تقسم الواجب باعتبار المخاطَب به :
قسم الأصوليون
الواجب من حيث المطالب بالأداء إلى :
1.
واجب عيني – فرض عيني .
2.
واجب كفائي – فرض كفائي
.
وأضاف بعضهم
قسماً ثالثاً : وهو الواجب المطلوب من ذات معينة ، كالمفروض على النبي r دون سواه ، كفرض التهجد عليه .
ونظراً لأن
هذا التقسيم لا يشمل بعده r إلا القسمين الأولين ، فإن غالبية الأصوليين يبحثون الواجب من هذه
الناحية على أنه عيني وكفائي ، وفيما يلي دراسة لهذين القسمين :
المطلب الأول : الواجب العيني :
وهو الواجب المتناول كل واحد من المكلفين ، أو
واحداً بعينه [1] .
وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين بعينه ، بحيث إذا تركه هو أثم
واستحق الذم ، ولا يسقط بفعل واحد منهم عن الباقين .
ويمكن أن
يمثل لذلك بالصلوات الخمس ، والزكاة ، والحج ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، وترك
شرب الخمر، والكف عن الزنى ، وغيرها كثير مما هو من الفرائض العينية .
وسمي هذا
الفعل بالعيني : لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات ، إذ
تحصيل الفعل مقصود ، وقيام ذات المكلف بالفعل مقصود أيضاً .
المطلب الثاني : الواجب الكفائي
أما الواجب
الكفائي: فقد عرفه الغزالي بأنه " كل مهم ديني يُراد حصوله ولا
يقصد به عين من يتولاه " [2].
فالمقصود
حصول الفعل دون النظر إلى الفاعل ، ولذلك قال ابن السبكي في تعريفه : ( كل مهم
يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ) [3]
.
" كل مهم " : لفظ يشمل ما يهم من
الأمور الدينية والدنيوية .
" يقصد
حصوله " : جنس يشمل الكفاية والعين .
" من غير نظر إلى فاعله " : قيد يخرج به فرض العين .
ويلاحظ أن الغزالي قيد لفظ " مهم "
بأنه ديني ، لأن الكفائي قد يكون في الحِرف والصناعات وهي أمور دنيوية .
فالواجب
الكفائي : ما طلب الشارع فعله من مجموع
المكلفين لا من جميعهم.
فإذا وقع الفعل من بعض المكلفين سقط الإثم عن
الباقيين ، ولا يستحق أحد ذماً ، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع .
ويمكن أن
يمثل له بالجهاد في سبيل الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة على
الميت ، وإقامة الإمامة الكبرى بين المسلمين ، والقضاء ، والإفتاء، ورد السلام .
ويرى الإمام
الشاطبي أن الواجب الكفائي يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجاوز ،
لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة ، فهم مطلوبون بسدها على الجملة ، فبعضهم
هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلاً لها ، والباقون وإن لم يقدروا عليها فهم
قادرون على إقامة القادرين ، فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب بإقامتها ، ومن
لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر ، وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بذلك ،
فالقادر إذاً مطلوب بإقامة الفرض ، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب[4].
وبعد هذا
البيان : نلاحظ أن الواجب العيني مطلوب فيه الفعل نفسه والفاعل نفسه ، فالصلاة
مثلاً: مطلوب إيجاد الفعل ، وكذلك أن يقوم المكلف نفسه بالفعل ، وبذلك لو قام بها
غيره لا يصح ذلك ، وتبقى ذمته – المكلف – مشغولة بالفعل حتى يؤديه .
أما الكفائي
: فإن المطلوب فيه الفعل ، وليس ابتلاء المكلف ، ففعل بعضهم يقوم مقام فعل بعضهم
الآخر ، فما دام المطلوب قد تحقق من بعض المكلفين فقد برئت ذمة الذين لم يقوموا من
تبعة التكليف ، وبالتالي لا إثم عليهم ، أما إن لم يقم به أحد فإن ذمة الجميع تبقى
مشغولة حتى يتحقق الفعل المطلوب ، ونظراً لعدم قيام أحد بالمطلوب فإن الإثم يلحقهم
جميعاً.
وقد بين
الإمام الشافعي t أن الواجب الكفائي مطلوب على العموم ومراد به وجه الخصوص ، وضرب
لذلك مثلاً قوله تعالى : {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ
حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ
يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ } (
التوبة 120 ) . وقوله تعالى : {فَانطَلَقَا
حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن
يُضَيِّفُوهُمَا } ( الكهف77 )
.
فالآية
الأولى احتملت أن يكون الجهاد كله على كل مطيق لا يسع أحداً التخلف عنه كما كانت
الصلوات ، والحج ، والزكاة ، واحتملت أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون
من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركاً تأدية الفرض ، ونافلة الفضل
ومخرجاً من تخلف من المأثم .
يقـول
الشافعي في الفرض الكفائي: ( وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية
فيما ينوب ، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم ،
ولو ضيعوه معاً خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم ، بل لا أشك إن شاء
الله ) [5].
ونُقل عنه
في الأم : ( حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه ، لا يسع عامتهم تركه ،
وإذا قام بذلك منهم فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى ، وهو كالجهاد عليهم حق
أن لا يدعوه ، وإذا ابتدر منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم ،
والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه ) [6]
، وقال في الرسالة : ( الصلاة على الجنازة
ودفنها لا يحل تركها ، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها ، ويُخرِج من تخلف
من المأثم من قام بكفايتها ) [7]
.
وقال : (
ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيّه ـ فيما بلغنا ـ إلى اليوم :
يتفقه أقلهم ، ويشهد الجنائز بعضهم ، ويجاهد ويرد السلام بعضهم ، ويتخلف عن ذلك
غيرهم ، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه ، والجهاد ، وحضور الجنائز ، ورد السلام ،
ولا يًؤثمون من قصّر عن ذلك ، إذا كان بهذا قائمون بكفايته ) [8]
.
حجة القول
بوجوبه على الجميع :
احتج
القائلون بأن فرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل بعضهم :
1 . عموم العقاب جميع المكلفين إذا تركوا الواجب
الكفائي . وعموم العقاب دليل عموم الوجوب [9]،
ولو وجب الفرض الكفائي على بعض المكلفين لما أثم من لم يتوجه إليهم الخطاب ، إذ لا
يؤاخذ الإنسان على ما لم يكن مكلفاً به .
2 . لو قام الجميع بالفرض الكفائي فإن فعلهم
يسمى فرضاً ، وتسميته بذلك دليل وجوبه عليهم .
3 . الدعوة إلى الجهاد وقتال الكفار ، والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر متجهة إلى جميع الأفراد مع أنها فروض كفاية ، وتوجيه
الخطاب إلى مجموع المسلمين دليل على أن الواجب الكفائي مطلوب من الجميع [10]
.
4 . الخطاب
في الواجب الكفائي إما أن يكون موجهاً إلى الجميع أو إلى فئة معينة ، ولو كان
الخطاب موجهاً إلى فئة منهم وتركه الكل فإن إثم الترك ينبغي أن يلحق تلك الفئة فقط
، ونظراً للحوق الإثم جميع المكلفين فهذا دليل على أن الكل مخاطب به .
ومن ناحية
أخرى فإما أن تكون تلك الفئة معلومة محددة ، وإما أن تكون مجهولة ، ولا يعقل أن
يُعاقب من هو مجهول على ما لم يرد الدليل المقتضي تكليفه بالواجب ، فلا يليق
بالكريم أن يعاقب من لم يكن يعلم أنه مكلف
{
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } ( الإسراء15 )
0
ومن هنا : فإن فرض
الكفاية مطلوب جملة من الجميع ، فالتفقه في الدين فرض كفاية ، وعلم الهندسة فرض
كفاية ، والزراعة ، والطب ، وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة ،
وإعداد القوة بأنواعها ونحو ذلك مما يحقق مصلحة المسلمين فرض كفاية .
وبناء على
هذا التصور للواجب ، فإن من الواجب على الأمة مراقبة الحكومة ، وحملها على القيام
بالواجبات الكفائية ، أو تهيئة الأسباب اللازمة لأدائها لأن الحكومة نائبة عن
الأمة في تحقيق مصالح العامة ، وإن قصرت في ذلك فهي آثمة بما في ذلك السلطة
التنفيذية : الأمة لعدم حملها الحكومة على تهيئة ما تقام به الفروض الكفائية ،
والحكومة لعدم قيامها بالواجب الكفائي مع القدرة عليه . ويندرج تحت هذا المطلب
فرعان :
الفرع الأول :
ارتقاء الواجب الكفائي إلى عيني
قد يرتفع
الواجب الكفائي إلى درجة الواجب العيني ، وذلك :
1 . إذا
شُرع في الواجب الكفائي فإنه يصير بذلك عينياً ، ـ يعني مثله في وجوب الإتمام ـ
وهذا يليق بالقائلين بلزوم إتمام الواجب الكفائي بالشروع فيه .
2 . إذا كان
الفعل في أصله من فروض الكفاية ، فإذا انحصر في فئة معينة أو شخص معين – أي إذا لم
يوجد غيرهم – فقد أصبح في حقهم فرضاً عينياً كالشاهد المنفرد في حادثة ويضيع الحق
إن لم يشهد ، وكالطبيب إذا لم يكن في البلد غيره فيتعين عليه إسعاف المرضى ،
والإمام الذي لا يوجد غيره في الجماعة لإقامة الصلاة..[11].
وهكذا .
3 . إذا
عيّن الإمام شخصاً أو طائفة للقيام بما هو من فروض الكفاية ، فقد تعين على من
كُلّف به [12].
فمن انتدبهم
الإمام وأمرهم بالخروج للجهاد فهو متعين عليهم سواء عليهم أكانوا من الجند
المتطوعة أم الجند المرتزقة [13].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يتعين الجهاد على المرتزقة بالشرع والعقد ) [14]
، ويمكن الاستدلال له بقوله r " لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم
فانفروا " [15] ،
إذ الحديث يقتضي وجوب النفير عند الدعوة إليه ، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما ليس
بمعصية ، والجهاد طاعة .
4 . من لا
يتم تحقيق الواجب الكفائي إلا بهم فإن قيامهم بذلك يكون متعيناً عليهم ، كقادة
الجيش ، وبعض قطاعات الجنود الذين لا بد من حضورهم المعركة لإدارتها وتقدير الأمور
فيها ، فهؤلاء ينطبق عليهم " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " [16]
.
5 . من نذر
أن يفعل ما هو من فروض الكفاية فقد تعيّن عليه القيام به ، كمن نذر أن يجاهد في
سبيل الله [17] .
الفرع الثاني : هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه ؟
اختلف في
لزوم فرض الكفاية بالشروع فيه ، وذلك على أقوال :
فإذا شرع
المكلف بفرض الكفاية وجب عليه إتمامه ، إذ يصير بالشروع فيه فرض عين [20]
، ولهذا قالوا يتعين الجهاد بحضور الصف [21].
ومعلوم أن التولي يوم الزحف كبيرة ، وقد بينت الآية القرآنية ذلك في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ } ( الأنفال 15 ، وترتب
العقاب الشديد دليل وجوب الثبات في القتال .
وكذلك يجب
على من شرع في صلاة الجنازة الاستمرار فيها .
الثاني : لا يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه إلا في
الجهاد وصلاة الجنازة .
الثالث : فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في صلاة
الجنازة ، وهذا القول منسوب إلى الغزالي ،
وروي أنه صححه [22].
الرابع : فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه مطلقاً [23]
.
ويرى بعض
الأصوليين كالآمدي وابن برهان وهو قول جمهور أصوليي الشافعية أنْ لا فرق بين فرض
العين وفرض الكفاية من حيث وجوب الاستمرار فيهما ، خلافاً لبعض العلماء .
وعمدة
القائلين بأن لا فرق أنهما (الفرض العيني، والكفائي) استويا في الحد فوجب أن
يستويا في الحقيقة ، فإن التارك لهما يتعرض للعقاب . ولا فرق بينهما من جهة الوجوب
اتفاقاً .
أما
المخالفون (القائلون بالفرق بينهما) فعمدتهم : أن الفرق بينهما ظاهر ، وذلك لأن
فرض العين لا يسقط عن المكلف بفعل غيره ، بينما يسقط فرض الكفاية .
فالجهاد والأذان والصلاة على الميت إذا قام به
بعض المكلفين سقط عن الباقين ، لأنه فرض على الكفاية ، والصلوات الخمس إذا قام بها
قوم لا يسقط عن الباقين لأنها فرض عين . فالتفريق عندهم من جهة الخروج من العهدة
والسقوط عن المكلف .
وقد رد
الآمدي على ذلك بأن الاختلاف في طريق الخروج عن العهدة والإسقاط لا يوجب الاختلاف
في الحقيقة ، كالاختلاف في طريق الثبوت .
ولذلك : فإن
من ارتد وقتل ، فإن قتله بالردة وبالقتل واجب ، ومع ذلك فإن حدّ الردة يسقط
بالتوبة دون الواجب الآخر (القصاص) ولم يلزم من ذلك اختلاف الحكم [24].
أما القرافي
: فقد فرق بينهما – كما ذكر البعلي [25]
– وذلك أنه يرى أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكريره ، كالصلوات الخمس ، فإن
مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ، ومناجاته والتذلل له ، والمثول بين يديه ، وهذه
الآداب تتكرر كلما تكررت الصلاة .
وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكريره كإنقاذ
الغريق إذا سأله إنسان ، فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئاً ، فجعله صاحب
الشرع على الكفاية نفياً للعبث في الأفعال .
كما أشار
القرافي إلى أن فروض الكفاية والأعيان كما يتصور في الواجبات يتصور في المندوبات ،
كالأذان والإقامة والتشميت والتسليم ، وما يفعل بالأموات من المندوبات ، فهذه على
الكفاية . والذي على الأعيان كالوتر ، وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف
في غير النسك والصدقات .
وبناء على
كلام القرافي فإن فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى .
قال البعلي:
( وهذا على عمومه فيه نظر هام والله أعلم ) [26]
.
[1] ) هذا هو المفهوم من كلام البيضاوي في المنهاج / الجزري ، معراج
المنهاج 1 / 88 ، وهو ما ذهب إليه الإسنوي في نهاية السول 1 / 185 ،
والإسمندي في بذل النظر / 143 ، وهو المفهوم من كلام الشاطبي في الموافقات
1 / 176 ، ومن كلام القرافي في شرح تنقيح الفصول / 155 0
[2] ) نسب الزركشي هذا التعريف للإمام الغزالي ، البحر المحيط 1 / 242 ، و المنثور 3 / 33 0
[3] ) ابن السبكي ، جمع الجوامع / الضياء اللامع 1 / 322 0
[4] ) الشاطبي ، الموافقات 1 / 176 0
[5] ) الشافعي ، الرسالة 1 / 366 0
[6] ) الشافعي ، الأم ،
1 / 274 ، الزركشي ، البحر المحيط 1 / 243 0
[8] ) المرجع نفسه 368 – 369 0
[9] ) الشريف التلمساني ، مفتاح الأصول / 58 ، الإسمندي ، بذل
النظر / 143 ، الأنصاري ، فواتح
الرحموت شرح مسلم الثبوت1 / 63 ،
الغزالي ، المستصفى 2 / 15
0
[10] ) البيانوني ، الحكم التكليفي عند الأصوليين / 107 0
[11] ) البرديسي ، أصول الفقه / 66 ، الزحيلي ، أصول الفقه ، 1 / 64 ،
زيدان ، الوجيز في أصول الفقه / 37 ،
[12] ) ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية / 186 0
[13] ) المرتزقة هم الجند المرصودون للجهاد ، لهم أربعة أخماس الفيء ،
سموا مرتزقة بتعيين الإمام لهم ، لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن الدين ، وطلبوا
الرزق من الله تعالى ، / الشربيني ، مغني
المحتاج 3 / 95 0
قال الماوردي : ( المقاتلة صنفان: مسترزقة
متطوعة ، فأما المسترزقة فهم أصحاب الديوان من أهل الجهاد والفيء ، يُفرض لهم
العطاء من بيت المال من الفيء بحسب الغناء والحاجة ، / الماوردي ، الأحكام السلطانية والولايات
الدينية ، / 36 ، والفراء ، الأحكام السلطانية / 39 0
[14] ) ابن تيمية ، مجموعة الفتاوى الكبرى 28 / 184 0
[15] ) البخاري ، الجامع الصحيح ـ كتاب الوصايا ـ باب فضل
الجهاد والسير 4 / 18 0
[16] ) الشيرازي ، اللمع / 17 ، القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، /
160 ، الطوفي ، شرح مختصر الروضة 1 / 335 ، الفراء ، العدة في أصول
الفقه 2 / 149 ، السبكي ، الإبهاج
في شرح المنهاج 1 / 109 0
[17] ) الكشناوي ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام
مالك 2 / 3 ، الدردير ، الشرح الصغير 2 / 274 0
[18] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 250 ، ابن السبكي ، جمع الجوامع / حاشية
العطار 1 / 240 0
[19] ) ابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، 1 / 378 ، ابن اللحام ،
القواعد والفوائد الأصولية / 188 0
[20] ) ابن السبكي ، جمع الجوامع 1 / 240 0
[21] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 250 0
[22] ) المرجع نفسه 1 /
250 0
[23] ) تحقيق د ، عبد الكريم النملة لكتاب الضياء اللامع 1 / 327 / الهامش 0
[24] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 142 0
[25] ) ابن اللحام ، القواعد
والفوائد الأصولية / 186 ـ 187 0
[26] ) ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية / 187 0
إرسال تعليق