شروط التيمم
ذكر الشافعية عشرة شروط للتيمم وهي ما يأتي:
 1-  أن يكون بتراب على أي لون كان كالمدر والسبغ(1) الذي عليه غبار و وغيرهما. حتى ما يداوي به كالطين الأرمني إذا سحق، وحتى غبار رمل خشن أو ناعم ، لا مشوي بقي أسمه و زال غباره.
 2-  وان يكون طاهراً،قال أبن عباس : تراباً طاهراً .
 3-  ألا يكون مستعملاً كالماء وهو ما بقي بمحل التيمم أو تناثر بعد مسه العضو حالة التيمم في الأصح .
 4-  ألا يخالطه دقيق ونحوه كالزعفران و الجص، وصول إلى العضو.
 5-  أن يقصده ، فلو سفته (ألقته) ريح عليه، فردده على أعضاء التيمم ، ونوى لم يجزيء لأنه لم يقصد التراب بنقله إليه ، وإنما التراب أتاه لكن لم يمم بغيره إذنه جاز.
 6-  أن يمسح يده و وجهه بضربتين ،إن أمكن بضربة بخرقة ونحوها.
 7-  أن يزيل النجاسة أولاً ، فلو تيمم قبل إزالتها ، لم يجز على المعتمد ، لأن التيمم للإباحة ، ولا إباحة مع المانع، فأشبه التيمم قبل الوقت.
 8-  أن يجتهد في القبلة قبل التيمم ،فلو يتمم قبل الاجتهاد فيها لم يصح على الأوجه.
 9-  أن يقع التيمم بعد دخول الوقت ، لأنه طهارة ضرورة . ولا ضرورة قبله فيتمم للنافلة المطلقة فيما عدا وقت الكراهة ، وللصلاة على الميت بعد طهره ، وللاستسقاء بعد تجمع الناس بعد ذكرها.
10-  أن يتمم لكل فرض عين ،أن التيمم طهارة ضرورة فيقدر بقدرها.(1)


(1)هو مالا ينبت إذا لم يعله الملح فإن علاه لم يصح التيمم به.
(1)د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر ، دمشق – بيروت ، ط4 ، ج1 ، 1418هـ-1997م ، ص499-600.

Post a Comment

Previous Post Next Post