المواظــــبة
يطلب من المتربص المتابعة الفعلية لمختلف التكوينات داخل المؤسسة و التربصات المنطقة
بالمؤسسات
و الو رشات التطبيقية
تحت إشراف أساتذته و ذلك طبقا للمادة 10 من المرسوم 90-17 المؤرخ في 21/04/90
المتضمن القانون
إلا ساس الخاص بعمال التكوين المهني .
المادة الواحدة
و العشرون : يجب حضور المتربص بالمؤسسة خمسة (05) دقائق على إلا كثر قبل بداية الدروس
و كل متربص
عند الغياب أو
التأخر يجب أن يكون مبررا .
المادة الثانية
والعشرون : على المتربص أن يقدم شهادة طبية من أجل أقصاه 48 سا في حالة مرض
المادة الثالثة
و العشرون : يعتبر المتربص في حالة غياب طيلة المدة إذا كان الغياب مسبقا ليوم عطلة
كما تعتبر غيا بات .
-الحضور بدون رخصة
للقسم أو للورشة بعد المناداة .
- الخروج من القسم
أو الورشة بدون ترخيص من الأستاذ
-لا يسمح للمتربصين
المتغيبين مباشرة الحصة إلا بعد حصل
على رخصة يمنحها
الحارس العام تسلم للأستاذ العني
المادة الرابعة
و العشرون : لا يسمح للمتربص مغادرة المؤسسة في حالة الغيابية مفاجئة
للأستاذ إلا بترخيص
من إدارة المركز
المادة الخامسة
و العشرون : يمكن وضع خصم للمتربص و المتمهن المستفادين من المنحة
في حالة الغياب
عن الدراسة أو التخصص التطبيقية أو عقوبة
تأديبية قد تصل
إلى الطرف المؤقت
.
المادة السادسة
و العشرون : كل غياب يزيد عن 30 يوما بسبب مرض كان متكررا أو
مجزأ يمكن أن
يعرض المتربص إلى الطرد بقرار من المدير
بعد إحضار المسؤول
البيداغوجي و مجلس الأستاذ
ـ بناء على المتربص
المعني يقبل إعادة تسجيله في فرع
جديد المستوى
إن أمكن نفس الاختصاص
المادة السابع
و العشرون : في حالة العيابات الغير المبررة أو المرفوضة من إدارة المؤسسة
يمكن أن تتخذ
العقوبات الآتية
:
1-إنذار كان الغياب
يزيد عن يوم واحد أو يعادل ثلاثا أيام (03)
2-توبيخ إذا كانت
مدة الغاب تزيد عن (03) أيام أو تعادل عشرة أيام
3- الطرد النهائي
إذا كانت مدة الغياب تزيد عن عشرة أيام متتالية
أو (15) يوما
مجزأة طوال مدة التكوين
4-(3) إنذارات خلال
السنة يمنح صاحبها توبيخ 5- (3) توبيخات تؤدي إلى الطرد النهائي
الفصل الثالث
: الأمن و النظــــــافـــة
المادة الثامن
والعشرون : على مدير مؤسسة التكوين المهني أن يضمن الوسائل الخاصة
بالأمن للعقارات
و الأشخاص و صيانتها ويقدم التعليمات
و الإرشادات المتعلقة
بالأمن للمستخدمين و المتربصين لملاحظتها
و متابعتها.
المادة التاسعة
و العشرون: يشترط بداخل المؤسسة التكوين المهني على جميع المستخدمين
و المتربصين و
المتمهنين العناية بالنظافة الجسمية و النظافة الثياب
ـ استعمال ثياب
العمال إجباري بالمحلات البداغوجية و الو رشات
ـ استعمال أحذية
مطابقة لشروط الأمن إجباري بالورشات
و المختبرات
المادة الثلاثون
::يمنع التدخين منعا باتا في قاعات الدراسة و الو رشات و مراكز الوثائق
المادة الواحد
الثلاثون : يشارك المتربص في صيانة و نظافة و تهيئة محيط المؤسسة وذلك من حياة جميلة
المادة الثاني
و الثلاثون :كل متربص يحمل مرض معدي عليه أن يخبر إدارة المؤسسة لكي تقوم باتخاذ الإجراءات
القانونية المناسبة
وذلك بالتنسيق
مع مصالح الصحة المعنية
المادة الثالثة
و الثلاثون :كل نقص في تطبيق القواعد المطلوبة في ميدان الأمن ينجز عنه تطبيق العقوبات
المقررة في التنظيم
المعمول به
الفصل الرابع
: النشاط الثقافي و الرياضي
المادة الرابع
و الثلاثون :يجب تشجيع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة
ولهذا يجب وضع
تحت تصرف المستخدمين و المتربصين أن أمكن المحلات و الوسائل الضرورية
المادة الخامسة
والثلاثون : يجب أن يوضع البرنامج سنويا للنشاطات الثقافية و الرياضية عند بداية كل
سنة دراسية بمشاركة
المستخدمين و
المتربص وضمان انطلاقها.
المادة السادسة
والثلاثون : يختار المتربص أيضا اتجاه الإدارة لحل جميع المشاكل ذات الفائدة المشتركة.
الفصل الخامس:
تنظيم الداخلية
المادة السابعة
و الثلاثون : يتخذ المدير قرار الموافقة للاستفادة من الداخلية للمتربصين بالسنة للمؤسسات
التكوين المهني التي
تحتوي على النظام
الداخلي وفق الشروط الآتية ك
- عدد الأماكن المتوفرة
- بعد لإقامة المتربصين
عن المؤسسة
- التخصصات ذات
الأولوية
- نظام التعويض
بين المؤسسات
- الوضعية الاجتماعية
و العائلية للمتربصين .
المادة الثامنة
والثلاثون : يستفيد المتربص والتمهنيين بالنظام الداخلي والنصف الداخلي بالمؤسسات
التي تحتوي على
وسائل الكل و الحالة الخاصة بالنقل العمومي وكذى الحال الاجتماعي للمتربص
المادة التاسعة
و الثلاثون : لا تطبق إجراءات المواد 380377 أعلاه على المتربص و النصف المعوق و الذين
يستفيدون من الأولية
في النظام الداخلي و النصف الداخلي
المادة الأربعين
: يطلب من المتربص المقبولين بالداخلية أن يصطحبوا ا معهم عتاد الداخلي تؤخذ بعين الاعتبار
النظافة ويحتوي علي ما يلي :
- زوج غطاء سرير
- زود أغلفة الوسادة
- لباس النوم مجموعات
كاملة منم العتاد التنظيف و الحلاقة
المادة الواحد
و الأربعون : يخضع المتربصون الداخلين الوجبات الخاصة الآتية :
احترام أوقات
الداخلية المحدودة من طرف إدارة المؤسسة
الابتعاد عن كل
تصرف يضر براحة الأجرين من الداخلية و الأصدقاء
احترام تعليمات
النظافة و الأمن و الخاصة باستعمال الأجهزة الكهربائية داخل المرقد
العناية بالغرف
و نظافتها و التي يجب أن تكون في حالة جديدة من الجهة
التنظيم و النظافة
و العناية بالمحلات و العتاد و كل نما هو تحت تصرفهم
عدم التدخين بمحلات
الداخلية
إن عدم الاهتمام
بهذه الوجبات ينجز عنه عقوبات تأديبية ضد المتربص قد تصل إلى حد الطرد
المؤقت و الطرد
النهائي من الداخلية
المادة الثاني
والأربعون :يمنع منعا باتا الدخول إلى محلات الداخلية لكل شخص ليست له صفة الداخلية
لا يسمح بالزيارات
للمتربصين إلا
الداخليين إلا في الأيام والساعات المحددة وفي المحلات المخصصة لذلك
من طرف إدارة
المؤسسة
المادة الثالثة
والأربعون: بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة 41 ا علاه فان كل فساد للمحلات
وعتاد الداخلية بسبب
الإهمال و اللامبالاة
بقوة عدد الأمن المبيتة تعرض المتربص المعني إلى تعويض المصاريف
الخاصة بالتصليح
أو شراء.
الفصل السادس
: العقوبات التأديبية :
المادة الأربعة
و الأربعون : على إدارة المؤسسة التكوينية أن تتخذ الإجراءات الضرورية الخاصة بالتطير
و متابعة المتربصين أثناء
النشطات البيداغوجية
و التنفيذية خلال الاستراحة .
المادة الخامسة
و الأربعون : كل المشاكل التأديبية التي تعرقل السير المؤسسة يجب أن تعرض على مجلس
التأديب الذي يشكل من :
1- مدير المؤسسة
أو ممثله رئيسيا.
2- الحارس العام .
3- المسير الإداري
و المالي أو المقتصد
4-
5- الممثل العام
للمتربصين.
6- ممثل الفرع.
المادة السادسة
و الأربعون: يستدعي مجلس التأديب من طرف المؤسسة ولا تقبل قراراته إلا بصور(04) أعضاء
منه على الأقل
يمكن لمدير المؤسسة
في الحالات الخطيرة و المستعجلة أن يوقف المتربص إلى غاية
إشعاره بالعقوبة
خلال (10) أيام على الأكثر من تاريخ ارتكابه الخطاء ويجتمع مجلس التأديب خلال
(07) أيام التي تلي
التوفيق.
المادة السابعة
و الأربعون : 1- إنــــــــــذار
2- التوبــــيــــــخ
3 – الطـــرد المؤقــــت
4- الطـــرد النهائــــي
المادة الثامنة
و الأربعون : بمكن أن تتخذ العقوبات 4.21 المقررة في المادة السابقة ضد المتربص عندما
يتبين
أن هناك نقص في
العمل و ذلك من خلال مراقبة المعلومات من طرف مجلس الأساتذة في المادة 186
أعلاه دون المساس
بالإجراءات المادة 16 أعلاه
المادة التاسعة
و الأربعون:يمكن لمدير المؤسسة أن يعلن أن العقوبات 2.1المدكورة أعلاه إما الطرد النهائي
أو المؤقت فلا يمكن
أن تتخد إلا بعد
استشارة مجلس التأديب
المـــادة الخمسون:يمكن
للمتربص الذي يتخد ضده الطرد أن يقدم طعنا للسلطه المكلفة بالتكوين على مستـــوى
الولاية
الفصل السابع:
المادة الواحدة
و الخمسون:ممثلو المتربصيــــن
المادة الاثنين
و الخمسون:يمثل المتربصين و التمهنين لجنة تنشا لدى مدير المؤسسة تتكون هذه
اللجنة من5إلى7
اضافيون ينتخبون من طرف المتربصين سنة قابلة للتجديد تختار اللجنة
بينها ممثلها
العام يفقد كل عضو في هده اللجنة صفة الممثل عندما تتخد ضده عقوبات تأديبية.
المادة الثالثة
و الخمسون:تتمثل منهم لجنة المتربصين.
-المشاركة في تنظيم
النشاطات الثقافية.
-حث المتربصين
للمشاركة في الأعمال التطوعية التي تنظم داخل المؤسسة
-تمثيل المتربصين
والتمهنيين لدى إدارة المؤسسة للتكوين المهني ولدى مجلس التأديب
المادة الرابعة
والخمسون: يخضع كل عامل المؤسسة إلى الإجراءات المقررة والمرسوم رقم 59.85 المؤرخ في
23مارس 1985
والمرسوم رقم
117.70 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المذكور أعلاه وكذلك النصوص التطبيقية
والإجراءات المقررة
للنظام الداخلي المعمول به.
البـــاب الثالــث:إجراءات
مطبقة علي المستخدمين
المادة الخامسة
و الخمسون: يجب علي المستخدمين المحافظة علي سر المهنة
المادة السادسة
و الخمسون: يمنع منعا باتا إتلاف وسائل أو إفشاء الوثائق المتعلقة بالمصلحة و المعلقة
بتسيير أو إعطاء المعلومات
حول نظام المهنة
لأشخاص الطبعين أو اعتباريين باستثناء الأشخاص المخول لهم حق الاطلاع
المادة السابعة
و الخمسون:تخضع جميع اجتماعات المستخدمين داخل المؤسسة أو مشاركتهم في اجتماعات منظمة
خارج المؤسسة.
- تخضع لرخصة مسبقة
من طرف المديــر.
البـــاب الرابــــع:
أحكام مختلفة
.
المادة الثامنة
و الخمسون:كل تصرف من شانه خلق بلبلة أو عرقلة السير الحسن لنشاطات المؤسسة يعرض صاحبه
لعقوبة علي
لجنة التأديب .
المادة التاسعة
و الخمسون :يمنع منعا باتا استعمال أو استهلاك المشروبات الكحولية بمؤسسة التكوين المهني
أو ورشات
التطبيقية
كما يسمح بالدخول
إلي مؤسسة التكوين المهني لكل شخص يؤخذ في حالة سكر .
المادة الستـــون
: يمكن تحويل فرع من مؤسسة التكوين المهني لأخر أو جهاز أخر تقرره المؤسسة إذا كانت
ضرورة
التكوين تشترط
ذلك وهذا بعد استشارة السلطة المكلفة بالتكوين.
المادة الواحد
و الستون : كل تخريب وكل حمل لأساس أو عتاد موضوع تحت تصرف المستخدمين أو المتربصين
أو المتمهنيين
يعرض صاحبه لتصلحه
أو إعادته بالإضافة إلى العقوبات التأديبية
المادة الاثنين
و الستون : يمكن استدعاء المتربصين في إطار التكوين للقيام بأعمال إدارية أو صيانة
للمؤسسة ذلك طبق لاستعمال الزمن المخصص لهم وطبقا للمعلومات البيداغوجية
المادة الثالثة
و الستون : يطبق النظام الداخلي على المستخدمين و المتربصين و المتمهنين عند ارتباطهم
بالمؤسسة و ذلك
لاستعمال الزمن
المخصص لهم وطبقا للمعلومات البيداغوجية
المادة الأربعة
و الستون : اطلاع المستخدمين و المتربصين و المتمهنين على هذا النظام الداخلي بطريقة
التعليق على المحلات
للمؤسسة و بالداخلية
يلتزم المتربصين
و المتمهنين و المستخدمين باحترام لإجراءات المقررة في هذا النظام الداخلي و ذلك
عند قبولهم بالمؤسسة
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
النظام الداخلي
المؤسسة التكوين المهني
الصادر عن إدارة
التكوين المهني
الباب الأول
:أحكام عامة
المادة الأولى
:يؤخذ هذا النظام الداخلي تطبيقا للقرار رقم 07/90المؤرخ في 30/07/90
المادة الثانية
:يطبق هدا النظام الداخلي على المؤسسات التكوين المهني وملحقاتها
المادة الثالثة
: يخضع جميع المستخدمين و المتربسين والمتمهنين وكل الأشخاص والمقبول لاستفادة من التكوين
المهني و الإتقان
داخل المؤسسات
التكوين المهني و إجراءات هذا النظام الداخلي
الفصل الأول
:تسيير المؤسسات
المادة الرابعة
:تتمتع المؤسسات التكوين المهني بالنظام الداخلي والنصف الداخلي والنظام الخارجي .
المادة الخامسة
: تبقى مؤسسات التكوين المهني مفتوحة طيلة أشهر السنة حسب ضرورة التنظيم التقني و البيداغوجي
ونشاطات الأخرى
مبرمجة (نظام الفرق )النظام المؤقت الدروس الليلية التكوين بالبطاقة
الفصل الثاني:القبول
بالمؤسسات:
المادة السادسة:
ينظم الدخول المؤسسات التكوين المهني كما يلي:
يقبل بمحلات الإدارية
المستخدمون الإداريون في إطار ممارسة مهامهم
لا يقبل بقاعة
الدراسة والقاعات البيدغوجية أثناء ساعات الدراسة سوى التلاميذ والأساتذة
والأشخاص اللذين
يخول لهم القانون مهما التفتيش و التسيير البدغوجي
المادة السابعة
:كل زيارة أو تدخل لا يسمح به الإدارة بترخيص مسبق من إدارة المؤسسة
المادة الثامنة
:يحدد التوقيت المعمول به بمؤسسة من طرف المدير
بناء على اقتراح
اللجنة التقنية البدغوجية ظبق للإجراءات المعمول بها تخضع لنظام التوقيت
العير المستمر
الفرع العام و المجموعات البداغوجية التي تشتغل بنظم فرقة الواحدة وعليه
فنشاطها يمتد
طيلة يوم العمل (صباحا ومساء)
الفصل الثالث
:استعمال المحلات والتجهيزات
المادة التاسعة
:لا يستعمل المحلات والتجهيزات البيداغوخي إلا لأغراض إتمام التكوين والتكوين
المنتج الخاص
المتربصين والمتمهنين المؤسسة وإنما لا يستعمل بمؤسسات
تعليمية أو تكونين
أخرى و لا يسمح باستعمال خارج هدا النطاق
المادة العاشرة
:يمكن أن يسمح لمؤسسات التكوين المهني في إطار تكليفها بالتكوين الدائم أو القيام بمهام
يتطلبها المحيط
أن تقوم خارج
أوقات العمل بنشاط مرتبط بتكوين المهني الخاص بالعمل
الفصل الرابع:الملصــــــقات
المادة الحادية
عشر :يجب نتعلق للأعلام كل المرسلات الواردة من الإدارة و المتعلقة بتسيير المؤسسة
ويلك العمال
المادة الثانية
عشر:توضع تحت تصرف الفرع النقابي لائحة للإعلانات بالمؤسسة خاصة بالنشاطات النقابية
المادة الثالثة
عشر:كل وثيقة بالحاجيات التقنية البيداغوجية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية
يجب أن تخضع لملاحظة و تأشيرة مدير المؤسسة قبل تعليقها
الباب الثاني
:الإجراءات المنطقة علي المتربصين
الفصل الأول
:النظام البيداغوجي:
المادة الرابعة
عشر :على المتربص الناجحين في المسابقة الدخول أن يتقدموا إلي المؤسسة التكوين في يوم
المذكور في الاستدعاء الشخص المرسل إليهم ودلك بعد خمسة عشر(15)يوما من صدور نتائج
الامتحان يعوض المتربصون الناجحون الدين لم يلتحقوا بعد ثلاثة أيام (03) بالمرشحين
المقبول في القائمة الإضافية ودلك حسب الأولوية التي حددتها لجنة القبول خلال الامتحان
وفي جميع الحالات لا يقبل في القائمة الإضافية ودلك حسب الأولوية التي حددتها لجنة
القبول خلال دورة الامتحان
يمنح في الحالات
الاستثنائية للمتر شح المعوقين الدين شاركوا في الامتحانات التقييمية الخاصة بالدخول
للتكوين طبقا لنظام المعمول به
المادة الخامسة
عشر :كيتم تسجيل المرشحين المقبولين في القائمة أو القوائم النهائية في الفروع التي
قررتها لجنة الامتحان على مستوى كل مركز امتحان ويتم تغيير الفروع والتخصصات بناء على
موافقة مدير المؤسسة إن تغيير الفروع لا يتم ألا بموافقة المدير بناء على رأى مجلس
التوجيه المتكلف بالمقاطعة طبقا للإجراءات المعمول بها .
المادة السادسة
عشر: يتم تقييما أعمال المتربصين طبقا لنظام المراقبة المستمرة الإجبارية ومتضمنة الفروض
الكتابية والشفوية والامتحانات الخاصة بكل فترة.
تعلن النتائج
المحصل عليها للمتربص وتؤخذ بعين الاعتبار خلال الامتحان النهائي
المادة السبعة
عشر :كل غياب أثناء التقييم المتربصين يمنح صاحبه (0) صفر .
كل غياب في الامتحان
النهائي يحرم صاحبه من النجاح.
كل غش أثناء الفروض
الكتابية أو الامتحان يمنح صاحبه صفر.
بالإضافة إلى
عقوبة أخرى يمكن اتخاذها من طرف مجلس الأساتذة أو المجلس التأديبي طبقا للمادة48.
من غير المساس
بعقوبات أخرى يمكن اتخاذها من طرف مجلس التأديبي طبقا للمادة 48.
المادة الثامنة
عشر :كل القرارات المتعلقة بأعمال ونجاح المتربصين من اختصاص مجلس الأساتذة
المادة التاسعة
عشر:يمنح المتربص و المتمهين عطلة تحدد من السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
الفصــل الثانــي:
المواظــــبة
المادة العشرون
: يطلب من المتربص المتابعة الفعلية لمختلف التكوينات داخل المؤسسة و التربصات المنطقة
بالمؤسسات
و الو رشات التطبيقية
تحت إشراف أساتذته و ذلك طبقا للمادة 10 من المرسوم 90-17 المؤرخ في 21/04/90
المتضمن القانون
إلا ساس الخاص بعمال التكوين المهني .
المادة الواحدة
و العشرون : يجب حضور المتربص بالمؤسسة خمسة (05) دقائق على إلا كثر قبل بداية الدروس
و كل متربص
عند الغياب أو
التأخر يجب أن يكون مبررا .
المادة الثانية
والعشرون : على المتربص أن يقدم شهادة طبية من أجل أقصاه 48 سا في حالة مرض
المادة الثالثة
و العشرون : يعتبر المتربص في حالة غياب طيلة المدة إذا كان الغياب مسبقا ليوم عطلة
كما تعتبر غيا بات .
-الحضور بدون رخصة
للقسم أو للورشة بعد المناداة .
- الخروج من القسم
أو الورشة بدون ترخيص من الأستاذ
-لا يسمح للمتربصين
المتغيبين مباشرة الحصة إلا بعد حصل
على رخصة يمنحها
الحارس العام تسلم للأستاذ العني
المادة الرابعة
و العشرون : لا يسمح للمتربص مغادرة المؤسسة في حالة الغيابية مفاجئة
للأستاذ إلا بترخيص
من إدارة المركز
المادة الخامسة
و العشرون : يمكن وضع خصم للمتربص و المتمهن المستفادين من المنحة
في حالة الغياب
عن الدراسة أو التخصص التطبيقية أو عقوبة
تأديبية قد تصل
إلى الطرف المؤقت
.
المادة السادسة
و العشرون : كل غياب يزيد عن 30 يوما بسبب مرض كان متكررا أو
مجزأ يمكن أن
يعرض المتربص إلى الطرد بقرار من المدير
بعد إحضار المسؤول
البيداغوجي و مجلس الأستاذ
ـ بناء على المتربص
المعني يقبل إعادة تسجيله في فرع
جديد المستوى
إن أمكن نفس الاختصاص
المادة السابع
و العشرون : في حالة العيابات الغير المبررة أو المرفوضة من إدارة المؤسسة
يمكن أن تتخذ
العقوبات الآتية
:
1-إنذار كان الغياب
يزيد عن يوم واحد أو يعادل ثلاثا أيام (03)
2-توبيخ إذا كانت
مدة الغاب تزيد عن (03) أيام أو تعادل عشرة أيام
3- الطرد النهائي
إذا كانت مدة الغياب تزيد عن عشرة أيام متتالية
أو (15) يوما
مجزأة طوال مدة التكوين
4-(3) إنذارات خلال
السنة يمنح صاحبها توبيخ 5- (3) توبيخات تؤدي إلى الطرد النهائي
الفصل الثالث
: الأمن و النظــــــافـــة
المادة الثامن
والعشرون : على مدير مؤسسة التكوين المهني أن يضمن الوسائل الخاصة
بالأمن للعقارات
و الأشخاص و صيانتها ويقدم التعليمات
و الإرشادات المتعلقة
بالأمن للمستخدمين و المتربصين لملاحظتها
و متابعتها.
المادة التاسعة
و العشرون: يشترط بداخل المؤسسة التكوين المهني على جميع المستخدمين
و المتربصين و
المتمهنين العناية بالنظافة الجسمية و النظافة الثياب
ـ استعمال ثياب
العمال إجباري بالمحلات البداغوجية و الو رشات
ـ استعمال أحذية
مطابقة لشروط الأمن إجباري بالورشات
و المختبرات
المادة الثلاثون
::يمنع التدخين منعا باتا في قاعات الدراسة و الو رشات و مراكز الوثائق
المادة الواحد
الثلاثون : يشارك المتربص في صيانة و نظافة و تهيئة محيط المؤسسة وذلك من حياة جميلة
المادة الثاني
و الثلاثون :كل متربص يحمل مرض معدي عليه أن يخبر إدارة المؤسسة لكي تقوم باتخاذ الإجراءات
القانونية المناسبة
وذلك بالتنسيق
مع مصالح الصحة المعنية
المادة الثالثة
و الثلاثون :كل نقص في تطبيق القواعد المطلوبة في ميدان الأمن ينجز عنه تطبيق العقوبات
المقررة في التنظيم
المعمول به
الفصل الرابع
: النشاط الثقافي و الرياضي
المادة الرابع
و الثلاثون :يجب تشجيع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة
ولهذا يجب وضع
تحت تصرف المستخدمين و المتربصين أن أمكن المحلات و الوسائل الضرورية
المادة الخامسة
والثلاثون : يجب أن يوضع البرنامج سنويا للنشاطات الثقافية و الرياضية عند بداية كل
سنة دراسية بمشاركة
المستخدمين و
المتربص وضمان انطلاقها.
المادة السادسة
والثلاثون : يختار المتربص أيضا اتجاه الإدارة لحل جميع المشاكل ذات الفائدة المشتركة.
الفصل الخامس:
تنظيم الداخلية
المادة السابعة
و الثلاثون : يتخذ المدير قرار الموافقة للاستفادة من الداخلية للمتربصين بالسنة للمؤسسات
التكوين المهني التي
تحتوي على النظام
الداخلي وفق الشروط الآتية ك
- عدد الأماكن المتوفرة
- بعد لإقامة المتربصين
عن المؤسسة
- التخصصات ذات
الأولوية
- نظام التعويض
بين المؤسسات
- الوضعية الاجتماعية
و العائلية للمتربصين .
المادة الثامنة
والثلاثون : يستفيد المتربص والتمهنيين بالنظام الداخلي والنصف الداخلي بالمؤسسات
التي تحتوي على
وسائل الكل و الحالة الخاصة بالنقل العمومي وكذى الحال الاجتماعي للمتربص
المادة التاسعة
و الثلاثون : لا تطبق إجراءات المواد 380377 أعلاه على المتربص و النصف المعوق و الذين
يستفيدون من الأولية
في النظام الداخلي و النصف الداخلي
المادة الأربعين
: يطلب من المتربص المقبولين بالداخلية أن يصطحبوا ا معهم عتاد الداخلي تؤخذ بعين الاعتبار
النظافة ويحتوي علي ما يلي :
- زوج غطاء سرير
- زود أغلفة الوسادة
- لباس النوم مجموعات
كاملة منم العتاد التنظيف و الحلاقة
المادة الواحد
و الأربعون : يخضع المتربصون الداخلين الوجبات الخاصة الآتية :
احترام أوقات
الداخلية المحدودة من طرف إدارة المؤسسة
الابتعاد عن كل
تصرف يضر براحة الأجرين من الداخلية و الأصدقاء
احترام تعليمات
النظافة و الأمن و الخاصة باستعمال الأجهزة الكهربائية داخل المرقد
العناية بالغرف
و نظافتها و التي يجب أن تكون في حالة جديدة من الجهة
التنظيم و النظافة
و العناية بالمحلات و العتاد و كل نما هو تحت تصرفهم
عدم التدخين بمحلات
الداخلية
إن عدم الاهتمام
بهذه الوجبات ينجز عنه عقوبات تأديبية ضد المتربص قد تصل إلى حد الطرد
المؤقت و الطرد
النهائي من الداخلية
المادة الثاني
والأربعون :يمنع منعا باتا الدخول إلى محلات الداخلية لكل شخص ليست له صفة الداخلية
لا يسمح بالزيارات
للمتربصين إلا
الداخليين إلا في الأيام والساعات المحددة وفي المحلات المخصصة لذلك
من طرف إدارة
المؤسسة
المادة الثالثة
والأربعون: بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة 41 ا علاه فان كل فساد للمحلات
وعتاد الداخلية بسبب
الإهمال و اللامبالاة
بقوة عدد الأمن المبيتة تعرض المتربص المعني إلى تعويض المصاريف
الخاصة بالتصليح
أو شراء.
الفصل السادس
: العقوبات التأديبية :
المادة الأربعة
و الأربعون : على إدارة المؤسسة التكوينية أن تتخذ الإجراءات الضرورية الخاصة بالتطير
و متابعة المتربصين أثناء
النشطات البيداغوجية
و التنفيذية خلال الاستراحة .
المادة الخامسة
و الأربعون : كل المشاكل التأديبية التي تعرقل السير المؤسسة يجب أن تعرض على مجلس
التأديب الذي يشكل من :
1-مدير المؤسسة
أو ممثله رئيسيا.
2 - الحارس العام .
3-المسير الإداري
و المالي أو المقتصد
4-
5- الممثل العام
للمتربصين.
6 - ممثل الفرع.
المادة السادسة
و الأربعون: يستدعي مجلس التأديب من طرف المؤسسة ولا تقبل قراراته إلا بصور(04) أعضاء
منه على الأقل
يمكن لمدير المؤسسة
في الحالات الخطيرة و المستعجلة أن يوقف المتربص إلى غاية
إشعاره بالعقوبة
خلال (10) أيام على الأكثر من تاريخ ارتكابه الخطاء ويجتمع مجلس التأديب خلال
(07) أيام التي تلي
التوفيق.
المادة السابعة
و الأربعون : 1- إنــــــــــذار
2- التوبــــيــــــخ
3 – الطـــرد المؤقــــت
4- الطـــرد النهائــــي
المادة الثامنة
و الأربعون : بمكن أن تتخذ العقوبات 4.21 المقررة في المادة السابقة ضد المتربص عندما
يتبين
أن هناك نقص في
العمل و ذلك من خلال مراقبة المعلومات من طرف مجلس الأساتذة في المادة 186
أعلاه دون المساس
بالإجراءات المادة 16 أعلاه
المادة التاسعة
و الأربعون:يمكن لمدير المؤسسة أن يعلن أن العقوبات 2.1المدكورة أعلاه إما الطرد النهائي
أو المؤقت فلا يمكن
أن تتخد إلا بعد
استشارة مجلس التأديب
المـــادة الخمسون:يمكن
للمتربص الذي يتخد ضده الطرد أن يقدم طعنا للسلطه المكلفة بالتكوين على مستـــوى
الولاية
الفصل السابع:
المادة الواحدة
و الخمسون:ممثلو المتربصيــــن
المادة الاثنين
و الخمسون:يمثل المتربصين و التمهنين لجنة تنشا لدى مدير المؤسسة تتكون هذه
اللجنة من5إلى7
اضافيون ينتخبون من طرف المتربصين سنة قابلة للتجديد تختار اللجنة
بينها ممثلها
العام يفقد كل عضو في هده اللجنة صفة الممثل عندما تتخد ضده عقوبات تأديبية.
المادة الثالثة
و الخمسون:تتمثل منهم لجنة المتربصين.
-المشاركة في تنظيم
النشاطات الثقافية.
-حث المتربصين
للمشاركة في الأعمال التطوعية التي تنظم داخل المؤسسة
-تمثيل المتربصين
والتمهنيين لدى إدارة المؤسسة للتكوين المهني ولدى مجلس التأديب
المادة الرابعة
والخمسون: يخضع كل عامل المؤسسة إلى الإجراءات المقررة والمرسوم رقم 59.85 المؤرخ في
23مارس 1985
والمرسوم رقم
117.70 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المذكور أعلاه وكذلك النصوص التطبيقية
والإجراءات المقررة
للنظام الداخلي المعمول به.
البـــاب الثالــث:إجراءات
مطبقة علي المستخدمين
المادة الخامسة
و الخمسون: يجب علي المستخدمين المحافظة علي سر المهنة
المادة السادسة
و الخمسون: يمنع منعا باتا إتلاف وسائل أو إفشاء الوثائق المتعلقة بالمصلحة و المعلقة
بتسيير أو إعطاء المعلومات
حول نظام المهنة
لأشخاص الطبعين أو اعتباريين باستثناء الأشخاص المخول لهم حق الاطلاع
المادة السابعة
و الخمسون:تخضع جميع اجتماعات المستخدمين داخل المؤسسة أو مشاركتهم في اجتماعات منظمة
خارج المؤسسة.
- تخضع لرخصة مسبقة
من طرف المديــر.
البـــاب الرابــــع:
أحكام مختلفة
.
المادة الثامنة
و الخمسون:كل تصرف من شانه خلق بلبلة أو عرقلة السير الحسن لنشاطات المؤسسة يعرض صاحبه
لعقوبة علي
لجنة التأديب .
المادة التاسعة
و الخمسون :يمنع منعا باتا استعمال أو استهلاك المشروبات الكحولية بمؤسسة التكوين المهني
أو ورشات
التطبيقية
كما يسمح بالدخول
إلي مؤسسة التكوين المهني لكل شخص يؤخذ في حالة سكر .
المادة الستـــون
: يمكن تحويل فرع من مؤسسة التكوين المهني لأخر أو جهاز أخر تقرره المؤسسة إذا كانت
ضرورة
التكوين تشترط
ذلك وهذا بعد استشارة السلطة المكلفة بالتكوين.
المادة الواحد
و الستون : كل تخريب وكل حمل لأساس أو عتاد موضوع تحت تصرف المستخدمين أو المتربصين
أو المتمهنيين
يعرض صاحبه لتصلحه
أو إعادته بالإضافة إلى العقوبات التأديبية
المادة الاثنين
و الستون : يمكن استدعاء المتربصين في إطار التكوين للقيام بأعمال إدارية أو صيانة
للمؤسسة ذلك طبق لاستعمال الزمن المخصص لهم وطبقا للمعلومات البيداغوجية
المادة الثالثة
و الستون : يطبق النظام الداخلي على المستخدمين و المتربصين و المتمهنين عند ارتباطهم
بالمؤسسة و ذلك
لاستعمال الزمن
المخصص لهم وطبقا للمعلومات البيداغوجية
المادة الأربعة
و الستون : اطلاع المستخدمين و المتربصين و المتمهنين على هذا النظام الداخلي بطريقة
التعليق على المحلات
للمؤسسة و بالداخلية
يلتزم المتربصين
و المتمهنين و المستخدمين باحترام لإجراءات المقررة في هذا النظام الداخلي و ذلك
عند قبولهم بالمؤسسة
engagement règlement
intérieur légalisé ofppt
نمودج إلتزام بالنظام القانون الداخلي لمؤسسة التكوين المهني المغرب الدار البيضاء
أنا الموقعة
أسفله
***********
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم ****الساكنة رقم ************
أنني ألتزم
باحترام جميع مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة التكوين المهني ، و كذا إحترام كل قوانين المؤسسة و
الحضور للكل الحصص إلى غاية نهايتها.
وفي حالة
مخالفتي لھذه المقتضيات فإنني أخول للإدارة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الجاري بھا العمل في حقي.
بهذا اشهد
والتزم وعليه اوقع اسفله
الامضاء
Post a Comment