الزكاة
         معنى الزكاة :
        مأخوذة من زكا الشيء  يزكو, أي زاد ونما , يقال :زكا الزرع وزكت التجارة , اذا زاد ونما كل منهما .
        كما انها تستعمل بمعنى الطهارة ,
        الزكاة
        ثم استعملت في اصطلاح الشريعة الاسلامية – لقدر مخصوص من بعض انواع المال , يجب صرفه لأصناف معينة من الناس , عند توفر شروط معينة ستاتي تباعا .
        تاريخ مشروعيتها
        الصحيح ان مشروعية الزكاة كانت في السنة الثانية للهجرة النبوية المباركة الى المدينة على ساكنها افضل الصلاة والتسليم , قبيل فرض صوم رمضان.
        حكمها ودليلها
        الزكاة ركن من اهم اركان الاسلام ولها من الادلة القطعية في دلالتها وثبوتها ما جعلها من الاحكام الواضحة المعروفة من الدين بالضرورة بحيث يكفر جاحدها :
        فدليلها من الكتاب قوله تعالى(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) البقرة الآية 43والامر بها مكررفي القران في آيات كثيرة كما ورد ذكرها في اثنين وثمانين موضعا
        ودليلها من السنة
        قوله صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ).رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
        وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما ارسله الى اليمن « فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم .
        حكمتها وفوائدها
        يصعب حصر فوائدها لكنها تعود لفائدة الاخذ والمعطي  ولصالح المجتمع وسنسرد بعضا من فوائدها.
        اولا: تعود المعطي على الكرم والبذل وان تقتلع من نفسه جذور الشح وعوامل البخل قال عليه الصلاة والسلام «ما نقصت صدقة من مال» رواه مسلم 2588. 
        حكمتها وفوائدها
        ثانيا : تقوي اواصر المحبة والاخوة بين المعطي والاخرين فتنتشر الالفة بين افراد المجتمع.
        ثالثا : من شأنها ان تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من اخطار الفوارق الاجتماعية .
        رابعا : تقضي على كثير من عوامل البطالة واسبابها ليجد الفقير مالا يفتتح به مشروعا على سبيل المثال .
        حكمتها وفوائدها
        خامسا: الزكاة هي السبيل الوحيد لتطهير القلوب من الاحقاد والحسد والضغائن وهي افات خطيرة لا تنتشر في المجتمع الا عندما تختفي مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف قال تعالى(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ).
        حكم مانع الزكاة
        اولا : حكم من منعها منكرا لها :بما ان الزكاة ركن اساسي من اركان الاسلام فهي ثالث الاركان بعد الشهادتين والصلاة , لذلك اجمع العلماء على ان من جحدها وانكر فرضيتها فقد كفر وارتد عن الاسلام وكان حلال الدم ان لم يتب وذلك لأنها من الامور التي علمت فرضيتها بالضرورة , أي يعلم ذلك الخاص والعام من المسلمين ولا يحتاج ذلك الى برهان اوحجة.
        حكم مانع الزكاة
        ثانيا: حكم من منعها بخلا وشحا: وأما من منعها وهو معتقد بوجوبها ومقر بفرضيتها, فهو فاسق آثم يناله شديد العقاب في الاخرة والدليل قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) التوبة 34, 35
        ومن الادلة على ما سبق  احكام الزكاة
        مارواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال : «لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ «فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه «وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ  فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا "
        والدليل على ما سبق من احكام الزكاة
        ايضا ما قاله عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صدري لما شرح له صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ».
        شروط وجوبها
        اولا : الاسلام فلا تجب على الكافر ودليله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وفيه «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»
        شروط وجوبها
        ثانيا :ملكية النصاب وهو الحد الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة.
        ثالثا : مرور 12شهر قمري كامل على ملكية النصاب , فلا زكاة على مال مهما بلغ الا بعد مرور عام كامل عليه .
        الزكاة في مال الصبي والمجنون
        مما سبق من الآيات والاحاديث الشريفة عرفنا انه لا يشترط لوجوب الزكاة في المال بلوغ صاحبه  ولا عقله ولا رشده .
        ومعنى وجوب الزكاة في ماليهما :
        ليس انهما مكلفان بإخراج الزكاة من ماليهما بحيث ان لم يفعلا عوقبا يوم القيامة وانما معناه ان حق الزكاة متعلق بأموالهما اذا تكاملت فيها شرائطه فيجب على ولي كل منهما تأدية هذا الحق لإصحابه بحيث لو قصر الولي كان آثما مستحقا للعقوبة من الله عز وجل فان لم يكن له ولي وجب على الصبي بعد البلوغ والمجنون بعد الافاقة ان يخرج زكاة السنوات الماضية
        ادلة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
        اولا قوله تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) [التوبة: 103].
        وقوله تعالى ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ).
        دلت الآيات الكريمات ان الله تعالى هو من ملك عباده المال وجعل فيه حقا لمن حرم منه وامر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ هذا الحق ليكون طهارة لهم وتحصينا ولم يفرق الله بين مالك واخر ولم يخص مال دون اخر.
        ادلة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
        ثانيا ابي بكر رضي الله عنه (هذه فريضة فرضها  رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين) فكلمة المسلمون عامة تشمل البالغين وغيرهم والعقلاء وغيرهم.
        ادلة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
        ثالثا : روى مالك رحمه الله في الموطأ عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال «   أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجِرُوا  فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.»
        والدليل الاخر مارواه الشافعي في الام عن عمر انه قال لرجل ( ان عندنا مال يتيم قد اسرعت به الزكاة)
        ادلة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
        رابعا::القياس على زكاة الفطر فان الاجماع ثابت على وجوبه عن الصغار والجانين, فكما ان الصغر او الجنون لم يمنع من وجوب زكاة الفطر عن بدنهما فلا يكون مانعا في مال كل منهما اذا تكاملت فيه شروط الزكاة.
        خامسا: المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء وتطهير المال بفرز حقوق المستحقين له بقطع النظر عن صفة صاحب المال مادام مسلما فاقتضى ذلك تعلق الزكاة بمال الصبي والمجنون .
        ادلة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
        سادسا: ليست الزكاة عبادة بدنية محضة حتى تنطبق عليها شروط التكليف او يتاثر وجوبها بنقص الاهلية وانما هي عبادة تغلب عليها الناحية المالية وانها ضبط لجوانب العدالة الاقتصادية وتحقق شامل للكفاية فينبغي ان يستوي في الخضوع لذلك كل متملك.
          الاموال التي تجب فيها الزكاة
        اولا: النقدان
        وهما الذهب والفضة سواء كانا مضروبين او كانا سبائك ،كما ان المقصود بهما ما دخل تحت الملكية حقيقة او اعتبارا كالمتأخر سواء كان التعامل الفعلي بهما او بأوراق تقوم مقامهما.
        ودليل وجوبها فيهما قوله تعالى(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) التوبة 34
        انواع الذهب والفضة التي تتعلق بها الزكاة
        1-الدراهم الفضية والدنانير الذهبية وماهو في حكم محل منهما من الذهب او الفضة المسكوكين للتعامل .
        2-السبائك من كل من الذهب والفضة.
        3-الاواني والقطع الفضية والذهبية المعدة للاستعمال او الزينة .يستثنى من ذلك الحلي المباح فلا زكاة فيه وذلك عند عدم الكثرة وعدم وصوله لحد السرف في عرف الناس لان اعتبره حلي يقضي على صفة النماء قال عليه الصلاة والسلام «لا زكاة في الحلي» البيهقي 3\138والدر قطني 2\107
        الاموال التي تجب فيها الزكاة
        ثانيا الانعام
         وهي الابل والبقر والغنم ويلحق بها المعز.
        ثالثا الزروع والثمار
        وانما تجب بها الزكاة ان كانت مما يقتاته الناس في احوالهم العادية ويمكن ادخاره دون ان يفسد. ومن ذلك الرطب والعنب من الثمار ومن الزروع الحنطة والشعير والارز والعدس والحمص والذرة ....الخ ولا عبرة بما يقتات به ايام الشدة والجدب.
        الاموال التي تجب فيها الزكاة
        رابعا عروض التجارة
        والمقصود به تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح وهي لا تختص بنوع معين من المال والعروض هي السلع التي تقلب في الايدي بغرض الربح.
        دليل وجوب زكاة عروض التجارة
        دليل وجوب زكاتها قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ )قال مجاهد نزلت في التجارة وقوله صلى الله عليه وسلم «في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها  وفي البز صدقتها البز الثياب المعدة للبيع عند البزازيين فتقاس عليها الاموال المعدة للتجارة.
        شروط وجوب الزكاة في العروض
        لا تصبح السلع المملوكة عروض تجارة تجب فيها الزكاة الا بشرطين :
        1-ان يملكها بعقد فيه عوض , كالبيع والاجارة والمهر ونحو ذلك ,فلو ملكه بإرث او وصية او هبه فلا يصير عرضا تجاريا .
        2-ان ينوي عند تملكه المتاجرة به , وان تستمر هذه النية فاذا لم ينوعند تملكه المتاجرة لا يصبح عرضا تجاريا حتى ولو نوى المتاجرة بعد ذلك  وكذلك اذا اشتراه بنية التجارة ثم نوى ان يبقيه ولا يتاجر به فانه يسقط تعلق الزكاة به.
        المعادن والركاز
        خامسا المعادن والركاز وهما الذهب والفضة المستخرجان من باطن الارض .
        فان استخرج من معدنه تصفية واستخلاصا مما قد علق به فهو المقصود بالمعدن , وان كان دفينا يرجع الى ما قبل الاسلام فهو الركاز.
        اما ما ثبت انه مدفون في عهد الاسلام فهو الاموال الضائعة , ولها حكم خاص تفصل عند الحديث عن اللقطة
        دليل وجوب الزكاة في المعدن
        مارواه البيهقي : انه صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة. والقبلية: نسبة الى قبل –بفتح القاف- ناحية من قرية بين مكة والمدينة اسمها الفرع.
        قال النووي رحمه قال اصحابنا اجمعت الامة على وجوب الزكاة في المعدن المجموع 6\74،73
        دليل وجوب الزكاة في الركاز
        فهو مارواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : «فِي الرِّكَازِ الخُمُسَ»
        ملاحظة الركاز والمعدن هما الذهب والفضة لكن استقلا لوجود احكام خاصة بهما.
        الانصبة
        جمع نصاب وهو الحد الادنى الذي يعتبر وجوده شرطا لتعلق الزكاة بالمال . فان لم تبلغ كميته في ملك المكلف هذا الحد لم تجب الزكاة عليه .ولكل نوع من انواع الزكاة نصاب خاص به , فلنستعرض هذه الانصبة كلا على حدى.
        اولا نصاب النقدين ( الذهب والفضة)
        لا زكاة في الذهب حتى يبلغ قدره عشرين مثقالا , فهذا هو نصابه اما الفضة حتى وتبلغ مائتي درهم , فهذا هو نصاب الفضة.
        ودليله: مارواه ابو داود عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «اذا كانت لك مائتا درهم , وحال عليها الحول , ففيها خمسة دراهم , وليس عليك شيء-يعني في الذهب –حتى يكون لك عشرون دينارا, فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك»
        ما هو المثقال
        الاول :العجمي ويساوي اربع غرامات وثمانية اعشار الغرام والعشرون مثقال تساوي ستا وتسعين غراما.
        وثانيهما المثقال العراقي وهو يساوي خمسة غرامات , فالعشرون مثقالا تساوي اذن مائة غرام . والاحتياط في الأمر ان نعتمد الاقل وهو المقدار الاول حرصا على مصلحة الفقير
        ما هو الدرهم
        من المتفق ان كل عشرة دراهم تساوي في الوزن سبعة مثاقيل أي انها تساوي ثلاثة وثلاثين غراما وستة اعشار الغرام على التقدير الاول الذي اعتمدناه فمائتا درهم تساوى اذا ستمائة واثنين وسبعين غراما من الفضة .
        ويبدو من التحقيق التاريخي ان قيمة ماتي درهم من الفضة كانت تساوي في صدر الاسلام عشرين مثقالا من الذهب وعلى هذا الاساس كان كل منهما نصابا لوجوب الزكاة.
        النسبة الواجبة في زكاة النقدين
        اذا ملك المكلف نصاب احد النقدين او ما يزيد عليه ومر عليه عام قمري بشرطه السابق , وجب عليه ان يخرج من مجموع المال الذي حال عليه الحول في ملكه ربع عشره , أي بنسبة اثنين ونصف منه
        نصاب الانعام ومقدار ما يجب فيها
        فأما الإبل: أول نصابها ان يمتلك الرجل خمسة منها وكلما زادت تزداد زكاته .
        نصاب الانعام ومقدار ما يجب فيها
        ونصاب البقر
        فأدنى درجة له ثلاثون فلا زكاة فيما دونها وضابطه :
        واما الغنم
        فلا زكاة فيها حتى تبلغ اربعين راسا عندئذ تجب فيها واحدة منها ثم يزداد القدر الواجب فيها كلما زادت وفق ضابط معين نوضحه كما يأتي :
        شروط خاصة لوجوب الزكاة في الانعام
        اولا : ان تكون سائمة ترعى الكلاء المباح اكثر السنة.
        ثانيا : ان تتخذ الماشية للدر أي الحليب او النسل لا للعمل فلا تجب في العاملة بالحرث والتحميل ونقل الماء.
        ثالثا : يستثنى فيها من شرط الحول وهو شرط فيها على العموم –ما توالد من الاصل اثناء الحول.
        نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها
        نصاب الثمار والزروع مالا يقل عن خمسة اوسق كيلا, وهو ستين صاعا في عهده صلى الله عليه وسلم وقدرته دائرة المعارف الاسلامية ب180لترااي ان النصاب تسعمائة لتر كيلا
        دليله ما رواه البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»
        والعشر في كل الثمار والزروع التي تسقى بما المطر دون نفقة او كلفة لكن ان سقيت بالمضخات والمحركات وانفق عليها اصبحت الزكاة نصف العشر .
        دليل ذلك
        ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» والعثري ما سقته السماء او امتص بعروقه.
        لا تجب الزكاة في الثمار حتى تنضج  وفي الزروع حتى تشتد.
        الافضل اخراج اعيان الزكاة من اعيانها ولا يجوز اخراج القيمة .
        اموال التجارة تقوم بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به فاذا بلغت ستة وتسعين غراما من الذهب او مائتي درهم من الفضة وجبت فيها الزكاة.
        المستحقون للزكاة
        قال تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )التوبة 60.
        وبيان هذه الاصناف :
        1-الفقراء هو من لا مال له او ليس يكفيه كان يحتاج الى عشرة لنفقته وعنده ثلاثة.
        2-المساكين ليس عنده ما يسد حجته كان يكون عنه ثمانية ويحتاج الى عشرة لنفقته.
        المستحقون للزكاة
        3-العاملون عليها وهم جبأتها الذين يستعين بهم الامام لجمعها.
        4-المؤلفة قلوبهم وهم حديثو العهد بالإسلام ليقوى اسلامهم.
        5-وفي الرقاب  أي في تحرير العبيد من الرق.
        6-الغارمون من اثقلتهم الديون .
        7-في سبيل الله الغزاة المتطوعون بالجهاد عن الاسلام.
        8-ابن السبيل المسافر سفر مباحا .
        وشروط استحقاقها 
1-الاسلام لا تدفع لغير المسلم .لحديث معاذ ان اسلموا اعلمهم ان الله قد افترض عليهم الزكاة.
2-عدم القدرة على الكسب فاذا كان قادرا على العمل  ولا يعمل لا يعطى منها. : «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» الترمذي
3-لا تكون نفقته واجبة على المزكي .ولكن للزوجة ان تعطي الزوج الزكاة ان كان محتاجا ولإيتامها. لما روى البخاري ان زينب زوج ابن مسعود سالته ايجزىء ان انفق على زوجي وايتام لي في حجري قال «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»
        وشروط استحقاقها
4-ان لا يكون هاشمي او مطلبي لما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»

Post a Comment

أحدث أقدم