انتهاء عقد الشركات:
ينتهي عقد الشركات بأحد أمور. الأمر الأول: التسوية الحقيقية للشركة بمعنى أن يكون هناك مشاركة ما بين جهتين أو طرفين وتستمر هذه الشركة بينهما إلى أن تتم تصفية المشروع الاستثماري الذي تم الدخول فيه وقد يكون هذا المشروع الاستثماري قد يكون مشروعًا عقاريًا قد يكون مشروعًا صناعيًا قد يكون مشروعًا زراعيًا قد يكون اعتمادات مشاركة، إلى غير ذلك فإذا تمت تصفية هذا المشروع بمعنى أنه تم بيعه بكامله إلى جهاتٍ أخرى وأصبحت كل موجودات هذا المشروع نقودًا؛ فإنه تتم المقاسمة فيما بين الشركاء كل يستحق حصته من الربح، وإن كان هناك خسارة فيتحمل كل واحد من الشركاء الخسارة بمقدار رأس مال فيه؛ تطبيقًا للقاعدة التي أشرنا إليها في الشركات وهي أن الربح في الشركات يكون بحسب الاتفاق بينما والخسارة والوضعية تكون بحسب رأس المال. إذًا هذا يسمى التصفية الحقيقية بمعنى أن تكون كل موجودات الشركة نقودًا فهنا تتم التصفية.
هذا النوع من التصفية إنما يطبق في حال ما إذا كان المشروع له مدة معينة وينتهي ويصفى بالكامل مثل الصناديق الاستثمارية المغلقة التي تكون ذات أجل مثلًا لمدة ثلاثة لمدة أربع سنوات لمدة خمس سنوات لمدة عشر سنوات في نهاية المدة يتم تصفية الصندوق ويتحول إلى نقود ثم يوزع الموجود على المشتركين في الصندوق وقت التصفية.
النوع الثاني من صور انتهاء الشركات هو التصفية الحكمية، ومعنى التصفية الحكمية أن تتم المحاسبة على موجودات الشركة مع استمرار الشركة في نشاطها بأن يجرى تقويم دوري على موجودات الشركة وتسجل الأرباح والخسائر بناء على هذا التقييم الدوري وهذا النوع من التصفية هو الأكثر، ويعد في الحقيقة تصفية حكمية تصفية حكمية. بمعنى أنه تسجل الخسائر عن كل فترة تمت تصفيتها مثل المتفق مثلًا على أن الشركة شركة المساهمة أو شركة تضامنية صندوق استثماري مبني على المشاركة أن يتم إجراء تقييم دوري لموجودات الشركة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو في نهاية كل سنة فيتم احتساب موجودات الشركة فتسجل الأرباح وتسجل الخسائر وتوزع الأرباح على المشتركين فيه إن كان هناك خسائر فيخفض بها من رأس المال إذًا هذا النوع هو في الحقيقة تصفية بمعنى أن الفترة اللاحقة لما بعد التصفية لا يدخل في إراداتها وأرباحها أشياء سجلت في الفترة السابقة، فلو تم التصفية للمشروع في تاريخ معين ووزعت أرباح على المشتركين في المشروع بناءً على هذا التقييم أو التصفية ثم خرج بعضهم وجاء شركاء جدد حلو محل الشركاء القدامى ثم في الفترة اللاحقة لما بعد التصفية حصل خسارة فهنا لا تجبر الخسارة اللاحقة من الربح السابق الذي تم اعتماده قبل التصفية وأن التصفية الحكمية تعتبر بمثابة التصفية الحقيقية من حيث استحقاق الأرباح وتسجيل الخسائر، وهذا يعد نوعًا من التخارج فيما بين الشركاء لأن الشريك الذي خرج هو في الحقيقة قد استحق الثمن مقابل تنازله عن حصته في الشركة من الشريك الجديد والشريك الجديد يعني مقابل المبلغ الذي دفعه استحق حصةً في الشركة بما فيها من حقوق ومسؤوليات والتزامات قد تكون الحصة حصة ذلك الذي خرج قد تكون مشتملة على ديون للشركة أو حقوق معنوية، إلى غير ذلك.
 هنا هذا الحقوق وتلك الديون والموجودات برمتها أصبح فيها تخارج نوع من التخارج بين الشريكين فعلى هذا يتحمل الشريك الجديد كل ما يتعلق بهذه الشركة من حقوق والتزامات وله كل ما فيها من حقوق والتزام بناء على مبدأ التخارج فيما بين الشركاء. وقد أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن التصفية فيما بين الشركاء إلى أن المحاسبة التي تكون فيما بين الشركاء تعد تصفية للشركة فعلى هذا يستحق الربح للشريك لمجرد إجراء المحاسبة والتصفية الحكمية فيما بينهم إذا كانت هذه المحاسبة كالقبض بمعنى أن الشريك قادر على أن يقبض تلك الموجودات وهذا ما يتحقق في التصفية الحكمية.
الأمر الثالث الذي تنتهي ينتهي به عقد الشركة هو موت أحد الشركاء فإذا مات أحد الشركاء فإن عقد الشركة ينتهي في حقه وتكون الشركة مفسوخة هذا إذا كانت الشركة من شركات الأشخاص، لأن شركات الأشخاص وهي الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي تعتمد على أشخاص المشتركين فإذا مات فإن مشاركته في تلك الشركة تكون قد انتهت ولا يلزم الورثة بأن يتموا عقد الشركة مع بقية الشركاء. أما إذا كانت الشركة من شركات الأموال التي لا ينظر فيها إلى أشخاص المشتركين وإنما إلى المبالغ المدفوعة مثل الشركات المساهمة ونحوها فهذه الشركات لا تنفسخ ولا تنقضي بموت أحد الشركات أو أحد المساهمين ولا تسقط ملكيته للحصة المشاعة في الشركة بموته وورثته يحلون محله في ملكية تلك الأسهم؛ لأن شركات الأموال لا ينظر فيها إلى الأشخاص ولا إلى أحوالهم، وإنما ينظر فيها إلى الأموال فما زالت الأموال موجودة فإنها فإن عقد الشركة يكون باقيًا الأمر الثالث الذي تنتهي به الشركة انتهاء المدة المتفق عليها فقد مر معنا من قبل أن عقد الشركة الأصل فيه أنه عقد جائز وليس بلازم وإنما يكون لازمًا في حالتين إذا تمرد أحد العاقدين بالفسخ في حين من الأحيان أو الحالة الثانية إذا كان هناك مدة متفق عليها للشركة فهنا يجب على الشركاء البقاء حتى انتهاء مدتها؛ فهنا نقول: إذ انتهت مدة الشركة يحق للشركاء الفسخ بانتهاء مدتها ولو  لم تصف الشركة، وفي هذه الحال يلزم بقية الشركاء ببيع حصة من حصصه في السوق وتصفية الشركة أو توزيع المبالغ النقدية على الشركاء أو إذا رغب الشركاء طلب أحد الشركاء الفسخ والبقية رفضوا فهنا نقول يحق يعني وأراد هو أن تباع الملكية أن تباع في السوق وهم لا يرغبون في ذلك فهنا نقول لا مانع من أن يكون بينهم اتفاق على أن يشتري الشركاء حصة للشركين وتعود ملكيتها إليهم لأن الحق له في إنهاء الشركة وتصفيتها ما دام هناك مدة متفق عليها فقط قد يؤجل القرار لمدة يسيرة إذا كان هناك ضرر على الشركاء فعل الحتم بالتصفية في ذلك الوقت لكن إذا طالت المدة أو لم يكن هناك ضرر فإنه يلزم في هذه الحال تصفية الشركة إما ببيعها على أطراف آخرين أجنبيين أو يكون الشركاء الذين يرغبون ببقاء الشركة بشراء حصص الشركاء الراغبين في إنهاء هذه الشركة هذا ما يتعلق بانتهاء عقد الشركة إذًا الخلاصة عقد الشركة ينتهي إما بالتصفية الحقيقية أو بالتصفية الحكمية أو بموت أحد الشركاء أو بانتهاء المدة المتفق عليها في عقد الشركة.
المجموعة الثالثة من مجموعات عقود التمويل الإسلامي مرابحات وما ألحق بها من عقود المدينات كعقد الاستصناع والتوريد ونحو ذلك هذه العقود عقود المرابحات تختلف
عن عقود الشركات والإيجارات أما الممول هنا وهو البائع الذي يبيع السلعة قد انتقلت ملكية السلعة من البائع إلى المشتري في الحال انتقلت في الحال بمعنى أن المشتري أصبح في ذمته دين لصالح البائع وملكية العين المعقود عليها انتقلت إلى المشتري هنا عقد المرابحة يختلف عن عقد الإجارة لأن عقد الإجارة ملكية العين المؤجرة باقية إلى حين انتهاء العقد بينما وكذلك في الشركات الشريك تبقى ملكية في الحصة المشاعة في الشركة إلى انتهاء الشركة بينما في المرابحة الأمر مختلف في المرابحة العين المعقود عليها التي تباع مرابحة تنتقل ملكيتها من حين العقد من البائع وهو الممول إلى المشتري ويبقى في ذمة المشتري دين يسدد به للبائع وهنا يراعى يعني في هذا الدين أحكام الدين بما ينتهي عقد المرابحة؟ ينتهي عقد المرابحة إما بسداد المبلغ الدين الذي في ذمة المتمول المشتري، وهنا متى ما سدد الدين سواء كان الدين من خلال عقد المرابحة دين تقسيط دين تورق عقد استصناع الدين الذي في ذمة الصانع هو أن ينجز العين المصنوعة فهنا ينتهي عقد التمويل بالمداينة ينتهي بسداد الدين الذي في ذمة المتمول سواء كان المتمول مشتريًا في عقد تقسيط أو مشتريًا في مرابحة للآمر بالشراء أو مشتريًا في عقد تورق أو صانعًا في عقد استصناع أو في عقد توريد؛ فمتى ما سدد هذا الدين الذي في ذمته سواء كان الدين نقديًا أو كان الدين صناعيًا أو سلعة في عقد توريد وهذا المورد سلع ففي كل هذه الحالات ينتهي العقد بسداد ذلك الدين وتسليمه للممول فذا سلمه للممول فتكون ذمته قد برأت وهذا هو الأصل في العقود المدينات أن يكون انتهاؤه بذلك.
الأمر الثاني أن ينتهي عقد المرابحة بالسداد المبكر للدين بأن يقوم المدين بسداد الدين الذي عليه سدادًا مبكرًا قبل وقته المدة المتفق عليها على أن يسدد على ثلاث سنوات أو أن يورد البضاعة بعد ثلاث سنوات إلا أن المدين سدد الدين خلال سنتين أو سلم البضاعة خلال سنتين والدائن أو البائع له في هذه الحال أن يقبل هذا الدين لا مانع من السداد المبكر للديون التي في ذمة المدين هل للدائن أو هل يجوز أن يكون دينهما اتفاق في حال السداد المبكر على الخصم من الدين بدلًا من أن كان الدين مثلًا مائة ألف أن يجعله ثمانين ألفًا أو بدلًا من أن كانت البضاعة التي تبغى توريدها مثلًا كمية من الحديد مائة طن مثلًا من الحديد أن تجعل ثمانين طنًا من الحديد لا مانع من الاتفاق ما بين الدائنين على أن يكون هناك سداد مبكر للدين وأن يخصم من الدين الذي عليه إذا خصم من الدين الذي عليه فإنه في هذه الحال يكون قد أنهى ما عليه من ذلك الدين ويكون الاتفاق بينهما بحسب السداد في حينه لو أن المدين في هذه الحال طلب أو ألزم الدائن قبول الدين وقبول السداد المبكر فلا يلزم الدائن بذلك لكن لا يجوز أن يكون بينهما اتفاق على أن اتفاق سابق عند المداينة عند عقد المرابحة ونحو ذلك على أن يلتزم بالسداد في ذلك الوقت فإنه هذا الشرط يجعل المعاملة مشتملة على تجزئة على العقد على أنه إذا سدد مثلًا على ثلاث سنوات فالبلغ مائة ألف أو إذا سدد خلال سنتين فالمبلغ خلال يكون ثمانين ألفًا ونحو ذلك، وهذا يدخل في بيعتين في بيعة فعلى هذا يجوز أن يكون هناك شرط بينهما على الالتزام بالخصم في حال السداد المبكر وفق معادلة وآلية معينة إذًا أن ينتهي عقد المرابحة بأحد أمرين إما بالسداد عقد المرابحة ونحوها من المرابحات إما بسداد الدين في حينه في ذلك الوقت أو يكون ذلك بسداد الدين سدادًا مبكرًا من المسائل المتعلقة بالمرابحات.

Post a Comment

أحدث أقدم