يحافظ القضاة في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبهـا
مهامهـم.
يمنع على الهيئة القضائية كل نشاط سياسي وكذا كـل موقف يكتسي صبغة سياسية.
يمنع عليها أيضا كل عمل من شأنه إيقاف أو عرقلة تسيير المحاكم.
يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في سلك القضـاء تأسيس نقابات مهنية أو
الانتماء إليها.
يمنع على القضاة أن يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه
بأجر أو بدونه. غير أنه يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرارات فردية لوزير العدل لصالح
التعليم أو المستندات القانونية.
لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية غيـر أنه لا
يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم القضائيـة إلا بإذن من وزير العدل.
إذا كان زوج قاض يمارس نشاطا خاصا يدر عليه نفعا صرح القاضي بذلك لوزير
العدل ليتخذ أو يأمر باتخاذ التدابير اللازمـة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامته.
تتبع نفس المسطرة إذا كان قاض أو زوجه يملك في مقاولة مصالح من شأنها أن
تمس بالمهمة المنوطة به.
يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه الثلاثة أشهرالموالية لتعيينه
بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو
يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة
التي تم تعيينه فيها.
إذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة القضاء، يجب على كل منهما أن يدلي
بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.
يجب على القاضي، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم
بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ
انتهاء المهمة المذكورة.
تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.
يدخل في عداد الأموال المنقولة الودائع في حسابات بنكية والسندات
والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق
الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك
التي يدبرها لحسابهم.
يجب إيداع التصريح المنصوص عليه في الفقرة أعلاه من قبل القاضي لدى كتابة
المجلس الأعلى للقضاء داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه.
يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة
المعني أو المعنيين بالأمر.
تجدد التصريحات لزوما كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.
تقوم لجنة يرأسها وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومؤلفة من
الأعضاء بحكم القانون بهذا المجلس، بحضور كاتب المجلس المذكور بصفته مقررا، بالفحص
المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل.
ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل
زوجه.
يقدم كاتب المجلس الأعلى للقضاء تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس الأعلى
للقضاء خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.
يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة وأعضاء عائلتهـم المشـار إليهم في الفصل
السابق.
يحق له دائما بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يقدر ثروة القضاة بواسطة
التفتيش.
يتوفر القضاة المعنيون كمفتشين على سلطـة عامة للتحري والتحقق والمراقبة
ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم والإطلاع على
جميع الوثائق المفيدة.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزيـر العدل مـع مستنتجـات المفتشين
واقتراحاتهم.
يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامـه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل
المحافظة على سر المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص".
تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف غير أن القضاة المعينين مباشرة بمحكمة
النقض يؤدونها أمام هذهمحكمة.
يجدد القاضي أداء اليمين عند إرجاعه إلى منصبه بعد انفصاله عنه.
لا يمكن للقاضي- بالإضافة إلى تقيـده بالمحافظة على سريـة المداولات نتيجة
يمينه- أن يطلع أيا كان في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون على نسخ أو ملخص
للوثائق أو معلومـات تتعلـق بملفات الدعوى.
تحمي الدولة القضاة مما قـد يتعرضـون إليـه من التهديـدات والتهجمات والسب
والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
تضمن لهم- زيادة على ذلك عند الاقتضـاء- طبقـا للنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل تعويضا عن الأضـرار التي يمكـن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب
القيام بها وذلـك في غيـر ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش ورأس مال الوفاة.
وتحل في هذه الحالة محل المصاب في حقوقـه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.
يقيم القضاة بمقر المحكمة التي يمارسون مهامهم بها.
يمكن لوزير العدل أن يرخص استثنائيا للقضاة في السكنى خارج مقر المحكمة التي
يعملون بها ويكون ذلك بصورة فردية ومؤقتة وبعد استطلاع رأي رئيس المحكمة ورئيس
النيابة العامة بها[3].
يكون ملف خاص بكل قاض تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته
المـدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك
القضائي والنقط والنظريـات التي أبديت في شأنه والآراء التي أعرب عنها المجلس
الأعلى للقضـاء في حقـه والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته
لمهامه وكذا التصريحات المنصوص عليها فـي الفصل السادس عشر.
لا تدرج بالملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية.
لا يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى ضمن حدود المناصب الشاغرة إن لم
يكن مسجلا بلائحة الأهلية.
لا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية إلا القضاة الذين يتوفرون عند وضع
اللائحة على أقدمية خمس سنوات فـي الدرجة[5].
غير أنه لا يمكن أن يسجل في قائمة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية إلا
القضاة الذين بلغوا الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة[6].
تعتبرعند وضع لوائح الأهلية الشهادات الجامعية التي يتوفـر عليها المعنيون
بالأمر مع كفاءتهم واستعدادهم لمزاولة المهام الموازية للـدرجة العليا.
يتقيد الترقي من رتبة إلى أخرى في آن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل
عليها القاضي ضمن الشروط المحددة بمرسوم.
يهيئ وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الأهلية المشار إليها في الفقرة الثانية
أعلاه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
يقبل كل قاض رقي إلى درجة أعلى المنصب المعين لـه في الدرجة الجديدة وإلا
ألغيت ترقيته.
غير أنه، واستثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يمكن للمجلس
الأعلى للقضاء، كلما اقتضت المصلحة القضائية ذلك، أن يقترح تعيين قاض، بعد ترقيته
إلى درجة أعلى، للقيام بمهام درجة أدنى من درجته النظامية، مع احتفاظه بكل حقوقه
في الدرجة الجديدة[8].
الفصل 25
تشمل الأجرة المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى والمنح
والامتيازات المؤسسة بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية[9].
الفصل 26
في حالة شغور منصب بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم، يمكن أن
يتم بظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، تكليف قضاة للقيام نظرا إلى
تخصصهم بمهام أعلى من المهام المسندة إلى القضاة الذين هم في درجتهم[10].
ويمكن تكليف القضاة العاملين بالإدارة المركزية تطبيقا للمقطع الثالث من
الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بمهام أعلى من درجتهم
بظهير شريف صادر باقتراح من وزير العدل وذلك في حالة شغور منصب في هذه الإدارة.
ويستفيد القضاة المشار إليهم في المقطعين السابقين مدة قيامهم بهذه المهمة
من المرتب والتعويضات والمنح والامتيازات المخصصة للرتبة الأولى من الدرجة
المطابقة لمهامهم الجديدة[11].
[1]-
قرارللوزيرالأولرقم 3.87.09 صادرفي 26 منصفر 1431 (11 فبراير 2010) يحددالحدالأدنىلقيمةالأموالالمنقولةالواجبالتصريحبهامنطرفالخاضعينللتصريحالاجباريبالممتلكات،الجريدةالرسميةعدد
5813 بتاريخ 30 صفر
1431(15فبراير 2010)، ص 477.
[2]- مرسومرقم
2.09.207 صادرفي 20 منذيالحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلقبتحديدنموذجالتصريحالاجباريبالممتلكاتووصلالتسلموبالحدالأدنىلقيمةالأموالالمنقولةالواجبالتصريحبها،الجريدةالرسميةعدد
5813 بتاريخ 30 صفر
1431( 15فبراير 2010 )، ص 464.
[3] -تم تغيير وتتميم
الفقرةالثانية من الفصل 21 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 43.90،سالف
الذكر.
[4] - انظر
المرسوم رقم 2.75.883 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) يحدد شروط وكيفية
تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة، الجريدة الرسمية عدد 3295 بتاريخ 21 ذو
الحجة 1395 (24 دجنبر 1975)، ص 3411.
[5] - تم تغيير
مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 23 أعلاه بموجب الفصل الفريد من القانون رقم 14.80الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.329 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)،الجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 14
ربيع الأول 1401(21 يناير 1981)، ص 88.
[6] - تم تغيير
أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 23 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 19.83
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.99بتاريخ 23 من صفر 1407 (28 أكتوبر 1986)،
الجريدة الرسمية عدد 3861 بتاريخ 24 صفر 1407 (29 أكتوبر 1986)، ص 1206.
[7]- مرسومرقم
2.75.883 بتاريخ 20 ذيالحجة 1395 ( 23 دجنبر 1975) يحددشروطوكيفيةتنقيطالقضاةوترقيتهممنالدرجة
والرتبة،الجريدةالرسميةعدد 3295 بتاريخ 21 ذو الحجة 1395( 24 دجنبر
1975)، ص 3402.
[8] - تم تغيير
وتتميم أحكام الفصل 24 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 35.01الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.180 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001)،الجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001)، ص 2337.
[9]-مرسومرقم
2.96.914 صادرفي
20 من رمضان 1417( 29 يناير 1997) بتحديد
التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائيةكماوقعتغييره،الجريدةالرسميةعدد 4453بتاريخ 25 رمضان
1417 (3 فبراير 1997)، ص 241.
- انظر كذلك المرسومرقم 2.75.175بتاريخ 25 ربيع الأول 1395 (8
أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى
والثانية والثالثة كما تم تغييره،الجريدةالرسميةعدد3258بتاريخ 26 ربيع الأول 1395 (9 أبريل 1975)، ص 1042.
[10] -تم تغيير وتتميم
الفقرة الأولى من الفصل 26 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 43.90،سالف
الذكر.
[11] -تم تغيير وتتميم
الفصل 26 أعلاه بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.57
بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977)،الجريدة الرسمية عدد 3376 بتاريخ 25
رجب 1397 (13 يوليوز 1977)، ص 2042.
Post a Comment