الاستحسان

أمثلة الاستحسان
المثال الاول

أمثلة الاستحسان
المثال الثاني

المحاضرة الرابعة 
المصلحة المرسلة 
هي مصلحة للعباد يراها المجتهد في شيء ليبني عليها حكمه ولكن لا يوجد دليل من الشارع على اعتبارها او إلغائها

المصلحة

هي جلب المنفعة ودفع مضرة 

اعداد : الدكتور «خالد عصام خليل النعيمي»

أقسام المصلحة

الاولى

ما شهد الشارع له بالاعتبار

الثانية

ما شهد له الشارع بالإلغاء

الثالثة

ومنها ماسكت عنه

تسمى

المصالح المعتبرة
تسمى

المصالح الملغاة
تسمى

المصالح المرسلة

المصالح المعتبرة
شرع الجهاد

شرع القصاص 

شرع حد  شرب الخمر

شرع حد الزنى والقذف

شرع حد السرقة

المصالح الملغاة
مثل

مساواة الانثى  لأخيها في الميراث

ألغاها الشارع

قال تعالى

«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين»


مثل

مصلحة الجبناء القاعدين عن الجهاد في حفظ نفوسهم من الهلاك

الغاها الشارع

قال تعالى

«وأعدوا لهم ما استطعتم  من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ...»

مصالح سكت عنها الشارع 

مصلحة

لأنها تجلب نفعاً وتدفع ضرراً

مرسلة

لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع او إلغائه

جمع القرآن ، تدوين الدواوين ، تضمين الصناع ، قتل الجماعة بالواحد

مثل

حجية المصالح
بين مفترقين
مجمعين
ان العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة
اختلف العلماء في العمل بالمعاملات

أدلة الفريق

المؤيدين - المنكرين

للعمل بالمصلحة المرسلة شروطاً

على رأي المالكية

الفرق

المصلحة المرسلة - العلة

مثلا

في الفرق بين

المصلحة والعلة 
المسكرات

سد الذرائع

الذرائع : هي الوسائل المفضية الى المفاسد

فإذا قيل : باب سد الذرائع  فمعنى ذلك «انه من باب منع الوسائل المؤدية الى المفاسد»

لا خلاف بين العلماء في الافعال المؤدية للمفاسد

لانها محرمة لذاتها

اما الافعال المباحة الجائزة  فهي على انواع

Post a Comment

Previous Post Next Post