حوافز اجتماعية
تعويض الترمل
1 – تستحق ارملة العامل المتوفى ، او ارمل العاملة المتوفية ، تحت بند تعويض عن وفاة احدى
المبالغ التالية ، طبقا لاقدمية المتوفى او المتوفية بالشركة :
-
اقل من 10 سنوات : شهران
-
اكثر من 10 سنوات : 3 اشهر
-
اكثر من 15 سنة : 4 اشهر
-
اكثر من 20 سنة : 5 اشهر
-
اكثر من 25 سنة: 6 اشهر
-
اكثر من 30 سنة : 7 اشهر
2 – فى حالة عدم وجود احد الازواج ، يتم تسليم هذه
المبالغ الى العائلة بالترتيب التالى : الابناء ، فى حالة انهم قصر ؛ الوالدين اذا
كانوا يعيشوا مع العامل ، الاخوة اذا كانوا مسئولين من العامل ، او قصر ، او ذوى اعاقة
بدنية او نفسية .
تعويض عن عجز مستديم
يمنح العامل الذى يتم انهاء عقده بسبب عجز مستديم كلى ،
او عاهة جسيمة ، على تعويض باحدى هذه المبالغ طبقا للاقدمية بالشركة :
-
5 سنوات خدمة مستمرة بالشركة :
يستحق شهران
-
10 سنوات خدمة مستمرة بالشركة : 3 اشهر
-
15 سنة خدمة مستمرة بالشركة : 4 اشهر
-
20 سنة خدمة مستمرة بالشركة :
5 اشهر
-
اكثر من 25 سنة خدمة مستمرة بالشركة : 6 اشهر
فى الحالات التى ترى فيها هيئة التقييم ان حالة عجز
العامل من الممكن ان يطرأ عليها تحسن يسمح
له بالعودة الى وظيفته فى العمل ، سيكون للعامل حق الاختيار ؛ اما ان يمنح التعويض
الوارد فى هذا البند عند اعلامه بالوضع ، او بعد انتهاء فترة المراجعة المحددة من
قبل هيئة التقييم ، او عند استلام التقييم النهائى . يتم حساب هذه التعويضات طبقا
للاجور القائمة عند وقوع الاصابة .
يجب على العامل ارسال اختياره كتابة خلال مهلة لا تتجاوز
30 يوما اعتبارا من تاريخ علمه بقرار اعلانه بالعجز الدائم . اذا لم يقم بالاختيار،
سيفهم من ذلك بان العامل قد اختار صرف التعويض فى تاريخ اعلانه بالعجز الدائم .
اذا اختار العامل صرف التعويض عند انتهاء فترة المراجعة فله مهلة مدتها عام
للمطالبة بهذا الحق ، وفى حالة حدوث ذلك يتم الحساب بدء من تاريخه و ليس من وقت
ابلاغه المبدئى بالعجز الدائم .
تـأمين ضد الحوادث
1 – تلتزم الشركات بعمل بوليصة تأمين على عمالها تغطى
مخاطر الموت و العجز الكلى الدائم ، عن وظائفهم الاعتيادية و الناتجة عن حادثة ، و
التى ينتج عنها فقدان الوظيفة .
2 - يجب ان يضمن التأمين المذكور للورثة الشرعيين ، او
للشخص الذى يوكله العامل مبلغ 6010 يورو فى حالة الوفاة ، و 9015 يورو فى حالات
العجز الكلى الدائم ؛ و الذى ينتج عنه فقدان الوظيفة .
عجز مؤقت بسبب مرض او اصابة عمل
1 – تمنح الشركة العامل منذ اليوم الاول للانقطاع عن العمل
100% من اجره فى حالة العجز المؤقت الناتج عن اصابة عمل معتمدة طبقا للقواعد من
الخدمات الطبية المختصة .
2 – فى حالات العجز المؤقت بسبب مرض او حادث تم على اثره
دخول المستشفى ، يتم تطبيق ما جاء بالبند السابق .
3 – فى حالات العجز المؤقت بسبب مخاطر خلال الحمل ، او
المرض ، او حادثة دون دخول المستشفى ؛ يتم تطبيق ما يلى :
اذا تم استبداله بعامل بعقد استبدال مؤقت ، يتم صرف 100%
من الاجر للعامل المصاب ابتداء من اليوم الواحد و ثلاثون للانقطاع .
اذا لم يتم استبداله ، وله اقدمية ستة اشهر او اكثر فى
الشركة ، يتم منحه 100% من الاجر منذ
اليوم الاول للانقطاع .
فى باقى الحالات ، يتم منح 60% من الاجر خلال العشرون
يوما الاولى من الانقطاع ، و 75 % لباقى مدة الانقطاع .
4 – يتم تطبيق النظام الوارد فى البنود السابقة فى حالات
العجز المؤقت بسبب مرض او حادثة ، و التى من الممكن ان تطبق ايضا على العاملين
بعقود تدريب المنصوص عليهم فى البند رقم 38 من هذه الاتفاقية .
5 – الحصة المكملة الذى تقوم بمنحها هيئة الضمان الاجتماعي
المحددة فى هذا البند تطبق بحد اقصى ثمانية عشر شهرا ؛ اعتبارا من اليوم الاول
للانقطاع .
بدل اعانة عائلية
1 – يتم انشاء بدل كاعانة عائلية بقيمة 19.26 يورو شهريا
لجميع العاملين الذين سيمنحوا نفس الاعانة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي ، بغض
النظر عن الاجور المحددة بالجداول .
2 – هذا البدل يمنح بغض النظر عما تقرره هيئة الضمان الاجتماعي
.
3 – طبقا لما هو وارد بالبند رقم 109 – 2 – و من القانون العام للضمان الاجتماعي ، لا يتم ادراج هذه المبالغ فى المستقطعات
التأمينية .
التدريب المستمر
التدريب المستمر
1 – يتم انشاء لجنة
تدريب ، عقب توقيع هذه الاتفاقية ، وذلك فى ظل الاتفاق الثلاثى للتعاون الموقع بين
اتحاد اصحاب الفنادق بساحل كوستا ديل سول AEHCOS ، و نقابة الاقليم
للتجارة و الفندقة و السياحة التابعة لنقابة اللجان العمالية CC.OO ، و نقابة التجارة و الفندقة و السياحة و الألعاب
التابعة للاتحاد العام للعمال UGT ، بتاريخ 6 مارس آذار 1996، على ان تشارك فى الدورات التى ستقوم بها FORCEM ، و التى ستخضع
للاتفاقيات المذكورة ، و لائحة عمل اللجنة ، و التى ستشكل من اربعة اعضاء موزعين
بالطريقة التالية :
أ – ممثلان عن AEHCOS .
ب – ممثل واحد عن نقابة اللجان العمالية CC.OO .
ت – ممثل واحد عن الاتحاد العام للعمال UGT .
2 – تختص لجنة التدريب
بالمهام التالية :
أ – تحديد الاحتياجات التدريبية .
ب – اعداد خطة و متابعتها .
ج – توصية بالنشاطات التدريبية .
د – ادارة الموارد ، و التحكم فيها و فى توزيعها .
هـ – تحديد اولويات الفئات المتدربة ، سواء التخصصية او اعادة
توجيه و صقل ، على ان تقوم بتوصيف محتوى مختلف الانواع و البرامج التدريبية .
و – تحديد الوسائل التعليمية ، و اماكن اقامة الدورات .
ز - معايير
الاختيار.
ح – اى موضوع متعلق او قد يؤثر فى الهدف المحدد لهذا
البند ، او اتفاق التعاون المشار اليه بين AEHCOS ، CC.OO و UGT فى 6 مارس
آذار 1996.
3 – يتم انشاء لجنة
تدريب ،عقب توقيع هذه الاتفاقية ، وذلك فى ظل الاتفاق الثلاثى للتعاون الموقع بين
اتحاد اصحاب منشآت الفندقة باقليم مالاجا AEHMA ، و نقابة الاقليم
للتجارة و الفندقة و السياحة التابعة لنقابة اللجان العمالية CC.OO ، و نقابة التجارة و الفندقة و السياحة و الالعاب
التابعة للاتحاد العام للعمال UGT فى تاريخه،
على ان تشارك و تقترح الدورات التى ستقوم
بها الهيئة الثلاثية للتدريب على الاعمال FORCEM ، و التى ستخضع
للاتفاقيات المذكورة ، و لائحة عمل اللجنة ، و التى ستشكل من اربعة اعضاء موزعين
بالطريقة التالية :
أ – ممثلان عن AEHMA .
ب – ممثل واحد عن نقابة اللجان العمالية CC.OO .
ج – ممثل واحد عن الاتحاد العام للعمال UGT .
2 – تختص لجنة التدريب بالمهام التالية :
أ – تحديد الاحيتاجات التدريبية .
ب – اعداد خطة و متابعتها.
ج – توصية بالنشاطات التدريبية .
د – ادراة الموارد ، و التحكم فيها و فى توزيعها.
هـ – تحديد اولويات الفئات المتدربة ، سواء التخصصية او اعادة
توجيه و صقل ، على ان تقوم بتوصيف محتوى مختلف الانواع والبرامج التدريبية .
و – تحديد الوسائل التعليمية ، و اماكن اقامة الدورات .
ز- معايير الاختيار.
ح – اى موضوع متعلق او قد يؤثر فى الهدف المحدد لهذا
البند ، او اتفاق التعاون المشار اليه بين AEHMA، CC.OO ، و UGT فى 6 مارس آذار 1996.
5 – توافق الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية على
الاتفاق المؤرخ فى 6 مارس 1996، و ايضا على لائحة عمل اللجنة .
6 – حضور العامل الى الدورات التدريبة المستمرة المخطط
لها من قبل الشركة (خطط تدريب الشركة) يكون اجباريا . فى حالة عدم تزامن الدورة
التدريبية مع ساعات العمل ، اوتزامنهما بشكل جزئى ، يحق للشركة الاختيار بين منح
راحة تعويضية تساوى نصف الوقت المخصص للتدريب خارج اوقات العمل ، او تعديل ساعات
العمل ليتماشى مع وقت انعقاد الدورة التدريبية ؛ حتى يكون هناك تزامن تام مع يوم
العمل .
7 – للقيام بدورات مدرجة فى مخطط تدريبى يفوق نطاق
الشركة ، يحق للعاملين طلب اذن لحضور تلك الدورات بفترة زمنية مناسبة مسبقا ، على
ان يستحق عليها صرف أجور عن 50 % من ساعات
زمن الدورة التى يقومون بها.
يستطيع العامل ان يتمتع بهذا الحق مرة واحدة كل عام ، على
الا يؤثر ذلك نهائيا على الخدمة فى القسم الذى ينتمى اليه العامل .
على الرغم مما سبق ذكره ، يستطيع العاملون طلب اذون
فردية للتدريبات المحددة فى الاتفاق القطاعى الثانى ، و الاتفاق الوطنى الثالث
للتدريب المستمر ، و ذلك فى اطار تطبيقهما العام و الخاص، فى هذه الحالة يجب على
العامل طلب الاذن من الشركة بالطريقة والوقت المناسبين . تقوم الشركة بمنح هذه
الاذون ، الا اذا كان ذلك سيؤثر سلبا على احتياجات الانتاج او التنظيم . ولايتم
منح هذه الاذون تحت اى ظرف من الظروف فى فترات زيادة الانتاج الموسمى للشركة ، و
لايمكن تغيب اكثر من 5 % من
العاملين للسبب المذكور، الا فى حالة الاتفاق بين الشركة و العاملين على ذلك .
8 – يجب على العامل فى جميع الاحوال اثبات حضوره هذه
الدورات التدريبية بتقديم الشهادات الدالة على ذلك .
9 – يلجأ الاطراف فى حالة خلو هذا البند من نص ، الى
المنصوص عليه فى الاتفاق الوطنى الثانى للتدريب المستمر لقطاع الفندقة ، و الاتفاق
الوطنى الثالث للتدريب المستمر.
Post a Comment