اسباب التيمم
و أسبابه بالإجمال : ثلاثة : فقد الماء ، العجز عن إستعماله على البدن كله أو في عضو مخصوص منه لخوف محذور ، و الإحتياج إليه لنحو شرب (1).
و أسبابه بالتفصيل ثمانية : الأول عدم الماء ، و الثاني فقد الدلو و الرمنا فلو وجد الماء في بئر و لم يجد الآلة جاز له التيمم ، الثالث بعد الماء فلو كان في خد لا ينتشر إليه المسافرون للماء و الحطب و الرعي و هو فوق حد الغوث أوفي هو لو سعى إليه فاته الوقت فله التيمم و لايجب السعي ، و الرابع الخوف فلو تيقن الماء قريبا فخاف على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله الذي معه فله التيمم ، الخامس مزاحمة الغير فلو أنتهوا الى بئر و لم يتمكن الإستقاء إلا بالمناوبة و علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت فله التيمم ، السادس أن يحتاج الى الماء في الحال أو في المنال لعطشه أو رفيقه أو حيوان محترم معه ، السابع شدة البرد بحيث يخاف الهلاك ، الثامن المرض الذي يخاف من الوضوء أو الغسل معه فوق الروح كالجدري و الحصبة أو فوق عضو أو منفعته أو مرضا مخوفا أو زيادة التألم فله التيمم (2).



الأسباب المبيحة للتيمم سبعة أسباب :
السبب الأول : كماء البئر إذا تنازع عليه النازحون و علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد فوات الوقت ، نص الشافعي رحمه الله أنه يصبر إذ لا تيمم مع وجود الماء (1).
السبب الثاني : أن يخاف على نفسه أو ماله لو توضأ بأن كان بينه و بين الماء سبع أو سارق فله التيمم .
السبب الثالث : إن أحتاج إليه لعطشه في الوقت أو لتوقع العطش في ثاني الحال أو لعطش رفيقه في الوقت أو لعطش حيوان محترم ، فكل ذلك يبيح التيمم و توقع عطش الرفيق في الحال فيه نظر(2).
السبب الرابع : بسبب العجز وفيه أربع صور . أحدها أن ينسى الماء في رحله بعد أن كان علمه فيتيمم و صلى وقضى الصلاة خلافا لأبي حنيفة و فيه قول قديم كما في نسيان الفاتحة و ترتيب الوضوء ناسيا . والثانية تخريجه على القولين كما في النسيان . و الثالثة لو أضل الماء في رحله مع توهم وجوده فإن لم يمعن في الطلب لزمه القضاء قولان كالقولين فيمن أخطأ في إجتهاده في القبلة . و الرابعة لو أضل رحله في جنح الليل لزمه القضاء إن لم يمعن في الطلب و إن أمعن فطريقان أحدهما أن يجب القضاء كما إذا أضل الماء الماء في رحله و الثاني القطع بأن لا قضاء لأن الرحل أضبط الماء من المخيم للرحل فلا تقصير (3).
السبب الخامس : المرض الذي يخاف من إستعماله الماء معه فوت الروح أو فوت عضو مبيح للتيمم و إم لم يخف عاقبته و لكن يألم به من برد أو حر أو جرح لم يجز التيمم و إن خاف منه مرضا مخوفا ، فالصحيح أنه يباح التيمم ، وإن لم يخف إلا شدة الضنى وبط البرد فوجهان : منشؤهما أن الضرر الظاهر هل يكفي أم لا من خوف فوات و الأصح أن الضرر الظاهر يكفي لأن هذا أشق من طلب ماء من فرسخ و نصف فرسخ و ذلك لا يجب و لو خاف بقاء شيء قبيح فإن لم يكن على عضو ظاهر لم يتمم ، و إن كان فوجهان لأن الضرر ظاهر (1).
السبب السادس : إلقاء الجبرة بإنخلاع العضو بالماء و هو ينزل المسح منزلة مسح الخف ، في تقدير مدته و سقوط الإستيعاب وجهان : أحدهما نعم قياسا عليه ، والثاني لا بل يجب الإستيعاب لأنه مبني على الضرورة ، فيراعي أقصى الأمكان و التقدير لا يعرف إلا بتوفيق في المدة ثم يتمم مع الغسل و المسح على أظهر الوجهين و قيل أنه لا يتمم ، كما لا يتمم مع المسح على الخف و هل يمسح على الجبيرة بالتراب ، فيه وجهان أصحهما أنه لا يجب لأن التراب ضعيف لا أثر على ساتر و في تقديم الغسل على التيمم ثلاثة أوجه : أحدهما أنه يجب كما لو وجد ماءاً لا يكفي لإتمام الطهارة ، و الثاني لا حجر فيه فإن التيمم للجراحة و هي قائمة و ثم لفقد الماء فلابد من إفنانه أو لا ، و الثالث أنه لا ينقل الى عضو مالم يتمم تطهير العضو الأول ، فلو كان الجراحة على يده فيغسل وجهه يم يديه و يمسح على الجبيرة ثم يتمم ثم يمسح رأسه و يغسل رجليه .
السبب السابع : العجز بسبب الجراحة فإذا لم يكن عليه لصوق فلا يمسح على محل الجرح و إن كان عليه لصوق فيمسح على اللصوق كالجبيرة (2).


(1) الشيخ عبدالكريم المدرس ، إرشاد الأنام الى أركان الإسلام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1990م ، ص 18 .
(2) يوسف الأردبيلي ، الأنوار ، مطبعة الجمالية ، ط1 ، ج1 ، مصر ، 1328هـ-1910م ، ص 38 .
(1) الإمام الغزالي ، الوسيط ، دار السلام ، دمشق – سوريا ، ط2 ، ج1 ، 1986م ، ص 355.
(2) الإمام الغزالي ، المصدر نفسه.
(3) الإمام الغزالي ، المصدر نفسه ، ص 356 .
(1) الإمام الغزالي ، الوسيط ، دار السلام ، دمشق – سوريا ، ط2 ، ج1 ، 1986م ، ص 356.
(2) الإمام الغزالي ، المصدر نفسه.

Post a Comment

أحدث أقدم