العقوبات :
-
أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى ، يعاقب من
يخالف أحكام هذا النظام وما يصدر بموجبة وفقاً لما يلي :-
1. غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال .
2. يجوز إتلاف المواد محل المخالفة عن طريق مؤسسة أو شركة متخصصة
في التخلص من المواد الكيميائية ، أو إعادة تصديرها إلى بلد المصدر ، على حساب
المخالف في كلا الحالتين .
3. يجوز إضافة إلى عقوبة الغرامة إغلاق المنشأة محل المخالفة بصفة
مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر أو إغلاقها بصفة دائمة.
4. تضاعف الغرامة المقررة أو المحكوم بها على المخالف في حال العود
.
5. يلغى الترخيص في حال العود للمرة الثالثة، وينشر قرار العقوبة
في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف
.
ثانياً: تكون لجنة بقرار من وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء ، أحدهم مستشار
نظامي يرأس اللجنة ، والآخران من المختصين في مجال المبيدات ، للنظر في مخالفات
أحكام هذا النظام وما يصدر بموجبة وتقرير العقوبات المناسبة ، ويعتمد الوزير
قرارات اللجنة .
ثالثاً: يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً
من تاريخ الإبلاغ بالقرار .
رابعاً: لا يخل توقيع العقوبات المشار إليها بحق المتضرر في مطالبة مرتكب
المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب المخالفة .
1. يجوز للوزير تعديل هذه اللائحة بإضافة
أحكام لها أو إلغاء أحكام منها تحقيقاً للمصلحة العامة.
2. يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية بنسخه من اللائحة وبأي تعديلات تطرأ عليها .
3. تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتطبيق
أحكام هذه اللائحة .
4. تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .
إرسال تعليق