طرق التَّحَمُّل وصِيَغْ الأداء
طُرُق تحمل الحديث ثمانية وهي : السماع من لفظ الشيخ القراءة على الشيخ ، الإجازة ، المناولة ، الكتابة ، الإعلام ، الوصية ، الوجادة .
وسأتكلم على كل منها تباعاً باختصار ، مع بيان ألفاظ الأداء لكل منها باختصار أيضاُ.
1- السماع من لفظ الشيخ :
أ) صورته: أن يقرأ الشيخ ، ويسمع الطالب ، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه ، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه ، أو سمع فقط ولم يكتب .
ب) رتبته: السماع أعلى أقسام طرق التحمل عن الجماهير .
ج) ألفاظ الأداء:
1- قبل أن يشيع تخصص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل ، كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء : "سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي"
2- وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي:
ـ للسماع:  سمعت ـ أو حدثني
ـ للقراءة: أخبرني.
ـ للإجازة: أنبأني .
ـ لسماع المذاكرة : قال لي ـ أو ذكر لي.
2- القراءة على الشيخ :
ويسميها أكثر المحدثين " عَرْضاً "
أ‌)       صورتها: أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع   ، سواء قرأ الطالب ، أو قرأ غيره وهو يسمع ، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب ، وسواء كان الشيخ يُتَبِّعُ للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو ، أو ثقة غيره .
ب‌)     حكم الراوية بها: الراوية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة إلا ما حُكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين
ت‌)     رتبتها : اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال .
1-      مساوية للسماع: رُوي عن مالك والبخاري، ومعظم علماء الحجاز والكوفة
2-      أدني من السماع : روي عن جمهور أهل المشرق " وهو الصحيح " .
3-      أعلي من السماع: روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب، ورواية عن مالك.
د) ألفاظ الأداء :
1- الأحوط : " قرأت على فلان " أو " قرئ عليه وأنا أسمع فأقرَّ به " .
2- ويجوز: بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كـ " حدثنا قراءة عليه ".
3 - الشائع الذي عليه كثير من المحدثين: إطلاق لفظ " أخبرنا " فقط دون غيرها.
3- الإجازة:
أ) تعريفها: الأذن بالرواية لفظا أو كتابة.
ب) صورتها: أن يقول الشيخ لأحد طلابه: " أَجَزْتُ لك أن تروي عني صحيح البخاري ".
ج) أنواعها: للإجازة أنواع كثيرة، سأذكر منها خمسة أنواع هي:
1- أن يُجيز الشيخُ مُعَيَّناً لمُعَيَّنٍ  : كأجزتك صحيح البخاري ، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المُجَرَّدة عن المناولة .
2- أن يُجيز مُعَيَّناً بغير مُعَيَّن : كأجزتك روية مَسْمُعاتي .
3- أن يُجيز غير مُعَيَّن بغير مُعَيَّن : كأجزتك أهل زماني رواية مسموعاتي .
4- أن يُجيز بمجهول أو لمجهول : كأجزتك كتاب السُّنَن ، وهو يَرْوي عدداً من السُّنَنِ ، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي ، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم .
5- الإجازة للمَعْدوم : فإما أن تكون تَبَعاً لموجود ، كأجزت لفلان ولم يُوْلَد له ، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا ، كأجزت لمن يولد لفلان .
د) حكمها :
أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الراوية والعمل بها، وأبطلها جماعات من العلماء، وهو أحدي الروايتين عن الشافعي.
وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر، وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق ( أي الإجازة ) تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه.
هـ) ألفاظ الأداء :
1-      الأولي: أن يقول: " أجاز لي فلان "
2-      ويجوز : بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا إجازة " أو " أخبرنا إجازة "
3-      اصطلاح المتأخرين : " أنبأنا " واختاره صاحب كتاب " الوجازة "
4- المناولة:
أ) أنواعها: المناولة نوعان.
1- مقرونة بالإجازة: وهي أعلي أنواع الإجازة مطلقاً. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له: هذا روايتي عن فلان فاروه عني، ثم يبقيه معه تمليكاً أو إعارة لينسخه.
2- مُجَرَّدة عن الإجازة: وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي.
ب) حكم الرواية بها :
1- أما المقرونة بالإجازة: فتجوز الرواية بها، وهي أدني مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ.
2- وأما المجردة عن الإجازة : فلا تجوز الرواية بها على الصحيح .
ج) ألفاظ الأداء :
1- الأحسن: أن يقول : " ناولني " أو " ناولني " وأجاز لي " إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة .
2- ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا مناولة " أو " أخبرنا مناولة وإجازة".
5- الكتابة:
أ) صورتها: أن يكتب الشيخ مَسْمُوْعَهُ لحاضر أو غائب بخطه أو أمره .
ب) أنواعها: وهي نوعان:
1- مقرونة بالإجازة  : كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك .
2- مُجَرَّدة عن الإجازة  : كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ، ولا يجيزه بروايتها .
ج) حكم الرواية بها  :
1- أما المقرونة بالإجازة  : فالرواية بها صحيحة ، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة .
2- وأما المُجَرَّدَة عن الإجازة  : فمنع الرواية بها قوم ، وأجازها آخرون ، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشهارها بمعني الإجازة .
د) هل تُشْتَرَط البَيَّنَةُ لاعتماد الخَطِّ ؟
1- اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، وهو قول ضعيف.
2- ومنهم من قال: يكفي معرفة المكتوب إليه خَطَّ الكاتب، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، وهو الصحيح.
هـ) ألفاظ الأداء:
1-      التصريح بلفظ الكتابة: كقوله " كتب إلى فلان ".
2-      أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة : كقوله " حدثني فلان أو اخبرني كتابة " .
6- الإعلام:
أ) صورته: أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه.
ب) حكم الرواية به: اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين .
1- الجواز: كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول.
2- عدم الجواز: غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو الصحيح، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز رويته لخلل فيه، نعم لو أجازه بروايته جازت روايته.
ج) ألفاظ الأداء:
يقول في الأداء : " أعلمني شيخي بكذا " .
7- الوصية:
أ) صورتها: أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.
ب) حكم الرواية بها:
1- الجواز: لبعض السلف، وهو غلط، لأنه أوصي له بالكتاب ولم يوص له بروايته
2- عدم الجواز  : وهو الصواب .
ج) ألفاظ الأداء :
يقول : " أوصى إلى فلان بكذا " أو " حدثني فلان وصية " .
8- الوِجَادَة :
بكسر الواو، مصدر " وَجَدَ " وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب.
أ‌)       صورتها: أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرفه الطالب، وليس له سماع منه ولا إجازة.
ب‌)     حكم الرواية بها : الرواية بالوجادة من باب بالمنقطع ، لكن فيها نوع اتصال .
ت‌)     ألفاظ الأداء : يقول الواجد : " وجَدْتُ بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا " ثم يسوق الإسناد والمتن .

Post a Comment

Previous Post Next Post