الـــمـــحـــضـــــر
تــعـــريــــفــــــه :
المحضر وثيقة تحرر اثر وقوع واقعة يبدي فيها المحرر ما سمعه و لاحظه بكل نزاهة و إخلاص، وهو أيضا رواية يحكيها عون عمومي عما فغل أو شاهد أو سمع أثناء مزاولة عمله، وهو يخصص للشهادة على صحة الوقائع و الأحداث وهو نوعان :
 المــحــضـر العــــادي :
ينجز بمناسبة عقد اجتماع من الاجتماعات، يؤديه موظف عادي.يؤمر بتحرير هذه الوثيقة، لكنه لا يوقع عليها، بل يوقع عليها رئيس الجمع أو الكاتب العام في بعض الحالات.
 المــحــضــر الرســمي :
يحرر اثر معينة قضية ما. يقوم به موظف محلف، يكون المسؤولية عما يكتبه،فهو الوحيد الذي له الصلاحية في التوقيع عليه، و تحمل المسؤولية أمام السلطات الإدارية و القضائية.
ويخضع هذا النوع من المحضر إلى نوع من الشكلية في التحرير و لا تقوم به إلا السلطة أو عون مؤهل، وهو لا يتناول إلا الوقائع التي أثبتها العون بنفسه، أو التي نقلت عليه مباشرة. في هذه الحالة فان التصريح هو الذي يثبت في المحضر و ليس الواقع.
و للتميز نمثل للمحضر العادي بمحضر اجتماع و للمحضر الرسمي بمحضر معاينة.
 محضر اجتماع : بمثابة الرواية الرسمية للاجتماعات ذات الطابع التنظيمي أي المنصوص عليها قانونا،إذ يقوم المحرر الذي هو موظف عادي وكل للقيام بتحرير المحضر بمهمة تدوين جميع ما راج في الاجتماع من البداية الى النهاية لا باسمه أو صفته و لا حتى بالتلميح الى ذلك.
و يجب التمييز بين محضر الاجتماع و محضر البيان الاجتماع إذ أن هذا الأخير هو عبارة عن عرض لتغطية اجتماع إداري، و يحرر بأسلوب غير مباشر و لا يتطرق إلا إلى العناصر الأساسية في الاجتماع على عكس المحضر الذي يتم فيه إدراج مختلف التدخلات و المناقشات بأسلوب مباشر و هنا يكون الاختلاف ملحوظا في التحرير، فهناك من المحررين من يتوسع و هناك من يقترح على ما قل و دل و هناك من يتوسط في الأمر.
محضر معاينة : المسؤول عنه هو الذي يحرر،و بالتالي هو الذي يوقع عليه، و تعيينه لا يكون قصد هذا الغرض و في ظرف فقط، بل يأتي بطريقة جبرية، بحيث لا يمكن لغيره ان يحل محله و القيام بعمله إلا إذا كان يتمتع بالتأهيل نفسه و يعترف به القانون.

Post a Comment

Previous Post Next Post