الزكاة هي ما يخرجه الإنسان من حق الله
تعالى إلى الفقراء ، وهي نماء وطهارة وبركة
قال عز وجل:
{خُذْ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (التوبة: من الآية: 103)
فالله -عز وجل- أمر رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- أن
يأخذ من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة، أو
غير معينة،
وهي التطوع تطهرهم وتزكيهم بها، أي: تطهرهم بها من دنس البخل والطمع، والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين، وما يتصل بذلك من
الرذائل، وتزكي أنفسهم بها، أي: تنميها وترفعها
بالخيرات والبركات الخلقية والعملية؛ حتى تكون بها أهلًا
للسعادة
الدنيوية والأخروية.
والزكاة أحد
أركان الإسلام
الخمسة، وقد قرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ} (التوبة: من الآية: 71).
وفي السنة روى
الجماعة عن
ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال:
((إنك تأتي
قومًا أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله
وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله
تعالى افترض
عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى
فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم
واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله
حجاب)).
وكانت فريضة
الزكاة مطلقة
في أول الأمر بمكة، لم يحدد مقدارها، وإنما ترك ذلك لإحساس المسلم بإخوانه الفقراء، ثم فُرض مقدارها من كل نوعٍ من الأموال في
السنة الثانية للهجرة كما هو مشهور، وتجب الزكاة
على المسلم الحر، الذي يملك النصاب من أي أنواع
المال، وهي من الفرائض التي يخرج عن الإسلام من أنكر وجوبها، ويقتل كفرًا.
أما من امتنع عن
أدائها وهو
يعتقد أنها واجبة؛ فإنه يأثم بامتناعه، وعلى الحاكم أن يأخذها قهرًا منه، ويعذره، ولا يأخذ من ماله أزيد من الزكاة، إلا عند بعض
الفقهاء، أما من امتنع عن أداء الزكاة وبه قوة؛
فإنه يقاتل حتى يؤديها؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر
-رضي الله
عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول
الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على
الله)).
وروى الجماعة عن
أبي هريرة،
قال: ((لما توفي رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب،
فقال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله
-صلى الله
عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا
بحقه، وحسابه على الله تعالى؟ فقال: والله
لأقالتن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال،
والله لو
منعوني عناقًا -وفي رواية: عقالًا- كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها؛ فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن
قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق)).
Post a Comment