باب الإعتكاف :
حكمه : مندوب قوله تعالى " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ومن السنة قول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان
لم يخالف فيه إلا مالك كرهه مخافة أن لا يوفي شرطه
تعريفه : لزوم مسجد مخصوص على سبيل القربه من شخص مخصوص على صفه مخصوصه
العمل الذي يعمله المعتكف :
قيل فقط الذكر وقرائة القرآن والصلا / وقيل جميع أعمال البر والخير من شهود جنازه واعاده المرضى
سبب الخلاف : شي مسكوت عنه

مكان الاعتكاف
سعيد بن المسيب : إلا في الحرام أو الأقصى أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
الجمهور : أي مسجد
مالك : مسجد يقام فيه الجمعه كي لا يخرج
سبب الخلاف : قوله تعالى " وأنتم عاكفون في المساجد " منهم من فهم أنه لا بد أن يكون في المسجد ومنهم من فهم عدم اشتراطه ومعارضتهم في نوع المسجد هي معارضة العموم للقياس

اعتكاف المرأة : إسترط بعضهم مسجد وبعضهم لم يشترط
سبب الخلاف : معارضة القياس للأثر قيسا صلاة المرأه أفضل في بيتها والأثر أن عئشه وحفصة وزينب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهن .

زمن الإعتكاف :
ليس لأكثره حد فيجوز شهر شهرين / لا يشترط له الصوم
اختلفوا في أقل زمن للإعتكاف :
مالك : ثلاث أيام وقال أصحابه عشره علىى الإستحباب
الصواب : أقله ليلة
سبب الخلاف : معارضة القياس للأثر ولا قياس مع نص أن إبن عمر نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره
اختلفوا في بداية وقت الإعتكاف إذا نذر أيام معدودة :
مالك أبو حنيفة :قبل الغروب واليوم والشهر واحد
الشافعي قبل الغروب إذا كان شهر وقبل الفجر إذا كان يوم
زفر والليث : قبل الفجر واليوم والشهر شواء / الأوزاعي : بعد صلاة الصبح
سبب الخلاف : معارضة الأقيسه بعضها البعض ومعارضتها الأثر جميعها فمن رأى أن الشهر بليله فيصلي التراويح إذا رأى الهلال قال قبل الغروب ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر ومن رأى أن إسم يوم يطلق على الليل والنهار أوجبه قبل الغروب والأثر ماودر " إذا صلى الغداه دخل مكانه الذي يعتكف فيه "وما استدل به الأوزاعي ماورد عن عائشه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ".
وقت خروج المعتكف :
مالك : بعد صلاة العيد وأن خرج بعد الغروب أجزأه
الشافعي وأبو حنيفة : بعد الغروب
سبب الخلاف : هل الليلة الباقيه هي من حكم الليالي العشر أم لا

شروط الاعتكاف :
النية - الصيام - ترك النساء - والاسلام والعقل والتمييز وفي بعضها خلاف .
اختلفوا هل يجب الصوم على المعتكف :
مالك وأبو حنيفة إلا بصوم / أحمد والشافعي : جائز بدون صوم
سبب الخلاف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان وقد وردت بعض الأحاديث الصحيحه أنه اعتكف في شوال وسبب أخر أنه مقترن في الصوم في الأيه
المباشره : أجمعوا إن باشر عمدا بطل إعتكافه وسبب الخلاف في قوله أولامستم تردده بين المجاز والعموم
واختلفوا فيما يجب عليه لو جامع : الجمهو لا شيء وقال قوم كفارة وسبب خلافهم هل يقاس على من أفطر في رمضان


الإمساك
هو نفسه في الصوم الواجب
مسألة حكم الإفطار في صوم التطوع :
تحرير محل النزاع : أجمعوا أن من قطعه لعذر جائز والخلاف : في ما إن قطعه عامداً
الأقوال : مالك وأبو حنيفة : يجب القضاء / الشافعي وأحمد ليس عليه قضاء
سبب الخلاف : إختلاف الأثار قوله صلى الله عليه وسلم " الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " وهذا ضعيف و قوله صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيئا فقالوا لا فقال اني صائم
سبب أخر : منهم من قاسه على حج التطوع ومنهم من قاسه على صيام التطوع

Post a Comment

أحدث أقدم