تنامي الدعوات إلى ضرورة العمل
بالمصرفية الإسلامية بالمغرب
لقد شكلت المجهودات الفردية التي بدلت
على مستوى الجامعة المغربية من طرف الأساتذة المتخصصين في الاقتصاد وفقه المعاملات
المالية نواة هامة لانطلاق الدعوات إلى الأخذ بنظام المصرفية الإسلامية بالمغرب
فبدأ التبشير بالاقتصاد الإسلامي يتجاوز الجامعة إلى المجتمع من خلال لقاءات
ومحاضرات وندوات احتضنتها مدن مختلفة، ليتقرر على إثر توالي الأنشطة العلمية تنظيم
ندوة دولية حول الاقتصاد الإسلامي سنة 1986 بكلية الآداب بالرباط، وكان من أبرز من
حضروها الشيخ يوسف القرضاوي، فكانت تلك الندوة بمثابة المحفز الرئيسي لتجميع كافة
الأساتذة والخبراء والمتخصصين في الاقتصاد الاسلامي ودفعهم إلى التكتل في تنظيم
جماعي موحد حتى يكون لمشروعهم تأثير وقوة أكثر.
ولقد سرّعت الندوة المذكورة من وتيرة الالتفاف
حول تنظيم موحد للنضال أكاديميا ومدنيا من أجل إحداث البنوك الإسلامية بالمغرب،
لتتوج بالمبادرة الكبرى والهامة وهي تأسيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في
الاقتصاد الإسلامي سنة 1987 التي ترأسها آنذاك الخبير الاقتصادي الدكتور لحسن
الداودي وهو يشغل الآن منصب وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بعد
وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم[1]،
فشكلت الجمعية فضاء ملائما للتأطير والعمل من أجل الاقتصاد الإسلامي، ومن خلالها
تم تجميع جهود عشرات المختصين والمهتمين، سواء من الاقتصاديين أو علماء الشريعة
والقانون وغيرهم، وبفضل ذلك تأسست فروع جديدة للجمعية في مدن عدة داخل المغرب،
منها أكادير وتطوان ووجدة ومراكش والدار البيضاء، وبفضل تلك الجهود إذن، ومن خلال
الجمعية، تم تأطير أساتذة مادة الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي، التي أصبحت مادة
أساسية بشعبة الدراسات الإسلامية في عدة جامعات[2].
ولقد أضحى للجمعية المغربية للدراسات
والبحوث في الاقتصاد الإسلامي إشعاع دولي ووطني، وبفضل ذلك نظمت في السنوات الأولى
من التأسيس ندوة دولية بفاس بمشاركة خبراء وباحثين من المشرق وأوربا، ثم نظمت بعدها
ندوة ثانية حول التجارة الإسلامية برعاية ملكية، وخارج المغرب كانت لأعضاء الجمعية
مشاركات في ملتقيات وندوات متخصصة في مصر والعربية السعودية وغيرها، كانت سببا في
ربط العلاقة مع البنك الإسلامي للتنمية، خاصة مركز الدراسات والبحوث بالبنك، الذي
توطدت علاقته بالجمعية لتصل إلى مستوى عقد شراكات لتنظيم وتأطير دورات تكوينية
وتدريبية في الدول الفرانكفونية، خاصة الإفريقية منها في الاقتصاد والمالية
الإسلامية[3].
وتنطلق هذه الأصوات الداعية إلى إقرار
المصرفية الإسلامية بالمغرب من المرجعية الدينية للدولة ،التي هي الإسلام ،كما نصت
على ذلك كل الدساتير التي عرفها المغرب كان آخرها دستور 2011[4]،
والذي جاء بعد موجة الإصلاحات بفعل الضغوطات الشعبية بعد حلول الربيع العربي،
فاعتبروا أن إنشاء البنوك الإسلامية هو حق للمجتمع المغربي ،لأن كل إنسان له الحق
في أن يتعامل وفق معتقداته وقيمه وأخلاقه، وبما أن المجتمع المغربي مسلم فله الحق
في التعامل مع بنوك توازي هذه المعتقدات وتنطلق من قواعد الشريعة الإسلامية في
معاملاتها[5].
وتاريخيا كان التسليم في المغرب
بربوية القرض البنكي أمرا مجمعا عليه من طرف النخبة المغربية، فلقد كانت المناشير
الوزارية والظهائر السلطانية في العقود الأولى من القرن العشرين تدعو القضاة إلى
التحفظ على القرض البنكي الربوي وتحثهم على عدم إمضائه وتوثيقه لأنه من العقود
والتعاملات الربوية التي توقع الفلاحين
المغاربة في أنواع من الضيق، والبديل الذي طرحته دولة الحماية الفرنسية في المغرب
وقتئذ هو تأسيس الصناديق الاحتياطية التي صدرت بشأنها ظهائر مختلفة، والقصد من ذلك
إبعاد الناس عن اللجوء إلى القرض البنكي[6].
وإلى غاية الآن ما زال قانون
الالتزامات والعقود المغربي يعتبر أن اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل
للعقد الذي يتضمنه حيث ينص الفصل 870 منه على أن "اشتراط الفائدة بين
المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع
آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له"، وبالتالي يشكل هذا الفصل التزاما
من قانون الالتزامات والعقود بقواعد الشريعة الإسلامية المحرمة للربا، وتكريسا
للحكم الإسلامي في القرض بفائدة، حيث يستمد أصوله من الفقه الإسلامي كمصدر تم
الاعتماد عليه عند صياغة هذا القانون سنة 1913[7].
ونظرا لأن هذا الفصل مازال قائما،
بحيث لا يوجد في التشريع المغربي ما يفيد إلغاء هذا الفصل أو تعطيله سواء في
القواعد العامة أو النصوص الخاصة، فإنه وحسب موقف العديد من فقهاء القانون المغربي[8] يحق لزبناء البنوك التمسك ببطلان الفائدة استنادا على الفصل المذكور، وأنه
على المحكمة أن تجيب على هذا الدفع وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه[9]، أضف إلى ذلك أن مقتضيات الفصل 870 تتعلق بالنظام العام مما يتيح للقاضي
إمكانية إثارتها تلقائيا ولو لم يثرها الأطراف، رغم أن المحاكم غالبا ما تتحفظ في
هذه المسألة ونادرا ما كانت تثير مسألة عقود القرض المقرونة باشتراط الفائدة من
تلقاء نفسها[10]، ففي غالب الحالات يثار الدفع من قبل أطراف العقد، وهذا يخالف القواعد
العامة التي تقضي بأنه كلما تعلق أمر بالنظام العام إلا وكان على المحكمة أن تثيره
من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى التمسك به من قبل الأطراف[11].
وعليه فإن هذا الفصل كان له وقع كبير
على توجه العديد من رجال القانون والقضاة المغاربة نحو مناهضة الفوائد البنكية
والمطالبة ببطلانها مما شكل دعما كبيرا للأصوات المدافعة عن المصرفية الإسلامية، حيث
تمت المطالبة بإلغاء كل نص قانوني مخالف للفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود،
مقابل إحياء مقتضيات هذا الفصل ليصبح هو الأصل الذي تحتكم إليه جميع مواد القانون،
خاصة في ظل وجود مجموعة من البدائل والتمويلات البنكية التي يمكن أن تحل محل
القروض الربوية لتقوم بنفس وظيفتها التمويلية مع مراعاة قواعد الشريعة الإسلامية
والمساهمة في التنمية على جميع مستوياتها سواء في الإسكان أو الاستهلاك أو الإنتاج
والاستثمار[12].
وهذا يتطلب في نظرهم جرأة واستعدادا على مستوى
التشريع وإرادة سياسية على مستوى القرار للتوجه نحو تحويل البنوك التقليدية إلى
بنوك إسلامية، أو على الأقل إن لم يكن ذلك ممكنا بفتح المجال أمام المصارف
الإسلامية لتعمل إلى جانب البنوك التقليدية وفق مبادئ التعددية والمنافسة الحرة
التي يفرضها التوجه الليبرالي، وذلك حتى يترك الخيار أمام المواطن ولا يفرض عليه
الحل الوحيد، فيجد بذلك كل من يرغب في تجنب التعامل بالفوائد مع البنوك التقليدية
بديلا ذا طابع إسلامي يلجأ إليه لإيداع أمواله أو طلب الاستفادة من المنتجات
الائتمانية لتمويل حاجياته[13].
ويرى المدافعون عن المصرفية
بالإسلامية أن إنشاء البنوك الإسلامية هو الحل للرفع من إقبال المغاربة على
البنوك، حيث إن نسبة البنكنة أو الاستبناك (La Bancarisation) تعد ضعيفة جدا، فأزيد من 4/3 ثلاثة أرباع من سكان
المغرب لا يلجون إلى الخدمات البنكية، وبالتالي يقدر عدد المستفيدين من هذه
الخدمات بحوالي 6 ملايين مواطنا بنسبة 18% من مجموع عدد السكان.[14]
كما وصل عدد الحسابات البنكية
المفتوحة بما في ذلك الحسابات المفتوحة لدى "بريد المغرب" بالنسبة
للأشخاص الذين يتجاوز سنهم 15 سنة نسبة 29% فقط، مقابل 98% بالنسبة لفرنسا
و 94% بالنسبة
لإسبانيا.[15]
إن هذه المعطيات المرتبطة بضعف الولوج
إلى الخدمات البنكية تؤكد وجود قطيعة بين المؤسسات البنكية وشرائح واسعة من
المجتمع المغربي، وتعزى هذه القطيعة بالدرجة الأولى إلى العامل الديني، فإذا كان
كثير من الناس قد ألفوا بدافع الضرورة أو غيرها التعامل مع البنوك التقليدية التي
تتعامل بالربا، فإنه في المقابل ثمة فئات عريضة تربأ بنفسها عن التعامل بصيغ
التمويلات الربوية لدى هذه البنوك، وتفضل ،بدل إيداع أموالهم بالبنك، الاحتفاظ
بسيولتها النقدية في صناديق البيوت رغم ما يكتنف ذلك من الخطورة عليهم[16]، كما تفضل هذه الفئات العيش في كنف الحاجة إلى المسكن وضروريات العيش بدل
طلب قروض السكن أو قروض للاستهلاك من أجل تلبية حاجياتهم[17].
ويلاحظ أنه حتى هذه الشريحة التي ترفض
التعامل بالقروض البنكية يمكن تقسيمها إلى فئة ترفض التعامل مع المؤسسات البنكية
مطلقا أيا كان نوع المعاملة، فيما توجد فئة أخرى تتعامل مع الأبناك لكنها ترفض أخذ
الفوائد المستحقة لها في حالة الحساب لأجل أو سندات الصندوق على أساس أنها ربا،
ومنهم من يأخذها ويتخلص منها بتسليمها للفقراء والمساكين[18].
لكن هذه الشريحة التي ترفض التعامل
بالقرض الربوي تكاد تكون مجمعة على استعدادها للتعامل مع البنوك الإسلامية، وترغب
في الاستفادة من التمويلات البنكية البديلة، وفي هذا السياق ذكرت دراسة حديثة
أجرتها مؤسسة الاستشارات المتخصصة في التمويلات الإسلامية المعروفة اختصارا ب
"إيفاس" أن 97% من المغاربة مهتمون بالخدمات
المالية الإسلامية، وأن 70% مستعدون للانخراط في هذه الخدمات في حالة
اطمئنانهم بأن هذه الخدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية[19].
كما أن المصرفية الإسلامية ستكون سببا
لتطوير الادخار الداخلي للمقاولات المغربية وتطويره حيث يرى الدكتور عمر الكتاني أن
حوالي 20%
من المقاولات المغربية لا تتعامل مع الأبناك لأسباب مبدئية، وأن هناك حوالي 19% مستعدة لتحويل تعاملها من البنوك
التقليدية إلى البنوك الإسلامية إذا تم الترخيص لهذه الاخيرة بالتواجد في المغرب،
مما يفسر وجود طاقة تعاملية على مستوى المقاولات المغربية يمكن أن تستغلها
المؤسسات المالية الإسلامية وعلى الخصوص البنوك الإسلامية[20].
وتفيد المصرفية الإسلامية من جهة أخرى
في استثمار مدخرات الجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تفوق 20 مليار درهم
سنويا، وبالتالي فبدل إيداع هذه المبالغ في البنوك التقليدية على شكل ودائع قصيرة
الأجل، يمكن استغلال هذه الأموال واستثمارها عند إيداعها لدى البنوك الإسلامية
التي تستثمرها سواء بالمشاركة أو بشكل منفرد أو مستقل، حيث ستتحول هذه المبالغ إلى
استثمارات مباشرة مضمونة، لأن أٍرباح ومداخيل البنوك الإسلامية هي نتاج لاستثمار
وتوظيف تلك الأموال وليس المضاربة فيها باستخلاص الفوائد الربوية، ناهيك عن الخطر
الذي أصبح يهدد المغرب بفعل توجه الدول الأوربية إلى إنشاء بنوك إسلامية لاستقطاب
أموال العمال المنتمين للدول الإسلامية والذين يقدر عدهم بحوالي 25 مليون نسمة من
بينهم نسبة كبيرة من المغاربة، حيث سيجد هؤلاء أنفسهم أمام ضرورة الاختيار بين أن
يضعوا أموالهم في بنوك ربوية بالمغرب أو أن يحتفظوا بها في بنوك إسلامية في أوربا،
وهذا يشكل مخاطرة من المغرب في حالة الإبقاء على موقفه الرافض لاعتماد المصرفية
الإسلامية فيه[21].
وبالإضافة إلى ذلك ثمة دافع قوي
للمطالبة بالترخيص للبنوك الإسلامية يتمثل في خسارة المغرب لاستثمارات خليجية هامة
يمكن أن يستقبلها في حالة توفره على نظام مصرفي إسلامي، حيث إن أصحاب هذه
الاستثمارات يتحاشون وضع أموالهم في مصاريف تعتمد تمويلاتها على النظام الربوي
المحض، فهم قد ألفوا منذ أزيد من عقدين من الزمن أن لا يتعاملوا إلا مع المصارف
الإسلامية في بلدانهم، ويجدون الخاصية اللاربوية غالبا حتى في دول غير مسلمة مثل
بريطانيا[22]،
فالمصرفية الإسلامية تشكل للمغرب حافزا مهما لاستقطاب الأموال الخليجية في ظرفية
قد لا تستمر، وهي ظرفية تاريخية وليست متجددة بشكل مباشر، فاستمرار رفاهية هذه
الدول غير مضمون، لأن البترول قد لا يستمر في الارتفاع ، وكذلك وضعها السياسي
والاجتماعي والاقتصادي بشكل عام[23].
هذه باختصار أهم المنطلقات التي اعتمدها
المطالبون باعتماد نظام المصرفية الإسلامية بالمغرب في نضالاتهم والتي تم
الاستجابة لها جزئيا بإدماج بعض التمويلات البنكية البديلة في منظومة الأبناك
التقليدية سنة 2007.
[1] نذكر أنه من أبرز من ترأسوا الجمعية
المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي فضلا عن الدكتور لحسن الداودي،
الدكتور عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، والدكتور عبد
السلام بلاجي أستاذ فقه المعاملات المالية.
[2] لحسن الداودي، الحلم الطويل ... النضال
من أجل بنك إسلامي، مرجع سابق، ص 6
[3] نفسه .
[4] جاء في تصدير دستور المملكة المغربية
لسنة 2011 : " المملكة المغربية دولة إسلامية...كما أن الهوية المغربية تتميز
بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها...وتؤكد وتلتزم بما يلي:
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية.."
كما ينص الفصل 3
منه على أن " الإسلام دين الدولة.." وينص الفصل 41 على أن " الملك
أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين..."
[5] منصف بن الطيبي، حول ضرورة إيجاد بنك
إسلامي، مداخلة في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث
الإنسانية بتنسيق مع كلية الحقوق بوجدة بتاريخ 6 دجنبر 2007 حول موضوع " آفاق
التمويلات البنكية البديلة بالمغرب" ، مرجع سابق ، ص 60 .
[6]
المنشور الوزاري العدلي الصادر عام 1929 الرباط الخزانة العامة مخطوط رقم
113 .
[7]أحمد
أدريوش، أصول قانون الالتزامات والعقود ، بحث في الأصول الفقهية والتاريخية،
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق بالرباط
1991، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة ومكتبة الأمنية ، الرباط، 1996، ص 164.
[8] من أبرزهم نذكر:
- عبد اللطيف هداية الله – مقابلة بين
الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 130 من القانون التجاري، المجلة
المغربية لقانون واقتصاد والتنمية، عدد 4، سنة 1994، ص 27.
- امحمد لفروجي، الفوائد البنكية بين
السعر القانوني والسعر الاتفاقي للفوائد في الميدانين المدني والتجاري، سلسلة
القانون والممارسة القضائية ،
العدد1 سنة 2003، منشورات المجلة المغربية لقانون
الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 144.
-
رشيد مشقاقة، اشتراط الفائدة في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي، جريدة العلم، عدد
16972 ،بتاريخ 30 أبريل 1994، صفحة المجتمع والقانون.
- عبد اللطيف الحاتمي،، الفوائد
التأخيرية وشرعيتها –دراسة مقارنة–،
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق،
كلية الحقوق الدار البيضاء، 2000-2001 الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار
البيضاء 2008، ص 574 إلى 578.
- عبد السلام المريني، الوديعة النقدية
المصرفية في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،
جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق /عين الشق، الدار البيضاء ، 2003-2004 ، ص 492 .
[9] وهذا يعد من موجبات الطعن بالنقض حسب
منطوق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية المغربي التي تنص على
أنه : "يجب أن تكون طلبات نقض
الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنية على أحد الأسباب التالية :
...........................................
5- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل".
[10] في هذا السياق نشير إلى أن القضاء
المغربي قرر في أحكام وقرارات كثيرة بطلان الفائدة الاتفاقية البنكية استنادا إلى
الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود، وكمثال على ذلك نذكر ما يلي:
- قرار المجلس الأعلى عدد 1877 ، في
الملف التجاري عدد 508/ 98بتاريخ 22/ 12/ 1999، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 65، خاص بالقضاء التجاري بتاريخ 22 يوليوز 2000
مطبعة الأمنية الرباط ص 257، جاء فيه:
"حيث
إنه بمقتضى الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود فإن الفائدة الاتفاقية بين المسلمين ولو اتخذت
شكل هدية أو أي نفع للمقرض أو وسيطه باطلة ومبطلة للعقد المتضمن لها" .
- قرار المجلس الأعلى عدد 1235 في الملف
المدني عدد 2016/1/2/2000 بتاريخ 04/ 04/ 2001 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج57/85 ، السنة 23، ص 44، جاء فيه:
" ... حول الوسيلة الأولى المتخذة
من الخرق الجوهري للقانون، وخرق قواعد الإثبات والمساس بحقوق الدفاع، ذلك أن
الطاعن دفع بأن الدين المضمن بالالتزام هو دين بفائدة، وهو ما يسمى شرعا بالربا،
وهو شيء محرم بين المسلمين شرعا وقانونا".
- الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية
بمدينة الجديدة تحت عدد 2238، في الملف المدني رقم 1/ 87 ، بتاريخ 31/ 12/ 1987
منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 77 مزدوج، فبراير 1997، ص 12، جاء فيه:
"حيث إن الفوائد بين المسلمين محرمة
لذا ينبغي رفض الفوائد البنكية".
[11] Omar Azziman
, Droit civil,
droit des obligations, V :1 « Le Contrat », Editions Le Fennec,
Casablanca, 1995, p 172 .
[12]
عبد المهيمن حمزة، دور التمويلات البنكية
البديلة في تعويض قروض الاستهلاك بفائدة – دراسة في منتوجي الإجارة والمرابحة-،
مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2و3، أبريل-أكتوبر2012 ، ص 17 وما يليها.
[13]
عبد المهيمن حمزة، الأساس القانونية للفوائد
البنكية : دراسة نقدية في ضوء الفصل 870 من ق.ل.ع، مجلة القضاء التجاري، العدد
الأول، السنة الأولى، شتاء/ربيع ، 2013، ص 105 .
[14]Noureddine
Toujgani et Samir El Jaafari, Viabilité des Services bancaires au Consommateur
au Maroc, Revue Marocaine de Droit économique, N°2, janvier 2009, p 51.
[15]
سعيد خضراوي، دور جمعيات السلفات الصغيرة في
تقديم الخدمات المالية ، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس،
كلية الحقوق/ أكدال، الرباط، 2008-2009، ، ص 2 .
[16] محمد أمنو البوطيبي، التكييف الفقهي للتمويلات
المصرفية الجديدة في البنوك المغربية ، مجلة المذهب المالكي، العدد الرابع، 1428هـ
– 2007م ، ص 93.
[17]
عبد
المهيمن حمزة، النظام القانوني للمرابحة العقارية كمنتوج جديد في العمل البنكي
بالمغرب، مساهمة في مؤلف جماعي يحمل عنوان: "المستجدات التشريعية في المادة
العقارية" ، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، العدد 7، منشورات مجلة
الحقوق ، 2013 ، ص 219 .
[18]
عبد
الواحد شعير، إشكالية الرهن العقاري الرسمي كضمان بنكي في ضوء التشريع المغربي بين
النظرية والتطبيق، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، جامعة الحسن
الثاني، كلية الحقوق /عين الشق، الدار البيضاء ، 1994 – 1995، ص 291.
[19]
نشرت هذه الدراسة جريدة التجديد في العدد الصادر
بتاريخ 13 دجنبر 2012، كما نشرتها أيضا بموقعها الالكتروني: www.attajdid.ma
.
[20]
عمر الكتاني، قدرة المنتوجات البنكية البديلة
على جلب استثمارات جديدة،
مداخلة
في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الإنسانية
بتنسيق مع كلية الحقوق بوجدة بتاريخ 6 دجنبر 2007 حول موضوع " آفاق التمويلات
البنكية البديلة بالمغرب" ، مرجع
سابق، ص 40 .
[21]
عمر الكتاني، نفسه، ص 41-42 .
[22]
محمد أمنو البوطيبي، التكييف الفقهي للتمويلات
المصرفية الجديدة في البنوك المغربية، مرجع سابق، ص 94 .
[23]
عمر الكتاني، قدرة المنتوجات البنكية البديلة
على جلب استثمارات جديدة ، مرجع سابق، ص 44 .
Post a Comment