اذكر
سبب اختلاف العلماء فيما يلي:
1.
القدر المجزئ من مسح الرأس في الوضوء.
أصل هذا
الاختلاف في
الاشتراك الذي
في الباء
في كلام
العرب، وذلك
أنها مرة
تكون زائدة
مثل قوله
تعالى {تنبت
بالدهن} على
قراءة من
قرأ تنبت
بضم التاء
وكسر الباء
من أنبت،
ومرة تدل
على التبعيض
مثل قول
القائل: أخذت
بثوبه وبعضده،
فمن رآها
زائدة أوجب
مسح الرأس
كله؛ ومعنى
الزائدة ههنا
كونها مؤكدة،
ومن رآها
مبعضة أوجب
مسح بعضه،
وقد احتج
من رجح
هذا المفهوم
بحديث المغيرة
"أن النبي
عليه الصلاة
والسلام توضأ
فمسح بناصيته
وعلى العمامة"
خرجه مسلم.
2.
الطهارة لصلاة الجنازة
سبب اختلافهم
قياسها في
ذلك على
الصلاة المفروضة
فمن شبهها
بها أجاز
التيمم، أعني
من شبه
ذهاب الوقت
بفوات الصلاة
على الجنازة،
ومن لم
يشبهها بها
لم يجز
التيمم لأنها
عنده من
فروض الكفاية
أو من
سنن الكفاية
على اختلافهم
في ذلك،
وشذ قوم
فقالوا: يجوز
أن يصلى
على الجنازة
بغير طهارة،
وهو قول
الشعبي، وهؤلاء
ظنوا أن
اسم الصلاة
لا يتناول
صلاة الجنازة،
وإنما يتناولها
اسم الدعاء
إذ كان
ليس فيها
ركوع ولا
سجود.
3.
طهارة المني.
سبب اختلافهم
فيه شيئان:
أحدهما اضطراب
الرواية في
حديث عائشة
وذلك أن
في بعضها
"كنت أغسل
ثوب رسول
الله صلى
الله عليه
وسلم من
المني فيخرج
إلى الصلاة
وإن فيه
لبقع الماء"
وفي بعضها
"أفركه من
ثوب رسول
الله صلى
الله عليه
وسلم " وفي
بعضها "فيصلي
فيه" خرج
هذه الزيادة
مسلم. والسبب
الثاني تردد
المني بين
أن يشبه
بالأحداث الخارجة
من البدن،
وبين أن
يشبه بخروج
الفضلات الطاهرة
كاللبن وغيره.
4.
حكم صلاة الجماعة على من سمع النداء .
السبب في
اختلافهم تعارض
مفهومات الأحاديث
في ذلك
وذلك أن
ظاهر قوله
عليه الصلاة
والسلام "صلاة
الجماعة تفضل
صلاة الفذ
بخمس وعشرين
درجة أو
بسبع وعشرين
درجة" يعني
أن الصلاة
في الجماعات
من جنس
المندوب إليه،
وكأنها كمال
زائد على
الصلاة الواجبة،
فكأنه قال
عليه الصلاة
والسلام: صلاة
الجماعة أكمل
من صلاة
المنفرد. والكمال
إنما هو
شيء زائد
على الإجزاء،
وحديث الأعمى
المشهور حين
استأذنه في
التخلف عن
صلاة الجماعة
لأنه لا
قائد له،
فرخص له
في ذلك،
ثم قال
له عليه
الصلاة والسلام:
أتسمع النداء؟
قال: نعم،
قال: لا
أجد لك
رخصة" هو
كالنص في
وجوبها مع
عدم العذر،
خرجه مسلم.
5. هل للمغرب وقت موسع كسائر الصلوات أم
لا؟
سبب اختلافهم
معارضة حديث
إمامة جبريل
في ذلك
لحديث عبد
الله بن
عمر وذلك
أن في
حديث إمامة
جبريل أنه
صلى المغرب
في اليومين
في وقت
واحد، وفي
حديث عبد
الله "ووقت
صلاة المغرب
ما لم
يغب الشفق"
فمن رجح
حديث إمامة
جبريل جعل
لها وقتا
واحد، ومن
رجح حديث
عبد الله
جعل لها
وقتا موسعا،
وحديث عبد
الله خرجه
مسلم ولم
يخرج الشيخان
حديث إمامة
جبريل: الذي
فيه أنه
صلى بالنبي
عليه الصلاة
والسلام عشر
صلوات مفسرة
الأوقات ثم
قال له:
الوقت ما
بين هذين،
والذي في
حديث عبد
الله من
ذلك هو
موجود أيضا
في حديث
بريدة الأسلمي،
وهو أصل
في هذا
الباب.
6.
أين يقوم الإمام من الجنازة؟
السبب في
اختلاف العلماء
اختلاف الأحاديث
في هذا
الباب، وذلك
أنه خرج
البخاري ومسلم
من حديث
سمرة بن
جندب قال
"صليت خلف
رسول الله
صلى الله
عليه وسلم
على أم
كعب ماتت
وهي نفساء،
فقام رسول
الله صلى
الله عليه
وسلم للصلاة
على وسطها"
وخرج أبو
داود من
حديث همام
بن غالب
قال: "صليت
مع أنس
بن مالك
على جنازة
رجل فقام
حيال رأسه،
ثم جاءوا
بجنازة امرأة
فقالوا يا
أبا حمزة
صل عليها،
فقام حيال
وسط السرير،
فقال العلاء
بن زياد،
هكذا رأيت
رسول الله
صلى الله
عليه وسلم
يصلي على
الجنائز كبر
أربعا وقام
على جنازة
المرأة مقامك
منها ومن
الرجل مقامك
منه، قال
نعم، فاختلف
الناس في
المفهوم من
هذه الأفعال،
فمنهم من
رأى أن
قيامه عليه
الصلاة والسلام
في هذه
المواضع المختلفة
يدل على
الإباحة وعلى
عدم التحديد.
ومنهم من
رأى أن
قيامه على
أحد هذه
الأوضاع أنه
شرع وأنه
يدل على
التحديد، وهؤلاء
انقسموا قسمين:
فمنهم من
أخذ بحديث
سمرة بن
جندب للاتفاق
على صحته
فقال: المرأة
في ذلك
والرجل سواء،
لأن الأصل
أن حكمهما
واحد إلا
أن يثبت
في ذلك
فارق شرعي؛
ومنهم من
صحح حديث
ابن غالب
وقال فيه
زيادة على
حديث سمرة
بن جندب
فيجب المصير
إليها، وليس
بينهما تعارض
أصلا. وأما
مذهب ابن
القاسم وأبي
حنيفة فلا
نعلم له
من جهة
السمع في
ذلك مسندا
إلا ما
روي عن
ابن مسعود
من ذلك.
7.
وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة.
سبب اختلافهم
معارضة ظاهر
حديث أم
سلمة للأحاديث
التي نقلت
من صفة
وضوئه عليه
الصلاة والسلام
في طهره
وذلك أن
الأحاديث التي
نقلت من
صفة وضوئه
في الطهر
فيها المضمضة
والاستنشاق، وحديث
أم سلمة
ليس فيه
أمر لا
بمضمضة ولا
باستنشاق، فمن
جعل حديث
عائشة وميمونة
مفسرا لمجمل
حديث أم
سلمة ولقوله
تعالى {وإن
كنتم جنبا
فاطهروا} أوجب
المضمضة والاستنشاق، ومن جعله
معارضا جمع
بينهما حمل
حديثي عائشة
وميمونة على
الندب، وحديث
أم سلمة
على الوجوب.
8.
في غسل من غسل الميت.
قال قوم:
من غسل
ميتا وجب
عليه الغسل.
وقال قوم:
لا غسل
عليه. وسبب
اختلافهم معارضة
حديث أبي
هريرة لحديث
أسماء، وذلك
أن أبا
هريرة روى
عن النبي
عليه الصلاة
والسلام أنه
قال "من
غسل ميتا
فليغتسل، ومن
حمله فليتوضأ"
خرجه أبو
داود. وأما
حديث أسماء
فإنها لما
غسلت أبا
بكر رضي
الله عنه
خرجت فسألت
من حضرها
من المهاجرين والأنصار وقالت
إني صائمة،
وإن هذا
يوم شديد
البرد فهل
علي من
غسل؟ قالوا:
لا، وحديث
أسماء في
هذا صحيح.
وأما حديث
أبي هريرة
فهو عند
أكثر أهل
العلم فيما
حكى أبو
عمر غير
صحيح، لكن
حديث أسماء
ليس فيه
في الحقيقة
معارضة له،
فإن من
أنكر الشيء
يحتمل أن
يكون ذلك
لأنه لم
تبلغه السنة
في ذلك
الشيء، وسؤال
أسماء والله
أعلم يدل
على الخلاف
في ذلك
في الصدر
الأول، ولهذا
كله قال
الشافعي رضي
الله عنه
على عادته
في الاحتياط
والالتفات إلى
الأثر لا
غسل على
من غسل
الميت إلا
أن يثبت
حديث أبي
هريرة.
9.
التسليم من صلاة الجنازة
اختلف العلماء
في التسليم
من الجنازة
هل هو
واحد أو
اثنان؟ فالجمهور
على أنه
واحد؛ وقالت
طائفة وأبو
حنيفة: يسلم
تسليمتين، واختاره
المزني من
أصحاب الشافعي،
وهو أحد
قولي الشافعي.
وسبب اختلافهم
اختلافهم في
التسليم من
الصلاة، وقياس
صلاة الجنائز
على الصلاة
المفروضة، فمن
كانت عنده
التسليمة واحدة
في الصلاة
المكتوبة وقاس
صلاة الجنازة
عليها قال
بواحدة. ومن
كانت عنده
تسليمتين في
الصلاة المفروضة
قال: هنا
بتسليمتين إن
كانت عنده
تلك سنة
فهذه سنة،
وإن كانت
فرضا فهذه
فرض.
10. تحديد محل المسح على الخفين.
سبب اختلافهم
تعارض الآثار
الواردة
في
ذلك وتشبيه
المسح بالغسل،
وذلك أن
في ذلك
أثرين متعارضين:
أحدهما حديث
المغيرة بن
شعبة وفيه
"أنه صلى
الله عليه
وسلم مسح
على الخف
وباطنه" والآخر
حديث علي
"لو كان
الدين بالرأي
لكان أسفل
الخف أولى
بالمسح من
أعلاه، وقد
رأيت رسول
الله صلى
الله عليه
وسلم يمسح
على ظاهر
خفيه"،
فمن ذهب
مذهب الجمع
بين الحديثين
حمل حديث
المغيرة على
الاستحباب، وحديث
علي على
الوجوب، وهي
طريقة حسنة.
ومن ذهب
مذهب الترجيح
أخذ إما
بحديث علي،
وإما بحديث
المغيرة، فمن
رجح حديث
المغيرة على
حديث علي
رجحه من
قبل القياس،
أعني قياس
المسح على
الغسل، ومن
رجح حديث
علي رجحه
من قبل
مخالفته للقياس
أو من
جهة السند،
والأسعد في
هذه المسألة
هو مالك.
وأما من
أجاز الاقتصار
على مسح
الباطن فقط
فلا أعلم
له حجة،
لأنه لا
هذا الأثر
اتبع، ولا
هذا القياس
استعمل، أعني
قياس المسح
على الغسل.
Post a Comment