شروط التيمم
ذكر الشافعية عشرة شروط للتيمم وهي ما يأتي:
1- أن يكون بتراب على أي لون كان كالمدر والسبغ(1) الذي عليه غبار و وغيرهما. حتى ما يداوي به كالطين الأرمني إذا سحق، وحتى غبار رمل خشن أو ناعم ، لا مشوي بقي أسمه و زال غباره.
2- وان يكون طاهراً،قال أبن عباس : تراباً طاهراً .
3- ألا يكون مستعملاً كالماء وهو ما بقي بمحل التيمم أو تناثر بعد مسه العضو حالة التيمم في الأصح .
4- ألا يخالطه دقيق ونحوه كالزعفران و الجص، وصول إلى العضو.
5- أن يقصده ، فلو سفته (ألقته) ريح عليه، فردده على أعضاء التيمم ، ونوى لم يجزيء لأنه لم يقصد التراب بنقله إليه ، وإنما التراب أتاه لكن لم يمم بغيره إذنه جاز.
6- أن يمسح يده و وجهه بضربتين ،إن أمكن بضربة بخرقة ونحوها.
7- أن يزيل النجاسة أولاً ، فلو تيمم قبل إزالتها ، لم يجز على المعتمد ، لأن التيمم للإباحة ، ولا إباحة مع المانع، فأشبه التيمم قبل الوقت.
8- أن يجتهد في القبلة قبل التيمم ،فلو يتمم قبل الاجتهاد فيها لم يصح على الأوجه.
9- أن يقع التيمم بعد دخول الوقت ، لأنه طهارة ضرورة . ولا ضرورة قبله فيتمم للنافلة المطلقة فيما عدا وقت الكراهة ، وللصلاة على الميت بعد طهره ، وللاستسقاء بعد تجمع الناس بعد ذكرها.
10- أن يتمم لكل فرض عين ،أن التيمم طهارة ضرورة فيقدر بقدرها.(1)
إرسال تعليق