نشأة علم أصول الفقه ،
وتطوره
،
نشأة علم أصول الفقه :
مر
معنا في تعريف أصول الفقه أن أهل الاصطلاح نقلوا كلمة أصول الفقه إلى أدلة الأحكام
، وإلى القواعد التي تعين على الاستنباط ثم جعلوها علماً على العلم المخصوص .
وبنظرة
إلى كل منهما نجد أن أصول الفقه بمعنى أدلته متقدم على أصول الفقه بمعنى القواعد،
وهذه القواعد متقدمة على العلم ذي المناهج التي توصِلُ إلى استنباط الفقه ، وذلك
لأن أدلة الفقه ومصادره وجدت في عهد الرسالة ونزول الوحي ، فقد كان الرسول r عندما يُسأل عن أحكام
الوقائع ـ حين حدوثها ـ ينتظر الوحي ، فينزل الوحي مرة بكلام محدد مضبوط يبين حكم
المسألة ، وأحياناً بإشارة مفهمة من غير كلام ، فيعبر عنها الرسول r بعبارة من عنده ، وثالثة
قد يلهم الجواب إلهاماً صادقاً بغير واسطة المَلَك
.
ومن
المُسلّم به أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما أصل الفقه في حياة النبي
r ، ولا شك أنه r قد وقع منه اجتهاد فيما
لا نص فيه ، كما في كثير من الأقضية ، والخصومات ، وأمور الحرب وغيرها من الأمور
المتعلقة بسياسة الدولة وتطبيق الأحكام .
لقد
كان رسول الله r أعرف الناس بكيفية دلالة النصوص على الأحكام، إذ الاجتهاد مبني
على العلم بمعاني النصوص ، ورسول الله r أسبق الناس في العلم
وأكملهم فيه، وأبلغ الناس لساناً، وأفصحهم بياناً .
ولذلك:
لم يكن الرسول r بحاجة إلى وضع قواعد وضوابط يسير عليها في تشريعاته، ولا يتعداها
في أقضيته . ومع هذا لم يكن الاجتهاد منه r مصدراً مغايراً للوحي ،
بل هو في مآله راجع إليه من جهة أنه يُقر على الصواب ولا يُقرّ على الخطأ إن حصل
منه .
أما
الصحابة رضوان الله عليهم : فقد اختُلِف في اجتهادهم في حياة النبي r ، حيث ذهب فريق منهم إلى
عدم جواز ذلك ، لأن الصحابة قادرون على معرفة الحكم بالرجوع إليه الرسول r ، فيكون جوابه على وجه
القطع، ومن ثَمّ لا يجوز لهم الاعتماد على الظن الحاصل باجتهادهم مع قدرتهم على
الرجوع إليه r .
أما
جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى جواز اجتهاد الصحابة في عهد النبوة .
وقد
أذن رسول الله r لأصحابه بالاجتهاد ، فاجتهدوا في حضوره وفي غيبته ، فكانوا إذا
ابتعدوا عن المدينة ، وشق عليهم مراجعة النبي r أفتوا بكتاب الله ، فإن
لم يجدوا فبالسنة الصحيحة التي حفظوها ، فإن لم يجدوا فيها اجتهدوا بآرائهم ، فإذا
رجعوا إلى المدينة عرضوا ما حصل لهم على النبي r فيقرهم على ما أصابوا
ويصحح لهم أخطاءهم .
المطلب
الثاني : أمثلة على اجتهاد الصحابة :
1.
حديث معاذ t : أن رسول الله r أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن فقال : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء
؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله
r . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله r ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد برأيي ولا آلو . فضرب رسول الله r صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول
الله ) [1]
.
2.
حديث أبي سعيد الخدري y : خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة ، فتيمما صعيداً
طيباً ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يُعد الآخر ،
ثم أتيا رسول الله r فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يُعد " أصبت السنة ، وأجزأتك
صلاتك " . وقال للآخر " لك الأجر مرتين " [2]
.
3.
أن عليا y لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم هو
ابني ، فأقرع بينهم وجعل الولد للقارع وحصّلَ عليٌ للرجلين ثلثي الدية ، فبلغ ذلك
النبي r فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي[3]
.
4.
عن ابن عمر y قال : قال النبي r يوم الأحزاب " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " ،
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل
نصلي ، لم يرد ذلك منا ، فذكر للنبي r فلم يعنّف واحداً منهم ) [4]
. لقد فهم بعض الصحابة أن القصد هو الإسراع في الخروج ، فصلى بعضهم العصر في
الطريق ، ولم يصل آخرون لفهمهم أن لا صلاة إلا في بني قريظة ، ولما بلغ ذلك رسول
الله r أقر من صلّى ومن لم يصلّ .
والحديث دليل على وقوع الاجتهاد وجوازه في عصره r .
5.
قَوْلُ عَمَّار y بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ
فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ
النَّبِيَّ r فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ
هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ
الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ " [5] .
الشاهد في الخبر : أن رسول الله r بيّن لعمار ما يجب عليه
في الجنابة عند عدم وجود الماء ، فعمار اجتهد وقاس التيمم في إزالة الجنابة على
الغُسل في تعميم الماء ليصل إلى كل الجسم ، فتمرغ ليصل التراب إلى كل جسمه ، وبذلك
استخدم أسلوب القياس .
ومن
هنا يتضح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عصر النبوة يقضون ويفتون بكتاب
الله وسنة رسوله r ، ويستنبطون فيما لا نص فيه بملكتهم التشريعية ، ومعرفتهم بسنة
رسول الله r ، وعلمهم بكتاب الله ،
ووقوفهم على أسباب النزول ، ومشاهدة الحوادث ، وفهم مقاصد الشرع ، إضافة إلى صفاء
الذهن ، وسمو النفس ، ومعرفتهم بقواعد اللغة العربية . وأما ما كان يحتاج إلى بيان
أو تفصيل فكانوا يرجعون فيه إلى رسول الله r يسألونه عنه . ولذلك لم
تكن هناك حاجة إلى البحث في وضع قواعد الاجتهاد ، وتأصيل الأصول ، وتدوين المسائل
.
ولما
انتقل رسول الله r إلى الرفيق الأعلى ، وولي الأمر من بعده خلفاؤه الراشدون ، واجهوا
أحداثاً جديدةً لا عهد لهم بها من قبل. فقد اتسعت رقعة دولة الإسلام ، واختلط
العرب بغيرهم من الأمم ، ودخلت أمم كثيرة في الإسلام ، فتعددت المسائل ، وتباينت
الآراء تبعاً لتفاوت الفهم ، وضعفت الملكات الفقهية ، وتفرقت السبل ، دعت الحاجة
إلى وضع أحكام للحوادث المستجدة ، فطبقوا نصوص القرآن والسنة ما استقام لهم
التطبيق ، فإذا لم يجدوا الحكم فيهما صراحة اتجهوا إلى إعمال الرأي مستلهمين روح
التشريع وما ترشد إليه قواعده العامة والأغراض التي تهدف إليها من تحقيق المصالح
للناس ، ودفع المفاسد ورفع الحرج عنهم .
وبذلك
جدّ أصلٌ جديدٌ من أصول التشريع ، وهو الرأي الذي يرجع اعتباره إلى ما ورد في
القرآن الكريم من تقرير مبدأ الشورى ، ورَدِّ الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول
لقوله تعالى : { َوإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ }
( (
النساء 59)
.
إن استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها يستلزم :
الفهم التام للغة العربية ، إذ هي لغة القرآن والسنة ، وكذلك العلم بأسرار الشريعة
ومقاصدها ، وكان هذان الأمران متوافرين للصحابة ، لذا لم يجدوا عسراً في الاجتهاد
، ولم تَدْعُهم حاجةٌ إلى تدوين قواعده [6]
.
ومن
أمثلة قواعد علم الأصول في اجتهادات الصحابة :
1.
أن المتأخر من النصوص
ينسخ المتقدم أو يخصصه إذا كان النصان في موضوع واحد ، وعُلم المتأخرُ منهما . وإن
لم يُعلم التاريخُ يُجمَعُ بين النصين في العمل لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر .
ومثال
ذلك : اختلاف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها :
فمنهم من قال : تعتد بأبعد الأجلين [7]ـ
وهو قول علي بن أبي طالب [8]t ـ عملاً بقوله تعالى :{
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
} ( البقرة 234)
، وهذه الآية وردت بصيغة العموم ، فهي تشمل المرأة الحامل
وغير الحامل ، وغير المدخول بها .
ومنهم
من قال : تعتد بوضع الحمل ـ وهو قول عبد الله بن مسعود [9]t ـ عملاً بقوله تعالى : {
وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }
( الطلاق 4) ، إذ الآية خاصة
بالحامل ، وتفيد أن عدة الحامل وضع حملها ، سواء كانت العدة من طلاق أو وفاة.
يقول
ابن مسعود t : " من شاء باهلته [10]
أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى " [11]
. ـ يقصد بذلك أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة ـ .
وقد
فهم عمر t أن عدتها وضعُ حملها .
ولذلك رُوي عنه قوله : ( لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت ) [12]
.
2.
اختلف الصحابة في توزيع الأراضي المفتوحة قي العراق ،
وتمسك عمر بضرورة حبس جميع ما فتح من الأرض نظرا للحاجة إلى موارد ثابتة لتحقيق
الدفاع عن البلاد .
وبذلك
قدم عمر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للجند المقاتلين ، وهذه قاعدة أصولية
معمول بها .
4 . كتب عمر t إلى أبي موسى الأشعري t " ... ثم الفهمَ
الفهمَ في ما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سُنّة ، ثم قايس بين
الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها
بالحق
"
[13]
.
قال
ابن القيم في شرح خطاب عمر: ( هذا أحدُّ ما اعتمد عليه القيّاسون في الشريعة ،
وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ، ولم ينكره أحد من الصحابة ، بل كانوا متفقين
على القول بالقياس ، وهو أحد أصول الشريعة ، لا يُستغنى عنه ) [14].
3.
تزوج حذيفة بن اليمان t يهودية ، فكتب عمر إليه أن خلّ سبيلها . فكتب إليه حذيفة : أتزعم
أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال لا أزعم أنها حرام ، ولكن أخشى أن تدعوا المسلمات
وأن تعاطوا المومسات منهن[15]
ـ من الكتابيات ـ .
ومن الواضح الجلي أن عمرt راعى مصلحة النساء
المسلمات ودفع المفسدة عنهن ، إذ قد يقتدي المسلمون بالصحابة الكرام الذين تزوجوا
من كتابيات ، فيقول الجاهل : هذا صاحب رسول الله r قد تزوج كافرة ، فيتزوجوا
من الفاجرات ، ومما ينبغي على القدوة أن يكون أكثر تحفظاً ، وأن لا يترخص ، إذ هو
مثال يُحتذى .
لقد
رأى عمر t أن هذا الفعل قد يؤدي إلى
زهد الرجال بالنساء من المسلمات ، ويقلل فرصهن بالزواج ، وهو دليل حرصه على تقديم
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، لأنه وإن كان في زواج حذيفة مصلحة خاصة به ،
لكن ذلك قد يضر بمصلحة أعم منها وهي مصلحة المسلمات . ولذلك كان رد عمر عليه : (
أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيتزوجوا نساء أهل الذمة لجمالهن ، وكفى بذلك فتنة
لنساء المسلمين ) [16]
.
4.
إلحاق النظير بالنظير
عند تساويهما في العلة ، فقد استدل علي t على أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة فقال : إن الرجل إذا شرب سكر ،
وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة [17]
.
وهذا
يبيّن أن علياً t نهج في حكمه منهج الحكم بالمآل ، أو الحكم بسد الذرائع ، وهو
قواعد الأصول [18] ،
ومع ذلك فإن علياً كان يقول : " ما من أحد أقيم عليه حداً فيموت فأجد في نفسي
من ذلك شيئاً إلا حدّ الخمر فإنه ثبت بآرائنا " [19]
.
وفي
مسألة قتل الجماعة بالواحد قال لعمر t : أرأيت لو اشترك جماعة
في سرقة جزور أكنت
قاطعهم
؟ قال : نعم . قال : فكذلك هنا . فحكم عمر بالقتل [20]
.
وهناك
أمثلة كثيرة تبين أن الصحابة رضوان الله عليهم التزموا في اجتهادهم بقواعد أصولية
، وأنها كانت مقررة في نفوسهم ، وإن لم يشتغلوا بصياغتها وتدوينها إذ لم تكن بهم
حاجة إلى تدوينها في ذلك الوقت .
عهد
التابعين
خلف من بعد الصحابة خلف واجهوا أحداثاً لم
تكن مضت ، وطرأت مسائل جديدة ، ودخل في الإسلام خلق كثير ، لهم لُغاتهم ،
وثقافاتهم التي تختلف عن لغة العرب وثقافتهم الإسلامية ، واختلط الفاتحون من
المسلمين بأهل البلاد الأصليين ، ودخل الدخيل في اللغة ، وظهر اللحن في الكلام ،
فاضطر العلماء لوضع العلاج الوافي ، فوضعوا للغة قواعدها ، وانبرى المهتمون في جمع
حديث رسول الله r ، وكان أول عهد التابعين أقرب إلى عهد الصحابة من حيث قواعد
الاستنباط ، فلم تكن حاجة إلى إرساء القواعد وتدوينها .
وبمرور الزمن ، ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية
، وطروء الحوادث ، عكف طائفة من التابعين على الفتيا ، فاحتاجوا إلى أن يسيروا على
قواعد محددة ، وأصول واضحة ، ومن مشاهير المجتهدين من التابعين [21]:
في المدينة : عروة بن الزبير ( ت94 ه ) ، وفي
مكة : عطاء بن أبي رباح ( ت 115هـ ) ، وفي
اليمن : طاووس بن كيسان ( ت 106 ه ) ، وفي العراق : إبراهيم النخعي ( ت 95 هـ ) ،
وفي البصرة : الحسن البصري ( ت 110 هـ )، وفي الشام : مكحول بن أبي مسلم ( ت118هـ
)، وغيرهم كثير .
سار
التابعون على منهاج الصحابة ، فقد كان بينهم كتاب الله وسنّة رسوله r ، وفتاوى الصحابة ، مع ما
كان لديهم من فهم بأسرار الشريعة ومقاصدها ، فلم يكونوا بحاجة إلى وضع قواعد
يسيرون عليها في استخلاص الأحكام من مصادرها ، إذ هي عربية وهم عرب ، والعرب أدرى
بلغتهم [22]
.
كان
من التابعين من ينتهج منهج الصحابة ، ومنهم من انتهج منهج القياس ، فالتفريعات
التي كان يفرعها إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء العراق كانت تتجه نحو استخراج علل
الأقيسة وضبطها .
ومن هنا نجد أن المناهج بدأت تتضح أكثر من ذي
قبل ، وكلما اختلفت المدارس الفقهية كان الاختلاف سبباً في أن تتميز المناهج في كل
مدرسة [23]
.
[1] ) رواه أحمد في المسند 5 / 230 ، 236 ، ورواه أبو داود، سنن
أبي داود ـ كتاب الأقضية 3 / 303 ،
والبيهقي في السنن الكبرى ، 10 / 114 ، والترمذي ، سنن الترمذي 2، / 394 وقال فيه : ليس إسناده عندي بمتصل 0
[2] ) رواه أبو داود ، سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة ـ باب
التيمم 1 / 93 ، قال أبو داود : ذِكْرُ أبي سعيد هذا الحديث ليس بمحفوظ ، وهو مرسل
0
[3] ) رواه الشافعي ، الأم
7 / 178 ، والحاكم ، المستدرك على الصحيحين 4 / 108 0
[4] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ـ باب مرجع
النبي من الأحزاب 5 / 143 ، والإمام مسلم ،
صحيح مسلم ـ كتاب الجهاد 3 / 1391 0
[5] ) الإمام مسلم ـ باب
التيمم ، / صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 61 0
[6] ) حسب الله ، أصول التشريع الإسلامي 0 / 14 0
[7] ) المقصود بالأجلين
المدة المتبقية لوضع الحمل ، والأربعة أشهر وعشرة أيام ، وأبعدهما هو الأطول
منهما، فإن كانت المدة الباقية لوضع الحمل أطول من أربعة أشهر وعشرة أيام فالعدة
وضع الحمل ، وإن كانت أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام 0
[8] ) القرطبي ، الجامع
لأحكام القرآن 3 / 174 ، الرازي ، التفسير الكبير 6 / 108 0
[9] ) القرطبي ، الجامع
لأحكام القرآن 3 / 174 0
[10] ) باهلته : أي لاعنته ، والمباهلة الملاعنة ، / الجوهري ، الصحاح
4 / 1642 – 1643 ، الطبري ، محمد بن
جرير ، جامع البيان 3 / 298
، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 4 / 104 0
[11] ) السرخسي ، أصول السرخسي 1 / 135 ، السمرقندي ، تحفة الفقهاء 2 / 243 – 244 0
[12] ) الإمام مالك ، الموطأ
2 / 589 ، الإمام الشافعي ، مسند الشافعي
1 / 299 ، والأم 5 / 224 ، مختصر
المزني 1 / 221 ،
الماوردي ، الحاوي الكبير 11 / 232 0
[13] ) ابن القيم ، إعلام الوقعين 1 / 86 0
[14] ) المرجع نفسه 1 / 130 0
[15] ) البيهقي ، سنن
البيهقي 7 / 172 ، ابن أبي شيبة ، مصنف ابن أبي شيبة 3 / 473 ، العبدري
، التاج والإكليل 3 / 477 0
[16] ) الجصاص ، أحكام القرآن 1 / 232 – 233 ، وابن
العربي ، أحكام القرآن 1 /
157 ، 2 / 397 0
[17] ) الإمام مالك ، الموطأ ـ كتاب الأشربة ـ باب الحد في الخمر / 2 / 842 0
[18] ) الخن ، مقدمة كتاب تسهيل الحصول على قواعد الأصول / 22 0
[19] ) السرخسي ، أصول السرخسي 1 / 301 0
[20] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ـ كتاب الديات ـ باب إذا
أًب قوم من رجل هل يعاقب 9 / 10 0
[21] ) ابن القيم ، إعلام الموقعين 1 / 22 – 26 ، وقد أفاض ابن القيم في ذكر
المجتهدين من التابعين في مختلف البقاع الإسلامية 0
[22] ) البرديسي ، أصول الفقه / 8 0
[23] ) أبو زهرة ، أصول الفقه / 9 0
إرسال تعليق