تقسم الواجب باعتبار المخاطَب به  :
قسم الأصوليون الواجب من حيث المطالب بالأداء إلى :
1.                واجب عيني – فرض عيني .
2.                واجب كفائي – فرض كفائي .
وأضاف بعضهم قسماً ثالثاً : وهو الواجب المطلوب من ذات معينة ، كالمفروض على النبي r دون سواه ، كفرض التهجد عليه .
ونظراً لأن هذا التقسيم لا يشمل بعده r إلا القسمين الأولين ، فإن غالبية الأصوليين يبحثون الواجب من هذه الناحية على أنه عيني وكفائي ، وفيما يلي دراسة لهذين القسمين :
المطلب الأول : الواجب العيني :
 وهو الواجب المتناول كل واحد من المكلفين ، أو واحداً بعينه [1] . وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين بعينه ، بحيث إذا تركه هو أثم واستحق الذم ، ولا يسقط بفعل واحد منهم عن الباقين .
ويمكن أن يمثل لذلك بالصلوات الخمس ، والزكاة ، والحج ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، وترك شرب الخمر، والكف عن الزنى ، وغيرها كثير مما هو من الفرائض العينية .
وسمي هذا الفعل بالعيني : لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات ، إذ تحصيل الفعل مقصود ، وقيام ذات المكلف بالفعل مقصود أيضاً .

المطلب الثاني : الواجب الكفائي
أما الواجب الكفائي: فقد عرفه الغزالي بأنه " كل مهم ديني يُراد حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه " [2].
فالمقصود حصول الفعل دون النظر إلى الفاعل ، ولذلك قال ابن السبكي في تعريفه : ( كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ) [3] .
 " كل مهم " : لفظ يشمل ما يهم من الأمور الدينية والدنيوية .
" يقصد حصوله " : جنس يشمل الكفاية والعين .
" من غير نظر إلى فاعله " : قيد يخرج به فرض العين .
 ويلاحظ أن الغزالي قيد لفظ " مهم " بأنه ديني ، لأن الكفائي قد يكون في الحِرف والصناعات وهي أمور دنيوية .
فالواجب الكفائي :  ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من جميعهم.
 فإذا وقع الفعل من بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقيين ، ولا يستحق أحد ذماً ، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع .
ويمكن أن يمثل له بالجهاد في سبيل الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة على الميت ، وإقامة الإمامة الكبرى بين المسلمين ، والقضاء ، والإفتاء، ورد السلام .
ويرى الإمام الشاطبي أن الواجب الكفائي يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجاوز ، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة ، فهم مطلوبون بسدها على الجملة ، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلاً لها ، والباقون وإن لم يقدروا عليها فهم قادرون على إقامة القادرين ، فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب بإقامتها ، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر ، وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بذلك ، فالقادر إذاً مطلوب بإقامة الفرض ، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب[4].
وبعد هذا البيان : نلاحظ أن الواجب العيني مطلوب فيه الفعل نفسه والفاعل نفسه ، فالصلاة مثلاً: مطلوب إيجاد الفعل ، وكذلك أن يقوم المكلف نفسه بالفعل ، وبذلك لو قام بها غيره لا يصح ذلك ، وتبقى ذمته – المكلف – مشغولة بالفعل حتى يؤديه .
أما الكفائي : فإن المطلوب فيه الفعل ، وليس ابتلاء المكلف ، ففعل بعضهم يقوم مقام فعل بعضهم الآخر ، فما دام المطلوب قد تحقق من بعض المكلفين فقد برئت ذمة الذين لم يقوموا من تبعة التكليف ، وبالتالي لا إثم عليهم ، أما إن لم يقم به أحد فإن ذمة الجميع تبقى مشغولة حتى يتحقق الفعل المطلوب ، ونظراً لعدم قيام أحد بالمطلوب فإن الإثم يلحقهم جميعاً.
وقد بين الإمام الشافعي t أن الواجب الكفائي مطلوب على العموم ومراد به وجه الخصوص ، وضرب لذلك مثلاً قوله تعالى : {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ } (  التوبة  120 ) . وقوله تعالى : {فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا } (  الكهف77 ) .
فالآية الأولى احتملت أن يكون الجهاد كله على كل مطيق لا يسع أحداً التخلف عنه كما كانت الصلوات ، والحج ، والزكاة ، واحتملت أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركاً تأدية الفرض ، ونافلة الفضل ومخرجاً من تخلف من المأثم .
يقـول الشافعي في الفرض الكفائي: ( وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب ، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم ، ولو ضيعوه معاً خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم ، بل لا أشك إن شاء الله ) [5].
ونُقل عنه في الأم : ( حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه ، لا يسع عامتهم تركه ، وإذا قام بذلك منهم فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى ، وهو كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه ، وإذا ابتدر منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم ، والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه ) [6] ،  وقال في الرسالة : ( الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها ، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها ، ويُخرِج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها ) [7] .
وقال : ( ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيّه ـ فيما بلغنا ـ إلى اليوم : يتفقه أقلهم ، ويشهد الجنائز بعضهم ، ويجاهد ويرد السلام بعضهم ، ويتخلف عن ذلك غيرهم ، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه ، والجهاد ، وحضور الجنائز ، ورد السلام ، ولا يًؤثمون من قصّر عن ذلك ، إذا كان بهذا قائمون بكفايته ) [8] .
حجة القول بوجوبه على الجميع :
احتج القائلون بأن فرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل بعضهم :
 1 . عموم العقاب جميع المكلفين إذا تركوا الواجب الكفائي . وعموم العقاب دليل عموم الوجوب [9]، ولو وجب الفرض الكفائي على بعض المكلفين لما أثم من لم يتوجه إليهم الخطاب ، إذ لا يؤاخذ الإنسان على ما لم يكن مكلفاً به .
 2 . لو قام الجميع بالفرض الكفائي فإن فعلهم يسمى فرضاً ، وتسميته بذلك دليل وجوبه عليهم .
 3 . الدعوة إلى الجهاد وقتال الكفار ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متجهة إلى جميع الأفراد مع أنها فروض كفاية ، وتوجيه الخطاب إلى مجموع المسلمين دليل على أن الواجب الكفائي مطلوب من الجميع [10] .
4 . الخطاب في الواجب الكفائي إما أن يكون موجهاً إلى الجميع أو إلى فئة معينة ، ولو كان الخطاب موجهاً إلى فئة منهم وتركه الكل فإن إثم الترك ينبغي أن يلحق تلك الفئة فقط ، ونظراً للحوق الإثم جميع المكلفين فهذا دليل على أن الكل مخاطب به .
ومن ناحية أخرى فإما أن تكون تلك الفئة معلومة محددة ، وإما أن تكون مجهولة ، ولا يعقل أن يُعاقب من هو مجهول على ما لم يرد الدليل المقتضي تكليفه بالواجب ، فلا يليق بالكريم أن يعاقب من لم يكن يعلم أنه مكلف  { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } (  الإسراء15 ) 0
ومن هنا : فإن فرض الكفاية مطلوب جملة من الجميع ، فالتفقه في الدين فرض كفاية ، وعلم الهندسة فرض كفاية ، والزراعة ، والطب ، وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة ، وإعداد القوة بأنواعها ونحو ذلك مما يحقق مصلحة المسلمين فرض كفاية .
وبناء على هذا التصور للواجب ، فإن من الواجب على الأمة مراقبة الحكومة ، وحملها على القيام بالواجبات الكفائية ، أو تهيئة الأسباب اللازمة لأدائها لأن الحكومة نائبة عن الأمة في تحقيق مصالح العامة ، وإن قصرت في ذلك فهي آثمة بما في ذلك السلطة التنفيذية : الأمة لعدم حملها الحكومة على تهيئة ما تقام به الفروض الكفائية ، والحكومة لعدم قيامها بالواجب الكفائي مع القدرة عليه . ويندرج تحت هذا المطلب فرعان :
الفرع الأول  :  ارتقاء الواجب الكفائي إلى عيني
قد يرتفع الواجب الكفائي إلى درجة الواجب العيني ، وذلك :
1 . إذا شُرع في الواجب الكفائي فإنه يصير بذلك عينياً ، ـ يعني مثله في وجوب الإتمام ـ وهذا يليق بالقائلين بلزوم إتمام الواجب الكفائي بالشروع فيه .
2 . إذا كان الفعل في أصله من فروض الكفاية ، فإذا انحصر في فئة معينة أو شخص معين – أي إذا لم يوجد غيرهم – فقد أصبح في حقهم فرضاً عينياً كالشاهد المنفرد في حادثة ويضيع الحق إن لم يشهد ، وكالطبيب إذا لم يكن في البلد غيره فيتعين عليه إسعاف المرضى ، والإمام الذي لا يوجد غيره في الجماعة لإقامة الصلاة..[11]. وهكذا .
3 . إذا عيّن الإمام شخصاً أو طائفة للقيام بما هو من فروض الكفاية ، فقد تعين على من كُلّف به [12].
فمن انتدبهم الإمام وأمرهم بالخروج للجهاد فهو متعين عليهم سواء عليهم أكانوا من الجند المتطوعة أم الجند المرتزقة [13]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يتعين الجهاد على المرتزقة بالشرع والعقد ) [14] ، ويمكن الاستدلال له بقوله r " لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا " [15] ، إذ الحديث يقتضي وجوب النفير عند الدعوة إليه ، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما ليس بمعصية ، والجهاد طاعة .
4 . من لا يتم تحقيق الواجب الكفائي إلا بهم فإن قيامهم بذلك يكون متعيناً عليهم ، كقادة الجيش ، وبعض قطاعات الجنود الذين لا بد من حضورهم المعركة لإدارتها وتقدير الأمور فيها ، فهؤلاء ينطبق عليهم " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " [16] .
5 . من نذر أن يفعل ما هو من فروض الكفاية فقد تعيّن عليه القيام به ، كمن نذر أن يجاهد في سبيل الله [17] .

الفرع الثاني  : هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه ؟
اختلف في لزوم فرض الكفاية بالشروع فيه ، وذلك على أقوال :
الأول : يلزم بالشروع فيه على المشهور : وهو مذهب الشافعية [18] ، والحنابلة [19].
فإذا شرع المكلف بفرض الكفاية وجب عليه إتمامه ، إذ يصير بالشروع فيه فرض عين [20] ، ولهذا قالوا يتعين الجهاد بحضور الصف [21]. ومعلوم أن التولي يوم الزحف كبيرة ، وقد بينت الآية القرآنية ذلك في قوله تعالى  : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ } (  الأنفال 15 ، وترتب العقاب الشديد دليل وجوب الثبات في القتال .
وكذلك يجب على من شرع في صلاة الجنازة الاستمرار فيها .
الثاني :    لا يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه إلا في الجهاد وصلاة الجنازة .
الثالث :   فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في صلاة الجنازة ، وهذا القول منسوب إلى  الغزالي ، وروي أنه صححه [22].
الرابع :   فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه مطلقاً [23] .
ويرى بعض الأصوليين كالآمدي وابن برهان وهو قول جمهور أصوليي الشافعية أنْ لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية من حيث وجوب الاستمرار فيهما ، خلافاً لبعض العلماء .
وعمدة القائلين بأن لا فرق أنهما (الفرض العيني، والكفائي) استويا في الحد فوجب أن يستويا في الحقيقة ، فإن التارك لهما يتعرض للعقاب . ولا فرق بينهما من جهة الوجوب اتفاقاً .
أما المخالفون (القائلون بالفرق بينهما) فعمدتهم : أن الفرق بينهما ظاهر ، وذلك لأن فرض العين لا يسقط عن المكلف بفعل غيره ، بينما يسقط فرض الكفاية .
 فالجهاد والأذان والصلاة على الميت إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين ، لأنه فرض على الكفاية ، والصلوات الخمس إذا قام بها قوم لا يسقط عن الباقين لأنها فرض عين . فالتفريق عندهم من جهة الخروج من العهدة والسقوط عن المكلف .
وقد رد الآمدي على ذلك بأن الاختلاف في طريق الخروج عن العهدة والإسقاط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ، كالاختلاف في طريق الثبوت .
ولذلك : فإن من ارتد وقتل ، فإن قتله بالردة وبالقتل واجب ، ومع ذلك فإن حدّ الردة يسقط بالتوبة دون الواجب الآخر (القصاص) ولم يلزم من ذلك اختلاف الحكم [24].
أما القرافي : فقد فرق بينهما – كما ذكر البعلي [25] – وذلك أنه يرى أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكريره ، كالصلوات الخمس ، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ، ومناجاته والتذلل له ، والمثول بين يديه ، وهذه الآداب تتكرر كلما تكررت الصلاة .
 وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكريره كإنقاذ الغريق إذا سأله إنسان ، فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئاً ، فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفياً للعبث في الأفعال .
كما أشار القرافي إلى أن فروض الكفاية والأعيان كما يتصور في الواجبات يتصور في المندوبات ، كالأذان والإقامة والتشميت والتسليم ، وما يفعل بالأموات من المندوبات ، فهذه على الكفاية . والذي على الأعيان كالوتر ، وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات .
وبناء على كلام القرافي فإن فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى .
قال البعلي: ( وهذا على عمومه فيه نظر هام والله أعلم ) [26] .




[1] ) هذا هو المفهوم من كلام البيضاوي في المنهاج / الجزري ، معراج المنهاج 1 / 88 ، وهو ما ذهب إليه الإسنوي في نهاية السول 1 / 185 ، والإسمندي في بذل النظر / 143 ، وهو المفهوم من كلام الشاطبي في الموافقات 1 / 176 ، ومن كلام القرافي في شرح تنقيح الفصول / 155 0
[2] ) نسب الزركشي هذا التعريف للإمام الغزالي ، البحر المحيط  1 / 242 ، و المنثور 3 / 33 0
[3] ) ابن السبكي ، جمع الجوامع / الضياء اللامع  1 / 322 0
[4] ) الشاطبي ، الموافقات 1 / 176 0
[5] ) الشافعي ، الرسالة  1 / 366 0
[6] ) الشافعي ، الأم ،  1 / 274 ، الزركشي ، البحر المحيط 1 / 243 0
[7] ) الشافعي ، الرسالة 1 / 367  0
[8] ) المرجع نفسه 368 – 369 0
[9] ) الشريف التلمساني ، مفتاح الأصول / 58 ، الإسمندي ، بذل النظر  / 143 ، الأنصاري ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت1 / 63 ،  الغزالي ، المستصفى  2 / 15 0
[10] ) البيانوني ، الحكم التكليفي عند الأصوليين / 107 0
[11] ) البرديسي ، أصول الفقه  / 66 ، الزحيلي ، أصول الفقه ، 1 / 64 ، زيدان ، الوجيز في أصول الفقه / 37  ،
[12] ) ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية  / 186 0
[13] ) المرتزقة هم الجند المرصودون للجهاد ، لهم أربعة أخماس الفيء ، سموا مرتزقة بتعيين الإمام لهم ، لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن الدين ، وطلبوا الرزق من الله تعالى ، /  الشربيني ، مغني المحتاج 3 / 95 0
      قال الماوردي : ( المقاتلة صنفان: مسترزقة متطوعة ، فأما المسترزقة فهم أصحاب الديوان من أهل الجهاد والفيء ، يُفرض لهم العطاء من بيت المال من الفيء بحسب الغناء والحاجة ،  / الماوردي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، / 36 ، والفراء ، الأحكام السلطانية  / 39  0
[14] ) ابن تيمية ، مجموعة الفتاوى الكبرى  28 / 184  0
[15] ) البخاري ، الجامع الصحيح ـ كتاب الوصايا ـ باب فضل الجهاد والسير 4 / 18 0
[16] ) الشيرازي ، اللمع  / 17 ، القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، / 160 ، الطوفي ، شرح مختصر الروضة 1 / 335 ، الفراء ، العدة في أصول الفقه  2 / 149 ، السبكي ، الإبهاج في شرح المنهاج  1 / 109 0
[17] ) الكشناوي ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك 2 / 3 ، الدردير ، الشرح الصغير 2 / 274 0
[18] ) الزركشي ، البحر المحيط  1 / 250 ، ابن السبكي ، جمع الجوامع / حاشية العطار  1 / 240  0
[19] ) ابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، 1 / 378 ، ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية / 188  0
[20] ) ابن السبكي ، جمع الجوامع  1 / 240 0
[21] ) الزركشي ، البحر المحيط  1 / 250 0
[22] ) المرجع نفسه  1 / 250 0
[23] ) تحقيق د ، عبد الكريم النملة لكتاب الضياء اللامع  1 / 327 / الهامش 0
[24] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 142 0
[25]  ) ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية / 186 ـ 187 0
[26] ) ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية / 187 0

Post a Comment

أحدث أقدم