التقليد الجائز هو ما تحققت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون المقلد جاهلاً، عاجزًا عن معرفة حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، أما القادر على الاجتهاد فالصحيح أن يجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب الاجتهاد وانتقل إلى بدله وهو التقليد.
2- أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح.
3- ألا يتبين للمقلد الحق وألا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده، أما إن تبين له ذلك أو عرف الحق وفهم الدليل فإن التقليد والحالة كذلك لا يجوز بل الواجب عليه اتباع ما تبينت صحته.
4- ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة.
5- ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق، ويتبع الأقرب للصواب، ويتقي الله ما استطاع.
وعليه - في المقابل - ألا يتنقل بين المذاهب تتبعًا للرخص وبحثًا عن الأسهل على نفسه والأقرب لهواه.

Post a Comment

أحدث أقدم