يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة
بمحكمة النقض[1] ومحاكم الاستيناف والمحاكم[2].
تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزيـة بوزارة العدل.
يعين القضاة بالإدارة المركزية لـوزارة العدل بظهير باقتراح من وزير العدل.
يرتب القضاة في درجات متسلسلة، على النحو التالي:
خارج الدرجة :
الرئيس الأول لمحكمة النقض؛
الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.
الدرجة الاستثنائية:
رؤساء الغرف بمحكمة النقض؛
المحامي العام الأول لدى نفس المحكمة؛
الرئيس الأول لكل من محاكم الاستيناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش
ومكناس والوكيل العام للملك لدى كلمحكمة من هذه المحاكم؛
الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية؛
الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية؛
الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم.
الدرجة الأولى
:
المستشارون بمحكمة النقض؛
المحامون العامون لدى نفس المحكمة؛
الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف
ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛
الوكلاءالعامون للملك بمحاكم
الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛
رؤساء المحاكم الإدارية؛
رؤساء المحاكم التجارية؛
وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية؛
رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج محاكم الاستئناف التابعة لها
ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة؛
رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط و فاس ومراكش ومكناس
ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛
رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس
والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛
رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإدارية؛
رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى
كل محكمة من هذه المحاكم.
الدرجة الثانية:
رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛
المستشارون بمحاكم الاستئناف؛
نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في
الدرجة الأولى؛
المستشارون بمحاكم الاستئناف الإدارية؛
المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية؛
نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية؛
نواب رئيس المحكمة التجارية؛
النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية؛
المستشارون بالمحاكم الإدارية.
الدرجة الثالثة:
قضاة المحاكمالابتدائية؛
نواب وكلاء الملك لدى محكمة ابتدائية؛
قضاة المحاكم الإدارية؛
قضاة المحاكم التجارية؛
نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.
يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون.
بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة
بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي:
1- أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات؛
2- المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة؛
3- فيما يخص المحاكم الإدارية: الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم
الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في
الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.
ويعين الموظفون المشار إليهم أعلاه في السلك القضائي بالدرجة التي يساوي
رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي للدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصل، فإن
لم توجد في السلك القضائي درجة يساوي رقمها الاستدلالي رقم درجتهم الأصلية عينوا
في درجة السلك القضائي التي يلي رقمها الاستدلالي مباشرة رقم الدرجة التي كانوا
ينتمون إليها في إطارهم الأصلي.
وتحدد بظهيرشريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الدرجة التي يخولها
في السلك القضائي أساتذة الحقوق والمحامون المعينون قضاة.
الفصل 4
لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا:
1- إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون
الجنسية المغربية؛
2- إذا لم يكن متمتعا
بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
3- إذا لم يكن يتوفر على
القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة؛
4- إذا لم يكن بالغا من
العمر إحدى وعشرين سنة كاملة؛
الفصل 5[6]
يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات مختلف المحاكم على إثر
مباراة يشارك فيها الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليهـا في الفصل الرابع من
النظام الأساسي لرجال القضاء والحاملون لشهادة جامعية لا تقل عن الإجازة[7].
تحدد بنص تنظيمي قائمة الشهادات الجامعية[8]وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأوليللمرشحين المقبولين للمشاركة في مباراة
الملحقين القضائيين[9].
الفصل 6[10]
يعين المترشحون الناجحون في المبـاراة المنصوص عليهـا فـي الفصل السابق حسب
تفوقهم ملحقين قضائيين بقرار لوزير العدل ويتقاضون مرتبا يحدد بمرسوم وتعويضا
تمثيليا عن بذلة الجلسة.
يحدد بنص تنظيمي[12] نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء[13] والتدريب بمختلف المحاكم والإدارات المركزية والمصالح الخارجية المحلية
والمؤسسات العامة أو الخاصة.
وفي المحاكم يمكن بوجه خاص أن يساعد الملحقون القضائيون القضاة في إجراءات
التحقيق وأن يحضروا الجلسات زيادة على النصاب القانوني وأن يشاركوا فيها وفي
مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويلزمون بكتمان السر المهني وبارتداء البذلة الرسمية في الجلسة.
الفصل 7
يؤدي الملحقون القضائيون بعد انصرام الفترة المشار إليها فـي الفقرة
الثانية من الفصل السابق امتحان نهاية التمرين ضمن الشروط المحددة بمقتضى مرسوم[14].
يمكن أن يعين الملحقون القضائيون الناجحون في الامتحان المشار إليه أعلاه
بظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة
الثالثة ويلحقون بمختلف المحاكم باعتبار ما يتوفر لهم من مؤهلات للعمل بها[15].
يعفى الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة أو يوضعون رهن إشارة إدارتهم
الأصلية بقرار لوزير العدل.
غير أنه يمكن للجنة الامتحانات تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين
الذين لم ينجحوا في الامتحان[16].
الفصل 8
يلتزم الملحقون القضائيون مسبقا وقبل إجراء امتحان نهاية التمرين بقضاء
ثمان سنوات على الأقل في سلك القضاء.
يرد الملحق القضائي الذي لم ينفذ هذا الالتزام المرتبـات التي أخذها أثناء
مدة التمرين بنسبـة المدة الباقيـة لانتهـاء الفتـرة المحددة أعلاه.
يرد الملحق القضائي الذي لم ينه تدريبه المرتبات التي سلمت له أثناء
التمرين.
غير أنه يعفى الملحق القضائي من الرد المشار إليه في الفقرتين السابقتين
إذا وضع حد لوظيفه أو لتمرينه بسبب عدم قدرته البدنية أو إذا تقرر ذلك لسبب خطير
ومبرر بقرار لوزير العدل.
الفصل 9
لا يمكن وضع الملحقين القضائيين بصفتهم هذه في حالة الإلحاق أو الاستيداع
ولا في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في هذا القانون بعد انتهاء رخصة المرض
العادية، أو رخصة المرض الطويلة الأمد. ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي
تعويض.
الفصل 10
تكون العقوبات التأديبية المطبقة على الملحقين القضائيين هي:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل مرتب
باستثناء التعويضات العائلية؛
- الإعفاء.
يوضع فـي هذه الحالة الأخيرة الملحقون القضائيون إذا كانوا موظفين رسميين
رهن إشارة إدارتهم الأصلية.
تصدر العقوبات بعد الاستماع إلى المعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة
تتكون من:
- وزير العدل بصفة رئيس؛
- الكاتب العام لوزارة العدل؛
- مدير الشؤون المدنية؛
- مدير الشؤون الجنائية والعفو ؛
الفصل 11
يتمتع الملحقون القضائيون بالعطـل ورخص التغيب ضمـن الشروط المقررة بالنسبة
للقضاة.
غير أنه لا يمكن اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغيب بجميـع أنواعه الممنوح
للملحقين القضائيين جزءا من التمرين إلا في حدود شهر واحد.
الفصل 12
تعتبر الخدمات التي قام بها الملحقون القضائيون جزءا في حقوق رواتب
التقاعد.
[1] -
حلتعبارةمحكمةالنقضمحلالعبارةالسابقةالمجلسالأعلىوذلكبمقتضىالتنزيلالدستوريبمادةفريدةمنالقانون
11.58 الصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.11.170 بتاريخ 27 منذيالقعدة 1432 (25 أكتوبر
2011)،الجريدةالرسميةعدد 5989 مكرربتاريخ 28 ذوالقعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
[2] -انظر الفصل 1 من الظهيرالشريف بمثابة
قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق
بالتنظيمالقضائي للمملكة
كما تم تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال
1432(5سبتمبر 2011)، ص4386.
"يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1- المحاكم
الابتدائية؛
2- المحاكم
الإدارية؛
3- المحاكم
التجارية؛
4- محاكم
الاستئناف؛
5- محاكم
الاستئنافالإدارية؛
6- محاكم
الاستئنافالتجارية؛
7- محكمة
النقض.
وتعين مقارها
ودوائرنفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم".
[3]- مرسومرقم 2.75.174بتاريخ 25 ربيعالأول
1395 (8 أبريل 1975)
بتحديدترتيبدرجاترجالالقضاءوأرقامهاالاستدلاليةوأجورالملحقينالقضائيين، الجريدة
الرسميةعدد 3258 بتاريخ26 ربيعالأول 1395
(9 أبريل 1975)، ص 1042،كما تم تغييرهوتتميمه.
[4] -تمحذف الخدمة العسكرية بمقتضىالقانون
رقم48.06 الصادر بتنفيذهالظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428
(17 أبريل 2007)،الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5
ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1283.
[5]-تم نسخالظهيرالشريفرقم
1.73.415 المعتبربمثابةقانونالصادرفي 13 منرجب 1393 (13 أغسطس 1973) بشأنإحداثوتنظيمالخدمةالمدنية،بموجب
المادةالأولىمنالقانونرقم 38.96 الصادربتنفيذهظهيرشريفرقم
1.97.46 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)،الجريدة الرسميةعدد 4478 بتاريخ 23 ذيالحجة 1417 (فاتحماي 1997)،ص 1091.
[6] - تم تغيير وتتميم الفصل 5 أعلاه بموجب
المادة 21 من القانون رقم 09.01 يتعلق بالمعهد العالي للقضاءالصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)،الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16
رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3501.
[7] -تمتعديل الفصل 5 أعلاه بموجب المادة
الفريدة من القانون رقم 04.08الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.19 بتاريخ 20
من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،الجريدة الرسمية عدد 5683 بتاريخ 18
ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008)، ص 4224.
[8] -قـرار للوزير المكلـف بتحديث القطاعات العامة
رقم 2357.06 بتاريخ 30 من رمضان 1427(23 أكتوبر 2006) بتحديد قائمة الشهادات
المقبولة للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، كما تم تتميمه وتغييره،الجريدة
الرسمية عدد 5469 بتاريخ 30 شوال 1427 (30 أكتوبر 2006)، ص 3352.
[9] -قرار وزير العدل رقم 2356.06 بتاريخ 30 من رمضان 1427 (23 أكتوبر 2006) بتحديد إجراءات ومقاييس
الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين في اختبارات مباراة الملحقين القضائيين، كما
تم تتميمه وتغيره،الجريدة الرسمية عدد 5469 بتاريخ 30 شوال 1427 (30 أكتوبر 2006)،
ص 3351.
[10] - تم تغيير وتتميم الفصل 6 أعلاه بموجب
المادة 21 من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء،
سالف الذكر.
[11] - مرسومرقم 2.05.178 صادر في 22 من ربيع الأول 1427(21
أبريل 2006) بتحديدشروطالمشاركةفيمباراةالملحقينالقضائيين
وبرنامجالاختباراتوتنقيطهاوكذاالإجراءاتالمتعلقةبامتحاننهايةتدريبالملحقينالمذكورين،الجريدةالرسميةعدد
5417 بتاريخ3ربيع الآخر 1427(فاتحماي
2006)، ص 1093.
[12] - مرسومرقم 2.05.178، سالف الذكر.
[15] -تم تغيير وتتميم الفقرةالثانية من
الفصل 7 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 43.90،
سالف الذكر.
[17]- تم تحويلالمعهدالوطنيللدراساتالقضائيةإلى
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحمل اسم "المعهدالعاليللقضاء"، بمقتضى المادة
1 منالقانونرقم
09.01 المتعلقبالمعهدالعاليللقضاء، سالف الذكر.
إرسال تعليق