يوجد كل قاض في إحدى الحالات التالية:
- في حالة القيام بمهـامه؛
- في حالة الإلحـاق؛
- في حالة الاستيداع.
يعتبر القاضي في حالة القيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى
الدرجات ويمارس فعليا وظيفته بإحدى المحاكم أو إحدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة
العدل.
يعتبر القاضي فـي نفس الوضع مدة رخص المرض والرخص الإدارية.
تنقسم الرخص إلى نوعين :
1- الرخص الإدارية المحتوية على الرخص السنوية والاستثنائية أو الإذنبالتغيب؛
2- الرخص لأسباب صحية.
يحق لكل قاض في حالة القيام بمهامه التمتع برخصة شهر عن كل سنة مارس فيها
مهامه يتقاضى عنها أجرته، ويؤذن بالرخصة الأولى بعد انصرام اثني عشر شهرا من
العمل.
يحتفظ وزير العدل بكامل الحرية لتجزئة الرخص كما يجوز له أن يتعرض على ذلك
إن اقتضته مصلحة العمل.
تعطى الأسبقية للقضاة الذين لهم أبناء تحت كفالتهم في اختيـار فترات الرخص
السنوية.
يمكن منح رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بالمرتب كله دون تأثير
على الرخص العادية:
1- للقضاة الذين يعززون مطلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنـائية
بشرط عـدم تجاوز هذه الرخص مـدة عشرة أيام؛
2- للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحج بالديار المقدسة.
ولا يمنح هذا الإذن إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة عملهم الإداري على ألا
يتمتع هؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في الفصـل الثلاثـين أثناء السنة التي منحت
لهم فيها هذه الرخصة الخاصة.
إذا أصيب قاض بمرض ثبت وجوده وأصبح معه غير قادر على القيام بمهامه أعطيت
له رخصة بقوة القانون.
يحق لوزير العدل إجراء كل مراقبة ضرورية.
لا يمكن أن تتجاوز الرخصة المخولـة نتيجة مرض عاد مدة ستة أشهر يتقاضى
القاضي خلال ثلاثة أشهر منها كامل مرتبه وخلال الثلاثة أشهر الباقية نصفه فقط مع
احتفاظه بجميع التعويضات العائلية.
إذا منحت لقاض أثناء مدة اثني عشر شهـرا متوالية رخص مرض بلغت في مجموعها
ستة أشهر وتعذر عليه استئناف عمله عند انصرام مدة الرخصة، الأخيرة وضع تلقائيا في
حالة الاستيـداع أو حذف من الأسلاك إذا ثبت بصفة نهائية أنه غير قادر على مزاولة
مهامه.
غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو مخاطرة بحياته لإنقاذ شخص
أو نتج عن حادث وقع له أثناء قيامه بمهامه، أو بسبب قيامه بها فإنه يتقاضى مرتبه
بأكمله إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحذف من الأسلاك. ويحق له
علاوة على ذلك أن يسترجع الصوائر الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.
تمنح رخصة طويلة الأمد للقضاة المصابين بداء السل أو بأمراض عقلية أو
بالسرطان أو مرض الشلل. ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى بمرتبه كاملا وفي
السنتين التاليتين بنصفه فقط مع جميع التعويضات العائلية.
غير أنه إذا ثبت للمصالح الطبية المختصة أن المرض المستحقة الرخصة الطويلة
الأمد عنه قد أصيب به القاضي أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامـه بها فان الآجـال
المحددة ترفـع بالتوالي إلى خمس سنوات وثلاث سنوات.
إذا استحال على القاضي بصفة نهائية ومطلقة استئناف عمله بعد انتهاء رخصته
الطويلة الأمد أمكن حذفه من الأسلاك.
إذا لم يثـبت بصفة نهائية أنه غير. قادر ولم يتأت له استئناف عمله بعد
انصرام رخصته الطويلة الأمد وضع تلقائيا في حالة الاستيداع.
يقع الحذف من الأسلاك المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل
الثالث والثلاثين، والفصل الخامس والثلاثين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع
الخاص بنظام رواتب التقاعد المدنية.
تتمتع أولات الأحمال القاضيات برخصة ولادة مدتها عشرة أسابيع وفقـا للشروط
المقررة في التنظيم الجاري به العمل .
يعتبر القاضي في حالة الإلحاق إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقاءه تابعا
لـه ومتمتعا فيه بحقوقه في التـرقية في الرتبة والدرجة وفي التقاعد.
الفصل 39[1]
يمكن أن يقع إلحاق القضاة:
1- لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو منظمة تابعة للدولة يؤدي إلى المعاش
الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد؛
2- لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدى إلى المعاش الممنوح بموجب
النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة وطنية؛
3- لممارسة التعليم أو القيـام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية.
يقع الإلحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية
المتعلقة بالإلحاق.
الفصل 40
يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة
التي وقع إلحاقه منها، وذلك حسبما هو مقرر، في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه.
الفصل 41
يقع الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات يمكن تجديدها لحقب مساوية لهذه المدة.
الفصل 42
يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا إلا إذا كان إلحاقه لمدة تقل عن
ستة أشهر أو تعادلها غير قابلة للتجديد.
يرجع القاضي الملحق حتما عند انتهاء مدد الإلحاق إلى سلك القضاء.
يعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد موافقة السلطات
الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.
تستدرك هذه الزيـادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها.
الفصل 43
يقع تنقيط القضاة الملحقين من الوزير أو رئيس المـؤسسة الملحقين بها، الذي
يوجه نشرات تنقيطهم لوزير العدل.
الفصل 44
يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا بقـي بعد وضعه خـارج السلـك القضائي
تابعا لـه، ولكنه انقطع عـن التمتع بحقوقه في الترقي والتقاعد.
لا يتقاضى القاضي في هذه الحالـة أي مرتب باستثناء الأحـوال المنصوص عليها
بصفة صريحة في الفصول الآتية :
الفصل 45
يقع الاستيداع بقرار لوزير العدل تلقائيا أو بطلب من القاضي.
ويحتفظ هذا الأخير بالحقـوق المكتسبة في السلك القضائي إلى تاريخ الشروع في
حالة الاستيداع.
الفصل 46
لا يمكن أن يوضع قاض في حالة الاستيداع تلقائيا إلا في الحالتين المقررتين
في الفصلين الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين المذكورين أعلاه. ويتقاضى في
الحالة الأولى مـدة ستة أشهر نصف مرتبه مع تمتعه بجميع التعويضات العائلية.
الفصل 47
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين
لنفس المدة. ويجب عند انصرامها :
- إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته ووظيفه؛
- إما إحالته على التقاعد؛
- إما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في التقاعد.
غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة لاستيداعه عاجزا عن استيناف
عمله ولكن تبين من آراء المصـالح الطبية أنه يستطيـع استينافه بصفة عادية قبل
انصرام سنة أخرى وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة.
الفصل 48
تحال بقوة القانون القاضيات على الاستيداع بطلب منهن لتـربية ولد يقل عمره
عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة.
ولا يمكن أن تتجـاوز مدة هذا الاستيـداع سنتين، غيـر أنه يمكن تجديدها
مادامت الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة.
إذا كانت إحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرة السابقة ترأس عائلة استمرت
في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في التنظيمات الجاري بها العمل.
الفصل 49
يمكن أيضا منح الاستيداع للمرأة المعينة في السلك القضائي بطلب منها،
لترافـق زوجها الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن
المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامها.
وفى هذه الحالة يقرر الاستيداع أيضا لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن
يتجاوز في المجموع عشر سنوات.
الفصل 50
لا يخول الاستيداع المطلوب من القاضي إلا في الأحوال الآتية:
1- عنـد وقوع حادثـة للزوج أو للابـن أو إصابـة أحدهمـا بمرض خطير؛
2- عند الانخراط فـي القوات المسلحة الملكية؛
3- عند القيام بدراسات أو أبحاث ثبت يقينا أنها للصالح العام؛
4- لأسباب شخصية.
يستشار المجلس الأعلى للقضاء في هاتين الحالتين الأخيرتين قبل أن يتخذ وزير
العدل قراره.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في
الفقرات الأولى والثانية والثالثة، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.
لا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لمدة مماثلة لها.
الفصل 51
يمكن لوزير العدل دائما إجراء الأبحاث اللازمـة للتحقق من أن نشاط القاضي
المعنى بالأمر موافق حقيقة للأسبـاب التي أدت إلى وضعه في حاله الاستيداع.
الفصل 52
يطلب القاضي الموجود فـي حالة الاستيداع تلبية لرغبته إرجاعـه إلى منصبه
قبل انصرام الأجل بشهرين على الأقل. ويقع إرجاعه بنفس الطريقة التي وضع بها في
حالة الاستيداع، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى لكنه يبقى
فـي حالة الاستيداع إلى أن يتحقق هذا الشغور.
الفصل 53
يمكن أن يحذف من السلك القضائي القاضي الذي يوجد في حالة الاستيداع إذا لم
يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه
إليه بظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
إرسال تعليق