حماية البيئة
حماية البيئة من التلوث
مقال عن التلوث
.دور القانون الدولي في حماية المياه من التلوث
الإتفاقيات الدولية:
أصبح النفط من أكبر ملوثات البحار والمحيطات وأخطرها على البيئة البحرية وقد تنبه القانون الدولي مبكرا إلى خطورة تلويث مياه البحار والمحيطات بالنفط وقد تمثل ذلك بالاتفاقية الدولية لمنع تلوث مياه البحار بالبترول ومشتقاته التي أبرمت في لندن عام 1954م ولحقتها عشرات الإتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية البيئة البحرية من السفن وبشكل خاص من البترول،ومنها:
 1. اتفاقية بروكسل عام 1969م بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن التلوث بالنفط ، وقد عالجت هذه الاتفاقية القواعد المنظمة للإجراءات الضرورية لحماية الشواطئ في حالات وقوع كوارث نفطية في أعالي البحار.

2.اتفاقية بروكسل عام 1969م بشان المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالنفط، وقد تضمنت هذه الاتفاقية عددا من الأحكام ذات الصلة بالتعويضات التي يمكن المطالبة بها في حالة وقوع أضرار ناشئة عن تسرب النفط أو صرفه من السفن.

3.اتفاقية بروكسل عام 1971م والخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر الحادث عن التلوث بالنفط.
4. اتفاقية أوسلو عام 1972م بشأن منع التلوث البحري من خلال إلقاء النفايات من الطائرات و السفن.
5.اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1972م.
6..الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973م :ونصت على ضرورة تجهيز الناقلات بجهاز فصل البترول عن مياه الإتزان على ظهر الناقلة ،ثم تقذف المياه إلى البحر على ألا يتجاوز تركيز البترول في هذه المياه 15 جزءا في المليون ولكن حتى الآن لم تلتزم معظم الناقلات بهذه الإتفاقية  لعدم قدرة التعاون الدولي على خلق قواعد قانونية تحافظ على البيئة البحرية.
7. اتفاقية برشلونة عام 1976م و المبرمة بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث
8.. اتفاقية هلسنكي الموقعة عام 1974م بشأن حماية البيئة البحرية لبحر البلطيق.
9. اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و المبرمة عام 1978م.
10. اتفاقية جدة عام 1982م بشأن حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن.
11.اتفاقية قرطاجنة لحماية منطقة البحر الكاريبي عام 1983م.
     على أن هذه الإتفاقيات وغيرها والتي أبرمت جميعها برعاية الامم المتحدة لحماية البيئة ،قد تضمنت احكاما متشابهة بحيث تعلن جميعها ان الدول الأعضاء ستتخذ كل التدابير والإجراءات المطابقة للمعايير والقواعد الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن وخفضه والسيطرة عليه.
وخلاصة القول فيما يتعلق بدور القانون في التصدي لمشكلة تلوث الماء أن هناك ترسانة تشريعية ضخمة بخصوص توفير الحماية القانونية للمياه العذبة والمالحة إلا أن المطلوب هو تطبيق مثل هذه القوانين من جهة وتحديث بعضها من جهة أخرى وتشديد العقوبات الواردة فيها لتتناسب وفداحة الأفعال الضارة بالمياه من جهة ثالثة.
 
10.التشريعات بشأن البيئة البحرية:
                                            قانون رقم (7) لسنة  1999بشأن البيئة
الفصل الرابع: البيئة البحرية
مادة (31)
جودة مياه البحر
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع مواصفات جودة مياه البحر وتحديد المقاييس والتعليمات والشروط اللازمة لضبط الملوثات البحرية.
مادة (32)
حظر تلويث مياه البحر
يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه تلويث مياه البحر خلافاً لتلك المقاييس أو التعليمات أو الشروط بقصد حماية البيئة البحرية من التلوث.
مادة (33)
تحديد الشروط البيئية لإقامة الأبنية على شاطئ البحر
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط البيئية اللازمة لإقامة أية أبنية أو إنشاءات على شاطئ البحر أو داخل مياهه.
مادة (34)
تقييد المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ
يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولاً في مياه البحر أو انحساراً عنه إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الوزارة.
مادة (35)
وضع قواعد منع تلوث البيئة البحرية
تضع الوزارة القواعد والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية وحفظها والسيطرة عليها من كل ما ينتج عن الأنشطة المختلفة التي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو قاع البحار التي تخضع للولاية الفلسطينية.
مادة (36)
إصدار الأنظمة لمنع التلوث البحري عن طريق الإغراق
تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة القواعد والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق.
مادة (37)
إصدار الأنظمة لمنع التلوث البحري الناتج عن السفن
تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة قواعد وأنظمة لمنع أو الحد من تلوث البيئة البحرية الناتجة عن السفن في الموانئ والمياه الإقليمية الفلسطينية.
مادة (38)
حظر تصريف الزيت في المياه الإقليمية
يحظر على جميع الجهات بما فيها السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو أية ملوثات أخرى في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين.
مادة (39)
التزام شركات الحفر والاستكشاف بالشروط البيئية
على جميع الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها بأعمال الحفر أو الاستكشاف أو إنتاج الزيت الخام أو تصنيعه أو استخراج أو استغلال حقول البترول والمواد الطبيعية البحرية الأخرى الالتزام بالشروط البيئية.


Post a Comment

أحدث أقدم