عقوبة المساهمة الأصلية المباشرة
إن الفاعل الأصلي
يكون بداهة بالعقوبة المقررة لها قانونا , فالقتل يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة
القتل ويعاقب السارق بالعقوبة التي يقررها القانون لجريمة السرقة , فالفاعل المباشر
للجريمة أو المحرض او الفاعل المعنوي على حد سواء تطبيق عليه ماواد القسم الخاص ولا
تثير أي اشكال في التطبيق سواء اكان الفاعل منفردا او تعدد المساهمون في الجريمة
وفي هذه الحالة الاخيرة يعاقب كل جان بالعقوبة المقررة له كما لو انه وحده من
ارتكبها .
وفي بعض الاحوال اقرت مواد القسم الخاص على اعتبار تعدد
الفاعلين ظرفا مشددا في بعض الحالات , كما في حالة تعدد الفاعلين في جريمة السرقة
, ونتناول في هذا تاثير الظروف الشخصية الموضوعية في عقوبة المساهم في الجريمة .
المطلب الاول : حكم الظروف الشخصية :
أين وضعت
المادة 44 ق. العقوبات المقررة بمدى تأثير الظروف الشخصية سواء بالنسبة للمساهم في
الجريمة أين لم تفرق بين الفاعل الأصلي وىالشريك * لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج
عنها تشديد او تحقيق العقوبة او الاعفاء منها الا بالنسبة للفاعل او الشريك الذي
تتصل به هذه الظروف * .
اما اذا وجدت
احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له
يتعدى اثرها الى غيره منهم بل يعاقب كل
فاعل بالعقوبة التي كانت توقع عليه ولو ارتكب الجريمة منفردا .
مثال : اذا كان احد السارقين خادما عند المسروق
منه ’ فالسرقة بالنسبة للخادم تعتبر واقعة يتعدى اثرها الى مال المخدوم , وفي هذه
كما في غيرها من الاحوال المشابهة لما يستحق كل فاعل العقوبة التي كانت توقع عليه
لو ارتكب الجريمة منفردا , كاتهما رجل وامراة بانهما تعرضا لفساد الاخلاق بان
اعتدا تحريض بنت لم تبلغ 18 سنة كاملة على الفجور والفسق وساعداها على ذلك وسهلا
لها ذلك, حالة كون الاول لها سلطة عليها بصفته زوجا لها بحكم الظروف المشددة وهو
وجود السلطان على المجني عليها خاص بالمتهم الاول بصفته زوجا لها , فلا يتعدى اثره
الى المتهمة الثانية , فتكون الواقعة بالنسبة للاول جناية وبالنسبة للثاني جنحة .
![]() |
(1)- ومن امثلة هذه التشريعات :قوانين العقوبات الالماني
بالنسبة للمساعدالمادة 49 ف (2)
والبلجيكي المادة (66-03 ) والسويسري المادة (25)
والايطالي المادة 63 والسوري المادة 219 ف-1 -2 .
(2) – ومن امثلة التشريعات : قانون العقوبات المصري
المادة 41 , مشروع قانون العقوبات الموحد المادة 60, قانون العقوبات الفرنسي المادة 59 , اليوناني
المادة 46, والايطالي المادة 110 والمغربي الفصل 130 .
(3)- د/ فوزية عبد الستار مرجع سابق صفحة 26-27.
- ولهذا فهناك خاصة باحد المساهمين في الجريمة كونه
فاعلا اصليا اين تؤثر عقوبته سواء بالتخفيف او التشديد حتى الاعفاء منها دون غيره
من المساهمين لان المشرع راى من العدالة ان يقتصر اثرها على صاحبها فقط لا يتعداه
الى الغير اصلا , وهذه الظروف لم ترد في
النصوص القانونية , فان نص المادة 44 ق.ع.ج وضعت الاحكام الخاصة بمدى تاثير الظروف
الشخصية للمساهمين في الجريمة , اين لم تبين لنا طبيعة هذه الظروف التي يمكن
استخلاصها من المبادىء العامة في القانون .
ومن هنا
فهناك ظروف شخصية لاتغير من وصف الجريمة
لكونها ليست من عناصر الجريمة ويمكن تصنيفها الى اسباب شخصية لامتناع المسؤولية
اين يكون الجاني معفى من هذه المسؤولية كجنونه
المادة 47 من قانون العقوبات او الاكراه المادة 48 من قانون العقوبات او
حداثة السن دون 13 سنة المادة 49/ 1 ق.ع.ج . او لاسباب شخصية تعفى من العقاب وما
ينطبق على موانع المسؤولية ينطبق على الاعذار المعفية من العقاب من العقاب ,
كالاعذار الواردة على الاقارب واصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة في جريمة اخفاء
مرتكب الجناية . المادة 180 من قانون العقوبات ’ التي تخفي زوجها الفار , فانهها
تستفيد من هذا العذر المعفي سواء كانت فاعلة اصلية او شريكة او شريكة , ومن بين
هذه الاعذار ايضا ما نصت عليه المادة 179 من قانون العقوبات لمن يقوم من الجناة
بالكشف للسلطات عن الاتفاق الجنائي الذي تم او عن وجود جمعية الاشرار وذلك قبل
الشروع في أي جناية موضوع الجمعية او الاتفاق .
وكذلك وجود ظروف شخصية مشددة للعقاب فهي ظروف لاصقة
بالجاني اين لايتعدى الى الغير وانها كذلك ليست من عناصر الجريمة ومن بينها حالة
العود المنصوص عليه في المادة 54 الى 60 ق.ع. ومن شان هذا الظرف ان يرتب عليه
تشديدا في العقوبة .
بالاضافة الى هذه الظروف هناك اخرى منها تغيير من وصف
الجريمة وهي تلك الظروف التي تدخل في عناصر قيام الجريمة .
مثال : صفة الخادم
في جريمة السرقة لمخدومه المنصوص عليه في المادة 353 من قانون العقوبات والتي وصف
جريمة السرقة من جنحة الى جناية .
" يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة
كاملة كل من ارتكب سرقة مع توافر ظرفين على الاقل من ذلك الاتي :
1- اذا كان الفاعل خادما او مستخدما باجر حتى ولو وقعت
السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه او في منزل الذي كان
يصحبه فيه .
2- اذا كان السارق عاملا اوعاملا تحت التدريب في منزل
مخدومه او مصنعه او مخزنه او اذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة
... ."
وبالاضافة الى هذه الجرائم , في جرائم قتل الاصول في صفة
الفرع اين تستمد هذه الصفة من الجاني ولكنها تغير من وصف الجريمة وهو ما تنص عليه
المادة 258 " قتل الاصول هوازهاق روح الاب او الام او أي احد من من الاصول الشرعيين " .
والمادة 261 " يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة
القتل او قتل الاصول "
المطلب الثاني
: حكم الظروف الموضوعية او العينية :
الظروف
الموضوعية او العينية هي تلك الظروف التي تتصل بالجريمة او بالمعنى تدخل في عناصر
تكوينها , وعلى وجه التحديد تدخل في الركن المادي للجريمة , فالقانون الفرنسي اقر
ان هذه الظروف تسري على جميع المساهمين في الجريمة سواء كانو فاعلين او شركاء .
اما القانون
الجزائري فهو يقضي طبقا لنص المادة 44/2 بانها لاتسري على المساهمين الا اذا
كانوعاملين بها , والظروف الموضوعية او العينية اللصيقة بالجريمة متعددة في
اشكالها ومضامينها , وذلك باختلاف الجرائم الواردة عليها .
الا ان تقسيمها لايرد
في القانون فنص المادة 44/3 قد غلبت عليه صفة العمومية , ولذلك يمكن
استخلاص هذه التقسيمات من المبادىء العامة في القانون واستخلاصها من دلالة مضامين
النصوص القانونية العامة يمكن تصنيفها الى ظروف موضوعية او عينية مشددة للعقاب اين
بامكاننا حصر بعض هذه الظروف من مواد
قانون العقوبات على النحو التالي :
-
ظرف
الليل في جرائم السرقات وهو ظرف عيني او موضوعي يترتب عليه تغيير وصف وتشديد
العقوبة اذا توفر هذا الشرط بمفرده الى
عقوبة السجن 5 الى 10 سنوات المادة 354/2 .
-
استعمال
العنف او التهديد في جريمة السرقة اذا
اقترن بظف آخر المادة 353/1.
-
اسستخدام
مركبة ذات محرك في جريمة السرقة المادة
353/5 .
والى غير ذلك من الظروف المشددة للعقاب , هناك بعض
الظروف او الاعذار القانونية المخففة للعقوبة كالحكم بمقربة جنحة بدلا من جناية
وهذه الاعذار تتصل بكيفية وقوع الجريمة لذلك نرى انه يجب ان يسري بشانها حكم
الظروف الموضوعية ومن هذه الاعذار العذر المخفف لاحد الزوجين الي يفاجىء زوجه
الاخر في حالة تلبس بالزنا .
المبحث الثاني : عقوبة المساهمة التبعية الغير مباشرة
تنص المادة 44 من قانون العقوبات الجزائري في فقرته
الاولى على ما ياتي "يعاقب الشريك في جناية او جنحة بالعقوبة المقررة للجناية
او الجنحة " .
ولا يعاقب الشريك في المخالفة اطلاقا , ذلك طبقا لنفس
المادة الواردة في الفقرة الرابعة " لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على
الاطلاق "
-
وعليه
يمكن تعريف العقوبة على انها جزاء يقرره المشرع ويرفعه القاضي على من تثبت
مسؤوليته في ارتكاب الجريمة , وللعقوبة وظائف عدة يمكن حصرها في الردع وارضاء شعور
العدالة والتاهيل .
فالعقوبة اذن هي صورة للجزاء الجنائي التي ترد
على الافعال اصليا كان او شريكا والاصل في المسؤولية الجنائية انها شخصية أي لا
تقوم الا بالنسبة لمن ساهم في الجريمة .
فالعقوبة
بالتالي لا تنال الامن يسال عن الجريمة وهذان المبدآن * مبدأ شخصية المسؤولية
الجنائية *
* مبدا شخصية العقوبة " مبدآن جوهريان ويعتبران حجر
زاوية في تنظيم القانون للمسؤولية الجنائية للعقوبة وحسب قاعدة القانون الجنائي القائلة بان الفرد
لا يتعرض للعقاب الا على خطا اركبه , وباعتبار ان الشريك في الجريمة لكنه ساهم
فيها بصفة غير مباشرة بافعال من شانها ان تساعد او تسهل في تحقيقها والشريك يعتبر
مسؤولا من الناحية الجنائية مثله مثل
الفاعل الاصلي على الرغم من انه لم يساهم شخصيا في تنفيذ الافعال المادية التي
تكون جنحة في نفس الوقت تعتبر مكونة للجريمة , وفيما ياتي سنحاول قدر الامكان
التعرض الى القاعد العامة الواردة في عقاب الشريك والظروف الخاصة اللصيقة بالشريك
او الفاعل الاصلي نهاية الى الظروف المادية اللاحقة بالفاعل .
المطلب الاول : : تطبيق القاعدة العامة .
بتفحصنا قانون العقوبات الجزائري انه جرم فعل الشريك
مستقلا عن فعل الفاعل الاصلي , اين يترتب عن هذه القاعدة نتيجة هامة , وهي انتفاء
علاقة بين فعل كلا من الفاعلين , فجريمة الفاعل الاصلي ليست نتيجة لفعل الشريك
وهذه النتيجة تتنافى تماما مع القوانين التي تاخذ بنظرية استعارة التجريم التي
تحتم قيام علاقة بين فعل الشريك وجريمة الفاعل الاصلي اين تنص المادة 44 من قانون
العقوبات الجزائري في فقرتها الاولى " يعاقب الشريك في جناية او جنحة
بالعقوبة المقررة للجناة او الجنحة (1).
وتصنف ذات المادة في فقرتها الرابعة " لا يعاقب على
الاشتراك في المخالفة على لااطلاق " .
اين اخذ المشرع الجزائري في الجنايات والجنح بمبدا
استعارة التجريم او العقوبة سوى بين العقوبة المقررة للفاعل الاصلي وتلك المقررةة
للشريك (2)
فقد اختلفت التشريعات بهذا الخصوص فمنها من جعل عقوبة
الشريك عالية لعقوبة الفاعل كالقانون البلجيكي ومنها ما يجيز التخفيض كالقانون
السويسري المادة 25 من قانون العقوبات السويسري
, وهناك من سوى عقوبة الشريك بعقوبة الفاعل كالقانون الفرنسي والمصري وفيما
سيرد ذكره سنتطرق الى تطبيق القاعدة
ونقدها وذلك بشىء من التفصيل والتحليل في
المطاب الواردة لاحقا .
" تطبيق القاعدة : ان عقاب الشريك بعقوبة الجريمة
الاصلية في قانون العقوبات الجزائري لا يعني العودة الى نظرية استعارة , في كون
عقاب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الاصلي لا يعد استعارة للتجريم وانما استعارة
للعقوبة ومع ذلك فقد يختلف عقاب الشريك عن الفاعل الاصلي وهذا لوصف عمل الشريك
ولتحديد العقوبة المطبقة عليه وجب التطرق الى نقطتين مهمتين , فحصرها في تحديد وصف
الشريك بالرجوع اولا الى عمل الفاعل الاصلي , وثانيها الاستثناءات الواردة على هذه
القاعدة .
![]() |
(1)- محمود نجيب حسني : مرجع سابق ص 442
(2)- قانون العقوبات الجزائري : م 44
الفرع الاول :
وصف عمل الشريك
لتحديد الوصف القانوني على عمل الشريك والعقاب الذي
سيحققه يجب قبل ذلك الرجوع الى الجريمة المرتكبة من طرف الفاعل الاصلي فمن البديهي
ان عمل الشريك متمما لعمل الفاعل الاصلي وبالتالي فالظروف التي تحكم الاعمال التي
ياتي بها الفاعل حيث بتخفيفها او تشديدها فهي بذلك تعتبر ايضا من وصف الشريك
وبالتالي يترتب عليها عقوبته .
وعليه فاعلقوبة المقررة للفعل الاصلي تعين لنا العقوبة
التي يمكن الحكم بها على الشريك , هذا لا يقبل من المحكوم عليه لعدم وجود مصلحة ان
يطعن في الحكم بطريقة النقض والابرام بحجة ان المحكمة اعتبرته فاعلا اصليا مع انه
في الواقع شريك اذا كان تغيير الوصف لم يجحف في حقوقه في الدفاع (1)
ولكن هذا
الدين كمبدا علم فللقاضي ان يحكم على الشريك بعقوبة اشد او اخف من العقوبة المحكوم
بها على الفاعل فله ان يخص امر المشتركين في الجريمة بتطبيق الظروف المخففة او
الاستفادة من الحد الادنى ويحرم الاخر من ذلك وله اذا كان القانون يقضي بالحبس او
الغرامة , او يحكم على الفاعل بالحبس وعلى الشريك بالغرامة او العكس .
وقد ادان هذا التعبير " عقاب الشريك بنفس العقوبة
المقررة للفاعل الاصلي " الى تفسيرات مختلفة .
فتسأل البعض عما اذا كان لا يفهم منه ان الشريك يعاقب
بنفس عقوبة الفاعل , ولكن يرجع حق تطبيق هذه القاعدة للقاضي فيحكم بعقوبات مختلفة
بالنظر الى الظروف المخففة والمشددة للفاعل الاصلي والشريك .
- وقد ذهب البعض الاخر ان الشريك يعاقب بنفس العقوبة
التي يحكم بها عليه لو كان فاعلا اصليا فمثلا الوالد الذي يساعد على اتيان ابنته
بغير رضاها يعاقب الفاعل غير الوالد بالاشغال المؤبدة او المؤقتة حسب القانون
اللبناني .
الفرع الثاني
: الاستثناءات والقيود الواردة على القاعدة .
هناك ستثناءات وردت على القاعدة كالشخص الذي يقوم بعملية
المراقبة اثناء السرقة , وفي تلك الاثناء الفاعل الرئيسي ارتكب جريمة الاغتيال
فهذا الشخص المراقب لا يتعرض لعقوبة جريمة الاغتيال , ولا يعتبر شريكا في ذلك ,
انما الفاعل الرئيسي هو وحده الذي يتعرض لعقوبة الاغتيال , لان الدخول الى المنزل
الذي وقعت فيه جريمة الاغتيال سواء كانت الجريمة عمدية او غير عمدية فعلان مختلفان
, لهذا احيانا يصعب التمييز بين الفاعل الرئيسي والشريك .
من ناحية السرقة يعاقب الشريك بنفس العقوبة التي يتعرض
اليها الفاعل الرئيسي من ناحية الظروف المشددة التي هي جريمة الاغتيال يتعرض
الفاعل الرئيسي لعقوبة اشد , غير انه في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة 261
من قانون العقوبات الفقرة الثانية , يتعرض الشريك لعقوبة اشد مما يتعرض اليها
الفاعل مثال شريك الام التي تقتل طفلها حديث العهد الولادة قد يتعرض لعقوبة اشد
بينما تستفيد الام من عذر مخفف .
ولا يمكن ان
تطبق العقوبة على الفاعل الاصلي والشريك معا وانما ينفرد الشريك وحده , والقاضي
يملك صلاحيات واسعة لتكييف العقوبات حسب الاهتمامات اعتمادا على تقدير العقوبات
التي يتعرض اليها الشريك في الجرم .
-
تتراوح
ما بين الحد الاقصى والحد الادنى للعقوبة المقررة
-
مشددة
بالنظر الى الظروف المشددة
-
مخففة
بالنظر الى الظروف المخففة
والعقوبات التكميلية كالنفي ,الاعتقال والعقوبات التبعية
كالحرمان الشرعي تبقى شخصية قابلة للتطبيق على الشريك حتى ولو لم تطبق على الفاعل
الرئيسي .
![]() |
(1)- د/ جندي عبد المالك , مرجع سابق –صفحة 723
الفرع الثالث : نقد القاعدة
نرى ان هذه
القاعدة من الناحية المنطقية تتفق مع فكرة ان عمل الشريك يستمد صفة الاجرام من
العمل الاصلي مما ينبىء انه سيعاقب بنفس العقوبة , وبنفس الشيء بالنسبة لعمل
المحرضين الذي لايقل خطورة عن عمل الفاعلين الاصليين من الوجهة الشخصية طبعا ,واذا
كانت مشاركة الشريك من الوجهة المادية اقل خطورة من عمل الفاعل الاصلي فيعد القاضي
بذلك مجالا لتطبيق الظروف المخففة ومحاولة تطبيق الحد الادنى والحد الاقصى مطبقا
تلك المساواة النظرية في العقوبة لجعل العقاب يتناسب والجرم الشخصي لكل مشترك في
الجريمة .
- فكما راينا ان
المشرع الجزائري اخذ بنظرية استعارة العقوبة الا انه لم ياخذ به على اطلاقه , وذلك
خلافا للقانون الفرنسي ذلك لان الاخذ بهذا النظام يؤدي بنا الى وضعيات محرجة
للغاية , عن تنفيذ الجريمة بمحض ارادته , وتارة
اخرى يؤدي الى الافراط في العقاب , كما هو الحال بالنسبة للشريك الذي يجهل
الظروف الموضوعية اللصيقة بالفعل المرتكب من قبل الفاعل .
- والتشريعات الحديثة تعترض على هذه القاعدة بانها غير
عادلة أي ان مشاركة الشريك اقل خطورة من مشاركة الفاعل الاصلي الذي ياتي الافعال
المكونة للجريمة , لذا فان التشريعات الحديثة قد اتجهت الى عقاب الشريك بعقوبة اقل
من العقوبة المقررة للفاعل الاصلي (1) اين هذه الشرائع تعد المحرض
فاعلا معنويا اين تعاقبه اين تعاقبه بعقاب المحرض الفاعل المادي لانه لايقل عنه
اجراما .
وتفاديا للعيوب التي تنطوي عليها تطبيق مبدأ استعارة
العقوبة على على اطلاقه ذهب القضاء الفرنسي في اكثر من مناسبة الى اعتبار الشريك
فاعلا اصليا مساعدا مستقلا بعقوبته عن الفاعل الاصلي , اين تطور به الامر الى
الاخذ بالظروف الشخصية والظروف الموضوعية , فقرر ان الظروف الشخصية التي ينتج عنها
التشديد او فيما قرر ان الظروف الشخصية التي التي ينتج عنها التشديد او فيما قرر
ان ان الظروف الموضوعية " الافعال المبررة " او تخفض العقوبة او تعلق
الامر بالظروف الموضوعية التي تغير مادية الجريمة فتزيدها خطورة كالكسر والتسلق
وحمل السلاح بالنسبة للسرقة " ويستوي الحال هنا سواء علم الشريك بهذه الظروف
او كان يجهلها "
وتجدر الاشارة
الى ان قضاء محكمة النقض الفرنسي قد تعرض الى النقد لا سيما فيما يخص بعدم التمييز
بين العلم بالظروف الموضوعية والجهل بها (2)
والمشرع الجزائري قد عاصر هذه التطورات في الاجتهاد
القضائي الفرنسي , اين كرس ما توصل اليه القضاء مع تفادي العيوب الواردة فيه وهكذا
نراه قد اخذ بالظروف بالظروف الشخصية والموضوعية عند وضعه قانون العقوبات فنص
عليها القانون , وتحديدا في المادة 44 من قانون العقوبات , اين استقل في عقوبة
الشريك عن الفاعل الاصلي , حال توافر الظروف الشخصية الخاصة باحدهما او الظروف
الموضوعية التي تتعلق بالجريمة .
![]() |
(1)- د/ جندي عبد المالك , مرجع سابق , صفحة 721 المادة
69 من القانون البلجيكي , المادتان 48-49 من القانون الالماني ,المادة 49 من القانون الهولندي .
(2)- دا احسن بوسقيعة – مرجع سابق – صفحة 162 نقلا عن :
stefanie lovasemet et bon loc . droit penal général dalloz . 1980 p 268
المطلب الثاني : تطبيق القاعدة على الظروف
الشخصية
نرى ان
المادة 44 من قانون العقوبات قد وضعت الاحكام الخاصة بمدى تاثير الظروف الشخصية على
عقوبة المساهم اكان فاعلا اصليا ام شريكا وهذا نصها " لا تاثر الظروف الشخصية
التي ينتج عنها تخفيف او تشديد او الاعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل او الشريك الذي
تتصل به به هذه الظروف " .
اين
توجد ظروف واحوال خاصة باحد المساهمين في الجريمة فاعلا او
شريكا تؤثر في عقوبته تخفيفا او تشديدا او حتى اعفاء منها دون المساهمين الاخرين ,
وهذا وجه من وجوه العدالة لتقتصر هذه الظروف على صاحبها فقط فلا يتعداه الى الغير
اصلا .
-
وهذه
الظروف لم ترد في نصوص قانونية على وجه الحصر فالمادة 44 من قانون العقوبات وضعت
الاحكام الخاصة بمدى تاثيرها على عقوبة المساهمين في الجريمة اين لم يتبين لنا
طبيعة هذه الظروف ولكن يمكن استخلاصها من المبادىء العامة في القانون .
وسنحاول فيما
ياتي ذكره ان نقسم الظروف الشخصية الى نوعين اساسين , ظروف شخصية لا تغير من وصف
الجريمة اين اقر الفقهاء الى جعلها تنص ضمن الظروف الشخصية , وان كانت مجموعة من
الصفات لاصقة بشخص الجاني الا انها في النهاية تستتبع اثرا قانونيا معينا وهو
تعبير وصف الجريمة او مبدأ دراسة الظروف الشخصية التي لا تغير من وصف الجريمة .
الفرع الاول
: حكم الظروف الشخصية التي لاتغير من وصف الجريمة :
تعدد انواع هذه
الظروف , ولكنها تشترك جميعها في انها ظروف لاصقة بشخص الجاني فيتغير بذلك وصف
الجريمة والعقوبة معا سواء بالتشديد او التخفيف او الاعفاء , وفي المقابل لا يترتب
تغيير وصف الجريمة لانها لاتدخل في تكوينها اين ينحصر دورها في تحديد مقدار جدارة
صاحبها بالعقاب , ويمكن تقسيمها :
- الاسباب الشخصية : لامتناع المسؤولية في احوال كثيرة
يلحق باحد الجناة لسبب شخصي مانع المسؤولية مثل (الجنون الاكراه , حداثة السن ),
كما اوردناه سالفا فهي اسباب تمنع المسؤولية من توافرت في من توافرت فيه لايشاطره
فيها غيره ممن قد يشاطره القيام بالجريمة سواء فاعلا اصليا او شريكا .
* حكم الاسباب الشخصية التي تعفى من العقاب فكما هو
الامر بالنسبة لموانع المسؤولية ايضا للاعذار المعفية من العقاب , اين تتصف
بالشخصية التي لاتتعدى الى الغير ومن بين الاعذار المعفية من العقاب للاقارب
والاصهار للجاني الى غاية الدرجة الرابعة في جريمة اخفاء او مجرد شريكة اين
لايستفيد من ساهم معها في الجريمة فاعلا كان او شريكا من هذا الاعفاء .
- وبالرجوع الى
نص المادة 179 ق.ع. التي تنص في حالة من حالات الاعفاء كمن يقوم باخبار السلطات
المعنية على اتفاق مجموعة من الجناة على القيام بفعل مجرم , او عن وجود جمعية
اشرار وذلك قبل الشروع في الجريمة , والمادة 368 تعطينا نوعا آخر من الاعذار
المعفية او بالاحرى من موانع العقاب من عدم العقاب على السرقات التي ترتكب بين
الاصول لاضرار اولادهم او غيرهم من الفروع , والعكس والفروع إضرارا باصولهم واحد
الزوجين اضرارا بالزوج الآخر .
واحكام هذه
المادة تطبق على من توافرت فيه هذه الشروط
سواء كان فاعلا اصليا او شريكا على العكس من الجناة الآخرين , وتسري احكام
المادة السالفة الذكر على الخاطف اذا تزوجت به المخطوفة القاصرة زوجا شرعيا , يكون
هذا الزواج من الخاطف نفسه دون غيره من الجناة سواء كانو فاعلين اصليين او الشركاء
للاستفادة من الاعفاء الوارد في المادة 368 ق.ع.
![]() |
(1)- رؤوف عبيد : مرجع سابق صفحة 485.
الفرع الثالث : حكم الظروف الشخصية التي لاتغير من وصف
الجريمة
الظروف التي
تغير من وصف الجريمة هي كل ظرف يدخل في عناصر تكون الجريمة , او سبل اتيان الفعل
المجرم , الذي يحركها الفاعل كالخادم في سرقة المخدوم المنصوص عليها في المادة 353
من قانون العقوبات فتغير من وصف الجريمة بعدما كانت جنحة الى جناية " يعاقب
بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرون سنة " كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين
على الاقل من الظروف الاتية
:
اذا كان الفاعل
خادما او مستخدما بالاجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء
في منزل مخدومه او في المنزل الذي كان يصحبه فيه بالاضافة الى هذه الصفة في قتل
الاصول من طرف الفروع التي تغير من وصف الجريمة طبقا للمادة 365 التي تستمد من صفة
الجاني " قتل الاصول هو ازهاق روح الاب او الام او أي احد من من الاصول
الشرعيين "
فالمادة 261 " يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة
القتل او قتل الاصول " .
ومن بينها ايضا الموظف العمومي في جريمة الاختلاس ويتبين
ذلك من نص المادة 119 ق.ع " القاضي او الموظف العمومي الذي يختلس او يبدد او
يحتجز بدون وجه حق او يسرق اموالا عمومية او خاصة ...ويعاقب بالسجن المؤقت من 10
الى 20 سنة " .
ومن بين هذه الظروف ايضا هتك العرض المنصوص عليها في
المادة 337 ق.ع. وقد ذهب التشريع الفرنسي الى ان الاصرار والترصد في جريمة القصد
المنصوص عليه في المواد 256.257.261 من قانون العقوبات الجزائري الى ان هذه
الحالات تؤدي الى التغيير من وصف الجريمة فتعاقب المادة
261 مقترف القتل مع سبق الاصرار والترصد بالاعدام وفي حالات اخى تخفف العقوبة
بالجن المؤبد وفق الفقرة الثالثة المادة 263 .
وبالنظر الى
هذه الظروف ومحاولة اعطائها الوصف الخاص بها نرى ان المادة 44 ق.ع.ج لم تعطي لنا
حكما على هذه الظروف على العكس من ذلك , فالقضاء الفرنسي فقد اعتبرها ظروف مختلفة
أي تجمع بين صنفين الشخصية والموضوعية , الشخصية لانها مستمدة من شخص الفاعل ,
وموضوعية لدخولها في تكوين الجريمة التي تغير من وصفها ’ والقضاء الفرنسي عند
اعتباره هذه الظروف الموضوعية فيسري بذلك بشانها ما يسري على الظروف الموضوعية ,
فيتاثر بها الشريك سواء كان عالما بها اوغير عالم .
ونظرا الى ان المشرع الجزائري لم ينظم حكم الظروف في
المادة 44 ق.ع. , قد يخطط هذا الاخذ بهذه الظروف وتعود الاحكام المتعارضة في
خصوصها , , فاحنمالية ان المشرع قد اخذ مأخذ المشرع الفرنسي الذي اعتبرها انها
الظروف مختلفة , ولهذا ولمحاولة تحاشي نتائج منافية للمنطق , في عقاب كلا من
الفاعل الاصلي والشريك فيجب اعتبار هذه الظروف ظروفا شخصية يسري بشانها حكم المادة
44/2 من ق.ع وهكذا فان هذه الظروف المنتقاة من شخص الفاعل فيجب ان يسري بشانها ما
يسري على الظروف الشخصية .

(1)- ابراهيم الشباسي , مرجع سابق صفحة 251
(2)- قانون العقوبات الجزائري : المواد : المواد 356-
119 – 337-256-257-261
المطلب الثالث : حكم الظروف الموضوعية العينية :
الظروف
الموضوعية او العينية هي تلك الظروف اللاصقة بالجريمة فالاثر بذلك على الفاعل
الاصلي او الشريك على حد السواء على اشتراط العلم بها , فالمشرع عند وضعه هذا
الشرط الجازم لقيام المسؤولية الجنائية لكل من الفاعل الاصلي والشريك على اساس الظروف
المشددة في حالة وجودها فلهذا يشترط في المحرك للجريمة اكان فاعلا اصليا او شريكا
معرفة او بالاحرى دراسة تكوين عناصر تكوين الجريمة اذ لا يفاجىء مرتكب الجريمة بما
لم يتوقعه , اما في حالة اشتراط العلم بالظروف المخففة لم يرد هذا الشرط ولم ترد
حكمة عليه .
ولهذا فالظروف الموضوعية اللصيقة بالفعل المجرم تسري
اركانها ونتائجها على كل من ساهم فيها فاعلا اصليا او شريكا وممكن ان العبرة من
ذلك هو صلة كل من فعلي الشريك والفاعل الاصلي في تحريك الجريمة وتجسيدها على ارض
الواقع مع العلم بها طبعا . وهذا على عكس
ما اورناه في الظروف التي تقتضي على اصحابها فقط فتقتضي على الشريك دون الفاعل
الاصلي او العكس وهذا حسب الظروف الواردة في تكوين الجريمة (1).

الفرع الاول : حكم الظروف الموضوعية او العينية المشددة
للعقاب
ان الظروف
الموضوعية المشددة للعقاب تتعدد وتختلف بحسب الجريمة المرتكبة وهذه الظروف طبعا
بحكم انها موضوعية فهي لصيقة بالجريمة وتغير من وصفها باختلاف الظروف الواردة
عليها وهي ظروف تمتد من وصفها في عقوبتها بحسب ما اذا كان من يساهم في الجريمة
عالما بها ام لا .
ويمكن ان نسلط
الضوء على هذه الظروف طبعا بالرجوع الى النصوص القانونية من قانون العقوبات فمثلا
في جرائم الشرطة فترد عليها ظروف تشدد من وصفها وتشدد من عقوبتها كظروف الليل مثلا
اذا ما توفرت هذه الظروف وحدها يؤدي الى عقوبة السجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر
سنوات المادة 354/2 وفي حالة اقترانه بظرف آخر تشدد العقوبة من 10 الى 20 سنة وهذا
وفقا لحكم المادة 353/2 ق.ع.
-
التسلق
والكسر باستعمال مفاتيح مصطنعة في السرقات ذاتها طبقا لنص المادة 353/4
-
استعمال
العنف والتهديد 353/1 او ارتكاب السرقة بواسطة شخصين او اكثر 353/5
-
حمل
السلاح في جريمة يكفي بمفرده كظرف موضوعي لتشديد العقاب الى السجن المؤبد المادو
351....الخ .
فكل هذه الظروف تشترك في ارتكاب الفعل المادي أي اليد
المحركة للجريمة وهي لا تنصب على الشريك ولا توقع آثارها بالنسبة اليه الا في
الرجوع الى القصد الجنائي واتجاه ارادته الى الفعل المجرم , وعلى هذا الاساس او
على اساس استقلالية فعل الشريك يجرنا الحديث عن هذه النقطة الى فرضين :
(1)- قانون العقوبات الجزائري , المادة 44/2
(2)- سليمان عبد المنعم , مرجع سابق صفحة : 658
الفرضية الاولى
: هو مدى تاثر فعل الشريك بهذ الظروف الموضوعية العينية التي اقترنت بفعل الفاعل
الاصلي وبالرجوع الى المادة 44/3 نجدها نصت على ان الشريك يتاثر بهذه الظروف اذا
كان يعلمها وفي حالة لا جهله لا يعاقب على الجريمة المشددة وفقا للظروف المشددة
لوصف الجريمة وعقوبتها وكمثال على ذلك في حالة اتفاق شخصين على سرقة بسيطة ووصفها
القانوني أي جنحة والفاعل ارتكب هذه الجريمة مقترنة بظرف مشدد فانه بطبيعة الحال
يعاقب هذا الاخير على اساسين : الجريمة المشددة بينما تسلط على الشريك عقاب الوارد
في السرقة البسيطة او بالاحرى جنحة .
وهذا ما اخذ به
المشرع الجزائري واقره وعلى النقيض من ذلك فالمشرع الفرنسي يوجز عقاب الشريك بنفس
عقاب الفاعل الاصلي على الجريمة المشددة حتى في حالة عدم علمه بظروف التشديد لان
الشريك في القانون الفرنسي يستمد عناصر تجريمه من الجريمة التي وقعت طبقا لنظرية
استعارة التجريم .(1)
الفرضية
الثانية : ففي هذه الفرضية نجد حالةاتفاق كل من الشريك والفاعل الاصلي على ارتكاب
الجريمة السرقة المشددة للعقاب , وفي هذه الحالة قام الفاعل الاصلي بارتكاب جريمة
السرقة المشددة للعقاب وفي هذه الحالة قام الفاعل الاصلي بسرقة بسيطة أي بدون
التصاقها بظرف من ظروف التشديد فما الحكم هنا ؟
ومما ورد ذكره
ان الظروف المشددة للعقاب تدخل في الركن المعنوي لجريمة الشريك المستقلة ,
وبالرجوع الى موقف المشرع الجزائري وتطبيقا لنظريته (الاستعارة ) يعاقب هنا الشريك
بالعقوبة المشددة , التي اتجهت ارادته الى ارتكابها بالرغم من عدم ارتكابها
وعلىالعكس من ذلك فالفاعل الاصلي لا يعاقب الا على جريمة السرقة البسيطة التي
اقترفها ومن هنا ومن هذا الطرح نرى ان الظروف الموضوعية العينية المشددة للعقاب
تختلف وتعدد في توقيع عقوبات مشددة عن العقوبات الاصلية سواء للفاعل الاصلي او
الشريك وذلك باختلافات عدة اوردناها ووجهات نظر رايناه , وللحكم في هذه الظروف وجب
علينا التطرق الى راي المشرع الجزائري الذي يفصل في حك هذه الظروف طبقا للنظرية
التي يتخذها في هذه الاحكام .
الفرع الثاني : حكم الاعذار القانونية المخففة للعقاب :
كما سبق وان ذكرنا ان الظروف الموضوعية المشددة للعقاب
هي كل ظرف يشدد من وصف الجريمة ومن
العقوبة الواردة عليها , والعكس من ذلك فان الظروف العينية المخففة للعقاب
عي ظرف يخفف من وصف الجريمة فيقتضي الحكم بعقوبة الجنحة بدلا من الجناية وهذ
الاعذار المخففة تكون متصلة بكيفية وقوع الجريمة كالعذر المخفف لاحد الزوجين الذي
يفاجىء زوجه الاخر في حالة تلبس بالزنا فيرتكب
جريمة القتل او الجرح او الضرب ضده او ضد شريكه المادة
279 ق.ع .ج او العذر الذي يستفيد منه الخاطف في حالة اطلاق سراح مخطوفه المادة 294ق.ع.ج.
- فهذه الاعذار المخففة للعقاب تسري احكامها على الشريك
ذا علم بها طبعا , فاذا علم الشريك ان الفاعل قد يفاجىء زوج الاخر متلبسا بجريمة
الزنا فانه يستفيد من سبب التخفيف .
فالمشرع اعتبر هذا العذر حالة لاعتبار هذا القتل اقل على
المجتمع خطرا من صور القتل الاخرى فالعذر يرجع الى كيفية وقوع الجريمة والى
عناصرها والى طبيعة الحق المعتدى عليه .
ومن هنا فالظروف المخففة للعقاب تسري على الفاعل الاصلي
وذلك ولاعتبارات نفسية ادت الى اقتراف الفعل المجرم , وكما تسري على الشريك في
حالة علمه بهذه الاعتبارات التي دفعت الفاعل الاصلي الى ارتكاب الجريمة .
![]() |
(1 )- رضا فرج مينا مرجع سابق صفحة 355-356
الفرع الثالث : حكم النتائج الجسيمة المشددة للعقاب
بالنسبة للشريك :
وبعد التطرق الى كلا النوعين من الظروف العينية التي
تشدد من العقاب او تخففه يجب ان يدخل في طائلتها وبها ثالث هذه الظروف وهي الظروف
الجسيمة المشددة للعقاب وعلى اساس انها ظروف لصيقة بالفعل الاجرامي سواء كان
الجاني يقصد التوصل الى هذه النتائج او لا
. ونذكر على سبيل المثال في جرائم الضرب والجرح المنصوص في المادة 264 ق.ع.ج.
كالمرض او العجز الكلي عن العمل لمدة تزيد عن 10 ايام ترفع العقوبة على الحبس من
شهر الى 5 سنوات المادة 164/1 ق.ع.ج. او التخريب لسدود او خزانات اذا ترتب عليه
وفاة شخص او اكثر المادة 304 ق.ع.ج.
فكل هذه الظروف والنتائج الجسيمة نراها تتلخص في نتيجة
واحدة وهي ارتكاب الفاعل لجريمة اشد مما ارادها الشريك , كمن اتفق مع آخر على
الاعتداء على شخص وينجر عليه عاهة مستديمة او موت محتم للمجني عليه .
ومما تقدم ذكره سالفا وبالرجوع الى القواعد العامة التي
تحكم المساهمة الغير مباشرة نرى ان الشريك لا يسال الا عن الجريمة التي اتجهت
ارادتها اليها في حالات عدة تكون الافعال التي اتى بها الشريك تؤدي الى جريمة
مرتكبة مشددة وهو ما يطلق عليه " التبعية المحتملة " اين اثارت هذ
النقطة الكثير من النقاش , فقانون العقوبات الجزائري اقر بان النتيجة المحتملة
تقوم في الواقع على اساس قيام علاقة لاسببية بين فعل الشريك والجريمة التي ارتكبها
الفاعل الاصلي , ومن بين هذه النتائج المنجرة على الاخذ بنظرية " استعارة
التجريم " وبالتالي لا مجال للقول بان الشريك مفروض عليه قانونا ان يتوقع
كافة النتائج التي يحتمل ان تنتج عن الجريمة
وكلما قلنا ان الشريك يعاقب فعلا على الجريمة التي اتجهت ارادته على
ارتكابها سواء تحققت هذه النتيجة ام لم تتحقق .
ومن حوصلة ما تعرضنا اليه
, راينا ان هناك نظامين , اولهما يقر بتوحيد بين جميع المساهمين , اما الثاني فهو
ذلك النظام الذي يميز بين الصور المختلفة للاشتراك .
فالنظام الاول وبالتمعن
فيه نراه يؤدي الى تعدد الجرائم في فروض الاشتراك الجرمي كما انه ينبغي التفرقة
بين الفاعل والشريك , ومعناه تأسيس إشتراك جرمي فقط على قواعد السببية المادية ,
وهنا يبدو ضعف الاساس المنطقي والقانوني لنظام التوحيد .
اما النظام الثاني الذي
يرتكز على فكرة التمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والذي اعطى مجالا للخلاف في
الفقه حول حدود العلاقة التي تربط بين نوعي الاشتراك وهي علاقة استعارة تضفي على
فعل الشريك الصفة الاجرامية بمعنى ان الشريك يستعير اجرامه من الفاعل الاصلي .
·
ونحن نرى من وجهة نظرنا ان النظام الثاني هو الاقرب الى الحقيقة وهو الاكثر
موضوعية اذا ما اردنا تطبيقه ومطابقته إلى مفهوم
العدالة القانونية وذلك لاعتبارات عدة تحتم علينا التفرقة بين الفاعل
والشريك .
·
فقاعدة التمييز بينهما ربما نراها اكثر ايجابية وفعالية وتؤدي بنا الى
تطبيق القانون وذلك من خلال المباعدة بين هذين المفهومين الفاعل والشريك .
وبعد هذا العرض البسيط
لهذا الموضوع " الاشتراك الجرمي " وكذا الابعاد المتشابكة نرجو ان نكون
قد توصلنا الى فك بعض الخطوط المتداخلة وتبسيط وجهة نظر المشرع الجزائري وتقريبها
الى الفهم العام من خلال تحديد ابعاد الموضوع وتوضيح علاقته بالكثير من قواعد
التشريع العقابي بقانون العقوبات الجزائري بالرغم من انه قد واجهتنا صعوبات في
اقتناء الكتب والمراجع وبصفة عامة المادة العلمية .
المراجــــــــــــع :
(1)- محمود محمود مصطفى :
شرح قانون العقوبات , القسم العام , القاهرة , سنة 1974
(2)- محمود نجيب حسني :
شرح قانون العقوبات , القسم العام , دار النهضة العربية الطبعة الخامسة , سنة
1982-الطبعة السادسة 1989
(3)- عبد الله سليما : شرح
قانون العقوبات , القسم الأول , الجزء الاول (الجريمة), دار الهدى الجزائر سنة
1996
(4)- فوزية عبد الستار :
المساهمة الاصلية , دار النهضة العربية سنة 1997
(5)- ابراهيم الشباسي :
الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام) , دار الكاتب اللبناني .
(6)- رضا فرج مينا : شرح
قانون العقوبات الجزائري , الاحكام العامة للجريمة , الشركة الوطنية للنشر
والتوزيع الطبعة الثانية /سنة 1976
(7)- عادل قورة "
محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر سنة
1999
(8)- مأمون محمود سلامة :
قانون العقوبات , القسم العام للجريمة , دار الفكر العربي (مصر) . طبعة ثانية /سنة
1970
(9)- سليمان عبد المنعم :
النظرية العامة لقانون العقوبات , كليةالحقوق جامع الاسكنديرة , طبعة لسنة 2000
(10)- جندي عبد المالك :
الموسوعة الجنائية , الجزء الاول , دار احياء التراث , بيروت سنة 1976.
(11)- حسن بوسقيعة :
الوجيز في القانون الجزائري العام , بدون مكان سنة 2002
(12)- رؤوف عبيد : مبادىء
القسم العام من التشريع العقابي , دار الفكر العربي مصر , سنة 1976
Post a Comment