حالات التمام وانتهاء عقود الإجارة التمويلية وذلك بأن يتفق
العاقدان على فسخ الإجارة باختيارهما قبل انقضاء مدة العقد يعني في أثناء المدة
يكون هناك اتفاق فيما بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإجارة قد يترتب على هذا
الفسخ طبعًا نحن نعرف أن الفسخ هنا لا يكون بإرادة منفردة من أحد العاقدين وإنما
يكون باتفاقهما لأن عقد الإجارة هو من العقود اللازمة في الشرع والعقد اللازم الذي
لا يحق لأي من الطرفين فسخه إلا بموافقة الطرف الأخر، والعقد اللازم دائمًا يقابله
العقد الجائز العقد الجائز يستطيع أي من العاقدين أن يفسخ العقد ولو لم يوافق الطر
ف الآخر والعقود في الشريعة من حيث اللزوم وعدمه على نوعين: عقود لازمة هذه يجب
المضي فيها ولا يجوز لأي من العاقدين الفسخ إلا بموافقة الطرف الأخر. ومن أبرزها
عقد الإجارة وعقد البيع بعد انتهاء الخيار وغيرهما. وكذلك عقد الاستصناع ونحوه
بينما هناك عقود جائزة العقود الجائزة هي التي يحق لأي من الطرفين الفسخ ولو لم
يوافق الطرف الآخر. ومن أبرزها عقود الشركات وعقد الجعالة بالنسبة للعامل ونحو
ذلك، فالإجارة تصنف ضمن عقود ضمن العقود اللازمة وعلى هذا لا يجوز لا للمستأجر ولا
للمؤجر أن يفسخ العقد إلا بموافقة الطرف الآخر وهنا نقول أن الإنهاء الاختياري
لعقد الإجارة بأن يتفق العاقدان برضاهما على فسخ العقد باختيارهما قبل انقضاء مدته
ما الذي يترتب على فسخ العقد لو تم فسخ عقد الإجارة برضاهما يترتب على ذلك إما
تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك في حال ما إذا عجل سداد الدفعات الإجارية إذا عجل
سداد الدفعات الإجارة لنفرض أن عقد الإجارة فيه دفعات إيجارية لمدة أربع سنوات
مجموع هذه الدفعات الإيجارية مثلًا مائة ألف ريال بعض مضي سنتين أراد المستأجر أن
يتملك العين المؤجرة بأن يعجل سداد الدفعات الإيجارية فهو قد دفع خمسين ألف ريال
وبقي الآن دفعات إيجارية تعادل خمسين ألف ريال لسنتين المتبقيتين هل يجوز شرعًا أن
يتفق المؤجر مع المستأجر على أن المستأجر سيدفع الخمسين ألف بعد سنتين ويتملك
العين المؤجرة نقول يجوز ذلك ذلك يكون برضاهما هل يجوز أن يحصل المستأجر على خصم
مقابل التعجيل يعني بدلًا من أن تكون المبلغ الذي سيدفعه بدلًا من أن يكون خمسين
ألف يدفع مثلًا خمسة وأربعين ألفًا، نقول: يجوز ذلك إذا كان ذلك بصلح واتفاق ما
بين العاقدين عند تعجيل السداد وليس باتفاق في عقد الإجارة في نفسه فلا مانع من أن
يكون ذلك باختيارهما ورضاهما وقت السداد وليس في عقد وليس بشرط في عقد الإجارة
إذًا في حالة الإنهاء الاختياري لا مانع من أن يكون الانتهاء الاختياري بترتب عليه
سداد الدفعات الإجارية المؤجلة وتملك المستأجر للعين المؤجرة ولا مانع كذلك في أن
يحصل المستأجر مقابل تعجيله سداد الدفعات
الإيجارية أن يحصل على خصم من قبل المؤجر على أن لا يكون ذلك شرطًا في عقد الإجارة
وإنما يكون بصلح واتفاق بينهما عند السداد المبكر أيضًا قد يترتب على فسخ الإجارة
باتفاق الطرفين في أثناء المدة أن يترتب عليه تجديد العقد مرة أخرى بصفة أخرى كأن
يتفقا على زيادة مدة الإجارة أو تعجيل الأجرة ونحو ذلك ويجوز للطرفين بعد فسخ
الإجارة ثم التعاقد مرة أخرى تعجيل أجرة الفترات القادمة التي لم تستوف من بعد ولا
يترتب على ذلك زيادة في الأجرة على
أن لا يتخذ ذلك حيلة للزيادة في أجرة الفترات
السابقة يعني أنه إذا اتفقا الطرفان على فسخ العقد في وسط المدة نفرض أن مدة
الإجارة أربع سنوات والأجرة الإجمالية مائة ألف ريال موزعة على السنوات الأربعة في
كل سنة خمسة وعشرون ألف ريال بعد مضي سنتين أراد المستأجر أن يتفق مع المؤجر على
تخفيض الأجرة الشهرية بدلًا من أن تكون بمبلغ معين مثلًا ألفين أو ألفين ومائتين
أو ألفين وثلاث مائة في الشهر يريد أن يخفضها إلى ألف وخمسمائة شهريًا ويزاد في
مدة الإجارة بأن تكون الإجارة بدلًا من أربع سنوات تجعل على ست سنوات نقول هذا لا
مانع منه أن تفسخ الإجارة ثم يدخلان في عقد إجارة جديد مستقل على الأول بشروطه
وآثاره وأحكام فيفسخ العقد الأول ويدخلان في عقد جديد ويتفقان في حينه في العقد
الثاني على الأجرة المستحقة وعلى فترة التأجير إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة
بالعقد، لكن هنا لا يجوز أن يتخذ هذا الفسخ ثم تجديد العقد لأجل الزيادة في أجرة
الفترات السابقة لأن أجرة الفترات السابقة هذه ثبتت في ذمة المستأجر وأي زيادة
فيها يترتب عليها زيادة في الدين الذي ثبت في ذمة المستأجر وهذا لا يجوز فمثلًا لو
كان المستأجر قد أخفق في سداد السنة الثانية مثلًا مضى من العقد سنتان ولم يسدد
أجرة السنة الثانية فاتفق مع المؤجر على فسخ العقد وتجديده مرة أخرى وزيادة المدة
على أن يراعى في الأجرة الجديدة الأجرة التي لم يدفعها عن السنة الماضية بحيث أنه
بدلًا من أن تكون أجرة السنة الثانية خمسة وعشرون ألف سيزاد في المبلغ وتصبح مثلًا
ثلاثين ألفًا بالإضافة إلى أجرة الفترات اللاحقة فهذا لا يجوز لأنه حيلة على
الزيادة في المبلغ الذي ثبت في ذمته لكن لو روعي لا مانع من تعديل الأجرة على أن
لا يراعى فيها الزيادة في أجرة الفترات السابق لكن يتضمن في العقد الثاني أو العقد
الجديد لا يتضمن زيادة في أجرة الفترات اللاحقة ولم يراع فيها زيادة في أجرة
الفترات السابقة فهذا لا مانع منه لأن الفترة اللاحقة لم تستوف منفعتها إلى الآن
والأجرة ليست دينًا في ذمة المستأجر إذًا هذا ما يتعلق بالإنهاء الحالة الثانية من
حالات انتهاء عقد الإجارة التمويلي إذًا الحالة الأولى هي حالة انتهاء العقد
والحالة الثانية هي حالة الإنهاء الاختياري وقلنا أنه في حالة الإنهاء الاختياري
أن يتفقا العاقدان على فسخ عقد الإجارة قد يترتب على الإنهاء الاختياري أحد أمرين
الأمر الأول أن يتملك المستأجر العين المؤجرة إذا عجل سداد الدفعات الإيجارية
والأمر الثاني أن تجدد الإجارة مرة أخرى وبينا أحكام هذا التجديد.
Post a Comment