الدعوى التأديبية وقوف الإدارة مدعية استثناء في الخصومة الإدارية
تجد الدعوى التأديبية سندها القانون وفي قانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958 الذي ينص على قواعد وأحكام تأديبية ضد كل من تسول له نفسه الخروج عن الآداب وقواعد الجماعة التي ينتمي إليها [1].وهكذا نجد المشرع من خلال قانون الوظيفة العمومية قد تناول تأديب الموظف و خصص له الباب الخامس المتعلق بالعقوبات التأديبية من الفصل 65 إلى 75 مكرر .
وعموما فإن التعريف المتداول للدعوى التأديبية [2]بأنها إخلال الموظف بواجبات وظيفته ايجابيا ( القيام بعمل ضار ) أو سلبا ( الامتناع عن القيام بعمله ) أو إتيانه عملا من الأعمال الممنوعة عليها ( حالات التنافي مثلا ) .
وفي الدعوى التأديبية تكون الإدارة مدعية و الفرد مدعى عليه، وعليه فإن القانون كرس لهذا الأخير مجموعة من الضمانات [3]التي خولها القانون له . ومن ابرز هذه الضمانات حق اللجوء إلى القضاء من اجل إلغاء هذا القرار التأديبي الصادر في حق الموظف . وتصبح الإدارة مدعية ويقع عليها عبء الوظيفة و الموظف في القانون الإثبات أي إثبات ما تدعيه وان الموظف اخل بسير العام للمرفق الذي يسيره .
وتجدر الإشارة إلى أن القانون التأديبي لا يسري إلا في مواجهة الموظف العمومي بهدف تأمين السير العادي للمرافق العامة للدولة [4]في حين إن القانون الإداري اعم و اشمل .
ومن أهم الضمانات كذلك نجد شرط التعديل، ويتعين أن يكون قرار الإدارة معللا و التعليل الذي الاجتهاد القضائي المغربي بأنه " عملية إفراغ الأسباب في صلب القرار الإداري بغية تمكين من يطلع عليه من معرفتها "[5].
Post a Comment