أقسام الواجب من حيث تقدير المطلوب ،
الحقوق الواجبة على
المكلف على ضربين [1] :
1 . حقوق لله تعالى : كالصلاة والصيام والزكاة
والحج .
2 . حقوق للآدميين : كالديون والنفقات ، والنصيحة ،
وإصلاح ذات البين وما أشبه ذلك .
وينقسم
الواجب من حيث تقدير المطلوب إلى : واجب
محدد ، وواجب غير محدد ، وبيانهما في المطلبين التاليين :
المطلب الأول : الواجب المحدّد :
الواجب
المحدد :
وهو
ما عيّن له الشارع مقداراً معلوماً ، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي عيّنه
له الشارع[2]
. مثل الفرائض – كالزكاة والصلاة ، والحدود والكفارات وغير ذلك من الأمور التي حدد
الشارع مقاديرها .
فالصلاة واجبة في أوقات مقدرة ، ومحددة المقدار
، حيث ورد في الشرع تحديد عدد ركعاتها ، فلا تصح الزيادة عليها أو الإنقاص منها ،
وحدد الزكاة – مقدارها – وأنصبتها ، وكذا صدقة الفطر، والحدود ، والكفارات ، وكذا
ينبغي تحديد أثمان المشتريات ، وقيم المتلفات ، والديون المالية التي للعباد ، وما
ماثلها.
حكم الواجب
المحدد : نظراً
لتعيين مقدار هذا القسم من الواجبات ، فإنه لا يسقط التكليف به إلا بأدائه تماماً
كما ورد به الخطاب ، ويثبت دَيناً في الذمة ، وتصح المطالبة به من غير توقف على
القضاء أو الرضا ، وبراءة الذمة منه تكون بأدائه على الوجه الشرعي .
المطلب الثاني : الواجب غير المحدّد
:
الواجب غير
المحدد : وهو الذي لم يحدد له
الشارع مقداراً معيناً ، بل طلبه من غير بيان لمقداره ، وذلك مثل الإنفاق في سبيل
الله ، وإطعام الجائع ، والنفقة على الأقارب [3]،
ومقدار التعزير في العقوبات على الجرائم التي نهى الشارع عنها مما ليس من الحدود أو
القصاص ـ .
فالواجبات غير المحددة لازمة ، والمكلف مطالب
بها ، غير أنها لا تترتب في ذمته لأمور :
1 . لو ترتبت في الذمة لكانت معلومة ، والمجهول لا
يترتب في الذمة ، ولا يُعقل أن يترتب في ذمة المكلف فعل ما هو مجهول ، فلا يصح أن
يكون الدين مجهول المقدار ، إذ التكليف بأداء ما هو مجهول المقدار متعذر الوقوع ،
وهو ممتنع [4].
فالصدقات المطلقة ، ودفع حاجات المحتاجين ، وإنقاذ الغرقى ، والجهاد ، وفروض
الكفايات ، وما أشبه ذلك يُقصد بها سدّ الحاجة ، وتحصيل المصلحة ودفع المفسدة ،
ويختلف مقدار ذلك باختلاف الحاجات والأحوال ، وما قد يكفي لحالة قد لا يكفي لأخرى
، وقد يزيد عليها . وإذا كان كذلك فإنه لا يستقر في الذمة إلا أمر معلوم البتة ،
وهذا معنى كونه مجهولاً [5]
.
2 . لو ثبت ديناً في الذمة لأصبح الأمر غير معقول
، لأنه في كل وقت من أوقات الحاجة مكلف بسدها ، ويقتضي ذلك أن يكون الواجب في
الذمة قِيَمٌ كثيرة ، وهو لا يُعقل في الشرع .
3 . لو ترتب الواجب غير المحدد في الذمة لكان ذلك
عبثاً ، ولا عبث في التشريع ، إذ المقصود منه دفع الحاجة وتحقيق المصلحة ، وشغل
الذمة منافٍ لهذا المقصد ، والمطلوب إزالة هذا العارض لا غُرمُ قيمته ، فالحكم
بشغل الذمة منافٍ لسبب الوجوب ، وهو عبث غير صحيح [6] .
4 . لو كان ذلك الواجب كفائياً فهو : إما أن يترتب
في ذمة واحد غير معيّن ، وهو باطل ، وإما في ذمم الخلق مُقسّطاً ، فيلزم من ذلك
ترتب الواجب في ذمة كل مكلف ، فلو كان الواجب ديناراً واحداً ، والمكلفون مائة ألف
لكان الواجب أداء مائة ألف ، وهو باطل وغير معقول [7]
.
قد يقال : المقصود من الزكاة سد الحاجة ، ومع ذلك فهي
تترتب في الذمة !
ويجاب عن ذلك :
لا شك أن الزكاة تسد الخلات ، وتدفع الحاجات ، ولكن تلك الحاجة غير متعينة ، وتجب
الزكاة ولو لم تكن هناك حاجة ، إذ هي عبادة مفروضة حقاً لله تعالى ، فصارت كالحقوق
الثابتة .
ومن ناحية أخرى : فإن المال في الزكاة مطلوب
لنفسه ، ولا بد من بذله ، حتى إن لم يكن هناك من هو مضطر لها ، لأنها وجبت حقاً
لله ، ولها وقت معلوم ، ومقدار معلوم ، فافترقا .
ومن الواجب
غير المحدد : مقدار النفقة على
الزوجة والأقارب قبل أن يصدر من القاضي حكم بتقديرها ، فإنها – النفقة – واجب غير
مقدر قبل القضاء بها ، لأن الأساس فيها سد الحاجة بمقدار ما تتسع له طاقة من تجب
عليه النفقة ، وتنقلب هذه النفقة غير المقدرة والتي هي واجبة إلى واجب مقدر إذا
حكم القاضي بتقديرها .
وينبني على
ذلك أن الواجب المقدر إذا كان مالياً فإنه يكون ديناً في الذمة إذا لم يؤده من هو
مكلف به في وقته . فالزكاة تكون ديناً في الذمة إذا لم تؤد في ميقاتها ـ مع أن
خلافاً بين الفقهاء كان حاصلاً في مرتبتها مع ديون العباد ـ
وكذلك
النفقة : إذا كانت محددة بعد الحكم بها
تكون ديناً في الذمة ، ولا تثبت ديناً في الذمة قبل الحكم بها عند أبي
حنيفة وأصحابه ، وعند الجمهور إذا فات الوقت ولم تكن محددة المقدار فإن كان
الامتناع من غير حق فإنه يتوجب عليه أن يدفع بدلها ، لا على أن ذلك مقدر في الذمة
، بل على أنه تعويض لما فاتها من حق ، ولا يمكننا القول إن الحق الواجب في ذمة
الممتنع عن الأداء كان مقدراً قبل القضاء أو التقدير ، لأن الأساس في ذلك هو سد
الحاجة وتحقيق المصلحة بما يليق بمثل المُنْفَقِ عليه ، وذلك يختلف باختلاف
الأشخاص والأحوال والأزمان والبيئات ، وليس ذلك تقديراً .
أقسام الواجب من حيث تعيّن المطلوب وعدمه :
يرى
الأصوليون أن الواجب من حيث المطلوب قد يتعلق بمعيّن ، وقد يتعلق بمبهم من أمور
معينة محصورة [8] .
وبذلك فإن
الواجب ينقسم إلى :
أ.
واجب معين . ب . واجب مخير.
المطلب الأول : الواجب المعيّن
الواجب
المعين : وهو ما يكون المطلوب
فيه واحداً ، وقد طلبه الشارع بذاته من غير تخيير بين أفراد مختلفة : كالصلاة ،
والصيام ، وأداء الدين ، والوفاء بالعقد ، وغير ذلك مما يتعين المطلوب فيه ، ولا
يكون فيه تخيير .
وحكم هذا
النوع من الواجب : هو أن ذمة المكلف مشغولة به حتى يؤديه بعينه ، وأنها لا تبرأ
إلا بهذا الأداء ، وأكثر الواجبات كذلك [9].
المطلب الثاني : الواجب المخير
الواجب
المخير : وهو الـذي لا يكـون
فيـه الواجـب واحداً بعينه ، بل هو ما طلب الشارع فعله مبهماً من أمور معيّنة .
وقد يكون
التخيير بين أمرين : كما هو وارد في الآية : {حَتَّى
إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا
فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا } ( محمد 4 )
،
فالإمام مخير بين المنّ والفداء بالنسبة للأسرى .
وقد يكون
التخيير بين ثلاثة : كما هو في شأن من حنث بيمينه ، فهو مطلوب منه
أن يأتي بواحد من ثلاثة : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم
يستطع فعل أي من الثلاثة لزمه أن يصوم ثلاثة أيام ، وقد دل على ذلك قوله تعالى : {
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ }
( المائدة 89 ).
وكذلك تخيير
الحاج بين الإفراد والتمتع والقِران في نية الحج ، فهو مخير بين أن ينوي الحج وحده
، وهو بذلك يسمى مُفرداً ، أو أن ينوي العمرة ثم يتحلل منها ثم ينوي الحج في أشهر
الحج ، وهو بذلك يسمى متمتعاً ، وبين أن ينوي الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة
وإحرام واحد ، وعندها يسمى قارناً .
فالحاج مخير ابتداءً بين هذه الأمور الثلاثة ،
وتبرأ ذمته ويصح فعله بأي منها .
ويستدل على
التخيير بلفظ " أو " حيث إنها تفيد التخيير في أصل اللغة [10].
وإذا ثبت
هذا : فالأفعال المخير فيها على ضربين [11]:
الأول : ما يجوز فيه الجمع بين الأمور التي ورد فيها
التخيير ، كخصال الكفارة ، حيث يتعلق الوجوب بواحد من أفراد الكفارة ، ولو فعل
المكفِّرُ كل الخصال صح ذلك منه .
والثاني : ما لا يجوز فيه الجمع بين الخصال ، كما لو مات
الإمام الأعظم ووجد جماعة تتحقق في كل منهم الشروط المطلوبة للإمامة ، فإن الواجب
على المسلمين اختيار واحد منهم فقط ، ولا يجوز تنصيب أكثر من واحد .
فرع : حكم
الواجب المخير
المكلف ملزم
بفعل واحد من الأمور التي هو مخير فيها ، فأيها فعل فقد أبرأ به ذمته ، وإن لم يأت
بأي منها فذمته مشغولة به حتى يفعل ، وإن لم يفعل كان آثماً ومستحقاً للعقاب .
ومن هنا نلاحظ
: أن المطلوب في الواجب المخير هو الأمر الكلي ، بمعنى أنه إذا امتنع عن الكل أثم
واستحق الذم ، إذ موضع الإثم هو ترك الكل ، أما الامتناع عن بعضٍ وأداءُ بعضِ
المطلوب فلا إثم فيه إذا كان المؤدى مما يتحقق به الأمر الكلي .
ويشبه
الواجبُ المخير الواجبَ المقيد بزمن موسع ، إذ الواجبُ مطلوب في كل الزمن بحيث إذا
أدى المكلف ما طُلب منه في بعض الوقت المقيد سقط الإثم .
فالتخيير في
هذا القسم (الواجب المخير) وارد في موضوع الواجب ، أما في الواجب المقيد بزمن موسع
فالتخيير وارد في زمن الأداء .
وقـد اختلف
الأصوليون في الواجب المخيـر – هل يعتبر الجميـع واجباً أم إن واحداً فقط منها هو
الواجب ؟
وقد ذهـب
جمهور الأصوليين والأشـاعرة والفقهاء إلى أن الواجـب منها واحد لا بعينه ، ويتعين
بفعل المكلف [12] .
ونُقِل عن القاضي أبي بكر الباقلاني قوله : ( إنه إجماع السلف وأئمة الفقه ) [13].
وذهـب أبو
علي الجبائـي وابنـه أبو هاشـم – وهما من شـيوخ المعتزلة – إلى وجوب الجميع على
التخيير[14]
.
وقد رد
الآمدي [15]
هذا القول ـ الأخير ، وبين أن الواجب واحد منها لا بعينه ، ويتعين بفعل المكلف
وذلك لأن المطلوب : إما أن يكون الجميع ، أو واحد منها ، وهذا الواحد إما أن يكون
معيناً أو غير مُعين ، ولا يمكن أن يكون الجميع واجباً وذلك لأن :
1. هذا
يتنافى مع حقيقة الطلب بفعل واحد ، وهو يمنع التخيير، ولذلك لا يصح أن تقول أوجبت
عليك صلاتين ، فصلّ أيهما شئت ، واترك أيهما شئت ، كذلك لا يحسن بك أن تقول :
أوجبت عليك الصلاة ، وخيرتك في فعلها وتركها ، إذ التخيير يرفع الواجب ، وهذا
يتنافى مع لغة العرب التي تدل على أن التخيير يرفع الإثم في بعض المخير إذا ترك ،
ولا يرفع ترك الواجب الإثم .
2. لا
يجوز ترك الواجب مع القدرة عليه ، وفي التخيير يترك واجباً مع القدرة عليه
فافترقا.
3. لو
ترك المكلف فعل المخير فإنه لا يعاقب عليها جميعاً ، بل يعاقب على واحد منها ،
بينما في الواجب يعاقب على كل واحد من أفراده . وإن كان لا يعاقب عليها جميعاً فقد
دلّ ذلك على عدم وجوبها جميعاً.
4. ثم
إنه لو أتى بها جميعاً ـ أي بجميع المخير فيها ـ فإنه يُثاب ثواب الواجب على واحد
فقط ، ويثاب على ما زاد عليه ثواب النافلة . بينما في الواجب فإن الثواب مستحق على
فعل كل فرد من أفراده .
5. ثم
إنه لو كان الواجب واحداً : فإن كان هذا الواحد معيناً فهذا مخالف لمعنى التخيير،
لأنه لا يصح فعل غيره ، وبذلك لا يتحصل الإجزاء إلا بفعل هذا الواجب المعين ، وهو
مجهول للمكلف ، وبذلك يقع في الحرج لعدم العلم بالمطلوب منه .
وإن كان هذا
الواجب المعين من أفراد التخيير غير معين : فقد رجعنا في المسألة إلى الذي سبق
بيانه ، وهذا مخالف لما أجمع عليه الفقهاء . وبذلك لم يبق أمامنا إلا أن نقول إن
المطلوب واحد لا بعينه ، فإذا فعله المكلف فقد برئت ذمته وتحقق المطلوب منه ،
وأسقط الواجب .
وقد حاول
أبو الحسين البصري – وهو من شيوخ المعتزلة – رد الخلاف في المسألة إلى اللفظ دون
المعنى فقال: ( معنى إيجاب الجميع : أن الله تعالى حرم ترك الجميع لا كل واحد منها
، مع تفويض فعل أي واحد منها كان إلى فعل المكلف ) [16]
. وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسين هو بعينه مذهب الفقهاء .
والملاحظ أن
الخلاف في تعيين المطلوب في الواجب المخير يشبه الاختلاف في تعيين وقت الوجوب
الموسع من حيث زمن الأداء .
والراجح
في ذلك : أن المكلف مخير بأداء الواجب في أي جزء من أجزاء الوقت في الواجب الموسع
، ويأثم بالتأخير عنه ، وكذلك هنا هو مخير بالإتيان بأي من أفراد الواجب المخير
ويأثم بترك الجميع .
وفي ختام
هذا القسم يحسن بنا أن نتعرض بالبحث للتفرقة بين عبارات ترد على ألسنة كثير من
الباحثين مع أن بعضها يغاير بعضاً في المفهوم وهم يطلقونها دون مراعاة ذلك التغاير
، وهذه العبارات هي: الفرض ، والمفروض ، والإيجاب والوجوب والواجب.
وبيان ذلك
أن : الفرض: هو نفس الخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً بدليل قطعي – كما
يقول الحنفية - ، والأثر الذي ترتب على الفرض واتصف به الفعل هو الفرض أيضاً – وهو
الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء ، والفعل الذي تعلق به الفرض واتصف بالفرض هو
المفروض عند الحنفية .
فقوله
تعالى: {وَأَقِيمُواْ
الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ } ( البقر
ة 43 ) خطاب من
الله تعالى ، وهذا الخطاب يسمى فرضاً ، والأثر المترتب على هذا الخطاب يسمى فرضاً
عند الفقهاء . والفعل المتعلق به الفرض يسمى مفروضاً ، ففعل الصلاة فرض ، والصلاة
فريضة ـ مفروضة ـ .
الإيجاب : هو نفس الخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً –
مطلقاً عند الجمهور – وبدليل ظني عند الحنفية ، وهو الحكم المصطلح عليه عند
الأصوليين . والأثر الذي ترتب على الإيجاب واتصف به الفعل هو الوجوب ،
والفعل الذي تعلق به الإيجاب واتصف بالوجوب هو الواجب.
[1] ) الشاطبي ، الموافقات 1 / 156 0
[2] ) د، الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي 1 / 59 ، د. الربيعة ، المانع عند الأصوليين
/ 207 0
[3] ) د، الزحيلي ، أصول الفقه 1 / 59 0
[4] ) الشاطبي ، الموافقات 1 / 157 0
[5] ) المرجع نفسه 1 / 158 0
[6] ) المرجع نفسه 1 / 159 0
[8] ) البصري ، المعتمد 1، الغزالي ، المستصفى 1 / 67 ،
ابن جزي ، تقريب الوصول إلى علم الأصول/ 103 ، الطوفي ، شرح مختصر
الروضة 1 / 279 ، الباجي ، إحكام
الفصول / 97 ، ابن قدامة ، روضة
الناظر ، 1 / 93 0
[9] ) الطوفي ، شرح مختصر
الروضة ، 1 / 279 ، أبو زهرة ، أصول الفقه ، / 29 ، د، الزحيلي ، أصول
الفقه الإسلامي ، 1 / 65 0
[10] ) إذا كانت " أو " واردة في سياق الإثبات فهي تفيد
التخيير ، وإن كانت واردة في سياق النفي ، أو النهي فهي تفيد الجمع 0
الفراء ، العدة في أصول الفقه 1 / 200 ، القرافي ، شرح تنقيح الفصول /
105 ، الباجي ، إحكام الفصول/ 61 ، الجصاص ، الفصول في الأصول ، 1 /
89 ، ابن جزي ، تقريب الأصول / 98 0
[11] ) الإسنوي ، نهاية السول ، 1 / 134 ، الأنصاري ، فواتح
الرحموت 1 / 66 0
[12] ) إمام الحرمين ، البرهان 1 / 190 ، الشيرازي ، التبصرة
/ 71 ، الغزالي ، المنخول / 119 ،
الرازي ، المحصول 2 / 160 ، الأرموي ، التحصيل من المحصول 1 / 302 ، الإسمندي ، بذل النظر / 73 ، الكلوذاني ، التمهيد 1 / 336 ، الفتوحي ، شرح الكوكب المنير 1
/ 380 ، البصري ، المعتمد 1 / 84 ، ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام،
3 / 75
[14] ) الشيرازي ، التبصرة 1 / 70 ، الرازي ، المحصول 2 / 160 ، ابن
قدامة ، روضة الناظر ، 1 / 93 ، الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 142 0
[16] ) البصري ، المعتمد
1 / 77 – 78
إرسال تعليق