الفرق بين الاعسار والافلاس
 
  ماهو الاعسار
تعريف الاعسار
الاعسار في القانون المدني
قارن بين نظام الافلاس ونظام الاعسار ؟
الاعسار المدني والافلاس التجاري
الإعسار هو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه، أي تربو ديونه على أمواله.

الإعسار : الإعسار كما يقول ابن فارس : " العين والسين والراء، أصل صحيح واحد يدل على صعوبة وشدة، فالعسر نقيض اليسر، والإقلال أيضا عسرة؛ لأن الأمر ضيق عليه شديد "  .
فأصل الإعسار هو ثبوت عدم قدرة المدين على سداد الدين الذي عليه, وفي هذه الحال يجب على الدائن أن ينظر المدين إلى حين ميسرة استنادا إلى قوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» فيجب على الدائن أن ينظر غريمه المعسر وهو قول جمهور الفقهاء، بل قرر بعض العلماء أنه إن كان الدائن يعرف أن غريمه معسر فلا يجوز له أن يرفعه إلى الحاكم لإثبات إعساره بل يمهله ولا يرفع عليه الدعوى.


الإعسار: من العسر، وهو الضيق والشدّة والصعوبة وقلّة ذات اليد. [۱]
من هنا يقال: أعسر الرجل فهو معسر، وذلك إذا ألمّ به الفقر وضاق حاله، وأعسر الغريم إذا طلب منه الدين على عسرته. [۲] [۳]
ومن معانيه أيضاً صعوبة الولادة ، يقال: أعسرت المرأة إذا صعبت ولادتها
تعريف العسر لغةّ:

عسراً مثل قرب قرباً وعسارةً بالفتح فهو عسير ، أي صعب شديد ، ومنه قيل للفقر عسر.([1]) وقال الزمخشري: عسر: العٌسْرٌ ضدّ اليٌسْر ، وعسر الأمر ضاق.([2]) وعسر عليَّ فلان: خالفني ، ورجل عسر وهو نقيض السهل… ولا تعسر غريمك ولا تعسره لا تأخذه على عسرةٍ ولا تطالبه إلاّ برفق.
وجاء في محيط المحيط: ( عسر ) الغريم يعسٌره ويعسِره عسراً وعٌسراً طلب منه الدَّيْن على عسرةٍ.([3])
ومن خلال ما ورد في المعاجم لتعريف العسر يتّضح أنّه ضدّ اليسر ، وأنّه بمعنى العسير ، وهو الصعب الشديد ، ولذا قيل للفقر عسر.

واليسر في اللغة: اليسر بالفتح ، ويٌحرَّك ؛ اللّين والانقياد .. واليسر بالضمّ وبضمّتيْن ، واليسارٌ واليسارةٌ والميسٌرة مثلّثة السين السهولة والغنى ، وأيسر يساراً صار ذا غنىً فهو موسر ، الجمع مياسير ، واليسر ضدّ العسر.([4])
وبالنظر والموازنة بين تعريف (عسر) ولفظ  (يسر).
يتّضح التبايٌن بين اليسر والعسر فهما من الأضداد ، حيث إن الأولى تأتي بمعنى الغنى والسهولة والثانية ( العسر ) بمعنى الفقر والضيق ، أي صعوبة الأمر.
ويلحظ أن هنالك ألفاظاً ذات صلة بكلمة (عسر) منها الفلس والمفلس والغريم والذي هو المدين وصاحب الدين أيضاً وهو الخصم مأخوذ من ذلك ؛ لأنه يصير بإلحاحه على خصمه ملازماً ، الجمع غرماء مثل كرماء.([5])

العسر اصطلاحاً:

تناول الفقهاء الإعسار بالتعريف ، وقد انصبت التعريفات على أن المعسر من لا فلوس له. ولتباين ذلك أورد ما جاء فيه ضمناً في تعريف الإفلاس لتناول الفقهاء مسألة الإعسار في تصانيفهم ومؤلفاتهم في أبواب الحجر والفلس. ولبيان أن لفظ الفلس من الألفاظ ذات الصلة بلفظ عسر.
نقل ابن شهاب عن الإمام مالك قوله: الفلس شرعاً ( من قصر ما بيده عما عليه من الديون ) فيقال أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس ، كما يقال له أقهر إذا صار إلى حال يقهر عليه … والجمع مفاليس ، وحقيقة الانتقال من حالة اليسر إلى العسر.([6])
وقال بن رشد ( الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين : أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون ماله وفاء بديونه ، الثاني أن لا يكون له مال معلوم أصلاً )([7])
وبالنظر إلى التعاريف الواردة أعلاه نتبين أن العسر ملازم لحالة الإفلاس ومتعلق بلفظ الفلس ، فقد ذكره الفقهاء ضمن مصطلح الفلس لتبيان معنى الإعسار ، وهو لا يخرج عن حال الفقر ؛ إما بأن يستغرق الدين مال المدين كله أو لا يكون له مال معلوم أصلاً. وبالموازنة بين تعريف العسر أو الاعسار لغة وإصطلاحاً يٌلحظ اتفاقهما في بيان أن الإعسار ضد اليسر.
ونفس الأمر لبيان معنى الإعسار في اللغة والاصطلاح وافق ما جاء في كتب التفسير في بيان معنى الإعسار في قوله تعالى: [ وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌٌ إلى ميسرةٍ ] البقرة الآية (280) ، وعلى سبيل المثال ما أورده الفخر الرازي ( العسرة اسم من الإعسار ، وهو تعذر الموجود من المال ، يقال أعسر الرجل إذا صار إلى حالة العسرة ، وهى الحالة التي يتعسر فيها وجود المال ).
وبالتالي نقول : ( الإعسار هو أن لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه ، ولا يكون له مال لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه ).([8])


المبحث الثاني

الإعسار فقهاً قبوله وإثباته:

تناول الفقهاء الإعسار وأحكامه على اختلاف مذاهبهم ، وبالنظر إلى ما اتبعوه في تبويباتهم لم يتطرقوا إليه منفصلاً ، وإنما أدخله البعض في باب الحجر وأحكامه ، أو في أحكام الرهن والتفليس ، وحتى اللفظ نفسه تباين ، فأطلق الغارم والمعسر والمديان ([9]) والمفلس.
ومن المسائل المتعلقة بالإعسار تفرعت مسائل اتفقوا فيها ، وأخرى اختلفوا فيها ، ومنها جواز حبس المعسر من عدمه ، ومن يقبل إعساره ، وشروط قبول البينة على الإعسار ، ومن ثم يتناول البحث هذه الجزئيات من حيث الفقه والقانون ، وتطبيقات السوابق القضائية ، والموازنة بين الفقه والقانون.





-ماهي دعوى الإعسار؟
تُعرف دعوى الإعسار بـ : ” الدعوى التي ترفع من الشخص الطبيعي العاجز عن سداد ديونه ليتقي بها الحجز وحبسه على ذمة التنفيذ ، على أن يقدم بينة تثبت إعساره “.
-كيف تُرفع دعوى الإعسار ؟
تُرفع دعوى الإعسار من الشخص الطبيعي (الأشخاص الاعتباريون ينطبق عليهم دعوى الإفلاس ) ، سواء بواسطته أو بواسطة وكيله القانوني في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وذلك بصحيفة مرفقة بكل ما يثبت عجزه عن سداد ديونه (شهادة من البنك المركزي + شهادة من وزارة الإسكان + شهادة من الشرطة + شهادة من سوق مسقط للأوراق المالية ) تُودع في أمانة سر المحكمة ، حيث إن المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة هي المختصة بالفصل في دعاوى الإعسار .
وتحكم المحكمة لرافع الدعوى بإثبات إعساره إذا ثبت لها صحة إعساره بعد التحري من الجهات المختصة، إلا أن الحكم لا يكون حجة إلا بين أطرافه ، ولا يحتج به في مواجهة الغير الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى تطبيقا لقاعدة نسبية الأحكام.



الإفلاس
وهو الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، يقال: أفلس الرجل أي صار إلى حالٍ لم يبق له مال . [۱۱] [۱۲]
قال المحقق النجفي : «ولعلّ العرف الآن على كون المفلس- بالكسر- أعمّ من الذاهب خيار ماله، بل هو شامل لمن لم يكن له مال من أوّل أمره إلّا الفلوس».
وقال أيضاً: «والأصل أنّ المفلس في عرف اللغة هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته». [۱۳]
والفرق بينه وبين الإعسار أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين، أمّا الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد.

التفليس
وهو لغة نسبة الإفلاس‏ إلى الشخص، واصطلاحاً: منع الحاكم المدين من التصرف في ماله.








أنواع
       الإعسار الفعلي : هو زيادة ديون المدين جميعها الحالة والمؤجلة على قيمة أمواله مثال ذلك: إذا كانت ديون الدائن الحالة (10) آلاف والمؤجلة (ألفين ريال) وأمواله (12) ألف ريال، في هذه الحالة يكون المدين معسر إعساراً فعلياً.
       الإعسار القانوني : هو حالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على أمواله، فتلك الديون وحدها دون الديون المؤجلة هي التي تجيز شهر الإعسار ،مثال على ذلك: إذا كانت ديون الدائن (12) ألف ريال وأمواله (10) آلاف كان المدين معسراً إعساراً قانونياً يبرر رفع دعوى شهر إعسار ضده.
أهمية الإعسار المالي
تتمثل الأهمية الرئيسية للإعسار العملية في فشل الوسائل الأخرى، وينبثق من تلك الأهمية الرئيسية بعض الأهميات منها ما هو متعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالدائن. بالنسبة للمدين لا ينتج عن شهر الإعسار بالضرورة حلول الدين المؤجل فللقاضي سلطة تقديرية في إبقاء الأجل الخاص بالدين المؤجل، وهناك أهمية أخرى بالنسبة لإعسار المدين وهي حقه في الحصول على نفقة من المال محل الحبس. وبالنسبة للدائن : كفل الإعسار له قدر كبير من الحماية فبمجرد تسجيل صحيفة دعوى إشهار الإعسار تبطل جميع تصرفات المدين على أمواله.
الآثار التي تترتب على حالة الإعسار
       بالنسبة للمدين:
o       غل يد المدين المعسر عن التصرف بأمواله.
o       تعيين حارس على هذه الأموال ويعين المدين نفسه حارساً على أمواله المحجوز عليها إلا إذا اقتضت الضرورة بغير ذلك.
o       حلول الديون المؤجلة التي في ذمة المدين.
o       عدم اعتبار إقرار المدين بدين جديد.
o       عدم جواز الوفاء لأحد الدائنين.
o       قرر المشرع حماية للدائنين توقيع عقوبة التبديد على المدين إذا ارتكب عمل من أعمال الغش أو تعمد الإعسار أو اخفى أمواله أو اصطنع ديون صورية وكان غرضه الإضرار بدائنيه.
o       تعيين نفقة للمدين المحجور عليه" المعسر ".
       بالنسبة للدائن:
o       حلول كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة إذا حكم بشهر الإعسار عليه بحيث يستطيع الدائنون المؤجلة ديونهم من استيفاء حقوقهم في التنفيذ فوراً على أموال المدين.
o       لا يجوز الاحتجاج على الدائنين الذين لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
o       لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين اجراءات فردية ضد المدين عكس الإفلاس فإن الإجراء الفردي لا يحقق شهر الإفلاس الذي يتطلب إجراء جماعي من الدائنين.
انتهاء حالة الإعسار
تنتهي حالة الإعسار بطريقتين وينتج عنهما آثار واحدة وهي على النحو التالي :
       انتهاء حالة الإعسار بحكم قضائي: تنتهي حالة الإعسار بحكم قضائي تصدره المحكمة المختصة (وتكون المحكمة المختصة هي التي يتبعها موطن المدين متى زال السبب الذي شهر من أجله الإعسار ويتحقق ذلك في حالتين :
o       إذا أصبحت ديون المدين لا تزيد على أمواله.
o       إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
       انتهاء حالة الإعسار بقوة القانون: تنتهي حالة الإعسار بعد انقضاء المدة المقررة في القانون والتي يعود بموجبها المدين للحالة التي كان عليها قبل طلب شهر الإعسار، وهنا تسقط حالة الإعسار حتى ولو كان السبب الذي أشهر الإعسار من أجله ما زال قائماً.

Post a Comment

Previous Post Next Post