شروط صيام التطوع :
1- مايشترط لصحة
صيام رمضان
2- أن يكون مشروع
في القرآن او السنه
3- ألا يترتب عليه
العجز عما يلزمه من حقوق الله كترك الجماعه أو حقوق عباده كترك النفقة
4- يشترط للمرأه
إذن زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تصوم المرأه وبعلها شاهد إلا بإذنه غير
رمضان "
الأيام المنهي عن صيامها :
المتفق عليه : يوم الفطر والأضحى / عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم
يوم الفطر والأضحى ".
المختلف فيها : 6: أيام التشريق /يوم الشك / الجمعة / الشبت / النصف الآخر من شعبان / صيام الدهر
.
1- أيام
التشريق :
الظاهر والحنابله : لا يجوز عن سعد بن أبي وقاص أمرني رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب لا صوم فيها .
قوم أجازوه لعدم ثبوته / مالك أجازه لمن وجب عليه الصوم في
الحج وهو متمتع .
سبب الخلاف : تردد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بين الوجوب والندب
2- يوم
الجمعة : الجمهو لايجوز تخصيصه لقوله صلى
الله علليه وسلم " إلا أن يصوم يوم قبله أو بعد " مالك : أجازه
سبب الخلاف : إختلاف الآثار ويجاب عن حديث ابن مسعود " أنه كان يصوم يوم قبله ويوم
بعده وما رأيته يفطر الجمعه " أنه كان يصله بيوم
3- يوم
الشك : وهو اليوم الذي قبل رمضان الجمهور
لا يجوز لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين
إلا رجلا كان يصوم صومه " فتحريمه من أجل أن تتميز العبادة الواجبة .
من صامه على أنه رمضان ثم جائه الخبر الليث بن سعد يقول يجزئه
ولكن لا يجوز أن يصوم يوم الشك إحتياطا
4- يوم
السبت لقوله صلى الله عليه وسلم " لا
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " صححه الألباني وضعفه ابن باز وقيل نسخه
حديث جويريه بنت الحارث عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صائمه الجمعه
فقال لها أصمتي قبله فقالت لا فقال أتريدين أن تصومي بعده فقالت لا قال فأفطري
" فيدل على أن السبت مباح
5- صيام الدهر : مالك يرى أنه لا بأس ويرد عليه بالحديث
لا صام من صام الدهر " وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد عن صيام
داوود
6- صيام النصف الآخر من شعبان : قوم كرهوه لما ورد عن
النبي صلى الله عليه وسلم " لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان " . قوم
أجازوه لحديث أم سلمة " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين
إلا شعبان ورمضان " وحديث النهي محمول على الإبتداء بالنصف
إرسال تعليق