صور
المرابحة: للمرابحة إجمالا صورتان
الصورة
الأولى: أن يشتري المرابح السلعة لنفسه فيملكها ويدفع ثمنها ثم يبيعها لرجل آخر مرابحة أي بثمنها وزيادة
ربح.
الصورة
الثانية: أن يشتري المرابح السلعة بطلب من رجل آخر بثمنها على أن يزيده ربحا على ثمنها وتسمى هذه
(المرابحة للآمر بالشراء) .
ثانيا-بيع
التقسيط: لغة: من القسط وهو القسمة والجزء. أما شرعا:فهو عقد على شيء حاضر بثمن مؤجل
يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة .
مثال:
شراء حاسوب بمبلغ (30000دج) على أن يتم
التسديد خلال عشرة أشهر حيث يدفع المشتري كل شهر( 3000دج). ويمكن أن يكون هناك
تسبيق.
حكمــه:
بيع التقسيط جائز لما فيه من منفعة ومساعدة للناس ولأنه خلا من
الغرر والربا والغش والخداع وتم بالتراضي.
الحكمة
منه: يحقق
مصلحة الناس وتسهيل التعامل وسهولة الحصول على
المنافع دون حرج أو مشقة أو اللجوء إلى القرض أو الدين.
شروط
بيع التقسيط: اشترط العلماء لجواز بيع التقسيط ما يلي:
أن لا يكون ذريعة(طريق) للتعاملات الربوية
2.
أن يكون البائع مالكا للسلعة
3..أن تسلم
السلعة في الحال دون تأجيل.
4. أن
يكون العوضان مما لا يجري فيهما ربا النسيئة(كلاهما نقد أو كلاهما طعام) .
5 . أن يحدد أجل الدفع .
ثالثا- القراض والمضاربة:لغة: القرض
:من القطع ومنه القوارض أما المضاربة فهي من الضرب في الأرض كناية عن السفر
للتجارة. أما شرعا:فهو عقد
بين طرفين يدفع أحدهما مالا لآخر ليتجر له
فيه مقابل نسبة معينة من
الربح بحسب ما يتفقان عليه.
حكمه ا:أجمع
العلماء على أن القراض جائز لأنه مما
تعارف عليه الناس في الجاهلية ولم ينكره
الإسلام لما فيه من تعاون الناس .
الحكمة
منه: حاجة الناس للقراض ماسة فهو نوع من الشراكة والتعاون فهنا من يملك المال ولا يملك الخبرة والمهارة
في التجارة وهناك من لا يملك المال ولكن له الخبرة والمهارة فليتعاون هذا مع ذاك
ليستفيد الجميع.
رابعا-الصــرف:
لغة هو الزيادة والتحويل أما شرعا: فهو بيع
النقود بعضها ببعض ويدخل في النقود الذهب والفضة. مثاله : بيع الجنيه المصري بالدينار الجزائري
حكمه
:الصرف جائز بالسنة والإجماع لقوله صلى الله
عليه وسلم (لاتبيعوا الذهب
بالذهب إلا سواء بسواء ولاتبيعوا الفضة بالفضة
إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة
والفضة بالذهب كيف شئتم ) رواه
البخاري وقوله أيضا :( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ....مثلا بمثل
سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت
هذه الأجناس فبيعوا كيف
شئتم إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم
وأجمع
العلماء على جواز الصرف إذا كان يدا بيد (أي بدون تأجيل)
الحكمة
منه:الناس في حاجة ماسة للصرف لحاجتهم لعملة الدول
التي يريدون الذهاب إليها إما للتجارة أو طلب العلم أو المداواة أو لأي سبب شرعي.
فهو نوع من التسهيل والتيسير على الناس.
شروط
جواز الصرف:
اشترط العلماء لجواز الصرف أن
يكون يدا بيد .
إرسال تعليق