- الأحكام
الزجرية المعاقبة لجرائم الهجرة الغير المشروعة :
يرى المهتمون بموضوع الهجرة السرية
أن المبادرة الملكية بإحداث الهيئتين المنوه بهما أعلاه تعطي دليلا آخر ملموسا على
الرغبة الأكيدة للمغرب لا في عدم تشجيع الهجرة فحسب، بل أيضا رغبته الجامحة في
مكافحة هذه الظاهرة بكل الوسائل ومحاربة مافيات الهجرة الغير المشروعة التي تستغل
ظروف المرشح للزج به في غيبات مياه البحر، وبذلك تعد مبادرة رائدة لمقاربة جديدة
في موضوع الهجرة.
وحسب نفس المصدر أن مرصد الهجرة
فكرة جيدة على اعتبار أنه لكي نحارب هذه الظاهرة فلا بد من معرفة الواقع الحقيقي
لهذه العملية من حيث الأرقام والإحصائيات، ومن حيث طريقة اشتغال مافيات الهجرة
السرية، وعلى هذا الأساس لا مناص من تتبع ورصد وتحليل معرفي وعلمي لهذه المعضلة.
وهكذا جرم المشرع المغربي من خلال
القانون رقم 02.03 الهجرة الغير الشرعية والمساعدة عليها وتنظيمها، حيث عاقبت
المواد 50 ، 51 و52 منه بعقوبات حبسية ومالية كل شخص غادر التراب المغربي بصفة
سرية أو قدم مساعدة أو عونا لشخص آخر من أجل نفس الغاية
سواء كان هذا الشخص يضطلع
بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها أو كان مكلفا بمهمة المراقبة أو كان من
المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي
أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل، كما
عاقبت المادة 52 من نفس القانون بالحبس والغرامة كل شخص نظم أو سهل دخول أشخاص
مغاربة أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار
إليها أعلاه سواء كان ذلك مجانا أو بعوض بل شدد في العقوبة من الحبس إلى السجن
والغرامة إذا ارتكبت تلك الأفعال بصفة اعتيادية أو من طرف عصابة أو بناء على اتفاق
مسبق، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا أدت تلك الأفعال إلى الموت، كما خولت المادة
53 من نفس القانون للمحكمة حق مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب جرائم
الهجرة السرية أيا كان نوعها (عامة أو خاصة) وكذا الأمر بنشر قرارات الإدانة
بالجرائد التي تحددها بكيفية صريحة.
وفي إطار الاختصاص فقد أعطى المشرع
المغربي لمحاكم المملكة حق النظر في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون أيا كان
مكان ارتكابها في الوطن أو خارجه وبغض النظر عن جنسية مقترفيها، غير أن هذه
المقتضيات يتوقف تطبيقها على عدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة حسب الفصل
الأول من القانون رقم 02.03 المؤرخ في11/11/2003.
إرسال تعليق