
354.
R. Merle et A. Vitu, op.
cit., p. 27 et s.
د.يسر أنور علي وآمال عثمان ،
المرجع السابق ، ص 326.
حرام عليكم
ردحذفأنا المؤلف د. أحمد لطفي السيد مرعي
إرسال تعليق