مشروع
القانون المحدث للبنوك التشاركية بالمغرب
اعتبرت الحكومة المغربية في المذكرة التقديمية لمشروع القانون القاضي
بإحداث البنوك التشاركية
أن هذا المشروع مبني على تقييم سابق واستخلاص دروس هامة، خاصة على ضوء الأزمة العالمية و انعكاساتها على اقتصاديات الدول و كذا التطورات التي عرفها المناخ القانوني على المستوى الدولي و الوطني، من أجل أخد هذه التطورات بعين الاعتبار ووضع الآليات الضرورية لا سيما للوقاية من الأزمات المالية و تدبيرها و تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وخلق شروط تطابق نظامنا البنكي مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي، بات من الضروري العمل على إعداد قانون جديد ينظم أنشطة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
بمقتضيات ومقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات.
وقد جاء في المذكرة أن فكرة إحداث البنوك التشاركية جاءت بناء على وعي السلطات المالية
بالمغرب بما
يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني، وبالتالي أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحكم المالية التشاركية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من
العناصرمن أجل إدخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية
وهي:
-1 نضج النظام المالي الوطني.
-2 آفاق الاستثمار و التمويل التي يختزلها هذا المجال ببلادنا.
-3 إحداث قطب مالي يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي والذي يستوجب توافر هذه الفئة من المالية العالمية.
-4 ضرورة توفير منتوجات و خدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية
المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية.
و تكمن أهم المحاور التي تطرقت لها هذه المقتضيات فيما يلي:
- المطابقة الشرعية: وفقا
لمقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية، ينص
المشروع على
إنشاء لجنة مسماة لجنة الشريعة للمالية يخول لها البث في مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، كما تضمن مشروع القانون مقتضيات تتعلق بإلزامية وضع لجنة افتحاص من طرف البنوك التشاركية يعهد إليها بالتأكد من مطابقة ممارسة الأنشطة البنكية لأحكام الشريعة[4].
وعليه فإن مشروع
القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يشكل تحيينا مهما للقانون
البنكي الحالي ، حيث خصص الباب الثالث منه للبنوك التشاركية، ويتضمن 21 مادة،
مقسمة إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول خصص لمجال التطبيق ،والفصل الثاني خصص لهيئات المطابقة،
أما الفصل الثالث فخصص لأحكام متفرقة.
ففي الفصل الأول
تعرض المشروع لأهم المنتوجات التي ستسوقها البنوك التشاركية وهي
"المرابحة"[6]
و"المشاركة"[7]
و"المضاربة"[8] و"الاجارة"[9] ،
وقسم هذه الاخيرة إلى "إجارة تشغيلية" و"إجارة واقتناء".، حيث
يلاحظ أن المشروع أضاف إلى المنتوجات البديلة التي كان معمولا بها لدى البنوك
التقليدية في التجربة السابقة منتوجا واحدا وهو منتوج المضاربة، ولكنه فتح الباب
أمام اقتراح وإدخال منتوجات بنكية جديدة باقتراح من اللجنة الشرعية للمالية التي
أشارت إليها المسودة الحالية، حيث تنص المادة 57 من المشروع على أنه :"يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة، والذي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة الشريعة
للمالية ولجنة مؤسسات الائتمان".
[1] تعرف المادة 52 من مشروع القانون الجديد
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها البنوك التشاركية على أنها:
" تعتبر بنوكا
تشاركية الأشخاص المعنوية الخاضعة لأحكام هذا الباب والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بصفة اعتيادية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة وكذا العمليات التجارية
والمالية والاستثمارية باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذا أو عطاء".
[2] المواد من 52 إلى 56 من مشروع القانون
الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
[3] المواد من 57 إلى 60 من مشروع القانون
الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
[4] المواد من 61 إلى 68 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات
الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
[5] المواد من 83 إلى 102 من مشروع القانون
الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
[6] الفقرة الأولى من المادة 56 من مشروع
القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
[7] الفقرة الثالثة من المادة 56 من مشروع
القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
[8] الفقرة الرابعة من المادة 56 من مشروع
القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
[9] الفقرة الثانية من المادة 56 من مشروع
القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
إرسال تعليق