نموذج قانون الجمعيات الداخلي للجمعيات التنموية بالمغرب الرياضية قانون تأسيس الجمعيات بالمغرب القانون الأساسي للجمعيات بالمغرب 
اتحاد جمعيات مدن واقاليم
المملكة المغربية

القانون الاساسي
الديباجة :
ان اتحاد جمعيات مدن وأقاليم المملكة المغربية يعمل على تقوية قدرات الفعل الجمعوي الهادف لجمعيات مغربنا الحبيب وخلق نخب مواطنة في وطننا هو إطار جمعوي حقوقي حداثي
من خلال هذه المنطلقات التي توجه اعداد السياسية الداخلية للاتحاد والتنسيق والشراكات مع باقي جمعيات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية والثقافية الملتزمة بالمبادئ الكونية لحقوق الانسان في شموليتها
لهذه الاعتبارات فإن اتحاد جمعيات مدن واقاليم المملكة المغربية يعتبر نفسه : تنظيم اجتماعي مدني يجمع مختلف الشرائح والفئات حول قيم حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والتضامن الديمقراطي
تنظيم للتربية المستمرة على المواطنة تضمن نساء ورجالا همهم العمل سويا من اجل بناء ثقافة تساعد على تنمية احترام مبادئ حقوق الانسان للجميع والدفاع عنها وتعزيزها
الباب الاول : التأسيس : الاسم – المقر
المادة الاولى : تأسس الاتحاد بموجب قانون الفصل 14 الذي يحدد فيه الحق لمجموعة جمعيات لتشكيل اتحاد
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في جمادى الاولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 كما تم وعدل بتاريخ 06 ربيع الاول موافق 10 ابريل 1973 للتأسيس
المادة الثانية : يحمل اسم اتحاد جمعيات مدن واقاليم المملكة المغربية
المادة الثالثة : تتخد اتحاد جمعيات مدن واقاليم المملكة المغربية مقرا له الطابق الاول رقم 8 اسباتة البيضاء
ويمكن نقله الى مقر آخر بقرار من السيد الرئيس المؤسس للاتحاد
الباب الثاني : المبادئ – الاهداف
المادة الرابعة : المبادئ
يعمل اتحاد جمعيات مدن واقاليم المملكة على تنمية القدرات الذاتية للطفل – النساء – الرجال – الشباب
كما يعمل الاتحاد على تمكين الاطر الجمعوية من المشاركة الفعالة في المجتمع عبر المشاركة في صنع التصورات وفي تنفيذ السياسيات وتقييمها ويلتزم في اعماله ومبادئه ومختلف انشطته بمبادئ الديمقراطية والتعددية والاستقلالية عن الاحزاب
المادة الخامسة : الاهداف
عمل اتحاد جمعيات مدن واقاليم المملكة المغربية على تحقيق الاهداف التالية :
-        تقوية قدرات الاطر الجمعوية
-        تقوية قدرات جمعيات للاشتغال على الفعل
-        خلق قيادات جمعوية مع دعم قدراتهم في المجال القانوني والحقوقي والسياسي والرياضي والبيئي
-        وضع الاليات الضرورية لضمان النهوض بحقوق الانسان والقضاء على العنف القائم على النوع
-        وضع الاليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية للنساء والاطفال والشباب والرجال في صنع القرار
-        ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئة لجميع المواطنين والمواطنات
الباب الثالث : مجالات الاشتغال – الوسائل واليات العمل
المادة السادسة : مجالات الاشتغال
يسعى اتحاد جمعيات مدن واقاليم المملكة المغربية الى التأثير على المؤسسات الوطنية  والدولية من اجل اقرار الديمقراطية والدفاع على مقدسات وثوابت الوطن على جميع المستويات واعمال  مقاربة النوع وذلك من خلال الانشطة التي تنظمها الحركة مع التركيز على المجالات التالية :
-        تمثيل الفاعل المدني في مواقع صنع القرار
-        تشجيع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل
-        المرافعة والضغط من اجل ضمان الحقوق الأساسية
-        التربية على المساواة والمواطنة
-        الاهتمام بمحاربة الأمية ومابعد الامية والتربية الغير النظامية الدعم المدرسي في جميع اللغات
-        محاربة الهدر المدرسي
-        الاهتمام بمجال التعليم الأصيل
-        مواكبة الإصلاحات البيئية وتعميمها وطنيا مع خلق جمالية رونقة المساحات الخضراء ومحاربة النفايات وتدويرها لخلق المدن الذكية بالمغرب
-        تنظيم معارض ومهرجانات للحرفيين والمهنيين
-        الاهتمام بمجال النقل والفئات المعنية به بريا وجويا وبحريا
-        الاهتمام بالجانب الرياضي والدخول في مسابقات وطنيا ودوليا
-        الاهتمام الكبير بالمجال الاعلامي المكتوب والالكتروني والانترنيت
-        خلق أطر فعالة في هذا المجال مع تكوينها وحصولها على شواهد تنبث كفاءاتها وتحسين الوضعية المادية للمنخرطين
-        الاهتمام بالمجال الفني والإبداعي
-        الاهتمام بمجال التعليم الأولي والتربية الغير النظامية واحتضان ملتقيات وطنية تنموية للجمعيات
-        مواكبة الاصلاحيات البيئية وجمالة ورونقة المساحات الخضراء ومحاربة النفايات واعادة تدويرها لخلق المدن الذكية بالمغرب
-        تنظيم برامج التربية الطرقية ومشاركة وزارة النقل والامن الوطني والدرك الملكي وكل من يعمل ضمن برامج السلامة الطرقية ودورات التكوين للوقاية المدنية
-        المشاركة السنوية في المهرجانات الدولية المستقطبة بالمغرب وعلاقتها بالقضية الوطنية
-        تنظيم معارض ومهرجانات لصناعة التقليدية والعصرية داخل وخارج التراب المغربي
-        المساهمات في اللقاءات الوطنية والدولية والدخول في مسابقات رياضية عامة للابطال المغاربة
-        الاهتمام الكبير بالمجال الإعلامي المكتوب من جرائد ومجلات ومواقع اليكترونية والانترنيت مع المساهمة في دعم الكفاءات الاقتصادية المهنية والثقافية وغيرها بوسائل جمعوية
-        خلق أطر فعالة في هذا المجال من إحداث لجنة مخصصة لهذا المجال رياضيا وثقافيا واجتماعيا على المستوى الأدبي والسهر على ذلك من اجل تحسين الوضعية المادية للمنخرطين
-        الاهتمام بالجانب الأدبي الفني والإبداعي
-        تنظيم المخيمات الصيفية والرحلات على المستوى الوطني والدولي ويمكن للاتحاد ان يعقد شراكات واسعة في هذا المجال
المادة السابعة : الوسائل واليات العمل
سيعمل اتحاد جمعيات مدن وأقاليم المملكة المغربية على الوسائل والآليات التالية :
-        الاشتغال وفق المقاربات الحقوقية والتشاركية ومقاربة النوع
-        تنظيم لقاءات للتفكير والنقاش حول واقع المواطن واوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية
-        التتبع والتقييم للممارسات المؤسساتية
-        المساهمة الى جانب باقي الفاعلين في اقتراح بدائل
-        عقد شراكات مع الجهات العمومية والخاصة

الباب الرابع العضوية
المادة الثامنة : يتكون اتحاد جمعيات مدن واقاليم المملكة من ممثلين عن جمعيات أو فروع جمعيات وطنية تعمل داخل مغربنا الحبيب
المادة التاسعة : تتخذ العضوية داخل اتحاد جمعيات مدن واقاليم المملكة المغربية حسب الشروط التالية :
- اداء واجب الانخراط السنوي حسب القانون الداخلي
- تجديد الهياكل في الاجال القانونية
تقديم التقارير الأدبية والمالية بالإضافة الى الملف الإداري للجمعية او فرع الجمعية
- عدم منافاة  مبادئ الجمعية او الفرع لقيم الديمقراطية والاستقلالية عن اي انتماء حزبي او مذهبي او عرقي
- المادة العاشرة : يعقد الجمع العام مرة كل سنة لتدارس المهام الأساسية للاتحاد  
الباب الخامس : الاجهزة
- المادة الحادية عشر : أجهزة الاتحاد هي المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد
- المادة الثانية عشر : يعتبر مجلس الاتحاد السلطة التقريرية الثانية طبقا لقرارات المكتب التنفيذي وما يخوله له القانون الداخلي بعد المصادقة و توقيع رئيس الاتحاد
المادة الثالثة عشر :
- يتخذ الرئيس قرار الجمع العام الاستثنائي لتجديد المكتب التنفيذي في حالات : 1 – حدوث خلل او تشويش بالمكتب  2- انسحابات  3 – وفيات – 4 – او غيرها
- لا يحق لأي عضو المراسلة باستثناء الرئيس
الاستماع لتقارير حول الانجازات والمشاريع والبرامج المحددة من طرف المكتب التنفيذي والمشاريع ومناقشتا وتقييم مقترحات بشأنها
- اتخاذ قرارات تأديبية مؤقتة بناء على مقترحات المكتب وفقا لاحكام النظام الداخلي
- المادة الرابعة عشر : يجتمع المجلس بدعوى من رئيس الاتحاد
الفصل الثالث : المكتب التنفيذي والمهام
- المادة الخامسة عشر : يتكون المكتب التنفيذي من 7 الى 13 عضو (ة)
- المادة السادسة عشر : ينتخب المكتب التنفيذي من اعضائه : الرئيس – النواب – الكاتب العام – النائب – الامين – النائب – المستشارون
- الرئيس : يتولى شؤون تسيير جميع مهام الاتحاد ويمثله امام السلطات والمحاكم وله الحق في التوقيع على الشراكات التي تخص الاتحاد وهو الناطق الرسمي باسمه
- نواب الرئيس : ينوبون عنه اثناء غيابه ولا يوقعون الا بتفويض منه
- الكاتب العام : تحرير المراسلات والمحاضر الا ما يعلنه الرئيس ، يتسلم منه جميع الوثائق الاصلية والمتعلقة بالاتحاد
- نائبه ينوب عنه اثناء غيابه وله نفس المهام
- امين المال (ة) مكلف بالتوقيع مع الرئيس فيما يخص الوثائق المتعلقة بالجانب المالي لاتحاد والشيكات البنكية
- نائب امين المال : ينوب عن الامين اثناء غيابه ويوقع مع الرئيس فيما يخص الوثائق المتعلقة بالجانب المالي للاتحاد وكذلك له صلاحية التوقيع على الشيكات مع الرئيس في حالة غياب الامين(ة) والاعتراض في ذلك من اي جهة
- المستشار القانوني : دوره الاستشارة القانونية للاتحاد ومهامه وصلاحياته أو اقالته ويحددها الرئيس بمحضر مكتوب موقع من طرفه للاتحاد وله الحق في الترافع قضائيا عن مصالح الاتحاد وتكليف المهام للسادة المحامون قصد الدفاع والاستشارة القانونية
المادة السابعة عشر : ينتخب الجمع العام رئيسة شرفية للاتحاد ومهمتها تسيير اللقاءات الشرفية والتكريمات
المادة الثامنة عشر : : يتخذ المكتب التنفيذي القرارات الاجرائية بإذن من رئيس الاتحاد وفق محضر القرارات المتعلقة بالأمور ذات الطبيعة المنهجية او التنظيمية او التقنية او اللوجيستيكية
المادة التاسعة عشر  :أعضاء وعضوات الاتحاد متضامنين فيما بينهم
المادة العشرون : يجتمع المكتب التنفيذي كلما دعت الضرورة لذلك حسب القانون الداخلي بقرارات الرئيس
المادة الواحدة والعشرون : لا يجوز لاي عضو من اعضاء الاتحاد التحدث باسم المكتب التنفيذي للاتحاد الا بإذن مكتوب من الرئيس
الباب السادس : مالية الاتحاد
المادة الثانية والعشرون: هناك نوعان من التمويل :
- تمويل خاص بتدابير عمل المكتب التنفيذي والإدارة وفريق التنفيذ
- تمويل خاص بالبرامج السنوية للاتحاد وكل مايسمح به القانون
المادة الثالثة والعشرون :
تشكيل مالية الاتحاد من المنح والمساعدات والهبات والدعم ومستحقات الانخراط والمداخيل المسموح بها قانونيا وطنيا ودوليا
ويحق للاتحاد ان يمتلك كافة الوسائل اللوجيستيكية لتسيير عمله
المادة الرابعة والعشرون
تودع مالية الاتحاد في حساب بنكي ويمكن فتح حسابات بنكية للمشاريع وتسحب شيكات موقعة من قبل كل من الرئيس وامين المال أو من قبل كل من الرئيس ونائب امين المال وفي حالة غياب امين المال بإذن مكتوب يوقع الرئيس

الباب السابع : مقتضيات عامة
المادة الخامسة والعشرون ; يحل الاتحاد في جمع عام استثنائي كما يعين لجنة لتحويل ممتلكات الاتحاد الى اتحاد او جمعيات  لهما نفس الاهداف بقرار وتوقيع الرئيس
المادة السادسة والعشرون : كلما يرد بشأنه تفصيل في هذا القانون يوضحه القانون الداخلي
المادة السابعة والعشرون : صودق على هذا القانون في الجمع العام الاول التأسيسي ولا يمكن تعديله الى في جمع عام اخر بعد موافقة الرئيس بمحضر موقع
المادة الثامنة والعشرون : يسري هذا القانون ابتداء من تاريخ إذاعه لذا السلطات المختصة 



Post a Comment

Previous Post Next Post