أحكام التميم
هي ثلاثة:
الحكم الأول :أنه يبطل بما يبطل به الوضوء.ثم هو قسمان: أحدهما يجوز مع وجود الماء لمتيمم المريض والثاني لايجوز إلا مع عدمه أو الخوف في تحصيله أو الحاجة إليه. وما أشبه هذا الأول لا يؤثر فيه رؤية الماء، وأما الثاني فيبطل بتوهم القدرة على الماء قبل دخول في الصلاة كما إذا لم يقارن التوهم ماء أو أطبقت بقربه غمامة أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماء هذا إذا لم يقارن التوهم مانع من القدرة فإن قارنه لم يبطل تيممه كما إذا رأي ما يحتاج إليه للعطش أو دونه حائل من سبع أو عدو أو قعر بئر يعلم حال رؤية تعذر تحصيله أو سمع إنسانا يقول أو دعني فلان ماء وهو يعلم غيبة فلان وما أشبه هذا أما إذا رأى الماء في الصلاة فإن  لم تكن مغنية عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم بطلت على الصحيح ،وعلى الثاني يتمها ويعيد و إن كانت مغنية كصلاة المسافر .فالمذهب المنصوص أنه يبطل صلاته ولا تيممه فلو نوى القصر ثم وجد الماء ثم نوى الإتمام بطلت صلاته على الأرجح (1).
الحكم الثاني: فيما يؤدي بالتيمم لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو مختلفين كصلاتين وطوافين أو صلاة طواف أو متفقتين كظهرين أو مكتوبة و منذورة أومنذورتين فلا يجوز الجمع بينهما بتيمم و الصبي كالبالغ على المذهب ويجوز أن يجمع بتميم  بين فريضة و نوافل أما ركعتا الطواف فإن قلنا بالأصح إنهما سنة فلهما حكم النوافل وإن قلنا  واتجبتان لم يجزأن يجمع بينهما وبين الطواف الواجب على الأصح وكذا لا يجوز بين خطبة الجمعة وصلاتها على الأصح إذا شرطنا الطهارة في الخطبة ،وأما صلاة الجنازة فقيها ثلاثة طرق:أحدهما  في المسالة قولان أحدهما لها الحكم النافلة مطلقا فلا يجوز الجمع بين صلوات الجنائز وبين جنائز ومكتوبة بتيمم واحد،ويجوز صلاتهما قاعدا مع القدرة على القياة،ويجوز على الرحلة .والثاني لها حكم الفرائض فلا يجوز شيء من هذا والطريق الثاني إن تعينت فكالفرائض وإلا كالنوافل .و الثالث لها حكم النوافل مطلقا إلا أنه لا يجوز العقود فيها (1).
الحكم الثالث:قضاء الصلاة لعذر خربان عام ونادر ،فالعالم لقضاء معه كصلاة مسافر محدث أو جنب بالتيمم لعدم ما يجب استعماله له لم يكن سفر معصية ،وفي سفر معصية أوه.الأصح يجب التيمم والقضاء.والثاني يتيمم ولا يقضى ،والثالث لا يجوز  التيممو القصير السفر كطويلة على المذهب ، وقيل في وجوب القضاء معه قولان وكصلاة المريض بالتيمم أو قاعدا أو مضطجعا والصلاة بألايماء  في شدة الخوف، وأما النار فقسمان قسم يدوم غالبأ وقسم لايدوم،فما يدوم يمنع قضاء أما الإستحاضة وسلس البول والمذي والجرح السائل و استرخاء المقعد ودوام خروج الحدث سواء كان له بدل اولا، وما لا يدوم نوعان نوع معه بدل ونوع لا بدل معه فما لابدل معه يوجب القضاء وذلك صور منها  من لم يجد ماء ولا تراباً وفيه أقوال المشهورة وجوب الصلاة بحسب حاله ووجوب القضاء والثاني تحرم الصلاة والثالث تستحب ويجب القضاء على هذين والرابع تجب الصلاة بلا قضاء وإذا قلنا يصلي لايجوز مس الصحف ولا قراءة  القرآن للجنب والحائض ولا وطء الحائض وإذا قدرعلى ماء حبس في موضع وصلى فيه على النجاسة للضرورة فتجب الإعادة على المشهور وفي القديم لا يجب إعادة صلاة وجبت في الوقت وإن كانت مختلفة ، وأما ما معه بدل فعوز منها المقيم لعدم الماء فيجب عليه الإعادة على المشهور لأن فقد الماء في الإقامة نادر وإنما لا يجب القضاء على المسافر أوالإقامة حتى لو أقام في مفازة أو موضع  يعدم فيه الماء غالبا وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا إعادة ، ولو دخل المسافر في طريقة قرية وعدم الماء وحاى بالتيمم جبت الإعادة على الأصح وإن كان حكم السفر باقيا،وأما  قول الأصحاب  المقيم يقضي والمسافر لا يقضي فمرادهم الغالب من حال المسافر والمقيم وحقيقته ما ذكرناه .ومنها التيمم لعذر في بعض الأعضاء فإن لم يكن على العضو ساتر من جبيرة ونحوها فثلاثة أقوال ،والأضهر أنه إن وضعها على طهر فلا إعادة إلا وجبت والثاني لا يعيد مطلقا والثالث يعيد.(1)


(1) محي الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المتين،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان، ط2، ج1 ، 1989م ، ص38.
(1) محي الدين النووي ، روضة الطالبين وعمدة المتين،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان، ط2، ج1 ،1989م ،ص38-39 .
(1)محي الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المتين، دار الكتب العلمية ، بيروت -لبنان، ج1 ، ط2، 1989م ، ص39-41.

Post a Comment

Previous Post Next Post